نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية التخطيط للسطو على فرع «التجاري بنك» الكائن بضفاف البحيرة. وقد شملت القضية ستة متهمين مثلوا صباح أمس بحالة إيقاف، وكانت وقائع القضية قد انطلقت الأبحاث فيها منذ سنة 2009 عندما تعرض مركز بريد حي الغزالة الى اقتحام مسلح. وقد تمّ إيقاف بعض المتهمين وتمّ حجز مسدس ناري ومسدس رشاش تمّ جلبه من ايطاليا وتبيّن خلال استنطاقهم أنهم كانوا ينوون الاستيلاء على سيارة نقل الأموال التابعة لفرع «التجاري بنك» الكائن بجهة البحيرة وقد خططوا لتلك العملية بعد التنسيق مع موظفين بالبنك المذكور اللذين أفاداهم بأن الفرع بحوزته أموال ضخمة. وقد وجهت لهم النيابة العمومية تهما تعلقت بتكوين والانخراط في عصابة مفسدين وإعداد محل لاجتماع عصابة مفسدين وحمل وتوريد سلاح ناري بلا رخصة ومسك بضاعة محجرة تحجيرا تاما. وقد تراوحت الاستنطاقات بين الاعتراف بخصوص الجرائم الديوانية المتعلقة بتوريد السلاح وبالانكار التام بخصوص جنايتي إعداد محل لاجتماع عصابة مفسدين وتكوين والانخراط في عصابة مفسدين، فيما أثار أحد المتهمين وهو عسكري مفاجأة إذ اعتبر أن الغاية من توريد السلاح كانت الرغبة في الانتقام من بعض أفراد من عائلة الطرابلسي وطلب التنصيص على ذلك بمحضر الجلسة مضيفا أن هناك أغراضا شخصية بينهم. وقد خصّصت جلسة الأمس للمرافعات حيث تمسّكت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى بخصوص جريمتي تكوين عصابة والانخراط فيها وكذلك إعداد محل لاجتماع عصابة مفسدين والتخفيف والتلطيف بخصوص الجرائم الديوانية. وقد أشار الأستاذ كريم الطواهري الى أن صفة منوبه تختلف بين اضطلاعه بصفة الشريك في بعض الأفعال واعتباره فاعلا أصليا في البعض الآخر وركز خلال مرافعته على الفرق القانوني بين الاتفاق في إطار المشاركة وهو اتفاق عابر وبين الاتفاق في اطار العصابة وهو اتفاق يتميّز بالديمومة. واعتبر أن الاجتماع كان بصفة عرضية بلا تخطيط مسبق ونفى علم منوبه بالتخطيط للعمل الاجرامي. وأوضح بخصوص المسدس الناري الكاتم للصوت أن المتهم الرئيسي عبّر لمنوبه عن حاجته قصد استغلاله في فتح خزنة حائطية بجدار منزله كان أضاع مفاتيحها وهي تحتوي على مبلغ هام وقطع مصوغ ذات قيمة وقد تمكّن من اقناعه بصحة قوله. وأوضح محام آخر أن منوبه تمّ عرضه على ثلاثة خبراء بمستشفى الرازي وتمّ اعتباره شخصا يعاني من انفصام في الشخصية ولا يمكن التحكم في أفعاله. ونفى بدوره القصد الاجرامي، دون أن ينفي ارتكاب المنوب للجريمة الديوانية. وعموما تمسّكت هيئة الدفاع بخلو ملف القضية مما يفيد وجود تكوين للحماية والانخراط فيها التي تستوجب انصراف نية الجاني الى تكوين وفاق بكامل مقوماته للاعتداء على ملك الغير.