عاجل/ 4 فتيات يعتدين على تلميذة..وهذا ما قرره القضاء في حقهن..    لافروف: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سوسة: طفل العاشرة يحيل شيخ إلى غرفة الإنعاش    وزيرة المالية: عودة الانتداب في سنة 2026 وتسوية آلاف الوضعيات الوظيفية    ترامب يخرج على البروتوكول ويسأل الشرع عن عدد زوجاته لتقديم الهدايا لهن    ترامب يوقّع قانونا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا    وزير الفلاحة يؤكّد الالتزام بمزيد دعم قطاع الغابات وإرساء منظومة حماية متكاملة    النائبة فاطمة المسدي تكشف عن شكاية رفعتها ضد نائبة بتهمة تلقي أموال لتوطين مهاجرين غير نظاميين    كيف تطورت أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح؟    مرصعة بالذهب الأبيض.. كم يبلغ سعر ساعة كريستيانو رونالدو الخرافية؟ (صور)    الإحتفاظ بأربع فتيات سلبن تلميذة وعنّفنها حدّ الإغماء    صفاقس: اتحاد الأعراف يحمّل إتحاد الشغل مسؤولية ما قد يترتب عن أي إضراب غير قانوني    عاجل/ إيداع شكاية لدى محكمة الاستئناف بتونس حول تعرض جوهر بن مبارك "لجريمة تعذيب"…    عاجل: ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض: وفاء محجوب تهدي تونس ميدالية فضية في الكاراتي    انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية    توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية    في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو    أولا وأخيرا .. على أكل الحشيش نعيش    في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد»    بنزرت: يوم إعلامي حول السّجل الوطني للمؤسسات    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    أنس بن سعيد تتألّق في "ذو فويس" وتعيد للأغنية التونسية بريقها    استماعات بخصوص مشروع قانون المالية    قبلي: عملية بيضاء لرفع جاهزية فرق الحماية المدنية في مجابهة حوادث المرور    الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة    العجز التجاري لتونس يبلغ 18,435.8 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2025    وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا    الرئيس الجزائري يوافق على طلب نظيره الألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال    مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العقوبات الجديد... سياج منيع للحريات العامة في ليبيا
نشر في الفجر نيوز يوم 30 - 11 - 2009

عقدت بمقر المحكمة العليا قبل بداية عطلة عيد الأضحى، لجنة مراجعة قانون العقوبات برئاسة الدكتور عبد الرحمن بوتوتة رئيس المحكمة العليا اجتماعها الأخير، الذي اهتم بالمراجعة النهائية لقانون العقوبات.وأكد رئيس المحكمة العليا أن القانون الجديد هو استجابة لما طرحه القائد الليبي معمر القذافي في لقاءاته العديدة مع أعضاء الهيئات القضائية وأساتذة و
طلاب الجامعات من رؤى جديدة حول فلسفة التجريم والعقاب التي ظهرت في بعض التشريعات المقارنة، وإلى التطورات التي شهدها المجتمع الليبي في تكوينه السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإلى التأثير المتبادل بين المجتمعات نتيجة التحولات السريعة في مجال المواصلات والاتصال وسرعة انتقال المعلومات، مشيرا الى تطور الظاهرة الإجرامية وارتفاع معدلات الجرائم كماً ونوعاً بحيث ظهرت أشكال وأنماط إجرامية جديدة لم تكن معروفة في السابق وبذلك أصبحت الحاجة ملحة إلى إصدار قانون عقوبات جديد يعالج أوجه القصور القانون المعمول به حالياً ويستكمل نواقصه ويفي بمتطلبات المجتمع.
واوضح وجوب تعديل كافة القوانين بما يتلاءم مع متطلبات التعاون الدولي و النظرة الجديدة والمتطورة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية
وأشار بوتوتة إلى أن قانون العقوبات الليبي صدر في خمسينيات القرن الماضي ومعظم احكامه مستمدة من قانون العقوبات الإيطالي وقانون العقوبات المصري، وخلال هذه الفترة تعرض للعديد من التعديلات كان أبرزها التعديل الذي تم بالقانون رقم 48 لسنة 1956 ثم أصدر المشرع مايزيد على عشرين قانوناً تضمنت إجراء تعديلات على العديد من مواده وكان ينظم جرائم التعازير فقط ثم صدرت لاحقاً عدة قوانين تبنت نظام الحدود وإدخال نظام القصاص والدية إلى النظام العقابي الأمر الذي أدى إلى وجود ثلاثة أنظمة تجريمية وعقابية مختلفة وموزعة بين تشريعات متعددة، وفقا لما ذكرته صحيفة "أويا".
وأضاف ان قانون العقوبات ينطوي على ثغرات وفراغات تشريعية ومشاكل تطبيقية أبان عنها الفقه والقضاء ارتبطت بالنصوص القانونية وبالواقع الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي جعل قانون العقوبات الحالي قاصراً عن مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع مما أصبحت معه الحاجة ملحة لتعديل قانون العقوبات ليتواءم والتوجه الوطني والدولي في مجال مكافحة الجريمة .
وقد لاحظت اللجنة ضآلة مقدار الغرامات المقررة في قانون العقوبات، والتي لم تعد تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية السائدة في المجتمع بحيث أصبحت غير رادعة، واحتواؤه على العديد من المصطلحات التي لم تعد تتلائم مع المبادئ التي يرتكز عليها النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي مثل حق الترشيح ، الانتخاب ، حظر ارتياد الحانات ، الحكومة ، الوزير، المرسوم ، المظاهرات ...
وحصر نظام الصلح في بعض جرائم المخالفات دون الجنح، والاعتماد على العقوبات السالبة للحرية بشكل مفرط كوسيلة للتحقيق الردع دون النظر لمصلحة المجتمع بشكل عام، والمحكوم عليه بشكل خاص المتمثلة في إصلاحه وإعادة تأهيله ليكون فرداً نافعاً ، وتقريره لعقوبة الإعدام لكثير من الجرائم خاصة المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني .
عن أهم التعديلات التي ادخلت على القانون النافذ يقول الدكتور بوتوتة إنه تم دمج أحكام القوانين الجنائية الخاصة في مشروع القانون ومن ذلك قوانين الحدود وقانون القصاص والدية ، وقانون تحريم الخمر، وقانون تجريم الحزبية وذلك تفادياً لازدواجية النصوص التجريمية. ورأت اللجنة عدم إدماج بعض النصوص العقابية الواردة في بعض القوانين الخاصة مثل قانون المخدرات والمرور والأسلحة والذخائر وحماية الأراضي الزراعية لكونها تعالج جوانب تنظيمية وأخرى عقابية مما يتطلب تدخل المشرع لتعديلها من حين لآخر ومن ثم فلا ينبغي أن يكون محلها قانون العقوبات الذي يجب أن يتسم بطابع الثبات والاستقرار.
واستهداء بأحكام القرآن الكريم شريعة المجتمع والذي لايتضمن عقوبة الإعدام إلا في حالتي القصاص والحرابة وبالمنهج الذي أتبعه المشرع الليبي في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان والتي قررت في أحد بنودها أن المجتمع الجماهيري يسعى إلى إلغاء عقوبة الإعدام روعي في هذا المشروع أن تقتصر عقوبة الإعدام على الجرائم التي تؤدي إلى إزهاق الروح دون غيرها من الجرائم .
وإعمالاً لمبدأ قضائية العقوبة حيث لاعقوبة إلا بحكم قضائي تم تقسيم العقوبات إلى أصلية وتبعية مع استبعاد نظام العقوبات التبعية التي كانت توقع تبعاً للعقوبة الأصلية بقوة القانون دون النص عليها في الحكم القضائي ومع ذلك فقد رتب المشرع أثراً للتصالح بين الجاني والمجني عليه في بعض الجرائم على سير الدعوى الجنائية كما في جرائم الإيذاء والصكوك وبعض جرائم الأموال بحيث يجوز للمحكمة عند التصالح في هذه الجرائم استبدال عقوبات تعويض المجني عليه وإعادة الحال إلى ماكانت عليه والرد بالعقوبات المقررة لتلك الجرائم.
ولغرض الإقلال من اللجوء إلى توقيع العقوبات السالبة للحرية ومراعاة لطبيعة الجرائم تم أدخال جملة من العقوبات البديلة في هذا القانون والقوانين الجنائية الخاصة كالعمل لصالح المجتمع والرد والغرامة من خلال توسيع السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في توقيع العقوبة المناسبة على الجاني وفقاً لطبيعة الجريمة وظروف المتهم في كل حالة على حدة ، وإعمالاً لمبدأ التفريد العقابي في مرحلة المحاكمة وإعطاء القاضي إمكانية إبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبات أخرى كالغرامة أو العمل للصالح العام وذلك لتفادي مساوىء العقوبات السالبة للحرية مع إلغائها نهائياً في المخالفات. ورفع قيمة الغرامات بما يتناسب وتغير المعطيات الاقتصادية والتوسع في نظام الغرامات النسبية وذلك لإيجاد تناسب بين الجريمة والعقوبة ورفع المبلغ المالي المعادل لمقابل العقوبة السالبة للحرية في حالة التنفيذ بالإكراه البدني بحيث يصبح اليوم الواحد معادلاً لخمسة عشر ديناراً .
ونوه بوتوته إلى أن مشروع القانون الجديد حل إشكالية التعدد بين العقوبات الحدية والتعزيزية بحيث تجب العقوبة الحدية كافة العقوبات لو ارتكب الشخص جريمتي سرقة إحداهما معاقب عليها حداً والاخرى تعزيراً .
واشار في سياق تقديمه لمشروع القانون الجديد إلى توسيع نطاق جريمة الشروع حيث تشمل مايعرف بالجريمة المستحيلة تأسيساً على فكرة تجريم الإرادة الإثمه بصرف النظر عن امكانية تحقق النتيجة من عدمها .
كما تم الفصل بين المصادرة كعقوبة والمصادرة كتدبير وقائي بحيث اذا كان محلها داخلاً في نطاق دائرة التعامل المشروع كالحكم بمصادرة المركبة التي استعملت في الجريمة فهي عقوبة واذا كان محلها خارج نطاق التعامل المشروع كمصادرة النقود المزيفة والخمر فهي تدبير وقائي مع قصر المصادرة كعقوبة على المنقولات فقط .
وحسم المشروع الخلاف الفقهي حول تفسير المادة 103 من القانون النافذ فيما يتعلق بالجدل حول مسؤولية الفاعل مع غيره .
واتخذ المشروع موقفاً وسطاً بين نظامين أحدهما يرفض التقادم بشكل مطلق والآخر يقبل به في كافة الجرائم حيث أخذ بنظام سقوط الجرائم والعقوبات بمضي المدة كقاعدة عامة عدا ماتعلق منه بجرائم الحدود والقصاص مع مراعاة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها .
كما توسع مشروع القانون في نظام وقف تنفيذ العقوبة بحيث يشمل عقوبتي الحبس والغرامة ويعطي للمحكمة صلاحية وقف تنفيذ عقوبة الحبس الذي لاتزيد مدته على سنيتن إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض معد أو لا يرجى الشفاء منه كذلك التوسع في نظام العفو القضائي بحيث يشمل بالاضافة إلى من لم يتم الثامنة عشر من العمر ومن أتم السبعين عاماً .
وحدد مشروع القانون مفهوم الدية وإقرارها في جريمة القتل شبه العمد وادخال بجاني ضمن الملزمين بأدائها في شبة العمد والخطأ ومنح القاضي سلطة تقديرها في حالة القتل العمد إذا عفا أحد أولياء الدم وكذلك في حالتي القتل شبه العمد والقتل الخطأ .
وخلافاً لما هو مقرر في القانون رقم 13 لسنة 1425 الذي نص في المادة 12 منه على أن العائد في جريمتي السرقة الحدية والحرابة يعاقب بقطع مزيد من الأطراف فإن مشروع القانون الجديد اكتفى بتوقيع عقوبة القطع مرة واحدة وفي حالة العود تكون العقوبة تعزيزية لأجل أن تترك للجاني باقي أطرافه ليستعين بها في قضاء حوائجه .
وعملاً بقاعدة درء الحدود بالشبهات فقد توسع المشروع في إيراد الحالات التي لا تقوم فيها الجريمة الحدية كما هو الحال اذا تملك الجاني المال المسروق قبل صيرورة الحكم باتا او اذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما اصاب الواحد منهم النصاب المقرر قانوناً او اذا سلم الجاني نفسه طائعاً إلى جهة المختصة قبل علمها بالجريمة وبشخص مرتكبها واعاد المال المسروق .
واستجابة لمعطيات الواقع الاجتماعي والاقتصادي ولمتطلبات التعاون الدولي أضاف المشروع صوراً جديدة للتجريم منها الإرهاب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وإساءة استعمال الهاتف الثابت والمحمول وحمل السكاكين دون مبرر وممارسة السحر والشعوذة .
وتطرق بوتوته إلى جهود الدكتور سيف الإسلام ومساهمته في مشروع القانون الجديد بالقول إن حقوق الإنسان أحد انشغالات سيف السلام ونشاطاته في هذا المجال تجاوزت ليبيا حيث شملت الكثير من الدول وقد انعكست هذه النشاطات على تطوير مفهوم حقوق الإنسان عملياً في ليبيا وقد شكلت متابعته وملاحظاته على مشروع القانون الذي وصلنا أخرها خلال الأيام الماضية دعماً للجنة وعملها من أجل ارساء قانون متطور .
واضاف أن اللجنة سعت منذ بداية عملها على أن لايتناقض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلا إذا كان فيهما ما يخالف القرآن الكريم وهو المصدر المقدس الذي لايقبل الناس غيره وبالتالي لن نفرط في الاحكام القطعية .
وأشار إلى الملاحظات التي تبديها المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالقول نحن نحترم هذه المنظمات ونأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار ومنها الذي أبدتها حول قانون العقوبات وخاصة فيما يتعلق بالمساواة في العقوبة بين الرجل والمرأة مع أن هناك سوء فهم لكلمة زوج في القانون حيث إنها تعني الرجل والمرأة وهو مايعني عدم وجود تفرقة في العقوبة .
وفي ختام حديثه لوسائل الإعلام اشار إلى أن "عقوبة الاعدام عقوبة قاسية وكثير من الدول قامت بالغائها والشريعة الإسلامية اقرت هذه العقوبة في اضيق نطاق والمشروع الجديد الغى 21 نصا يعاقب بالاعدام وابقى على واحد يتعلق بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ولاننا شعب انعم الله علينا بالامن والاستقرار فقد حرصنا في مشروع القانون الجديد على الغاء القوانين الاستثنائية التي اوجبتها ظروف قاهرة لم نعد في حاجة اليها" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.