القاهرة- يلملم شهر نوفمبر آخر سويعاته منسحبا بعد أن ترك بصمة مميزة في ذاكرة الشارع المصري الذي اعترته حالة من النشوة بصدور ستة أحكام في قضايا مرفوعة على الحكومة وشخصيات بالحزب الحاكم خلال الشهر الجاري وصفها البعض ب"التاريخية" لتوافقها مع توجهات الرأي العام . أول الأحكام الستة صدر يوم 4-11-2008 بوقف قرار رئيس الوزراء، أحمد نظيف، خصخصة التأمين الصحي، من خلال إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية، ونقل ملكية مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إليها. وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات الحكم إنه "لا يجوز لرئيس الوزراء إصدار هذا القرار، ولا تحويل التأمين الصحي لشركة ربحية يمكن بيعها، خاصة أن هذه الأصول أسست باشتراكات المواطنين على مدار عقود طويلة، وهو نظام اجتماعي صار ضرورة لا يمكن الاستغناء عنه حتى في ظل النظام الاقتصادي الحر". هايدلينا وغزة وقرصاية وفي 10 نوفمبر الجاري ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر يوم 15-4-2008 بتبرئة جميع المتهمين في قضية أكياس الدم الفاسدة بشركة "هايدلينا"، وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارتها الدكتور هاني سرور، القيادي بالحزب الحاكم، ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وشقيقته نيفان وخمسة مسئولين بوزارة الصحة، ومنعهم من السفر خارج البلاد. وأرجعت المحكمة قرارها بإلغاء حكم التبرئة إلى "الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة حكم التبرئة لما ثبت بأوراق القضية، والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال وتناقض أسباب الحكم وعدم صحة إجراءات إصداره". وفي اليوم التالي مباشرة (11 نوفمبر) قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الحكومة بمنع إرسال قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وذلك في الدعوى التي أقامها 25 عضوا في "اللجنة الشعبية لفك حصار غزة" ضد رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية. كما أصدر القضاء الإداري يوم 16-11-2008 حكمه بوقف تنفيذ قرار الحكومة بطرد أهالي جزيرة القرصاية من أراضيهم، والعمل على تقنين أوضاعهم. وذلك في دعوى رفعها سكان الجزيرة الواقعة في محافظة الجيزة، بعد أن وضع أحد الأمراء السعوديين يده على 100 ألف متر مربع منها؛ لإقامة مركز سياحي متكامل، على خلفية تقديمه طلبا للحكومة لتملك الأرض. الغاز والحرس الجامعي أما الحكمين الأخيرين فصدر أبرزهما يوم 18-11-2008، ويقضي بوقف قرار الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. وبدأت القاهرة في فبراير الماضي تصدير الغاز إلى تل أبيب بأسعار أقل من الأسعار العالمية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "قرارا كهذا يجب أن يجرى التصويت عليه في البرلمان؛ لأن الموارد الطبيعية الوطنية ملك للشعب المصري والأجيال اللاحقة؛ ولذا على السلطة التنفيذية أن تحظى بموافقة السلطة التشريعية قبل اتخاذ قرار كهذا"، ولم ترسل الحكومة المصرية اتفاقية الغاز إلى البرلمان للتصويت عليها. ووقعت الحكومة المصرية، ممثلة في الشركة القابضة للغاز اتفاقية عام 2005 لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما لإسرائيل، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار. وفي يوم 26-11-2008 صدر أحدث الأحكام الستة، وينص على إلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة، وأن تحل محله واستبداله بإدارة أمنية مدنية تنشئها الجامعة وتتبع رئيسها مباشرة. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الدستور حرص على استقلال الجامعات بنص المادة 18، كما تقضي المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات على إنشاء وحدة للأمن بكل جامعة تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة، وتتبع رئيسها. "حكومة تخالف القانون" نائب رئيس محكمة النقض، المستشار أحمد مكي، اعتبر في تصريح لشبكة "إسلام أون لاين.نت" أن الأحكام السابقة "تعكس أمرين لا ثالث لهما: الأول: هو إكثار الحكومة من مخالفة القانون، والثاني: عجز الشعب عن الحصول على حقوقه إلا باللجوء إلى المحاكم". ونوه مكي إلى أن هذا الوضع "يعكس خللا في المنظومة بالكامل، إذ يؤكد عدم وجود برلمان قوي يحاسب الحكومة على تقصيرها، واكتفاء الأجهزة الرقابية بإصدار تقارير توصِّف الوضع القائم دون التحرك لإصلاحه". بينما رأى المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن "هذه الأحكام تثبت بما لا يضع مجالا للشك أن القضاء ليس مخترقا بشكل تام، برغم بعض الضغوط التي تمارس أحيانا على القضاة، خاصة في محكمة الجنايات، وتؤدي إلى صدور أحكام قد لا ترضي الرأي العام"، داعيا المصريين إلى "عدم فقدان الأمل في أن تبدأ المؤسسة القضائية التحرك نحو تحقيق الإصلاح، بالتوازي مع الفعل الشعبي السلمي". واتفق المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، مع ما ذهب إليه الخضيري، قائلا: "ليس غريبا صدور هذه الأحكام من مجلس الدولة، فمنذ إنشائه في 1946 وهو حصن الحريات لكل المصريين". واستدرك في أسف: "إلا أن مجلس الدولة لا يملك سلطة تنفيذ الأحكام الصادرة عنه نظرا للفصل بين السلطات الثلاث في مصر التنفيذية والقضائية والتشريعية، وفي تلك الحالة يجوز للمتضرر اللجوء للمحكمة مرة أخرى طلبا للتعويض الذي يقدره القاضي وينتهي الأمر عند هذا الحد". ساحة لمعارك الإصلاح بدوره، قال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "بعد إغلاق الدولة لكافة منافذ الاحتجاج في وجه المصريين، وإعلانها الحرب على الصحافة المستقلة لم يبق أمام الشعب سوى اللجوء للمحاكم لنيل حقوقه، ما زاد من أهمية مجلس الدولة، الذي تحول في الشهور الأخيرة لساحة تدار فيها أغلب المعارك بين تيارات الإصلاح والنظام الحاكم". وشبه بهجت الدور الذي يمارسه مجلس الدولة حاليا ب"دور المحكمة الدستورية العليا في تسعينيات القرن الماضي قبل أن يتدخل النظام الحاكم لإفساده باختيار موالين له على رأس تلك المحكمة، وهو ما نخشى تكراره في مجلس الدولة بعد أن تسببت أحكامه الأخيرة في إحراج الدولة". "قضاء الحريات".. هذا ما وصف به الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، القضاء الإداري في مجلس الدولة. واعتبر أبو سعدة أن هذا القضاء يمثل "المكابح التي تحد من تغول السلطة التنفيذية في الحياة العامة للمصريين"، مذكرا بأن أحاكم مجلس الدولة كانت خلف إقرار رقابة المجتمع المدني على الانتخابات، وإنشاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.