تعليقا على ما تضمنه موقع «نواة» الالكتروني بتاريخ 08 أكتوبر 2012 من أن «المحكمة الإدارية تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني» مع عنوان فرعي بأنه «رغم معرفته بأن المجلس الأعلى للقضاء غير شرعي منذ 03 فيفري 2011 لم يتردد وزير العدل الحالي نورالدين البحيري بإحيائه» توضح وزارة العدل ما يلي : أولا- أن نسخة الحكم المنشورة مع المقال المذكور قد تم التلاعب بها من خلال: أ- إضافة صفحة كاملة مفتعلة ليست جزءا من الحكم ولا علاقة لها به صيغت فقراتها بعناية لتبدو كأنها تتعلق بالمجلس المنتخب للمدة الحالية ثم حشرت قصدا داخل نسخة الحكم بأن عوضت صفحة أصلية هي الصفحة ع2دد وهي عملية تدليس خطيرة ومفضوحة.
ب- تجاهل صفحة تعبر عن حيثيات المحكمة وتعليلها للقرار الصادر والاقتصار على المنطوق دون التعليل بشكل يجعل ما نشر من الحكم قاصرا عن إبراز موقف المحكمة الحقيقي وتعليله ومداه.
وتحذر الوزارة من خطورة هذه التلاعبات الخطيرة المتعمدة وهي من قبيل التدليس على الأحكام الذي يؤدي إلى الإضرار بقيمة الأحكام القضائية وضرب مصداقية القضاء مما قد يكون موضوعا للتتبع الجزائي.
ثانيا - أن القرار المقصود هو حكم المحكمة الإدارية عدد 17022 بتاريخ 03 فيفري 2011 الذي قضى بإلغاء المنشور الوزاري عدد 02/3/م المؤرخ في 28/2/2007 المتعلق بالتصريح بنتائج انتخابات الأعضاء النواب بالمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة إلى سنوات 2007-2008-2009 ، وهو قرار لم يشمل نتائج الحركة القضائية كما لم يسلط على ما سمي بشرعية المجلس أو قانونيته فلم يتعرض حكم المحكمة الإدارية لهذا الأمر إطلاقا ، بل اقتصر على التصريح بإلغاء منشور التصريح بنتائج انتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2007.
ثالثا - أن الطعن نفسه الذي على أساسه صدر الحكم عدد 17022 لم يطلب التصريح بعدم شرعية المجلس الأعلى للقضاء أو بعدم قانونيته بل اقتصر على طلب التصريح ببطلان نتائج انتخابات الأعضاء النواب الصادرة طبقا للمنشور سابق الذكر وقد تم رفع القضية أمام المحكمة الإدارية بعد تقديم مذكرة إلى وزير العدل بتاريخ 15 مارس 2007 طلبت إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة العملية الانتخابية لا غير كما لم تتعرض بأي ملاحظة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى صفاتهم ، وإضافة إلى أن من رفع الطعن لم يطلب أبدا التصريح بعدم شرعية المجلس الأعلى للقضاء فإنه لم يطلب كذلك من القضاء اتخاذ أي قرار في خصوص الحركة القضائية في أي مرحلة زمنية.
رابعا - هذا مع التذكير بأن كل ذلك يتعلق بانتخابات 2007 ولا علاقة له بالمجلس المنتخب سنة 2010 الذي أجرى الحركة القضائية لسنة 2011 بعد الثورة دون أن يتم الطعن فيها من أية جهة وهو نفسه الذي أجرى الحركة القضائية لسنة 2012.