القاهرة، مصر:أبلغ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، مجلس الشعب بمصادقة المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، على التعديلات التي أقرها البرلمان في وقت سابق، على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون "الغدر." وأثارت مصادقة المجلس العسكري على تعديلات القانون، الذي يستهدف أشخاصاً بعينهم من رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، العديد من التكهنات حول مصير الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والذي كان آخر رئيس لمجلس الوزراء، قبل إعلان مبارك التنحي عن السلطة في 11 فبراير/ شباط 2011. وقد نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر أ، مساء الاثنين مصادقة المجلس العسكري على القانون، مما يعني أنه يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء، أي قبل موعد إعلان اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية القائمة النهائية لأسماء المرشحين. وجاء نص المرسوم بإضافة البند رقم 4 إلى المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث قال "يحرم من حقوقه السياسية كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير (شباط) 2011، رئيساً للجمهورية، ونائباً لرئيس الجمهورية، ورئيساً للوزراء، أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو أميناً عاماً له، أو بمكتبه السياسي، أو أمانته العامة، وذلك لمدة 10 سنوات تبدأ من 11 فبراير 2011." وفور مصادقة المجلس العسكري على التعديلات، وقبل نشرها بالجريدة الرسمية، أكد مصدر قضائي لCNN بالعربية أنه جرت العادة على نشر القوانين الجديدة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وفي حالة إذا لم يتم نشر القانون الاثنين، فإنه سيتعين بالتالي نشره في عدد الخميس 26 أبريل/ نيسان الجاري، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي للنشر، أي الجمعة. أما إذا كان القانون قد نُشر في عدد الاثنين من الصحيفة الرسمية، فإن لجنة الانتخابات سيكون أمامها أحد خيارين، إما تطبيق القانون على شفيق، وبالتالي استبعاده من السباق الانتخابي، إلا أن المصدر، الذي تحدث لCNN بالعربية طالباً عدم ذكر اسمه، حذر من أن اللجوء إلى هذا الخيار قد يهدم العملية الانتخابية بأكملها، ومنصب رئيس الجمهورية نفسه، في حالة الطعن بعدم دستورية القانون. والخيار الثاني أن تستند اللجنة إلى أحقية شفيق بخوض الانتخابات الرئاسية، منذ إغلاق باب الترشح للانتخابات، أي قبل صدور القانون والعمل به، استناداً إلى القاعدة القانونية بعدم تطبيق القوانين، أو تعديلاتها، بأثر رجعي، رغم أن التعديلات الصادرة تتضمن بدء مدة ال10 سنوات، اعتباراً من يوم تنحي مبارك. إلى ذلك، أوردت صحيفة الأهرام أن رئيس مجلس الشعب، الدكتور محمد سعد الكتاتني، تلا رسالة وجهها المشير طنطاوي إلى أعضاء البرلمان، جاء فيها أن "تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، قد وضعت قيداً جديداً على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، ينعكس بالضرورة على الحق في الترشح." وأضاف طنطاوي في رسالته، أن المجلس قام بإحالة مشروع القانون للمحكمة الدستورية، لأنه "يحرم بعض المصريين حقهم في ممارسة حقوقهم السياسية دون حكم قضائي"، وتابع أنه "في ضوء ما صدر من المحكمة الدستورية، وإلزاماً منا بأن القانون صدر منكم، وإنه جاء من مجلسكم الموقر، عبر انتخابات شرعية، فقد قمنا بالتصديق عليه." يُذكر أن مجلس الشعب، الذي يسيطر الإسلاميون على غالبية مقاعده، كان قد بادر بإقرار تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، في أعقاب تقدم نائب رئيس الجمهورية ومدير المخابرات العامة السابق، اللواء عمر سليمان، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية. إلا أن لجنة الانتخابات قررت استبعاد سليمان، بعدما تبين أنه تقدم بعدد من توكيلات التأييد الشعبية، يقل عن العدد المطلوب وفقاً لشروط الترشح، فيما تم الإبقاء على شفيق ضمن المرشحين، بعد التأكد من استيفائه الشروط المطلوبة، ليواجه خطر الاستبعاد مجدداً، بسبب التعديلات الأخيرة.