الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تونس في 13 ماي 2009 “ الحرية لجميع المساجين السياسيين “ “الحرية للدكتور الصادق شورو“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 13 ماي 2009 تضعيف العقاب على السجين السياسي توفيق الحرزالي يتعرض السجين السياسي السيد توفيق بن صغير بن سعد الحرزالي المقيم حالياً بالسجن المدني ببرج العامري إلى ما يُعرف بنظام ال« صبغة الخاصة » من المعاملة حيث فرضت عليه إدارة السجن عزلة تامة داخل الغرفة، وذلك بمنعه من الاحتكاك والتحدث إلى عشرات المساجين المشاركين له في غرفة السجن الذين جرى تحذيرهم، تحت طائل العقاب، من مغبة التحدث إليه، وتسليط بعض المنحرفين من بين السجناء قصد استفزازه ومضايقته . والسيد توفيق الحرزالي من مواليد 19/10/1955 بتونس، يعاني الآن من مرض السكري وضغط الدم،كان يعمل ظابطا سامياً بالحرس الوطني، واُقيل من وظيفته، بعد إيقافه سنة 1987 لمدة سنة ونصف على ذمة التحقيق ثم اُفرج عنه دون محاكمة ليُقال بعد ذلك من وظيفته وفي جوان 2006 اُحيل على القضاء ليُحاكم بموجب ما يسمى بقانون 10 ديسمبر2003 ب05 أعوام سجنا. وتصر إدارة سجن برج العامري منذ سنتين على حرمان إبنته أسماء من زيارة والدها بحجة عدم إستظهارها بطاقة تعريف وطنية التي يمتنع مركز الأمن الراجع لها بالنظر من تمكينها منها. كما لاتزال إبنته يثرب محرومة منذ سنتين من جواز سفرها. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تستهجن « تقاليد» العقاب الجماعي الذي دأبت على ممارسته بعض الأجهزة الأمنية ضد عائلات المساجين السياسيين، تدعو السلطات الأمنية المسؤولة إلى التدخل وتمكين بنات السجين من وثائق الهوية والسفر، بوصفها حقوق دستورية مكفولة، كما تدعو وزارة العدل وحقوق الإنسان إلى حمل إدارة سجن برج العامري على رفع التضييقات غير المبررة ضد السجين السياسي السيد توفيق بن صغير بن سعيد الحرزي وما يتعرض له من حرمان من حقوق الزيارة. عن الجمعية لجنة متابعة أوضاع المساجين السياسيين المسرحين
ملحق /..... القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أوصي باعتمادها مؤتمر الأممالمتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977
الجزء الأول: قواعد عامة التطبيق المبدأ الأساسي -6- (1) تطبق القواعد التالية بصورة حيادية. ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. (2) وفى الوقت نفسه، من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين. الإنضباط والعقاب 27. يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية. 29. تحدد النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة: (أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية، (ب) أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها، (ج) السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات. 30. (1) لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورين، ولا يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة. (2) لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه. وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة. (3) يسمح للسجين، حين يكون ذلك ضروريا وممكنا، بعرض دفاعه عن طريق مترجم. 31. العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية. 32. (1) لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة. (2) ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية. ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه. ......../ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين