بعد الهجوم قرب البيت الابيض.. ترامب يأمر بمراجعة قوانين الهجرة    التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2027: تونس تبدأ المشوار بانتصار واعد    في ظل الصيد العشوائي وغياب الرقابة .. الثروة السمكية تتراجع !    نظام كأس العرب 2025 ومعايير كسر التعادل في مرحلة المجموعات    أخبار الترجي الرياضي .. توغاي يُثير الجدل    طقس الليلة.. بارد مع امطار غزيرة بعدد من المناطق    بورتريه ...وفاء الطبوبي لبؤة المسرح العربي    خطبة الجمعة .. إنما المؤمنون إخوة ...    المسرحية المغربية "هم" لأسماء الهوري: صرخة الإنسان المخفية في مواجهة انهياراته الداخلية    بعد تعافيه من أزمته الصحية: تامر حسني يستعد لأولى حفلاته    نجاة الصغيرة تظهر من جديد.. هكذا أطلّت    كتاب جديد للمولدي قسومي: الانتقال المجتمعي المعطّل ... بحثٌ في عوائق الاجتماع السياسي التونسي    فرنسا: فرار محتجزين اثنين من السجن باستخدام منشار وملاءات    الإفراج عن سنية الدهماني بسراح شرطي    نابل: مشاركون في الاجتماع ال 29 لهيئة الاحصاءات الزراعية بإفريقيا يطّلعون على مراحل إنتاج زيت الزيتون البيولوجي ببوعرقوب    قضية هنشير الشعال .. الإفراج عن سمير بالطيّب وآخرين    عاجل: البرتغال بطلاً للعالم تحت 17 سنة    التخفيض في العقوبة السجنية في حقّ النقابي الصنكي الأسودي إلى 6 سنوات    أوتيك .. شبكة تزوّر العملة التونسية    التعامل مع صحيح البخاري كتابًا «فوق الدّراسة والبحث» غيّب الكثير من الجهود العلمية    في ندوة «الشروق» الفكرية (الجزء الثاني) .. «الفتوى في التاريخ الإسلامي بين الاجتهاد والتأويل»    تطوير التعاون التكنولوجي والطاقي التونسي الإيطالي من خلال "منطقة تارنا للابتكار"    القيروان إفتتاح الدورة 5 الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية و البصرية بدور الثقافة    مشروع قانون المالية 2026: إسقاط الفصل المتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية    الليلة: من الشمال للعاصمة حالة غير مستقرّة تستحق الحذر    4 خرافات متداولة عن جرثومة المعدة.. علاش تتكرر الإصابة؟    مرضت بالقريب.. شنوا الماكلة اللي تبعد عليها؟    فيزا فرنسا 2025: مشاكل، احتيال، وما يجب على كل تونسي معرفته    غريب: بعد شهر واحد من الزواج رجل يخسر فلوسو الكل    سنويّا: تسجيل 3000 إصابة بسرطان الرئة في تونس    مونديال السيدات لكرة اليد: المنتخب الوطني يشد الرحال الى هولندا    اسبانيا : مبابي يعادل رقم رونالدو وبوشكاش ودي ستيفانو مع ريال مدريد    من بين المرشحين جعفر القاسمي.. صناع الأمل 2026: دعوة لأبطال الإنسانية في الوطن العربي    ولاية سوسة: نحوإعادة تشغيل الخط الحديدي القلعة الصغرى – القيروان    عاجل: وزارة الصحة تنبهك ...أعراض التسمم من الغاز القاتل شوف العلامات قبل ما يفوت الفوت    هذا السبت: التوانسة يتوقّفون عن الشراء!    تونس تعزّز تشخيص سرطان الثدي بتقنيات التلّسَنولوجيا والذكاء الاصطناعي...شنوّا الحكاية وكيفاش؟    وزارة النقل: اقرار خطة تشاركية تمكن من الانطلاق الفعلي في مزيد تنشيط المطارات الداخلية    وزارة البيئة: تركيز 850 نقطة اضاءة مقتصدة للطاقة بمدينة القيروان    عاجل: البنك الدولي يتوقع انتعاش الاقتصاد التونسي و هذه التفاصيل    المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق الى التقيد بجملة من الاجراءات في ظل التقلبات الجوية    سريلانكا.. مصرع 20 شخصا وفقدان 14 بسبب الأمطار الغزيرة    الحماية المدنية : 501 تدخلات خلال 24 ساعة الماضية    القضاء البنغالي يصدر حكما جديدا بحق الشيخة حسينة    البنك المركزي التونسي يعزّز شراكته مع البنك الإفريقي للتصدير والتوريد من أجل فتح آفاق تعاون أوسع داخل إفريقيا    عاجل : لسعد الدريدي مدربًا جديدًا للملعب التونسي    عاجل: معهد الرصد الجوي يعلن اليقظة الصفراء في عدة الولايات    الجمهور يتأثر: الإعلامية المصرية هبة الزياد رحلت عن عالمنا    شنوا الفرق بين التبروري والثلج ؟    الاولمبي الباجي - نصف شهر راحة للمدافع الغيني شريف كامارا بعد تدخل جراحي على مستوى اليد    تهديد إعلامية مصرية قبل وفاتها.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها    زلزال بقوة 6.6 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    حريق هونغ كونغ.. 44 قتيلا واكثر من 200 مفقود    غدا: الحرارة تنخفض الى الصفر مع إمكانية تساقط الثلوج..#خبر_عاجل    الأجواء الباردة والممطرة تتواصل هذه الليلة..    ارتفاع عدد وفيات فيروس ماربورغ في إثيوبيا    عاجل: هذا موعد ميلاد هلال شهر رجب وأول أيامه فلكياً    اليوم السبت فاتح الشهر الهجري الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون يناقشه مجلس النواب اليوم: تمكين الحرفيين من التزوّد بالذهب الخالص حسب الحاجة وعقوبات تصل الى 10 أعوام سجنا وخطايا للمتلاعبين بالطوابع القانونية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

ينظر مجلس النواب في جلسته العامة المقررة اليوم في مشروع قانون هام يتعلّق بالمعادن النفيسة.
ويتنزّل المشروع الذي حظي بمناقشة موسّعة من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة بمجلس النواب في إطار استراتيجية الدولة الهادفة الى دعم النشاط الاقتصادي واستغلال الامكانات المتاحة في مختلف القطاعات ومواكبة لخيار التفتّح الاقتصادي.
ويهدف مشروع القانون المشتمل على 43 فصلا الى إعادة تنظيم قطاع المصوغ في اطار خطة اصلاحية ترمي بالخصوص الى الادماج الفاعل للقطاع في الدورة الاقتصادية وتحريره تدريجيا بما يضمن اكسابه مزيدا من النجاعة والجدوى والرفع من قدرته التنافسية.
تحرير
ومن المنتظر ان يمكّن التحرير التدريجي للقطاع من اعطاء دفع جديدلنسق الاستثمار ومن تحسين الجودة وكذلك من تدعيم قدرة القطاع على التشغيل عبر توفير فرص شغل جديدة اضافة الى مساهمته في دفع حركة التصدير ومواكبة تطوّر القطاع السياحي وتحسّن مستوى العيش بصفة عامة.
ويتصّف قطاع المصوغ حاليا بارتفاع اسعار منتوجاته وبتواضع مستوى جودتها اضافة الى قدم وتشعّب وتشتّت النصوص القانونية المنظمة له، وتبرز الصعوبات التي تعوق تطوّر القطاع بالخصوص في مستوى التزوّد بالمواد الاولية وتنظيم القطاع.
نقص
ففي ما يتعلق بتزويد القطاع بالمواد الأولية تجدر الاشارة الى ان العمل بنظام القسط الشهري (200 غرام في الشهر) قد تسبب في عديد الاحيان في نقص المادة الأولية مما فتح المجال امام الاحتكار وارتفاع الاسعار وحال دون تواصل وانتظام عملية الانتاج.
ونتيجة لعدد آخر من الصعوبات التي تواجه القطاع ترتكّز الخطة الاصلاحية في مرحلتها الاولى على ارساء نظام يقوم اساسا على تمكين الحرفيين من التزوّد بالذهب الخالص لدى البنك المركزي التونسي حسب الحاجة واقتصار مكتب الضمان على وضع طابع المطابقة مع المراقبة على حماية المستهلك بوضع العيار على المصوغ وضمان جودته وتأهيل صانعي المصوغ عبر اخضاعهم لدورات تكوين ورسكلة.
كما ترتكز الخطة الاصلاحية على تأهيل القطاع من خلال دعم التكوين المختص، والحثّ على إيجاد هياكل تحوّل الذهب الى مواد اولية مهيأة للتصنيع وعلى توحيد وظيفتي امين السوق وأمين الحرفة وإحكام تنظيم القطاع بصفة عامة.
أحكام جديدة
وتجسيما لهذه الاصلاحات ينصّ مشروع القانون المقترح على اعادة تنظيم القطاع مع توحيد وتحيين النصوص المتعلقة به.
ويتضمن هذا المشروع تبعا لذلك احكاما تتعلق بالخصوص بالعناصر التالية:
تمكين الحرفي من التزوّد بالمادة الأولية حسب الحاجة مع التشجيع على إحداث هياكل يعهد لها بتحويل الذهب الى مادة اولية مهيأة للتصنيع تلبية لحاجيات صانعي المصوغ وذلك فضلا عن توفير المواد التكميلية للمصوغ.
الابقاء على دور البنك المركزي التونسي كمؤهل وحيد لتوريد الذهب على ان نص القانون ترك الامكانية لتكليف هيكل او هياكل اخرى لتوريد الذهب بمقتضى أمر.
تكليف صانع المصوغ بضمان بضاعته عبر وضع طابع عيار بالارقام الى جانب طابع العرف واقتصار دور مكتب الضمان على وضع طابع المطابقة كبديل عن الرموز المعتمدة حاليا.
تنظيم تجميع الذهب المعد للتكسير من قبل المهنيين بمقتضى كراس شروط.
اعفاء المصنوعات من المصوغ المخصصة للتصدير من المعاليم المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
مواصلة ادراج الفضّة ضمن المعادن النفيسة مع الحفاظ على الطابع الاختياري لصانع المصوغ من الفضة.
وبالاضافة الى الاحكام التعريفية وضع مشروع القانون فصولا في الباب الثالث حول العقوبات التي ينتظر تطبيقها لجميع انواع المخالفات وأشارت الفصول من 31 الى 41 الى مختلف العقوبات التي تصل الى 10 سنوات سجنا ومختلف الخطايا التي يمكن ان تصل الى 50 الف دينار.
واتجهت جل الفصول الى تجريم صنع طوابع مقلّدة للطوابع القانونية الخاصة بالمعادن النفيسة او مسكها واستعمالها وكذلك صنع طوابع عرف او مسكها واستعمالها، وتبعا لذلك اشار الفصل 31 الى هذه العقوبات والمتمثلة في السجن لمدة 10 اعوام وبخطية قدرها 50 الف دينار الى كل من يتولى صنع طوابع مقلّدة للطوابع القانونية الخاصة بالمعادن النفيسة.
كما يعاقب القانون كل من يتولى صنع او مسك او بيع مصنوعات تحمل علامات طوابع مقلّدة لطوابع قانونية او مصنوعات تكون علامة الطابع القانوني قد اقحمت فيها او تكون ملحومة او منسوخة.
كما تسلّط عقوبات على كل شخص يتعمّد تقديم مصنوعات من معادن محشوّة بمادة دخيلة او بمادة ذات عيار ناقص الى مكتب الضمان.
ومن المنتظر ان يتواصل النقاش حول اهم فصول هذا المشروع في الجلسة البرلمانية المذكورة قبل المصادقة النهائية عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.