مخطط التنمية 2026 – 2030: اقتراح 35435 مشروع من المجالس المحلية    كيف سيكون طقس اليوم الخميس ؟    قيس سعيّد: آن الأوان لتعويض الوجوه القديمة بكفاءات شابّة لخدمة كل الجهات    عاجل: قيس سعيّد يُحذّر : مهرجانات تونس ليست للبيع بل منابر للحرية والفكر    ماكرون: نريد وقف إطلاق نار في غزة الآن ودون نقاش    الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جندي منتحرا في قاعدة عسكرية بالجنوب    النيابة العامة الليبية.. سقوط 20 قتيلا وهروب 461 سجينا في اشتباكات طرابلس الأخيرة    تغيير جذري: الاتحاد الأوروبي يعتزم ربط مساعداته للدول الإفريقية بجهود الحد من الهجرة    أخبار النادي الإفريقي: مفاوضات مع علي يوسف لتجديد عقده    هام/ هكذا ستكون درجات الحرارة خلال الأيام القادمة..    بعد وفاة شخصين أثناء البحث عن الآثار: ملفّ التنقيب عن الكنوز يعود... وإيقافات بالجملة    كأس العالم للاندية.. باري سان جرمان ينتصر على الريال برباعية ويمر الى النهائي    نور قمر تعلن انسحابها من حفل افتتاح مهرجان قرطاج    تاريخ الخيانات السياسية .. دسائس في القصر الأموي (2)    بنزرت: حجز 8.8 أطنان من البطاطا وضخها في المسالك القانونية    سليانة.. الاحتفاظ بشخص حاول فَقْءَ عين زوجته    المنستير: شركة النقل بالساحل تبرمج خطوطا شاطئية صيفية تربط قصر هلال والمكنين بشواطئ الشرف وتابسوس بالبقالطة    الدستوري الحر: إحالة موسي على الفصل 72 من المجلة الجزائية تبعا لرفض مطلب التعقيب في ملف "مكتب الضبط"    ترامب: فرصة كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل    الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة: استراتيجية الدولة تجعل سوق الأدوية مراقبة ومسالك توزيعها مغلقة وآمنة    تسجيلات مسربة: ترامب هدد بوتين وتشي بقصف موسكو وبكين    عاجل/ الإعلان عن موعد تنظيم الدورة الاولى من المهرجان الدولي لموسيقى ال"راب"    طريقة انتقام طريفة: رفضت الزواج به فأطلق النحل على المدعوين يوم زفافها    اختتام السنة الدراسية 2024 -2025 بمدرسة الصحّة العسكرية    عاجل/ من بينها ليبيا والجزائر: ترامب يفرض رسوما على هذه الدول ويوجّه لها هذه الرسائل    الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يلغي قرار هبوط نادي أولمبيك ليون إلى بطولة الدرجة الثانية    المظلّة القابسية: أسعارها وأنواعها...تفاصيل تهمّك في هذا الحرّ    ''فاكهة التنين'' تغزو تونس: مشروع ضخم ب30 ألف شجرة في المنستير!    وزارة السياحة تمنع مسؤولي النزل ووكالات الأسفار من التدخل في لباس المصطافين    إدارة مهرجان قرطاج الدولي تُلغي عرض الفنانة الفرنسية "هيلين سيغارا"    قانون جديد بش ينظم البيع على الإنترنت... وآلاف التوانسة معنيين!    حكم بحبس أنشيلوتي لمدة عام    وضعية Fan في المكيّف: هل فعلاً تساهم في تقليل استهلاك الكهرباء؟    مخاطر تجاهل نظافة ''البيسين'': صحتك وصحة عائلتك في خطر    قيمة صادرات النسيج والملابس تزيد بنسبة 2،61 بالمائة إلى موفى ماي 2025    الحماية المدنية تحذر من السباحة اليوم بسبب هبوب رياح قوية    منوبة: اتخاذ قرارات رادعة لمنع الضجيج والانتصاب الفوضوي وإشغال الطريق العام    دورة الصداقة الافريقية لكرة الطائرة تحت 19 عاما: نتائج مباريات المنتخب التونسي    نادي فيتا كلوب الكونغولي يتعاقد مع المدرب التونسي صابر بن جبرية    وزارة السياحة تمنع التدخل في لباس المصطافين وتمنع البيع المشروط    لأوّل مرّة: حيوان بحري نادر يظهر بشاطئ سيدي علي المكي.. #خبر_عاجل    ألكاراز يتغلب على نوري ويتأهل لقبل نهائي ويمبلدون    بعد حذف معلّقة "سان ليفان" من برمجته: مهرجان قرطاج الدولي يكشف ويُوضّح..    مهرجان تستور الدولي... كان صرحا فهوى!    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي يوم غد بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بداية من منتصف النهار: إعلان نتائج هذه المناظرات الوطنية..#خبر_عاجل    هام/ يتضمن خطايا مالية تصل إلى 10 آلاف دينار: تفاصيل مقترح قانون حماية المصطافين..    جندوبة: رحلة سياحية رابعة تحط بمطار طبرقة عين دراهم الدولي    بعد اتهامها بعدم سداد 50 ألف يورو.. غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ما حدث في باريس!    عاجل/ من بينهم أطفال: استشهاد 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على خان يونس..    عمي رضوان: ''الكره المجاني والسبّ على الفيسبوك يؤلمني''    اليوم كلاسيكو نار في نصف نهائي مونديال الأندية: التوقيت والقنوات الناقلة    جزيئات بلاستيكية وراء آلاف الوفيات بأمراض القلب في العالم    دواء موجود قدامنا وما كناش نعرفو؟ السر في حليب الجمل    عادات وتقاليد..عاشوراء في سدادة بوهلال .. موروث حي تنقله الذاكرة الشعبية    تاريخ الخيانات السياسية (8): الغدر بالحسين بن علي    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحقيق مع المتورطين في حرق محكمة تونس «2» حسب قانون الإرهاب
نشر في الشروق يوم 15 - 06 - 2012

يجرى التحقيق مع عدد من المشتبه بتورّطهم في قضية حرق مقر المحكمة الابتدائية بتونس 2، وذلك على خلفية قانون الإرهاب، وبإذن من وكيل الجمهورية بمحكمة تونس. معلوم أن هذا القانون لا يزال جزء منه المنظومة التشريعية بتونس

ويجرى البحث في القضية ضد مجموعة من الاشخاص الذين يشتبه، حسب الابحاث بانتمائهم الى تنظيم إرهابي، وذلك بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، باعتبارها المحكمة المختصّة قانونا للنظر في كل القضايا المتعلقة بالإرهاب، وقد تم بالتوازي فتح بحث لدى التحقيق لتتبع كل من سيتم كشف تورّطه في الجريمة.

وعلمنا من مصادر قانونية ان البحث جار من أجل الانضمام الى تنظيم له علاقة بجرائم ارهابية، وتوفير أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة أو غيرها من المواد أو المعدّات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو أشخاص لهم علاقة بجرائم ارهابية والانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الاشخاص أو الأملاك وإيقاد نار بمبنى معدّ للسكنى وبعربات حاوية لأشخاص ومخالفة قانون الطوارئ وحرق وإتلاف دفاتر أو مسودّات أو وثائق أصلية للسلطة العمومية أو رسوم أو سندات أو أوراق تجارية متضمنة أو موجبة لالتزام أو تفويت او إبرام، والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 4 و5 و13 و16 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

ويعرّف الفصل الرابع مفهوم الجريمة الارهابية ويعتبرها كل جريمة «مهما كانت دوافعها لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بث الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الاخلال بالنظام العام أو السلم او الأمن الدوليين، أو النيل من الأشخاص أو الأملاك...».

كما يعتبر الفصل 5 «أن الجرائم الارهابية على معنى هذا القانون الجرائم الارهابية بطبيعتها والجرائم التي تعامل معاملتها».
وينص الفصل 13 على أنه «يعاقب بالسجن من خمسة أعوام الى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف الى خمسين ألف دينار، كل من انظمّ، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية، الى تنظيم أو وفاق، مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ، ولو صدفة أو بصفة ظرفية، من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، أو تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية قصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية أوخارجه.

وكل تونسي انضمّ، بأي عنوان كان خارج تراب الجمهورية الى مثل هذا التنظيم أو الوفاق أو تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية او خارجه» فيما ينصّ الفصل 16 على أنه يعاقب بالسجن من خمسة أعوام الى عشرين عاما وبخطيّة من خمسة آلاف الى خمسين ألف دينار كل من وفّر أسلحة أو متفجّرات أوذخيرة وغيرها من المواد أو المعدّات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية.
كما يجرى التحقيق مع المشتبه بهم على أساس مقتضيات المجلّة الجزائية وتحديدا الفصول 32 المتعلق بالمشاركة و131 المتعلق بتكوين عصابة و132 المتعلق بالانخراط في عصابة و307 المتعلق بالاستيلاء او السيطرة بواسطة العنف على وسيلة نقل. والفصل 160 المتعلق بالحرق والاتلاف، اضافة الى الفصل 9 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بحالة الطوارئ والأوامر المفعلة له.
وقد عهد بالقضية لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بمحكمة تونس الابتدائية.

الأبحاث والتحقيقات الجارية على ضوء قانون الارهاب قال عنها مسؤول بوزارة العدل إن هذا القانون حاليا هو جزء من المنظومة التشريعية في تونس، وإلغاؤه لا يتم الا عبر الوسائل والهياكل القانونية والشرعية المعروفة. وقال أيضا، رغم أن بن علي سنّ هذا القانون للتضييق على المواطنين، إلا أن اليوم يتم استعماله لمحاربة أعداء الثورة أعداء الشعب التونسي وأعداء البلاد، وإنه من الضروري تسبيق المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة فالمساس بالبلاد هو عمل ارهابي.

وقال ان العمل الارهابي هو الغاية منه تبديل النظام القائم بالعنف وترويع الناس، اضافة الى القيام بعمليات عنيفة تدخل في باب استعراض القوّة لضرب الدولة ودفع الناس الى الخروج عليها، وإن ما جرى أثناء حرق المحكمة، كانت الغاية منه ضرب الدولة وهيبتها من أجل ايجاد حالة بديلة عن حالة النظام الحالي الذي أقامته الثورة التي أطاحت بالديكتاتورية، وقال إنها أعمال ارهابية من كل الزوايا ولابد من توخي الصرامة مع مرتكبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.