حسب قانون عدد 17 لسنة 2005 مؤرخ في1 مارس 2005 يتعلق بالمعادن النفيسة يراد بالمعادن النفيسة الذهب والفضة والبلاتين.وتعد المعادن النادرة من أريديوم وبلاديوم وروتنيوم وروديوم وأمنيوم الممزوجة بالبلاتين في المناجم بمثابة البلاتين. وتنطبق القواعد المتعلقة بمصنوعات من الذهب على المصنوعات من الذهب الرمادي والأسميور والبلاتينور والبلاتور والذهب الذي يتخلله البلاديوم وكل مخالط معادن مهما كانت تسميتها التي يضم فيها الذهب كمعدن أساسي إلى معادن أخرى، سواء كانت نفيسة أم لا، بغية إكسابه ظاهر البلاتين.
يشمل الذهب النقدي القطع النقدية الذهبية سواء كانت تونسية أو أجنبية وقضبان وسبائك الذهب التي يقبلها البنك المركزي التونسي. ويراد بالذهب غير النقدي الذهب الطبيعي في شكل كتل أو مسحوق أو معدن خام أو في شكل سبائك لا يقبل البنك المركزي التونسي وزنها أو عيارها والذهب في شكل صفائح أو الممدد والمشفر والمصقول أو المغلف والذهب المستعمل في الصناعة والفنون والطب وطب الأسنان والذهب في شكل حلق وعدس وأسلاك أو محلولات أملاح ومستحضرات مشتقة من الذهب، وسقاطة الذهب وحتاتته ونفاياته ورماده وكل مصنوع من ذهب مكيف أو مخدوم وكل مصنوع من ذهب وقع تكسيره أو القابل للتكسير. العيار هو كمية المعدن الخالص الذي تحتويه المصنوعات ويعبر عنه بالجزء الواحد من الألف والعيارات القانونية هي: أ) بالنسبة إلى البلاتين: عيار وحيد 950 جزءا من الألف ب) بالنسبة إلى الذهب: - العيار الأول 840 جزءا من الألف - العيار الثاني 750 جزءا من الألف - العيار الثالث 583 جزءا من الألف - العيار الرابع 375 جزءا من الألف