بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    شوف الطقس الأسبوع هذا في تونس: ربيعي ودرجات الحرارة في تصاعد    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أمطار متفرقة ليل الأحد    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحقيق مع المتورطين في حرق محكمة تونس «2» حسب قانون الإرهاب
نشر في الشروق يوم 15 - 06 - 2012

يجرى التحقيق مع عدد من المشتبه بتورّطهم في قضية حرق مقر المحكمة الابتدائية بتونس 2، وذلك على خلفية قانون الإرهاب، وبإذن من وكيل الجمهورية بمحكمة تونس. معلوم أن هذا القانون لا يزال جزء منه المنظومة التشريعية بتونس

ويجرى البحث في القضية ضد مجموعة من الاشخاص الذين يشتبه، حسب الابحاث بانتمائهم الى تنظيم إرهابي، وذلك بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، باعتبارها المحكمة المختصّة قانونا للنظر في كل القضايا المتعلقة بالإرهاب، وقد تم بالتوازي فتح بحث لدى التحقيق لتتبع كل من سيتم كشف تورّطه في الجريمة.

وعلمنا من مصادر قانونية ان البحث جار من أجل الانضمام الى تنظيم له علاقة بجرائم ارهابية، وتوفير أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة أو غيرها من المواد أو المعدّات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو أشخاص لهم علاقة بجرائم ارهابية والانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الاشخاص أو الأملاك وإيقاد نار بمبنى معدّ للسكنى وبعربات حاوية لأشخاص ومخالفة قانون الطوارئ وحرق وإتلاف دفاتر أو مسودّات أو وثائق أصلية للسلطة العمومية أو رسوم أو سندات أو أوراق تجارية متضمنة أو موجبة لالتزام أو تفويت او إبرام، والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 4 و5 و13 و16 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

ويعرّف الفصل الرابع مفهوم الجريمة الارهابية ويعتبرها كل جريمة «مهما كانت دوافعها لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بث الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الاخلال بالنظام العام أو السلم او الأمن الدوليين، أو النيل من الأشخاص أو الأملاك...».

كما يعتبر الفصل 5 «أن الجرائم الارهابية على معنى هذا القانون الجرائم الارهابية بطبيعتها والجرائم التي تعامل معاملتها».
وينص الفصل 13 على أنه «يعاقب بالسجن من خمسة أعوام الى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف الى خمسين ألف دينار، كل من انظمّ، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية، الى تنظيم أو وفاق، مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ، ولو صدفة أو بصفة ظرفية، من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، أو تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية قصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية أوخارجه.

وكل تونسي انضمّ، بأي عنوان كان خارج تراب الجمهورية الى مثل هذا التنظيم أو الوفاق أو تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية او خارجه» فيما ينصّ الفصل 16 على أنه يعاقب بالسجن من خمسة أعوام الى عشرين عاما وبخطيّة من خمسة آلاف الى خمسين ألف دينار كل من وفّر أسلحة أو متفجّرات أوذخيرة وغيرها من المواد أو المعدّات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية.
كما يجرى التحقيق مع المشتبه بهم على أساس مقتضيات المجلّة الجزائية وتحديدا الفصول 32 المتعلق بالمشاركة و131 المتعلق بتكوين عصابة و132 المتعلق بالانخراط في عصابة و307 المتعلق بالاستيلاء او السيطرة بواسطة العنف على وسيلة نقل. والفصل 160 المتعلق بالحرق والاتلاف، اضافة الى الفصل 9 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بحالة الطوارئ والأوامر المفعلة له.
وقد عهد بالقضية لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بمحكمة تونس الابتدائية.

الأبحاث والتحقيقات الجارية على ضوء قانون الارهاب قال عنها مسؤول بوزارة العدل إن هذا القانون حاليا هو جزء من المنظومة التشريعية في تونس، وإلغاؤه لا يتم الا عبر الوسائل والهياكل القانونية والشرعية المعروفة. وقال أيضا، رغم أن بن علي سنّ هذا القانون للتضييق على المواطنين، إلا أن اليوم يتم استعماله لمحاربة أعداء الثورة أعداء الشعب التونسي وأعداء البلاد، وإنه من الضروري تسبيق المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة فالمساس بالبلاد هو عمل ارهابي.

وقال ان العمل الارهابي هو الغاية منه تبديل النظام القائم بالعنف وترويع الناس، اضافة الى القيام بعمليات عنيفة تدخل في باب استعراض القوّة لضرب الدولة ودفع الناس الى الخروج عليها، وإن ما جرى أثناء حرق المحكمة، كانت الغاية منه ضرب الدولة وهيبتها من أجل ايجاد حالة بديلة عن حالة النظام الحالي الذي أقامته الثورة التي أطاحت بالديكتاتورية، وقال إنها أعمال ارهابية من كل الزوايا ولابد من توخي الصرامة مع مرتكبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.