صعود ركاب المترو عبر باب مهشّم: شركة نقل تونس توضّح    انتخابات جامعة كرة القدم: قبول قائمتي تقية والتلمساني    QNB تونس يحسّن مؤشرات آداءه خلال سنة 2023    اكتشاف آثار لأنفلونزا الطيور في حليب كامل الدسم بأمريكا    رئيس الحكومة يدعو الى متابعة نتائج مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لسنة 2024    فاطمة المسدي: ''هناك مخطط ..وتجار يتمعشوا من الإتجار في أفارقة جنوب الصحراء''    اتحاد الفلاحة بالكاف: الجليد الربيعي أضرّ بالأشجار المثمرة    هذه الولاية الأمريكيّة تسمح للمعلمين بحمل الأسلحة!    تسليم عقود تمويل المشاريع لفائدة 17 من الباعثين الشبان بالقيروان والمهدية    جبل الجلود: الإطاحة بمروج مخدرات بمحيط المؤسسات التربوية    توقّف نشاط بطاحات جزيرة جربة والاقتصار على رحلة واحدة لتأمين عودة التلاميذ    الاغتصاب وتحويل وجهة فتاة من بين القضايا.. إيقاف شخص صادرة ضده أحكام بالسجن تفوق 21 سنة    مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة أعمال إلى روسيا يومي 13 و14 جوان 2024    تراوحت بين 31 و26 ميلمتر : كميات هامة من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    قرار قضائي بتجميد أموال شركة بيكيه لهذا السبب    خلال 24 ساعة فقط.. وفاة 21 شخصًا    عاجل/ جيش الاحتلال يتأهّب لمهاجمة رفح قريبا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يواصل التحضيرات بجنوب إفريقيا    كانت متّجهة من العاصمة الى هذه الجهة: حجز مبلغ مالي على متن سيارة اجنبية    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة..    تحول جذري في حياة أثقل رجل في العالم    الاتحاد الأوروبي يمنح هؤلاء ''فيزا شنغن'' عند أول طلب    جنوب إفريقيا تدعو لتحقيق عاجل بالمقابر الجماعية في غزة    نابل: الكشف عن المتورطين في سرقة مؤسسة سياحية    بنزرت: تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة    باجة: وفاة كهل في حادث مرور    اختناق عائلة متكونة من 6 أفراد بغاز المنزلي..    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    ممثل تركي ينتقم : يشتري مدرسته و يهدمها لأنه تعرض للضرب داخل فصولها    توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التشغيل وبرامج ابتكار الأعمال النرويجي    التمديد في مدة ايقاف وديع الجريء    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    الحماية المدنية: 21 حالة وفاة و513 إصابة خلال 24 ساعة.    لطفي الرياحي: "الحل الغاء شراء أضاحي العيد.."    أمام وزارة التربية: معلمون نواب يحتجون حاليا ويطالبون بالتسوية العاجلة لوضعيتهم.    أنس جابر تواجه السلوفاكية أنا كارولينا...متى و أين ؟    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة البلاي أوف    المنستير: افتتاح الدورة السادسة لمهرجان تونس التراث بالمبيت الجامعي الإمام المازري    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل إلى النهائي رغم خسارته امام لاتسيو    نحو المزيد تفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي في ميناء رادس    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    الطقس اليوم: أمطار رعديّة اليوم الأربعاء..    تحذير صارم من واشنطن إلى 'تيك توك': طلاق مع بكين أو الحظر!    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    رئيس مولدية بوسالم ل"وات": سندافع عن لقبنا الافريقي رغم صعوبة المهمة    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    الألعاب الأولمبية في باريس: برنامج ترويجي للسياحة بمناسبة المشاركة التونسية    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    فيروسات ، جوع وتصحّر .. كيف سنواجه بيئتنا «المريضة»؟    توزر.. يوم مفتوح احتفاء باليوم العالمي للكتاب    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس..    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون يناقشه مجلس النواب اليوم: تمكين الحرفيين من التزوّد بالذهب الخالص حسب الحاجة وعقوبات تصل الى 10 أعوام سجنا وخطايا للمتلاعبين بالطوابع القانونية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

ينظر مجلس النواب في جلسته العامة المقررة اليوم في مشروع قانون هام يتعلّق بالمعادن النفيسة.
ويتنزّل المشروع الذي حظي بمناقشة موسّعة من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة بمجلس النواب في إطار استراتيجية الدولة الهادفة الى دعم النشاط الاقتصادي واستغلال الامكانات المتاحة في مختلف القطاعات ومواكبة لخيار التفتّح الاقتصادي.
ويهدف مشروع القانون المشتمل على 43 فصلا الى إعادة تنظيم قطاع المصوغ في اطار خطة اصلاحية ترمي بالخصوص الى الادماج الفاعل للقطاع في الدورة الاقتصادية وتحريره تدريجيا بما يضمن اكسابه مزيدا من النجاعة والجدوى والرفع من قدرته التنافسية.
تحرير
ومن المنتظر ان يمكّن التحرير التدريجي للقطاع من اعطاء دفع جديدلنسق الاستثمار ومن تحسين الجودة وكذلك من تدعيم قدرة القطاع على التشغيل عبر توفير فرص شغل جديدة اضافة الى مساهمته في دفع حركة التصدير ومواكبة تطوّر القطاع السياحي وتحسّن مستوى العيش بصفة عامة.
ويتصّف قطاع المصوغ حاليا بارتفاع اسعار منتوجاته وبتواضع مستوى جودتها اضافة الى قدم وتشعّب وتشتّت النصوص القانونية المنظمة له، وتبرز الصعوبات التي تعوق تطوّر القطاع بالخصوص في مستوى التزوّد بالمواد الاولية وتنظيم القطاع.
نقص
ففي ما يتعلق بتزويد القطاع بالمواد الأولية تجدر الاشارة الى ان العمل بنظام القسط الشهري (200 غرام في الشهر) قد تسبب في عديد الاحيان في نقص المادة الأولية مما فتح المجال امام الاحتكار وارتفاع الاسعار وحال دون تواصل وانتظام عملية الانتاج.
ونتيجة لعدد آخر من الصعوبات التي تواجه القطاع ترتكّز الخطة الاصلاحية في مرحلتها الاولى على ارساء نظام يقوم اساسا على تمكين الحرفيين من التزوّد بالذهب الخالص لدى البنك المركزي التونسي حسب الحاجة واقتصار مكتب الضمان على وضع طابع المطابقة مع المراقبة على حماية المستهلك بوضع العيار على المصوغ وضمان جودته وتأهيل صانعي المصوغ عبر اخضاعهم لدورات تكوين ورسكلة.
كما ترتكز الخطة الاصلاحية على تأهيل القطاع من خلال دعم التكوين المختص، والحثّ على إيجاد هياكل تحوّل الذهب الى مواد اولية مهيأة للتصنيع وعلى توحيد وظيفتي امين السوق وأمين الحرفة وإحكام تنظيم القطاع بصفة عامة.
أحكام جديدة
وتجسيما لهذه الاصلاحات ينصّ مشروع القانون المقترح على اعادة تنظيم القطاع مع توحيد وتحيين النصوص المتعلقة به.
ويتضمن هذا المشروع تبعا لذلك احكاما تتعلق بالخصوص بالعناصر التالية:
تمكين الحرفي من التزوّد بالمادة الأولية حسب الحاجة مع التشجيع على إحداث هياكل يعهد لها بتحويل الذهب الى مادة اولية مهيأة للتصنيع تلبية لحاجيات صانعي المصوغ وذلك فضلا عن توفير المواد التكميلية للمصوغ.
الابقاء على دور البنك المركزي التونسي كمؤهل وحيد لتوريد الذهب على ان نص القانون ترك الامكانية لتكليف هيكل او هياكل اخرى لتوريد الذهب بمقتضى أمر.
تكليف صانع المصوغ بضمان بضاعته عبر وضع طابع عيار بالارقام الى جانب طابع العرف واقتصار دور مكتب الضمان على وضع طابع المطابقة كبديل عن الرموز المعتمدة حاليا.
تنظيم تجميع الذهب المعد للتكسير من قبل المهنيين بمقتضى كراس شروط.
اعفاء المصنوعات من المصوغ المخصصة للتصدير من المعاليم المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
مواصلة ادراج الفضّة ضمن المعادن النفيسة مع الحفاظ على الطابع الاختياري لصانع المصوغ من الفضة.
وبالاضافة الى الاحكام التعريفية وضع مشروع القانون فصولا في الباب الثالث حول العقوبات التي ينتظر تطبيقها لجميع انواع المخالفات وأشارت الفصول من 31 الى 41 الى مختلف العقوبات التي تصل الى 10 سنوات سجنا ومختلف الخطايا التي يمكن ان تصل الى 50 الف دينار.
واتجهت جل الفصول الى تجريم صنع طوابع مقلّدة للطوابع القانونية الخاصة بالمعادن النفيسة او مسكها واستعمالها وكذلك صنع طوابع عرف او مسكها واستعمالها، وتبعا لذلك اشار الفصل 31 الى هذه العقوبات والمتمثلة في السجن لمدة 10 اعوام وبخطية قدرها 50 الف دينار الى كل من يتولى صنع طوابع مقلّدة للطوابع القانونية الخاصة بالمعادن النفيسة.
كما يعاقب القانون كل من يتولى صنع او مسك او بيع مصنوعات تحمل علامات طوابع مقلّدة لطوابع قانونية او مصنوعات تكون علامة الطابع القانوني قد اقحمت فيها او تكون ملحومة او منسوخة.
كما تسلّط عقوبات على كل شخص يتعمّد تقديم مصنوعات من معادن محشوّة بمادة دخيلة او بمادة ذات عيار ناقص الى مكتب الضمان.
ومن المنتظر ان يتواصل النقاش حول اهم فصول هذا المشروع في الجلسة البرلمانية المذكورة قبل المصادقة النهائية عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.