متابعة لما عرف بقضية «فتيات لبنان» التي مازالت منشورة أمام القضاء وتطرقنا إليها في عدد سابق، تنشر «الشروق» نسخة من عقد الاتفاق الذي يتم إبرامه بين الفتاة وصاحب الملهى. وهو إتفاق يطرح إشكالا قانونيا حول معاقبة مالم يرتكب جريمة في تونس تونس (الشروق) ينص العقد في بنده الثاني على طبيعة العمل وهي «الرقص والمجالسة» وفي بنده السادس على توقيت العمل من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا. وهو ما يعني ان المتهمات على علم مسبق بطبيعة العمل لكن العقد لم ينص صراحة على تعاطي البغاء. احدى المتهمات أفادت في تصريحاتها أنهن يتعاطين البغاء في لبنان فلماذا تتم محاسبتهن في تونس؟
رأي القانون
الفعل ارتكب خارج حدود الوطن والعقاب أمام المحاكم التونسية فهل هذا قانون أم لا؟ للإستفسار عن وجهة نظر قانونية حول ملف قضية الحال اتصلت «الشروق» بالأستاذ منير بن صالحة الذي اعتبر أن أكبر خطإ في ملف القضية هو معاقبة المتهمات على فعل غير مؤكد وأوضح أن جريمة البغاء يجب ان تثبت بالتلبس والمعاينة وفي قضية الحال لم يقع سوى القاء القبض على الفتيات في المطار بصدد السفر إلى لبنان وقال ان القانون التونسي يحاسب على جريمة ثبت إرتكابها وبمجرد إيقاف فتاة بالمطار متوجهة إلى لبنان لا يؤسس تهمة البغاء.
وأضاف الاستاذ بن صالحة ان جريمة تعاطي البغاء غير موجودة إلا في أذهان أعوان الأمن وفي ذهن النيابة العمومية إذ كان على باحث البداية حسب قوله ان ينتظر سفر الفتاة إلى لبنان ثم يقوم بالتنسيق مع الأمن اللبناني والنيابة العمومية اللبنانية في الموضوع حتى يتم ضبطها متلبسة ويقوم بالمعاينة القانونية اللازمة.
وأوضح الاستاذ بن صالحة ان في قضية لبنان هناك حكم على النوايا في حين ان القانون التونسي لا يحاسب على النية أو الاشاعات بل يحاسب على جريمة فيها جميع وسائل الاثبات.
في المقابل قال رجل قانون آخر أن القضاء التونسي يمكن أن يعاقب مرتكب جريمة خارج حدود الوطن خاصة إذا كان منصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية. وللتذكير فقد وجهت للمتهمات جرائم تعاطي الخناء والتوسط في البغاء المصاحب بالاكراه والتحيل الواقع في بلدان مختلفة على شخص تعزيزا منه على مبارحة التراب التونسي وذلك بإدعاء وقائع لا أصل لها في الحقيقة أو أخبار زائفة طبق الفصول 231 و 232 و233 و 235 و 291 من المجلة الجزائية.