سنية الدهماني تمثل مجددا أمام القضاء..#خبر_عاجل    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    اليوم... إنطلاق مناظرة 'السيزيام' دورة 2025    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    مصدر أمني إسرائيلي: إيران بدأت باستخدام صواريخ دقيقة يصعب التصدي لها    رويترز: ترامب رفض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي    عاجل/ اغتيال رئيس استخبارات ايران ونائبه..    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    تصنيف لاعبات التنس المحترفات : انس جابر تتراجع الى المركز 61 عالميا    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    شبيبة القيروان: غازي الغرايري مدربا جديدا للفريق    إنتقالات: الوداد المغربي يتعاقد مع مدافع برازيلي    عاجل :الكشف عن حكم مباراة الترجي وفلامنغو في كأس العالم للأندية    عز الدين عقيل يحذّر من التصعيد: القافلة تحتاج تنسيقًا رسميًا لتجاوز العراقيل    تراجع طفيف في نسبة امتلاء السدود، إلى ما دون 40%    قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    الاحتلال يستهدف مقرا للحرس الثوري في طهران    باكستان تتعهد بالوقوف خلف مع إيران وتدعو إلى وحدة المسلمين ضد "إسرائيل"    النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز    إيران تعلن إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    مديرو المهرجانات الصيفية يواجهون صعوبات .. بين مطرقة ارتفاع كلفة الفنانين وسندان أذواق المتفرجين    إجراءات لدعم التشغيل    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    اليوم انطلاق مناظرة «السيزيام»    مدنين: حملة نظافة بجربة اجيم لجمع النفايات البلاستيكية    تونس: حوالي 25 ألف جمعية 20 بالمائة منها تنشط في المجال الثقافي والفني    إطلاق خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي يوم 24 جوان 2025 في تونس بمشاركة 30 دار نشر    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    هكذا سيكون طقس الليلة    حملات الشرطة البلدية تسفر عن مئات المخالفات في مجالي الأمن والصحة    وزارة الصحة: اختيار مراكز التربصات للمقيمين في الطب ستجرى خلال الفترة من 16 الى 19 جوان الجاري    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    فيلم "عصفور جنة" يشارك ضمن تظاهرة "شاشات إيطالية" من 17 إلى 22 جوان بالمرسى    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    لماذا تستهلك بعض السيارات الزيت أكثر من غيرها؟    مطار النفيضة يستقبل أول رحلة مباشرة من مولدافيا    مواعيد مباريات اليوم فى كأس العالم للأندية 2025    وزارة الصحة تُعلن رزنامة اختبار اختيار المراكز للمقيمين في الطب    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    العثور على شقيق الفنانة لطيفة العرفاوي متوف داخل منزله    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    موعدنا هذا الأربعاء 11 جوان مع "قمر الفراولة"…    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس- نصّ مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية محل نقاش
نشر في المصدر يوم 28 - 11 - 2011

تضمن هذا المشروع المقترح من قبل أحزاب الأغلبية في المجلس التأسيسي (حركة النهضة/المؤتمر/التكتل) 22 فصلا موزعة تحت عدد من الأبواب كالأحكام العامة والسلطة التأسيسية والتشريعية والتنفيذية التي تناولت في قسمها الأول مهام رئيس الجمهورية وشروط ترشحه في حين تناول القسم الثاني سبل تشكيل الحكومة.ونشير إلى أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد صرح أمس أن هذا النص ليس سوى مشروعا مقترحا منذ مدة للنقاش وأن فحوى بعض فصوله مدعوة للتغيير خاصة في ما يخص صلوحيات الرئيس
نص المشروع:
إن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب يوم 23 أكتوبر 2011

وفاء منه لمبادئ ثورة 14 جانفي 2011

وبعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 25 جويلية 1957 والقاضي بإعلان الجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم عدد14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية وخصوصا الفصلين 1 و18 منه.

وباعتباره السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب التونسي بإعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالإشراف على إدارة شؤون البلاد لحين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة.

يصدر باسم الشعب التونسي القانون التالي المنظم للسلطات العمومية:

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 1:

يتم تنظيم السلطات العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون الى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها.

الفصل 2:

تبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذه القانون سارية المفعول وينتهي العمل بأحكام المرسوم عدد14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 وكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون.

الفصل 3:

يتولى المجلس الوطني التأسيسي بالخصوص المهام التالية:
٭ وضع دستور جديد للجمهورية التونسية
٭ ممارسة السلطة التشريعية
٭ انتخاب رئيس الجمهورية وإعفاؤه من مهامه عند الاقتضاء.
٭ الرقابة على عمل الحكومة

الفصل 4:

تمارس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين والترتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشمولات أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما.

الباب الثاني: السلطة التأسيسية

الفصل 5:

يصادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه ثم تتم بعد ذلك المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس.

وعند تعذر الحصول على الأغلبية المذكورة تتم قراءة ثانية خلال شهر على الأكثر من حصول القراءة الأولى وتتم حينها المصادقة على الدستور بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

الباب الثالث: السلطة التشريعية

الفصل 6:

يمارس المجلس الوطني التأسيسي السلطة التشريعية طبقا لهذا القانون

للحكومة أو خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي حق اقتراح مشاريع القوانين.

يصادق المجلس الوطني التأسيسي على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة من أعضائه.

ويصادق على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 7:

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة خاصة ب:

٭ المصادقة على المعاهدات
٭ تنظيم القضاء
٭ تنظيم الإعلام والصحافة والنشر
٭ تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية
٭ تنظيم قوات الجيش الوطني
٭ تنظيم قوات الأمن الداخلي
٭ النظام الانتخابي
٭ حقوق الإنسان والحريات العامة
٭ تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
٭ الأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية
٭ الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات
٭ الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
٭ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.
٭ العفو التشريعي
ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية.
٭ نظام إصدار العملة
٭ القروض والتعهدات المالية للدولة
٭ الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين
ويضبط القانون المبادئ الأساسية ل:
٭ نظام الملكية والحقوق العينية،
٭ التعليم،
٭ الصحة العمومية
٭ قانون الشغل والضمان الاجتماعي
وتتخذ النصوص المتعلقة ببقية المجالات شكل أوامر ترتيبية صادرة عن رئيس الحكومة.

الفصل 8:

للمجلس التأسيسي، في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الحادي عشر في نقطته السادسة بموافقة أغلبية أعضائه، أن يفوض اختصاصه التشريعي أو جزء منه لرئيس الحكومة.

الباب الثالث : السلطة التنفيذية

القسم الأول: رئيس الجمهورية

الفصل 9:

يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب ولأم تونسيين.

يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم الآتي نصه أمام المجلس التأسيسي:

«أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وتشريع البلاد وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة».

الفصل 10:

يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري على قاعدة الاغلبية المطلقة من الأعضاء بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون.

ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد.

وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى تعاد دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية على قاعدة الأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يقدم الأكبر سنا.

الفصل 11:

يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية:

1- تمثيل الدولة التونسية

2- ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم والنشر يعاد المشروع الى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يتم نشره ويدخل بذلك حيز التنفيذ.

3- تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه.

4- القيادة العليا للقوات المسلحة على أن لا تتم التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا الا باقتراح وموافقة رئيس الحكومة.

5 – إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

6- إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.

7- ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم تعاد المعاهدة الى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا لصيغة المصادقة الاولى وتدخل بذلك حيز التنفيذ.

8 – ممارسة العفو الخاص.

9- قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه واعتماد الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته.

10- تعيين الموظفين السامين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته.

11-تعيين مفتي الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته.

وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرارات رئاسية.

الفصل 12:

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية نقله مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 13:

يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على الأقل بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس عن ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء الى انتخاب رئيس جديد.

الفصل 14:

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطته الى رئيس الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم.

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس المجلس التأسيسي بتفويضه المؤقت لسلطاته.

وعند تجاوز مدة التعذر ثلاثة أشهر أو عند حصول شغور في منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو لوفاة أو لاستقالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئيس الجمهورية مؤقتا الى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر.

القسم الثاني: الحكومة

الفصل 15:

يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة.

يقوم مرشح الحزب المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله الى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ تكليفه.

وعلى رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه اليه.
يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة الى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.

عند تجاوز أجل 21 يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الشروط وفي نفس الآجال السابقة.

الفصل 16:

يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي غير أنه لا يجوز في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا بمكتب المجلس أو بأحد اللجان القارة.

الفصل 17:

تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تمّ إسناده لرئيس الجمهورية.

وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي ولرئيسها إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.

ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق ب:

٭ رئاسة مجلس الوزراء
٭ إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة والدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
٭ تأشير القرارات الوزارية
٭ اقتراح إسناد الوظائف العليا المدنية بالتشاور مع الوزير المعني.
٭ تعيين محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.

الفصل 18:

تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة.

يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات والمصالح الجهوية والمحلية تحت إشراف رئيس الحكومة وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 19:

يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة أو لأحد الوزراء بعد طلب يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل.

ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس على الأقل.

وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الجمهورية في الحال من يراه لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.

وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيلا انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى مكانه تتقدم للحصول على ثقة المجلس في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس عشر من هذا القانون ويسري ذلك على صورة الشغور.

وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة.

القسم الثالث: الجماعات المحلية

الفصل 20:

تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، مهامها حسبما يضبطه القانون والمراسيم ذات العلاقة إلى حين مراجعتها من المجلس الوطني التأسيسي.

الباب الرابع: السلطة القضائية

الفصل 21:

تمارس السلطة القضائية وظائفها باستقلالية تامة.

وتتكون من بين القضاة هيئة عليا مؤقتة للإشراف على القضاء العدلي يرأسها رئيس المجلس الوطني التأسيسي دون أن يكون له صلبها حق التصويت ويحدد المجلس الوطني التأسيسي شروط تركيبها ومهامها.
وتشرف الهيئة على شؤون القضاء العدلي وتحل مباشرة محل المجلس الأعلى للقضاء في كل مهامه إلى حين انتخاب مجلس أعلى للقضاء.

ويكلف المجلس الوطني التأسيسي بإصلاح المنظومة القضائية.

الباب الخامس: في تنازع الاختصاص

الفصل 22:

ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي يبت في المنازعة بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بناء على طلب يرفع إلى المجلس الوطني التأسيسي ممن له مصلحة في أجل سبعة أيام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.