تأجيل محاكمة صخر الماطري في قضية فساد مالي إلى أكتوبر القادم    سبب وفاة سامح عبد العزيز... التفاصيل الكاملة    عاجل/ يهم المصطافين في النزل: وزارة السياحة تعلن عن قرار هام..    أصحاب التاكسي يُهدّدون بالإضراب: ''نخدموا بالخسارة من 2022!''    رئيس الجمهورية يُعاين الوضع البيئي بولاية المنستير    الحماية المدنية.. 531 تدخلا خلال ال24 ساعة الفارطة    خبر سار للعرب المقيمين في السعودية!    هام/ بداية من الأسبوع المقبل توزيع كميات اضافية من هذه المادة في الأسواق..    تنبيه هام لمن يريد شراء ''كليماتيزور''    الخطوط الصيفية: تعزيز أسطول حافلات الشركة الجهوية للنقل بالساحل للوصول إلى شواطئ المنستير    أسبوع الباب المفتوح لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمقر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية    كعادته بإحراج ضيوفه.. ترامب يقاطع رئيس موريتانيا ويطالب ضيوفه بذكر أسمائهم وبلدناهم فقط    إنقاذ 84 مهاجرا غير شرعي قبالة هذه السواحل..#خبر_عاجل    زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    "طائرة الكوكايين" تشعل أزمة دبلوماسية بين بلدين    مسؤول صهيوني: من الممكن التوصل لهدنة بغزة خلال أسبوع أو اثنين    دواؤك في خطر؟ ترامب يُفجّر ''قنبلة جمركية'' تهزّ سوق الأدوية...اكتشفها    استشهاد 17 فلسطينيا وجرح العشرات بغارة صهيونية وسط قطاع غزة    رحلة حول الأرض في 5 ساعات: شابة تونسية تخوض مغامرة غير مسبوقة    باريس سان جيرمان يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على ريال مدريد برباعية نظيفة    النادي الصفاقسي يعزز صفوفه بثلاثة انتدابات أجنبية    إتحاد بن قردان: إستقالة الرئيس ونائبه .. وفريق الأكابر يستأنف التحضيرات    "اليويفا" يحدث تعديلات على لوائح العقوبات في مسابقات الموسم المقبل    الرابطة الثانية: مبارك الزطال مدربا جديدا للملعب القابسي    مودريتش يودّع ريال مدريد بعد 13 سنة من المجد...وهذه وجهته القادمة    فاجعة في بن قردان..وهذه التفاصيل..    حادث مرور قاتل..#خبر_عاجل    طقس الخميس.. الحرارة تتراوح بين 30 و35 درجة    تحذير عاجل: البحر هائج في السواحل الشرقية... خاصة في نابل وبنزرت    متى تظهر نتائج ''الكونترول''؟ اكتشف مواعيد إعلان النتائج السابقة    مأساة تربوية تهز المغرب.. انتحار معلم شاب بعد أيام من تعيينه    نجوى كرم لقرطاج: ''مافي شي بيبعدني عنك''    أحمد سعد يشوق جمهوره لألبومه الجديد لصيف 2025    اليوم: قمر الغزال العملاق يُضيء سماء العالم...ماهي هذه الظاهرة؟    التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة    هذه العلامات الغريبة في جسمك قد تنذر بنوبة قلبية... هل تعرفها؟    هيئة الصيادلة: أسعار الأدوية في تونس معقولة    كيف سيكون طقس اليوم الخميس ؟    قيس سعيّد: آن الأوان لتعويض الوجوه القديمة بكفاءات شابّة لخدمة كل الجهات    عاجل: قيس سعيّد يُحذّر : مهرجانات تونس ليست للبيع بل منابر للحرية والفكر    نور قمر تعلن انسحابها من حفل افتتاح مهرجان قرطاج    تاريخ الخيانات السياسية .. دسائس في القصر الأموي (2)    بنزرت: حجز 8.8 أطنان من البطاطا وضخها في المسالك القانونية    سليانة.. الاحتفاظ بشخص حاول فَقْءَ عين زوجته    الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة: استراتيجية الدولة تجعل سوق الأدوية مراقبة ومسالك توزيعها مغلقة وآمنة    عاجل/ الإعلان عن موعد تنظيم الدورة الاولى من المهرجان الدولي لموسيقى ال"راب"    إدارة مهرجان قرطاج الدولي تُلغي عرض الفنانة الفرنسية "هيلين سيغارا"    وضعية Fan في المكيّف: هل فعلاً تساهم في تقليل استهلاك الكهرباء؟    الحماية المدنية تحذر من السباحة اليوم بسبب هبوب رياح قوية    دورة الصداقة الافريقية لكرة الطائرة تحت 19 عاما: نتائج مباريات المنتخب التونسي    قيمة صادرات النسيج والملابس تزيد بنسبة 2،61 بالمائة إلى موفى ماي 2025    وزارة السياحة تمنع التدخل في لباس المصطافين وتمنع البيع المشروط    بعد حذف معلّقة "سان ليفان" من برمجته: مهرجان قرطاج الدولي يكشف ويُوضّح..    جندوبة: رحلة سياحية رابعة تحط بمطار طبرقة عين دراهم الدولي    كأس العالم للأندية لكرة القدم: تشلسي يحجز بطاقة النهائي بتغلبه على فلوميننسي 2-صفر    جزيئات بلاستيكية وراء آلاف الوفيات بأمراض القلب في العالم    عادات وتقاليد..عاشوراء في سدادة بوهلال .. موروث حي تنقله الذاكرة الشعبية    تاريخ الخيانات السياسية (8): الغدر بالحسين بن علي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحقيق مع المتورطين في حرق محكمة تونس «2» حسب قانون الإرهاب
نشر في الشروق يوم 15 - 06 - 2012

يجرى التحقيق مع عدد من المشتبه بتورّطهم في قضية حرق مقر المحكمة الابتدائية بتونس 2، وذلك على خلفية قانون الإرهاب، وبإذن من وكيل الجمهورية بمحكمة تونس. معلوم أن هذا القانون لا يزال جزء منه المنظومة التشريعية بتونس

ويجرى البحث في القضية ضد مجموعة من الاشخاص الذين يشتبه، حسب الابحاث بانتمائهم الى تنظيم إرهابي، وذلك بإذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، باعتبارها المحكمة المختصّة قانونا للنظر في كل القضايا المتعلقة بالإرهاب، وقد تم بالتوازي فتح بحث لدى التحقيق لتتبع كل من سيتم كشف تورّطه في الجريمة.

وعلمنا من مصادر قانونية ان البحث جار من أجل الانضمام الى تنظيم له علاقة بجرائم ارهابية، وتوفير أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة أو غيرها من المواد أو المعدّات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو أشخاص لهم علاقة بجرائم ارهابية والانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الاشخاص أو الأملاك وإيقاد نار بمبنى معدّ للسكنى وبعربات حاوية لأشخاص ومخالفة قانون الطوارئ وحرق وإتلاف دفاتر أو مسودّات أو وثائق أصلية للسلطة العمومية أو رسوم أو سندات أو أوراق تجارية متضمنة أو موجبة لالتزام أو تفويت او إبرام، والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 4 و5 و13 و16 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

ويعرّف الفصل الرابع مفهوم الجريمة الارهابية ويعتبرها كل جريمة «مهما كانت دوافعها لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بث الرعب بين السكان، وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به، أو الاخلال بالنظام العام أو السلم او الأمن الدوليين، أو النيل من الأشخاص أو الأملاك...».

كما يعتبر الفصل 5 «أن الجرائم الارهابية على معنى هذا القانون الجرائم الارهابية بطبيعتها والجرائم التي تعامل معاملتها».
وينص الفصل 13 على أنه «يعاقب بالسجن من خمسة أعوام الى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف الى خمسين ألف دينار، كل من انظمّ، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية، الى تنظيم أو وفاق، مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ، ولو صدفة أو بصفة ظرفية، من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، أو تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية قصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية أوخارجه.

وكل تونسي انضمّ، بأي عنوان كان خارج تراب الجمهورية الى مثل هذا التنظيم أو الوفاق أو تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية او خارجه» فيما ينصّ الفصل 16 على أنه يعاقب بالسجن من خمسة أعوام الى عشرين عاما وبخطيّة من خمسة آلاف الى خمسين ألف دينار كل من وفّر أسلحة أو متفجّرات أوذخيرة وغيرها من المواد أو المعدّات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية.
كما يجرى التحقيق مع المشتبه بهم على أساس مقتضيات المجلّة الجزائية وتحديدا الفصول 32 المتعلق بالمشاركة و131 المتعلق بتكوين عصابة و132 المتعلق بالانخراط في عصابة و307 المتعلق بالاستيلاء او السيطرة بواسطة العنف على وسيلة نقل. والفصل 160 المتعلق بالحرق والاتلاف، اضافة الى الفصل 9 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بحالة الطوارئ والأوامر المفعلة له.
وقد عهد بالقضية لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بمحكمة تونس الابتدائية.

الأبحاث والتحقيقات الجارية على ضوء قانون الارهاب قال عنها مسؤول بوزارة العدل إن هذا القانون حاليا هو جزء من المنظومة التشريعية في تونس، وإلغاؤه لا يتم الا عبر الوسائل والهياكل القانونية والشرعية المعروفة. وقال أيضا، رغم أن بن علي سنّ هذا القانون للتضييق على المواطنين، إلا أن اليوم يتم استعماله لمحاربة أعداء الثورة أعداء الشعب التونسي وأعداء البلاد، وإنه من الضروري تسبيق المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة فالمساس بالبلاد هو عمل ارهابي.

وقال ان العمل الارهابي هو الغاية منه تبديل النظام القائم بالعنف وترويع الناس، اضافة الى القيام بعمليات عنيفة تدخل في باب استعراض القوّة لضرب الدولة ودفع الناس الى الخروج عليها، وإن ما جرى أثناء حرق المحكمة، كانت الغاية منه ضرب الدولة وهيبتها من أجل ايجاد حالة بديلة عن حالة النظام الحالي الذي أقامته الثورة التي أطاحت بالديكتاتورية، وقال إنها أعمال ارهابية من كل الزوايا ولابد من توخي الصرامة مع مرتكبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.