قام رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدكتور مصطفى بن جعفر امس بطرد النائب عن كتلة العريضة اسكندر بوعلاقي وزميله من نفس الكتلة أيمن الزواغي فهل يسمح النظام الداخلي للرئيس بالقيام بهذا الاجراء؟
جاء في القسم السادس من النظام الداخلي للمجلس في الفصل عدد 100 أنه «إذا أخل عضو بنظام الجلسات العامة، فلرئيس الجلسة أن أنذره حضوريا...ولھ أن استدعاه إلى مكتبھ، فإذا استمر على ذلك لھ أن يسحب منھ الكلمة خلال كامل الجلسة.» اي أنه لا يسمح للدكتور بن جعفر طرد النائبين كما ورد في الفصل الموالي أنه «لا يجوز لأحد الأعضاء إبداء أي استنكار أثناء الجلسة العامة... ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص أخل بالنظام داخل القاعة.» . فهل ينطبق هذا الفصل على حالة نائبي كتلة العريضة؟ وهل كان بامكان بن جعفر الاكتفاء بأحكام الفصل عدد مائة أي انذار النائبين.