عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    "تلغراف": تدمير إيران طائرة إنذار مبكر أمريكية ضربة خطيرة وموجعة    عاجل/ ترامب يصعد ويهدد باستهداف هذه المنشآت الحيوية الإيرانية اذا لم يتم فتح مضيق هرمز..    بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟    بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج    وزير التجهيز: أشغال مشروع مستشفى الدهماني ستبدأ فعليا سنة 2026    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق !    بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو    عاجل/ تزامنا مع ارتفاع الاستهلاك: رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي يكشف وضعية التزود بالغاز..    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس    الرابطة الثانية: تعيينات منافسات الجولة الثامنة إيابا    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز    البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة    حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد    التلميذ التونسي يقرى بكتب مدرسية من عام 2004 !!!    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل: منخفض جوي عميق يجلب أمطارا غزيرة وثلوجا إلى تونس... الموعد    كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    4 عادات يومية على مرضى السكري الابتعاد عنها... التفاصيل    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    من دراما رمضانية إلى منصة عالمية ...جينيريك مسلسل وادي الباي «ذيب شارد» يكتسح العالم    في معرض ليبيا للغذاء ...تونس تتألق وتعزّز حضورها الإقليمي    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحقيق مع المتورطين في حرق محكمة تونس «2» حسب قانون الإرهاب
نشر في الشروق يوم 15 - 06 - 2012

يجرى التحقيق مع عدد من المشتبه بتورّطهم في قضية حرق مقر المحكمة الابتدائية بتونس 2، وذلك على خلفية قانون الإرهاب، وبإذن من وكيل الجمهورية بمحكمة تونس. معلوم أن هذا القانون لا يزال جزء منه المنظومة التشريعية بتونس

ويجرى البحث في القضية ضد مجموعة من الاشخاص الذين يشتبه، حسب الابحاث بانتمائهم الى تنظيم إرهابي، وذلك بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، باعتبارها المحكمة المختصّة قانونا للنظر في كل القضايا المتعلقة بالإرهاب، وقد تم بالتوازي فتح بحث لدى التحقيق لتتبع كل من سيتم كشف تورّطه في الجريمة.

وعلمنا من مصادر قانونية ان البحث جار من أجل الانضمام الى تنظيم له علاقة بجرائم ارهابية، وتوفير أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة أو غيرها من المواد أو المعدّات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو أشخاص لهم علاقة بجرائم ارهابية والانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الاشخاص أو الأملاك وإيقاد نار بمبنى معدّ للسكنى وبعربات حاوية لأشخاص ومخالفة قانون الطوارئ وحرق وإتلاف دفاتر أو مسودّات أو وثائق أصلية للسلطة العمومية أو رسوم أو سندات أو أوراق تجارية متضمنة أو موجبة لالتزام أو تفويت او إبرام، والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 4 و5 و13 و16 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

ويعرّف الفصل الرابع مفهوم الجريمة الارهابية ويعتبرها كل جريمة «مهما كانت دوافعها لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بث الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الاخلال بالنظام العام أو السلم او الأمن الدوليين، أو النيل من الأشخاص أو الأملاك...».

كما يعتبر الفصل 5 «أن الجرائم الارهابية على معنى هذا القانون الجرائم الارهابية بطبيعتها والجرائم التي تعامل معاملتها».
وينص الفصل 13 على أنه «يعاقب بالسجن من خمسة أعوام الى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف الى خمسين ألف دينار، كل من انظمّ، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية، الى تنظيم أو وفاق، مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ، ولو صدفة أو بصفة ظرفية، من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، أو تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية قصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية أوخارجه.

وكل تونسي انضمّ، بأي عنوان كان خارج تراب الجمهورية الى مثل هذا التنظيم أو الوفاق أو تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية او خارجه» فيما ينصّ الفصل 16 على أنه يعاقب بالسجن من خمسة أعوام الى عشرين عاما وبخطيّة من خمسة آلاف الى خمسين ألف دينار كل من وفّر أسلحة أو متفجّرات أوذخيرة وغيرها من المواد أو المعدّات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية.
كما يجرى التحقيق مع المشتبه بهم على أساس مقتضيات المجلّة الجزائية وتحديدا الفصول 32 المتعلق بالمشاركة و131 المتعلق بتكوين عصابة و132 المتعلق بالانخراط في عصابة و307 المتعلق بالاستيلاء او السيطرة بواسطة العنف على وسيلة نقل. والفصل 160 المتعلق بالحرق والاتلاف، اضافة الى الفصل 9 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بحالة الطوارئ والأوامر المفعلة له.
وقد عهد بالقضية لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بمحكمة تونس الابتدائية.

الأبحاث والتحقيقات الجارية على ضوء قانون الارهاب قال عنها مسؤول بوزارة العدل إن هذا القانون حاليا هو جزء من المنظومة التشريعية في تونس، وإلغاؤه لا يتم الا عبر الوسائل والهياكل القانونية والشرعية المعروفة. وقال أيضا، رغم أن بن علي سنّ هذا القانون للتضييق على المواطنين، إلا أن اليوم يتم استعماله لمحاربة أعداء الثورة أعداء الشعب التونسي وأعداء البلاد، وإنه من الضروري تسبيق المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة فالمساس بالبلاد هو عمل ارهابي.

وقال ان العمل الارهابي هو الغاية منه تبديل النظام القائم بالعنف وترويع الناس، اضافة الى القيام بعمليات عنيفة تدخل في باب استعراض القوّة لضرب الدولة ودفع الناس الى الخروج عليها، وإن ما جرى أثناء حرق المحكمة، كانت الغاية منه ضرب الدولة وهيبتها من أجل ايجاد حالة بديلة عن حالة النظام الحالي الذي أقامته الثورة التي أطاحت بالديكتاتورية، وقال إنها أعمال ارهابية من كل الزوايا ولابد من توخي الصرامة مع مرتكبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.