قال السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان إنّ ما ننتظره من انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين في جوان المقبل هو نفس ما ينتظره المحامون منها، وأضاف قوله اجابة على أسئلة الصحافيين في اللقاء الدوري الذي عقده صباح أمس بمقر الوزارة اننا وإن اختلفنا أحيانا مع الهيئة أو مع عميد المحامين في بعض المسائل وخصوصا التغطية الاجتماعية فإننا نعتبر أننا لم نختلف مع المحامين بل اننا ننصت لمشاغلهم واهتماماتهم. وأضاف أيضا اننا وإن كنا ركزنا في خصوص التغطية الاجتماعية للمحامين على ضرورة إرساء نظام يشمل كافة المحامين فلحرصنا على تحقيق مصلحة المحامين وإننا نأمل من خلال الحوار مع هياكل المحاماة الوصول الى حل كافة المسائل التي لم نجد لها حلا. وبيّن السيد البشير التّكاري أن الاختلاف في الرؤية بين الوزارة والهيئة الوطنية للمحامين والعميد يكمن في أن تصوّرنا وهو أن تكون التغطية الاجتماعية شاملة لجميع المسائل والجوانب الصحية للمحامي وعائلته وأن تكون هذه التغطية متوازنة أي تضمن التوازن بين موارد ونفقات نظام التغطية، وهاتان النقطتان بالذات اختلفنا فيهما مع العميد الذي لا يريد تغطية شاملة وإنما يريد أن تتجسّد التغطية في الترفيع في طابع المحاماة (التانبر) ونحن لسنا ضدّ هذا المبدإ ولكننا نريد أن يقترن الترفيع بنظام تغطية متوازن، وقبل التفكير في الترفيع كان يجب التفكير في طريقة تجعل كافة المحامين يتلزمون بدفع معلوم تأثير المحاماة. أما بالنسبة للمحامين الشبان فذكر الوزير أنه تمّ عقد جلسة مع الهيئة المديرة الجديدة لجمعية المحامين الشبان مؤخرا وقد تمّ الوقوف على أهمّ المشاكل التي يتعرض لها المحامي الشاب والمحامي المتمرّن في المحاكم وهناك منشور صدر مؤخرا يتعلق بتسهيل عمل هذا الصنف من المحامين وجّه الى كتبة المحاكم، كما أن هناك اجراءات أخرى يجري التنظير فيها في نفس الاتجاه تهمّ انتصاب المحامين الجدد والمشاكل الأخرى التي طرحت خلال الجلسة مع الهيئة المديرة للجمعية. زيارة السجون وأفاد الوزير من ناحية ثانية ان السجن المدني الجديد سيمثل لا محالة تطورا هاما في ظروف اقامة المساجين لكن النقلة النوعية حصلت منذ التحول وخاصة منذ الزيارة التي أداها رئيس الدولة الى السجن المدني بتونس في سنة 1994 وأذن لرئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية بزيارة السجون دون ترخيص مسبق وحرص أيضا على دراسة التقارير التي قدمتها الهيئة العليا مما سمح بحصول تطور ملموس في ظروف الاقامة بالسجون التونسية واحترام كرامة السجين ولذلك فبالامكان معاينة هذا التطور منذ الآن ودون انتظار الانتهاء من بناء سجن تونس الجديد وليس فقط بالنسبة لهذا السجن بل حتى بالنسبة الى السجون الأخرى إذ أننا نحترم المعايير الدولية المطبقة على السجون لذلك لا نرى مانعا في أن تتولى المنظمات الدولية التي عرفت باستقلاليتها وحيادها مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي من أن تزور السجون التونسية خاصة وأن هذه اللجنة لها تقاليد في زيارة السجون سواء في أوروبا أو في أنحاء العالم ومادمنا نتحدث عن ظروف الاقامة بالسجن فإن هذا التطور يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أمن المساجين وأمن المؤسسة السجنية وأمن المهجتمع لأن الغاية دائما هي الحفاظ على كرامة الانسان مهما كانت وضعيته والحفاظ أيضا على أمن الافراد وحمايتهم من الاجرام. وأضاف الوزير ردا عن سؤال حول امكانية زيارة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بأن صلاحيات الرابطة محددة بحكم قضائي يحصر صلاحياتها في إعداد مؤتمرها ونحن ملزمون باحترام قرارات القضاء. وهناك اختلاف في الطبيعة القانونية بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي لها خبرة وتخصص في هذا المجال والطبيعة القانونية لمنظمة العفو الدولية. مشاغل القضاة وبخصوص مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة أجاب الوزير أنه تمّ عرض التصورات الأولية لمراجعة القانون الأساسي للقضاة على رئيس الدولة الذي أذن بمزيد التعمّق فيه قصد اعداد مشروع ناجع علما أن اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي تضم ممثلين عن القضاة وأعضاء منتخبين بالمجلس الأعلى للقضاة ورئيس جمعية القضاة التونسيين وقد التقينا بأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية مؤخرا لمواصلة الحوار حول بعض المسائل من بينها تطوير القانون الأساسي للقضاة والحوار متواصل مع الجمعية وليس التفاوض لأن جمعية القضاة هي جمعية وليست نقابة. وأضاف قوله : لقد تحاورنا مع الجمعية عن بعض المشاكل الفرعية مثل الخطط الوظيفية التي يتمتع بها القضاة وهذه المسألة تنطلق من أن القضاة يريدون التنظير بما هو موجود في الوظيفة العمومية وان حل هذه المسألة يمكن أن يتم بطريقتين إما في اطار تنقيح القانون الأساسي أو حلّها حينيا بالتعاون مع الجهات المعنية وليست هناك مماطلة في هذا الباب فالوزارة تدرس كل الطلبات التي منها طلبات مقبولة ومنها طلبات قابلة للنقاش. زجر الاعتداء على الأخلاق والتحرّش الجنسي وفي ما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرّش الجنسي الذي تساءلت بشأنه «الشروق» وأخذ حيّزا هاما من النقاش فقال ان هناك نصا قانونيا وأمر صادرا بتاريخ 25 أفريل 1940، وهذا النص يشمل زجر الأعمال المخلّة بالأخلاق الحميدة، وجاء مشروع القانون الجديد لتطوير هذا الأمر ويشتمل على زجر التحرّش الجنسي أيضا وما يجب استنتاجه هو التمييز بين التصرف العادي الذي لا يعاقب عليه القانون ويتماشى مع تقاليدنا وتطورنا وبين التصرف الذي يعاقب عليه القانون مثل التجاهر بالفواحش ومضايقة الغير في الشوارع وبالتالي فإن العلاقات العادية التي ليس فيها تجاهر بما ينافي الحياء هي سلوكيات عادية لا يعاقب عليها القانون أما التحرش الجنسي فإن مشروع القانون أقرّ جملة من الضمانات لجميع الأطراف وجاء بتعريف دقيق للتحرّش الجنسي الذي يجب أن يكون فيه تكرار وإصرار وليس مجرّد التصرف العفوي خلافا للتصرف الذي يهدف الى تحقيق رغبة جنسية لأن الغايات العاطفية والنبيلة لا تدخل ضمن التحرش الجنسي كما جاء مشروع القانون لمعاقبة الشكاوى الكيدية حتى لا يُستغلّ لغير الغاية التي جُعل من أجلها وهي الحفاظ على كرامة المواطن وعلاقات الاحترام بين الرجل والمرأة في أماكن العمل وفي غيرها من الأماكن العمومية. وإجابة على أحد الأسئلة، شدّد وزير العدل على أن نظرة تونس للإرهاب ليست نظرة زجرية فقط وإنما هي نظرة وقائية أيضا فالارهاب ظاهرة تتجاوز الحدود الوطنية وقد تمّ تحصين وطننا منها لا فقط بالتشريع وبالزجر بل أيضا بمقاومة الفقر والتهميش وتكريس مبدإ التضامن الوطني. أما على المستوى الدولي فإنه لنا تعاون مع البلدان الأجنبية في اطار الاتفاقيات الدولية التي تنصّ على تتبّع مقترفي الجرائم الإرهابية.