المغرب:يصدر اليوم الحكم في القضية التي يتابع فيها علي أنوزلا، ناشر ورئيس تحرير «الجريدة الأولى» اليومية المغربية المستقلة، وبشرى الضو، المحررة بالصحيفة ذاتها، بتهمة نشر «خبر زائف بسوء نية وادعاءات ووقائع غير صحيحة» حول صحة العاهل المغربي الملك محمد السادس.وطالبت النيابة العامة في آخر جلسة لها بإدانتهما وتطبيق الفصلين 42 و68 من قانون الصحافة. وقالت إن المتابعين أقرا بالتهم الموجهة إليهما أثناء التحقيق معهما من طرف الشرطة القضائية وكذلك أمام المحكمة. وينص الفصل 42 على السجن من شهر إلى سنة وأداء غرامة تتراوح بين 1200 درهم و10 آلاف درهم (150 إلى 1300 دولار). وفي مرافعته الختامية طالب دفاع أنوزلا والضو بتبرئتهما من التهم الموجهة ضدهما. وفي الدارالبيضاء، سيمثل اليوم كل من توفيق بوعشرين، ناشر ورئيس تحرير صحيفة «أخبار اليوم» المستقلة، وخالد كدار رسام الكاريكاتور أمام المحكمة الابتدائية في محافظة «عين السبع» بالدارالبيضاء الكبرى، بتهمة إهانة العلم الوطني، عبر رسم كاريكاتوري. وكانت المحكمة رفضت ضم هذه القضية إلى قضية أخرى رفعها الأمير مولاي إسماعيل ابن عم العاهل المغربي ضد الصحيفة بسبب الكاريكاتور نفسه الذي اعتبره يمس بشخصه. وبرر القاضي نور الدين قاسين، رفض المحكمة طلب ضم القضيتين بكون قضية إهانة العلم الوطني التي رفعتها النيابة العامة تدخل في إطار القانون الجنائي وهو قانون عام، في حين أن قضية المس بشخص الأمير يحكمها قانون الصحافة وهو قانون خاص. وأشار القاضي في تعليل الرفض بأن مقتضيات القانون العام لا تسري على القانون الخاص. ووصف دفاع صحيفة «أخبار اليوم» قرار الرفض بأنه غير سليم. وقال المحامي مصطفى الرميد، عضو هيئة الدفاع عن الصحيفة: «لا يمكن أن تفتح متابعتان من أجل فعل واحد، ومحاكمتان من أجل جريمة واحدة. والفعل هنا هو نشر الكاريكاتور، لذلك نحن سنطعن في هذا القرار الذي نعتبره غير سليم». واتسمت آخر جلسة في قضية إهانة العلم الوطني بارتفاع حدة الجدال بين النيابة العامة ودفاع الصحيفة قبل أن يقرر القاضي إدخال طلب الدفاع ضم الملفين للمداولة. واستمرت المداولة زهاء ساعتين قبل أن تعود الجلسة للانعقاد ويعلن القاضي رفض الطلب وتأجيل المحاكمة إلى اليوم. وتعتبر جريمة إهانة علم المملكة حديثة في المغرب، إذ تم إدخالها عام 2005 على أثر أحداث الشغب في الصحراء وقيام موالين لجبهة البوليساريو بإحراق العلم المغربي. ويعاقب القانون على هذه الجريمة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. لحسن مقنع الرباط: «الشرق الأوسط