قررت الدائرة الجزائية 25 لدى محكمة التعقيب نقض الحكم القاضي بإدانة المحامية والأمينة العامة المساعدة سابقا للتجمع عبير موسى. وتعود أطوار القضية الى مارس من سنة 2011 حيث نسب أحد المحامين الى الأستاذة عبير موسى انها اعتدت عليه بواسطة الغاز المشل للحركة عند مغادرته لقاعة الجلسة المخصصة لقضية طلب حل التجمع انذاك غير ان الأستاذة موسى أنكرت ما نسب اليها.
وأفادت بأن عددا من أعوان الأمن قاموا بحمايتها ونقلها الى داخل حافلة خاصة بهم كانت رابضة خلف قصر العدالة وعند نظر محكمة الناحية بتونس في ملف القضية قضت بإدانة الأستاذة موسى وسجنها شهرين اثنين مع اسعافها بتأجيل التنفيذ، فاستأنفت الحكم المذكور لدى الدائرة الجناحية السادسة للمحكمة الابتدائية بتونس وقدمت معطى قانونيا هاما تمثل في شهادة أحد أعوان الأمن الذي تم التحرير عليه مكتبيا من طرف هيئة المحكمة وأكد في شهادته ان الأمينة العامة السابقة للتجمع هي التي تعرضت للاعتداء وان الشاكي لاحقها الى الحافلة التي اختفت داخلها واعتدى عليها وجذبها بقوة من شعرها. فقررت المحكمة تأييد الادانة والقضاء مجددا بخطية مالية قدرها تسع آلاف وستمائة مليم.
غير ان الاستاذة عبير موسى عقّبت ذلك الحكم وصدر قرار محكمة التعقيب مساء الأمس بالنقض والاحالة ليعاد النظر في ملف القضية بهيئة قضائية مغايرة.
ويضع قرار محكمة التعقيب قرار مجلس التأديب القاضي بإيقاف عبير موسى عن ممارسة المحاماة مدة عام كامل موضع حرج وتساؤل حول خفايا الاسراع بعقابها تأديبيا دون انتظار قرار بات من القضاء.