وزير خارجية إيطاليا: طرد الفلسطينيين من غزة ليس خيارا مقبولا    عاجل/ بعد حرق حافلة نقل مدرسي بهذه الجهة..الكشف عن هوية منفذي العملية..    حجز كميات هامّة من البضائع المهرّبة بقيمة 8,7 مليون دينار..#خبر_عاجل    الحماية المدنية: 95 تدخلاً لإطفاء حرائق في يوم واحد    ما الذي أغضب أنس جابر في رولان غاروس 2025؟    كرة اليد: الاتحاد المنستيري يرفض تعيين حكام مصريين لنهائي الكأس    تراجع خطير في تمويل التعليم في تونس: فقط 10.2% من ميزانية الدولة سنة 2024    يعيشون من القمامة... ويموتون بصمت: البرباشة خارج رحمة القانون    الحرس الثوري: مستعدون لأي سيناريو وسنحرق مصالح الأعداء    تفاصيل العثور على الطفل المفقود بعد مغادرته منزل عائلته وكتابته لرسالة وداع    التونسية اللبنانية نادين نسيب نجيم تواجه فضيحة تحرش وتلوح بالقضاء    الدروة الخامسة من نهائيات برنامج حاضنة المشاريع غدا الخميس بالمرسى    إسرائيل تقصف مطار صنعاء وتتوعد بضربات أكثر شراسة    بمنشار كهربائي.. تفاصيل مروعة عن تعذيب رجل أعمال أمريكي شهير لتاجر بيتكوين في نيويورك    فنان يثير ضجة وجدلا واسعا وهذا هو السبب..!    الاحد المقبل ..يوم مفتوح للكشف البصري لسائقي سيارات الاجرة والنقل الجماعي بالحي الرياضي للشباب بالمنزه    ما هي أسعار اللحوم المبرّدة التي ستُطرح في السوق؟    رسالة غامضة من رونالدو تُشعل الجدل    عيد الاضحى يوم السبت 7 جوان في هذه الدول    ''القلوب'': فوائده الصحية وأضراره المحتملة ... دليل شامل    بلجيكيا: مقتل شاب تونسي طعنا بسكين    6 سنوات سجن لفتاة أشرفت على الجناح الإعلامي لتنظيم "داعش" في تونس    لماذا يُسمّى عيد الأضحى ب''العيد الكبير'' في تونس؟    الحماية المدنية: 95 تدخلا لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    بعد ذبح الأضحية... ما الذي يُستحب للمُضحّي فعله؟    عاجل/ يهم خرجي هذا الاختصاص: مشروع قانون لانتداب من طالت بطالتهم..    هل أن ''الكرموس'' يخفض الكوليسترول الضار؟ إليك الإجابة العلمية والفوائد الصحية الكاملة    أكثر من 1500 عامل في السياحة يطردون قبل إصلاحات قانون الشغل    منظمة إرشاد المستهلك: أسعار أضاحي العيد خيالية وتجاوزت المتفق عليه    السفارة الأمريكية بتونس تحتفي بذكرى ميلاد ابن خلدون    5 مصابين في إطلاق نار داخل مركز تسوق بولاية أميركية    نعيم السليتي يمدد عقده مع نادي الشمال القطري الى غاية 2027    دعاء أول أيام ذي الحجة...أيام مباركة وفرصة للتقرب من الله    ثنائي النادي الافريقي لكرة اليد اسامة الرميكي وطه السماوي يعززصفوف اهلي طرابلس الليبي على سبيل الاعارة    عاجل/ بلاغ هام من وزراة التربية لتلاميذ البكالوريا..    مسرحية "وراك" لأوس إبراهيم… لعبة الوجود بين الوهم والحقيقة    عاجل/ تصل الى 3000 دينار: نقابة الفلاحين تكشف أسعار الأضاحي المتداولة حاليا في السوق..    طقس اليوم: رياح قوية نسبيا بهذه المناطق والبحر مضطرب    رئيس النقابة التونسية للفلاحين: الأسعار تتراوح بين 700 دينار و3 آلاف دينار    برشلونة يمدد عقد الأمين جمال حتى 2031    الصين: قتلى ومصابين في انفجار بمصنع كيماويات    تكريم الباحثة الكورية كريمة كيم بجائزة ابن خلدون 2025 لترجمتها "المقدمة" إلى اللغة الكورية    وزير التجهيز يتفقد أشغال تقوية الطريق السيارة A1 ويعلن قرارات جديدة لتحسين انسيابية المرور    تونس تؤكد تمسّكها بتعزيز التعاون الإفريقي وتدعو إلى مقاربة جديدة للتكامل بين دول القارّة    توزر - مدنين: نجاح عمليتي قسطرة قلب عبر منصة نجدة الرقمية    قبل مواجهة تونس والبنين.. تصريح غريب للركراكي مدرب المغرب    بسبب فضيحة.. استقالة قاض في محاكمة وفاة مارادونا    طقس الليلة    صادرات زيت الزيتون التونسي المعلّب سجلت ارتفاعا بنسبة 2 ر57 بالمائة حتى موفى افريل 2025    من 29 إلى 31 ماي : مهرجان جازيت لموسيقى الجاز العالميّة ينتظم في دورته الأولى.    السعودية تعلن الأربعاء غرة ذي الحجة والجمعة 6 جوان أول أيام عيد الأضحى    عاجل/ أضاحي العيد: منظمة إرشاد المستهلك تحذّر..    عاجل/ نسبة امتلاء السدود تتجاوز 41%    قفصة: توفّر 59 ألفا و500 رأس من الأضاحي    اليوم تحري هلال ذو الحجة..    دراسة: الجلوس لفترات طويلة قد يسبّب الزهايمر    باردو... في مسابقة التلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية.. تتويج التلميذتين إسلام السياري من باجة ونهر الوحيشي من المهدية    توزر...الدورة الثانية ل«كتاتيب الجريد» إشعاع المستقبل    









تباين في المواقف حول المصادقة على الدستور وصلاحيات رئيسي الجمهوريّة والحكومة : لجنة تنظيم السلط العمومية تحسم اليوم أمر صلاحيات الرئاسات

وتهم هذه الفصول طريقة المصادقة على نص الدستور الّذي سيُعدّه المجلس الوطني التأسيسي وصلاحيات رئيس الجمهوريّة وصيغ تعيين رئيس الحكومة وصلاحيته.
وأمّل السيّد الحبيب خذر رئيس لجنة دراسة مشروع قانون تنظيم السلط العموميّة في تصريح ل»الشروق» أن يتمّ اليوم الوصول إلى وفاق حول الفصول المتنازع حولها بما سيُمكّن عندها من المصادقة عليه ورفعه للجلسة العامة للمصادقة النهائيّة والاعتماد الرسمي.
وأفاد المتحدّث أنّه سيتمّ الحرص على الوصول إلى اتفاقات اليوم وفي صورة عدم الوصول إلى وفاق والعجز عن إيجاد حلول بديلة للتصويت بأي نتيجة كانت سيُرفع الأمر إلى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي ومن ثمّ إلى الجلسة العامة.
الفصول المتنازع حولها
وفي ما يلي نص الفصول الّتي ستخضع اليوم إلى المزيد من الدراسة داخل أروقة لجنة مشروع قانون تنظيم السلط العموميّة:
الفصل 5:
يصادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه ثم تتم بعد ذلك المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس.
وعند تعذر الحصول على الأغلبية المذكورة تتم قراءة ثانية خلال شهر على الأكثر من حصول القراءة الأولى وتتم حينها المصادقة على الدستور بالاغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
الفصل 8:
للمجلس التأسيسي، في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الحادي عشر في نقطته السادسة بموافقة أغلبية أعضائه، أن يفوض اختصاصه التشريعي أو جزءا منه لرئيس الحكومة.
الفصل 11:
يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية:
1- تمثيل الدولة التونسية
2- ختم القوانين التي يصدرها المجلس التأسيسي ونشرها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم والنشر يعاد المشروع الى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يتم نشره ويدخل بذلك حيز التنفيذ.
3- تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه.
4- القيادة العليا للقوات المسلحة على أن لا تتم التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا الا باقتراح وموافقة رئيس الحكومة.
5 - إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
6- إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
7- ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم تعاد المعاهدة الى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا لصيغة المصادقة الاولى وتدخل بذلك حيز التنفيذ.
8 - ممارسة العفو الخاص.
9- قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه واعتماد الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته.
10- تعيين الموظفين السامين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته.
11-تعيين مفتي الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته.
وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرارات رئاسية.
الفصل 15:
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة.
يقوم مرشح الحزب المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله الى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ تكليفه.
وعلى رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه اليه.
يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة الى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.
عند تجاوز أجل 21 يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الشروط وفي نفس الآجال السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.