كيف تطورت أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح؟    مرصعة بالذهب الأبيض.. كم يبلغ سعر ساعة كريستيانو رونالدو الخرافية؟ (صور)    الإحتفاظ بأربع فتيات سلبن تلميذة وعنّفنها حدّ الإغماء    صفاقس: اتحاد الأعراف يحمّل إتحاد الشغل مسؤولية ما قد يترتب عن أي إضراب غير قانوني    عاجل: ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض: وفاء محجوب تهدي تونس ميدالية فضية في الكاراتي    عاجل/ إيداع شكاية لدى محكمة الاستئناف بتونس حول تعرض جوهر بن مبارك "لجريمة تعذيب"…    انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية    توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية    في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو    من المجاهدين الأفغان إلى الجولاني ... «الجهاديون»... خدم للإمبريالية!    تستوعب 10 آلاف جندي: غزّة... قاعدة أمريكية ؟    بنزرت: يوم إعلامي حول السّجل الوطني للمؤسسات    في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد»    أولا وأخيرا .. على أكل الحشيش نعيش    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    أنس بن سعيد تتألّق في "ذو فويس" وتعيد للأغنية التونسية بريقها    استماعات بخصوص مشروع قانون المالية    قبلي: عملية بيضاء لرفع جاهزية فرق الحماية المدنية في مجابهة حوادث المرور    الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة    وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا    العجز التجاري لتونس يبلغ 18,435.8 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2025    عاجل/ الزهروني: "دقبونة" و"ولد العيارية" و"العروسي" في قبضة الامن    16 مركز إيواء للنساء ضحايا العنف: تونس تعزز حماية المرأة والمساواة    الرئيس الجزائري يوافق على طلب نظيره الألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال    مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    عاجل/ بشرى سارة لأصحاب هذه الشهائد: 1292 انتداب جديد..    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذا ما كشفته وثائق سرية حول اتفاق غزة..    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الصحافة :طارق كور
نشر في الفجر نيوز يوم 12 - 02 - 2009

الصحافة من أهم الوسائل المتقدمة التي تضمن للإنسان الحرية, بحيث يمكن القول إن حرية الصحافة تعد مقياسا لحرية الشعوب, فحرية الرأي والتعبير تكمن في جريدة أو كتاب أو في خطاب مصور أو مذاع.

- الكتاب: جرائم الصحافة
- المؤلف: طارق كور
- عدد الصفحات: 131
- الناشر: دار الهدى للنشر، الجزائر
- الطبعة الأولى 2008

وقد نصت على هذه الحريات الإعلانات الوطنية والإقليمية والدولية, وجميع الشرائع والدساتير العالمية انطلاقا من الشريعة الإسلامية مرورا بالإعلانات العالمية وصولا إلى الدساتير الوطنية.
فالصحافة إذن تلعب دورا هاما في نقل مختلف الأفكار ولها دور سياسي واجتماعي هام في تنوير العقول ورفع اللبس ونشر الحقائق للناس, لكن بالرغم من كل هذا، لا تعفى من المسؤولية عندما يتجاوز الصحفيون الحدود بإحداثهم أضرارا تمس الفرد وحتى النظام العام للدولة التي يقعون تحت نظامها القانوني.
وعليه تساءل مؤلف هذا الكتاب عن وجود علاقة بين حرية الرأي التي تجسدها الصحافة وبين الظاهرة الإجرامية, وهل يمكن أن تؤدي ممارسة حرية الرأي إلى ارتكاب الجريمة؟ فجاء الكتاب ليجيب عن هذه الإشكالية الأساسية.
ماهية الجرائم الصحفية
من المنطقي أن تكون للصحافة علاقة غير مباشرة بالظاهرة الإجرامية سواء بالسلب أو الإيجاب, بأن تكون عاملا مانعا يحول دون ارتكاب الجرائم أو دافعا يؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتكابها.
والعلاقة الجدلية لا تزال قائمة بين تيارين يرى أحدهما أن الصحافة أنشئت بهدف مكافحة الجريمة, ويرى الآخر أنها تدفع لارتكابها، ولكل حججه.
ويرى المؤلف أن الصحافة ربما لا تكون وسيلة من الوسائل التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة, ولكنها قد تساهم في ارتكابها, وغالبا ما تتمثل هذه الجرائم في التجاوز في ممارسة حرية الرأي. فمن المعروف أن وسائل الإعلام لا تقتصر فقط على نشر الوقائع والأخبار بل تتجاوز ذلك إلى التعليق عليها, كما أنها تعرض الأفكار والآراء الخاصة.
فالصحافة قد ترتكب أفعالا يتحقق فيها التجاوز في ممارسة حرية الرأي, كالقذف والتنويه بالجنايات والجنح وجرائم إهانة رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية وإهانة الدين الإسلامي والديانات الأخرى وكذلك نشر مداولات الجهات القضائية.
كما ترتكب الصحافة بعض الجنايات التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العام كجناية نشر أخبار خاطئة مغرضة تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية أو تتضمن سرا من الأسرار العسكرية.
كل هذه الجرائم ترتكب بصفة مباشرة عن طريق الصحافة أو إحدى الوسائل المتصلة بها، ومع ذلك فإن أغلب التشريعات وقوانين الإعلام لم تتضمن تعريف الجريمة الصحفية رغم الأهمية التي تكتسيها والدقة والوضوح اللذين يقتضيهما القانون الجزائي.
"جرائم الصحافة تتميز عن باقي الجرائم بمجموعة من الخصوصيات لاسيما في أركانها العامة, إذ يميزها ركن العلانية فإذا لم تكن تلك الجرائم المرتكبة تصل إلى الجمهور علانية ينتفي عنها تكييف الجرائم الصحفية"
وقد قام المؤلف بعرض بعض التعريفات من خلال استقراء التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة المشابهة، مركزا على التشريعين الفرنسي والمصري، حيث أجمعت كلها على أن الجريمة الصحفية هي ذلك العمل غير المشروع الصادر عن أي شخص من شأنه مخالفة التنظيم الإعلامي وأجهزته أو الاعتداء على مصلحة عامة أو خاصة بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام.
فجرائم الصحافة إذن تتميز عن باقي الجرائم بمجموعة من الخصوصيات لاسيما في أركانها العامة, إذ يميزها ركن العلانية فإذا لم تكن تلك الجرائم المرتكبة تصل إلى الجمهور علانية ينتفي عنها تكييف الجرائم الصحفية.
غير أن المؤلف يعيب على المشرع الجزائري -سواء في قانون الإعلام أو قانون العقوبات- عدم تحديده الوسائل التي تتحقق بها العلانية مثلما فعل المشرع الفرنسي والمشرع المصري, وهذا قد يثير اختلافا ينتج عنه إجحاف بحقوق المتقاضين, ويقترح المؤلف تحديد وسائل العلانية تحديدا دقيقا في مادة مستقلة.
من المسؤول جزائيا؟
يشير الأستاذ طارق كور إلى أن الصحافة من أهم الوسائل التي تنقل الفكر إلى الجمهور، غير أن النشريات بصفة خاصة تتميز بنشر تلك الأفكار والآراء عن طريق الطباعة, وينتج عن ذلك تعدد المتدخلين في ذلك النشر، وقد يتسع نطاق تدخل الأشخاص في هذه العملية إلى الموزعين والمعلنين والبائعين، خاصة إذا كانت النشرية أو الصحيفة من الصحف الهامة.
وهذا التعدد في اختلاف المشاركين يشكل صعوبة كبيرة في تحديد مسؤولية كل شخص, وأكثر من ذلك اعتماد الكثير من الصحف والمجلات على نظام عدم التسمية في التحرير الذي يعطيها الحق في نشر مقالات أو أخبار دون ذكر اسم الكاتب, وكذلك نظام سرية التحرير الذي يعطي رئيس التحرير أو مدير النشرية كامل الحق في الاحتفاظ بالمصادر التي استقى منها الصحفي معلوماته أو إخفائها.
والأخذ بهذين النظامين يشكل -بحسب رأي المؤلف- صعوبة كبيرة سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية في معرفة المؤلف أو مصدر الخبر, بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التعدد يجعل من الصعب تمييز الفاعل الأصلي من الشريك, وهذا معناه إفلات البعض من العقاب ما دام مرتكب الجريمة لا يمكن تحديده.
وقد اعتبر الباحثون في مجال جرائم الصحافة أن هذه الأنظمة من عوارض تطبيق الأحكام العامة للمسؤولية الجزائية؛ لذا كان لزاما على التشريعات الحديثة أن تجد حلا لهذه الإشكالية حيث أوجدت أسسا أعطت نتائج هامة في تحديد دقيق وشامل لكافة المشاركين في جرائم الصحافة, فأغلب التشريعات الحديثة أخذت بفكرة المسؤولية التدريجية باعتبارها تسهل على القضاة بالدرجة الأولى معرفة الفاعل الأصلي لجرائم الصحافة.
وقد أخذ المشرع الجزائري -على غرار المشرع الفرنسي والمصري- بهذه الفكرة, فالمتأمل في بعض النصوص الواردة في قانون الإعلام يكتشف أن المشرع الجزائري يعتبر المدير والكاتب فاعلين أصليين بالنسبة للنشريات الدورية والإذاعة والتلفزة، ومن ثم مسؤولين مسؤولية مفترضة, إلا أن مواد أخرى تشير إلى متابعة مدير النشرية وكاتبها باعتبارهما متواطئين, ومن هنا يلاحظ المؤلف سوء صياغة هذه المواد.
"والإشكالية التي تثار في مجال مسؤولية مدير النشرية والكاتب هي أن المدير ملزم بالسر المهني, فالمدير لا يسأل إطلاقا في حال كشف اسم الكاتب بصفته فاعلا وهذا غير مقبول"
والإشكالية التي تثار كذلك في مجال مسؤولية مدير النشرية والكاتب هي أن المدير ملزم بالسر المهني, فالمدير لا يسأل إطلاقا في حال كشف اسم الكاتب بصفته فاعلا وهذا غير مقبول.
نفس القانون يلزم الصحفيين والكتاب الذين يستعملون أسماء مستعارة بأن يعلموا كتابيا مدير النشرية بهوياتهم قبل نشر مقالاتهم.
والحكمة من إلزام الصحفيين بالتصريح بهويتهم لدى مدير النشرية هي الكشف عن هويتهم عندما يلزم القانون بذلك, والمدير هو الفاعل الأصلي للجريمة الصحفية بحكم القانون سواء عرف الكاتب أم لا, وقد أكد هذا الاتجاه المشرع المصري، ومرد ذلك إلى أن منزلة المدير تجعله يراقب ويشرف على كل ما يكتب في الجريدة لأن له إمكانية الاطلاع على كل ما ينشر في الجريدة التي له السلطة على إدارتها, كما أكد المشرع الفرنسي على ذلك أيضا.
وانطلاقا من كل ما ذكر فإن الصعوبة في تحديد هل أن الكاتب والمدير فاعلان أصليان في القانون الجزائري ترجع إلى سوء صياغة النصوص وعدم اتباع المنطق القانوني الصحيح في الصياغة من طرف المشرع الجزائري دون التدقيق في نقلها, وعليه كان لزاما على القضاة الرجوع إلى كل من المشرع الفرنسي والمشرع المصري لمعرفة المركز القانوني لكل من المدير والكاتب باعتبار أن القانون الفرنسي هو المصدر.
قانون الإعلام بين الرفض والطلب
يرى المؤلف أن خصوصيات جرائم الصحافة تظهر أكثر فأكثر في نظامها للمتابعة, إذ يطرح إشكاليات عديدة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية, ذلك أنها تنفرد ببعض الإجراءات الخاصة وبنظام للجزاء أعطته التشريعات أهمية كبرى حيث خصصت له عقوبات أصلية وأخرى تكميلية جعلت جرائم الصحافة تنفرد بها عن باقي الجرائم الأخرى.
والملاحظ من خلال قانون الإعلام والعقوبات أن المشرع الجزائري قد أقر لكل جريمة عقوبة خاصة راعى فيها خصوصية كل جريمة وطبيعتها وخطورتها.
"الحرية مهما كان موضوعها لا تعني الاعتداء على الأشخاص أو الإضرار بهم وبشرفهم ومصالحهم, وتعريض أمن الدولة ومصالحها للخطر, لهذا فقانون الإعلام أو قانون العقوبات لا بد أن يلعب دورا لا للحد من الحرية ولكن لوضع إطار تسير ضمنه, وعليه يمكن معاقبة كل من يتجاوزها"
والشيء الملاحظ أيضا هو الأهمية التي أعطاها المشرع الجزائري للعقوبات التكميلية لما للوسائل التي ترتكب بواسطة الصحافة من خطورة كبيرة في سرعة نشر وإيصال الأخبار إلى الجمهور, كالمصادرة أو توقيف نشر الجريدة, وقد وفق في ذلك حسب رأي المؤلف إلى حد بعيد, ذلك أنه اتبع منهج التشريع الفرنسي والمصري, والأهم أنه حدد مقدار العقوبات آخذا بعين الاعتبار الظروف البيئية التي يكون ذلك القانون ساري المفعول فيها.
أما فيما يخص نظام المتابعة فخصوصية هذه الجريمة تتميز من حيث تحديد الاختصاص المحلي ومواعيد تقادم الدعوى العمومية الناشئة عنها, وكذلك مسألة اشتراط الشكوى، وهو الشيء الذي لم يأخذ به المشرع الجزائري, ويرجع في تفسير ذلك إلى أنه بوجه عام ما زال يعتبرها ضمن جرائم القانون العام, وهو السبب الذي جعله لا ينص على إجراءات خاصة بالمتابعة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الغرض من وجود قانون للإعلام في الجزائر إذا علمنا أن المشرع الجزائري يعتبر جرائم الصحافة من جرائم القانون العام؟
وهذا هو الإشكال الذي عمل بعض المفكرين ورجال القانون في مصر على حله بالتفكير في الاتجاه نحو قانون جنائي للصحافة, وهذا الاتجاه يجد معارضة من طرف الصحافة والصحفيين بصفة خاصة, حيث أصبح هؤلاء في الآونة الأخيرة في الجزائر يطالبون بإلغاء قانون الإعلام الحالي لأنهم يعتبرونه قانون عقوبات بالنسبة لهم.
ونادوا بسنّ قانون جديد لتنظيم المهنة تدرج فيه عقوبات سالبة للحرية على الصحفيين, وقد ذهبوا أبعد من ذلك إذ طالبوا بعدم إدراج العقوبات أصلا انطلاقا من مبدأ الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة.
فالصحافة إذن تنادي بالحرية المطلقة في التعبير, إلا أن المؤلف يصر على أن الحرية مهما كان موضوعها ومهما كان هدفها لا تعني بأي شكل من الأشكال الاعتداء على الأشخاص أو الإضرار بهم وبشرفهم ومصالحهم, وتعريض أمن الدولة ومصالحها للخطر, لهذا فقانون الإعلام أو قانون العقوبات لا بد أن يلعب دورا لا للحد من الحرية ولكن لوضع إطار تسير ضمنه, وعليه يمكن معاقبة كل من يتجاوزها.
وخلاصة القول أن هذا الكتاب -وإن كان ظاهره عقابيا ردعيا بدراسة فكرة الجريمة والجزاء- قد تضمن في محتواه جانبا وقائيا، فهو محاولة من المؤلف لرسم الطريق للمحترفين في مجال الصحافة وكل شخص يستعمل هذه الوسيلة بتحديد الإطار القانوني العام لممارسة حق الإعلام في مجال تصعب فيه التفرقة بين ما هو مسموح به وما هو محظور.

المصدر: الجزيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.