الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    أضرار كبيرة تطال الزياتين والأشجار المثمرة في هذه الولاية بسبب "التبروري" والرياح العاتية..    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية "محرز بوصيان" يستقبل البطل العالمي "أحمد الجوادي"    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    مهرجان سيدي بومخلوف الدولي : "الكاف تغني صليحة" عرض رائع امتع الحضور    عاجل/ حالات موت مسترابة داخل السجون: رابطة الدفاع عن حقوق الانسان تفجرها وتطالب..    عاجل/ حادث مرور مروع بهذه الطريق..وهذه حصيلة القتلى والجرحى..    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    حي هلال: 30 سنة سجنًا لقاتل شاب بسيف في الطريق العام    الصولد يبدأ الخميس هذا... والتخفيضات توصل ل 20%    عاجل/ اضراب جديد بيومين في وسائل النقل: نائب بالبرلمان يوجه هذه الرسالة لأعوان النقل والجامعة العامة..    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    الكراكة تحتفل بخمسين عامًا من المسرح... والمهرجان ينبض بالحياة من جديد    تونس تحتضن المعرض الافريقي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة من 9 إلى 11 سبتمبر القادم    عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة"    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل    عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل    دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية
نشر في الفجر نيوز يوم 20 - 02 - 2008

صادق مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة عادية على تنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية، وقانون يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الايقاف التحفظي، كما وافق المجلس على انضمام تونس لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية والمتوسطية، إضافة الموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر 23 للاتحاد البريدي العالمي.
في ما يتعلق بقانون تنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية والذي اعترض عليه نائب واحد (عمار الزغلامي- الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) فهو يتمثل في إضافة فقرات جديدة إلى الفصل 56 من مجلة الاحوال الشخصية تنص على أن "يترتب للحاضنة عند إلزام الاب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك الاب وزوال هذا الحق بزوال موجبه. وفي صورة إلزام الاب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي في تسوغه يستمر الاب على أداء معينات الكراء إلى زوال الموجب، وعند إلزام الاب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة ومحضونها يتم تقديرها بحسب وسع الاب وحاجيات المحضون وحال الوقت والاسعار".
كما اضيفت فقرة تنص على أنه "لا يحول حق البقاء الممنوح للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الاب دون إمكانية التفويت فيه بعوض او بدونه او رهنه شريطة التنصيص على هذا الحق بسند التفويت او الرهن". وفقرة اخرى تنص على إمكانية "مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة إن طرأ تغيير في الظروف والاحوال وتنظر المحكمة في مطالب المراجعة وفقا لاجراءات القضاء الاستعجالي وعليها عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجعة مع مراعاة مصلحة المحضون..وتبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الاسرة بخصوص سكنى الحاضنة ومحضونها قابلة للمراجعة طبقا للاجراءات المقررة لها".
وأضيفت إلى مجلة الاحوال الشخصية فصل 56 مكرر ينص على معاقبة "بالسجن من 3 أشهر إلى عام وبخطية من 100 دينار إلى ألف دينار كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل سكنى ألزم الاب بإسكان الحاضنة ومحضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت او الرهن على حق البقاء المقرر للحاضنة ومحضونها قاصدا حرمانهما من هذا الحق". ويعاقب الاب بنفس العقوبات المذكورة إذا تسبب في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها بتعمده فسخ عقد الكراء بالتراضي أو عدم أداء معينات الكراء أو بقضاء شهر دون دفع منحة السكن المقررة للحاضنة. ولا يجوز الجمع بين تتبع الاب في الصورتين الاخيرتين من أجل التسبب في إخراج الحاضنة من المحل وجريمة دفع مال النفقة.
نقاش
وكانت من أبرز التساؤلات المطروحة من قبل النواب بشأن التنقيحات المدخلة على مجلة الاحوال الشخصية تساؤل النائب لزهر الضيفي (التجمع) حول نسب الطلاق في تونس وتطورها. وتساءلت النائبة خديجة مبزعية (الوحدة الشعبية) عن كيفية تطبيق الاحكام الجديدة في صورة طلاق الزوجة مرتين ولها أبناء من الزوجين، وفي صورة تملك المرأة لمناب من ميراث عقاري.. واستفسر النائب عيسى الطهاري (التجمع) عن مدى الزام الزوج بمغادرة محل السكنى تفاديا لمشاكل جديدة تنعكس على الابناء، فيما دعت النائبة هدى بوزيد (التجمع) إلى مزيد توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة بالاحكام الجديدة على غرار سكنى الحاضنة، وعبارة زوال الموجب لوضع حد لتأرجح القضاء وتوحيد المعايير. وتساءلت النائبة عزيزة حتيرة كيف تطبق احكام القانون في حالة الملكية المشتركة للزوجين لمحل السكنى؟
ضمان حقوق الحاضنة وأبنائها في السكنى
ذكر السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان في رده على تساؤلات النواب بالاصلاحات المدرجة في مجلة الاحوال الشخصية بعد التغيير، على غرار إقرار وجوبية جراية النفقة والطلاق. وبين أن التنقيح الجديد مبادرة رئاسية جديدة ليعزز حقوق وواجبات الام والاب والابناء بهدف الحفاظ على التوازنات الاسرية، وتفادي الصعوبات المترتبة عن بعض التحيلات التي يمارسها الاب عند التطبيق الفعلي لحق الحاضنة للمسكن مع محضونها. على غرار بيع الاب للمسكن الذي هو على ملكه إلى الغير وقيام المشتري برفع قضية لاخراج الحاضنة ومحضونها في إطار ممارسة حقه في تسلم المبيع.
وقال الوزير إن هذه التحيلات أدت إلى عدة وضعيات مؤلمة وهو ما يستدعي القضاء على هذه الممارسات دون المساس بحقوق الاب. وأبرز أن القانون ضمن حقوق الحاضنة وأبنائها في السكنى بالتنصيص على حق البقاء في صورة رغبة الاب في بيع المسكن أو رهنه. مضيفا أن مجلة الاحوال الشخصية هي من المجلات العامة وهي مثابة الدستور الاجتماعي لانها تنظم مختلف العلاقات داخل الاسرة وتترك مجالا محدودا للاجتهاد وهو ما يسمح بالوقوف على النقائص ويترك للمحاكم إمكانية التأقلم مع جميع الوضعيات. مشيرا إلى أن الاحكام الجديدة تضع القواعد لمختلف الوضعيات المحتملة. فالملكية المشتركة بين الزوجين لا تعتبر للمرأة لها مسكن ونفس الحال ان كانت للحاضنة مناب في ميراث مشترك. وقال إن العبرة ليست في تعدد الزيجات والحضانات بل بمدى وجود مسكن يفي بحاجيات الحاضنة.
وحول الخلاف بشأن مسألة انتهاء مدة الحضانة، أوضح الوزير أن النص القانوني أقر بأن الحضانة تنتهي بانتهاء موجبها بالنسبة لسكنى المحضون، وبين أن المحاكم تتجه للقياس على النفقة باعتبار أن السكن من مشمولا ت النفقة التي تستمر حتى سن 25 عاما للابن شريطة مواصلة دراسته وللبنت حتى زواجها أو حصولها على عمل ومدى الحياة بالنسبة للابناء المعاقين.
وجوابا عن تساؤل يخص ارتفاع حالات الطلاق بتونس، أوضح الوزير ان الارتفاع الطلاق يصل إلى 10% لكنه أفاد أنه من السابق لاوانه اعتباره ارتفاعا هيكليا دائما..وقال إن 10 آلاف قضية طلاق سنويا ليس عددا مخيفا بل يكاد يتناسب مع الطلاق كاستثناء وضرورة. منبها إلى عدم السقوط في فخ المقارنة مع بلدان لا يتم فيها الطلاق قضائيا.
رفيق بن عبد الله

دون... أو بدون...!!
لدى مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الاحوال الشخصية، أثار النائب عمار الزغلامي إشكالا لغويا في الفصل الاول من القانون عندما أشار إلى أن استعمال عبارة "بدون" الواردة في إحدى الفقرات القانونية المضافة للفصل 56 من مجلة الاحوال الشخصية غير صحيح باعتبار أن الكلمة ليس لها وجود في قاموس اللغة العربية والاصح استعمال عبارة "دون". لكن الوزير رد بأن المسألة تتعلق بمعطى قانوني أكثر منه لغوي، إذ أن عبارة "دون" وردت مرتين في سياق الفقرة المذكورة، وأنه لا يجوز حذف حرف الباء منها في سياق الجملة التالية".. دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو بدونه او رهنه".. لانه سيفقد المعنى الاصلي للحكم ويفتح الباب أمام التأويل القضائي.
لكن نفس النائب عاد ليصر على موقفه من جديد لدى المرور إلى المصادقة على الفصل الثاني من مشروع القانون الذي تضمن استعمال عبارة "بدون" ("..كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل السكنى"..). وألح في حذف حرف الباء من العبارة ليستقيم المعنى. لكن الوزير بدوره أصر على إبقاء صيغة العبارة على حالها باعتبار أنه لو تم تغييرها سيتغير سياق الجملة وتصبح بالتالي غير مفهومة. علما أن النائب عمار الزغلامي اعترض على مشروع القانون وعلى الارجح للسبب المذكور.
رفيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.