وتهم هذه الفصول طريقة المصادقة على نص الدستور الّذي سيُعدّه المجلس الوطني التأسيسي وصلاحيات رئيس الجمهوريّة وصيغ تعيين رئيس الحكومة وصلاحيته. وأمّل السيّد الحبيب خذر رئيس لجنة دراسة مشروع قانون تنظيم السلط العموميّة في تصريح ل»الشروق» أن يتمّ اليوم الوصول إلى وفاق حول الفصول المتنازع حولها بما سيُمكّن عندها من المصادقة عليه ورفعه للجلسة العامة للمصادقة النهائيّة والاعتماد الرسمي. وأفاد المتحدّث أنّه سيتمّ الحرص على الوصول إلى اتفاقات اليوم وفي صورة عدم الوصول إلى وفاق والعجز عن إيجاد حلول بديلة للتصويت بأي نتيجة كانت سيُرفع الأمر إلى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي ومن ثمّ إلى الجلسة العامة. الفصول المتنازع حولها وفي ما يلي نص الفصول الّتي ستخضع اليوم إلى المزيد من الدراسة داخل أروقة لجنة مشروع قانون تنظيم السلط العموميّة: الفصل 5: يصادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه ثم تتم بعد ذلك المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس. وعند تعذر الحصول على الأغلبية المذكورة تتم قراءة ثانية خلال شهر على الأكثر من حصول القراءة الأولى وتتم حينها المصادقة على الدستور بالاغلبية المطلقة من أعضاء المجلس. الفصل 8: للمجلس التأسيسي، في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الحادي عشر في نقطته السادسة بموافقة أغلبية أعضائه، أن يفوض اختصاصه التشريعي أو جزءا منه لرئيس الحكومة. الفصل 11: يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية: 1- تمثيل الدولة التونسية 2- ختم القوانين التي يصدرها المجلس التأسيسي ونشرها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم والنشر يعاد المشروع الى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يتم نشره ويدخل بذلك حيز التنفيذ. 3- تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه. 4- القيادة العليا للقوات المسلحة على أن لا تتم التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا الا باقتراح وموافقة رئيس الحكومة. 5 - إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. 6- إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك. 7- ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم تعاد المعاهدة الى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا لصيغة المصادقة الاولى وتدخل بذلك حيز التنفيذ. 8 - ممارسة العفو الخاص. 9- قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه واعتماد الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته. 10- تعيين الموظفين السامين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته. 11-تعيين مفتي الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته. وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرارات رئاسية. الفصل 15: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة. يقوم مرشح الحزب المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله الى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ تكليفه. وعلى رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه اليه. يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة الى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء. عند تجاوز أجل 21 يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الشروط وفي نفس الآجال السابقة.