تونس: ينتظر أن يتم خلال هذا الاسبوع - وفي بادرة قلما عرفها رحاب مجلس النواب - تقديم مقترح مشروع قانون أعده مجموعة من نواب المعارضة ويتعلق «بإلغاء عقوبة الاعدام» إلى مكتب الضبط بمجلس النواب، وهو الاجراء القانوني الواجب اتباعه في مثل هذه المسائل، حتى ينظر فيما بعد رئيس المجلس في امكانية عرض هذا المشروع على أنظار الجلسة العامة وتصديق النواب عليه من عدمه وهي خطوة لم تشهدها الممارسة التشريعية التونسية منذ بعث البرلمان التونسي لأن العادة جرت أن لا تعرض وتناقش ويصادق إلا على مشاريع القوانين التي يقترحها رئيس الجمهورية أو الحكومة، أي المقترحات الصادرة عن السلطة التنفيذية. لذلك يكتسي هذا المقترح أهمية - بقطع النظر عن موضوع مشروع القانون - لأنه يحاول مرة أخرى كسر حاجز عدم ممارسة النواب لوظيفة اقتراح القوانين التي يكفلها الدستور... وللإشارة فإن النائبين المحاميين مصطفى يحياوي وعبد الملك العبيدي (غادرا الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) قاما على إنجاز هذا المشروع، وقد أمضى عليه إلى حد الآن أربع نواب آخرين هم على التوالي محمد ثامر ادريس ونور الدين طرهوني وعادل الشاوش (حركة التجديد) وجميل السعيدي (الاجتماعي التحرري). انتظار هذا وينتظر النائب اليحياوي أن تتعزز الامضاءات صباح الغد من قبل نواب المعارضة الذين مكنوا من نص المشروع ووثيقة شرح الاسباب باعتباره يمثل مناسبة لاثبات دور النائب في تحريك الحياة السياسية وتعزيز حضوره فيها وقد أكد اليحياوي كذلك أن عملية اعداد مشروع القانون تمت على مراحل عديدة واستغرقت أكثر من سنتين تم فيها الرجوع إلى عديد المراجع والدراسات والاحصائيات حول عقوبة الاعدام وتنفيذها أو إلغائها.. كما تم الاستئناس بالحملات الدولية والمبادرات التي قاومت هذه العقوبة وتدعو إلى إيقافها. وردا على سؤال حول انتظارات المجموعة من موقف رئاسة المجلس من المقترح الذي سيقدم إليها ذكر النائب مصطفى يحياوي أنه بقطع النظر عن قبول أو رفض المشروع يأمل وزملاؤه أن يحظى المقترح بجدية الدرس والاطلاع من قبل ادارة المجلس سيما إذا ما تم النظر إلى البعد الجماعي والجدي الذي ميز هذا المقترح والموضوع الذي يتناوله. وفيما يلي وثيقة شرح الاسباب ونص مشروع القانون المقترح: شرح الأسباب * لمّا كان الحق في الحياة مقدسا وغير قابل لا للتنازل ولا للإنكار. * وبما أنه لا يحق أخلاقيا لاي سلطة بشرية مهما علا شأنها اتخاذ قرار بحرمان إنسان من حقه في الحياة. * ولأن الإعدام هو اقصى وأقسى اعتداء جسدي ونفسي يمكن تعريض الانسان له. * وبحكم أن الإعدام يسبب عذابا جسديا حسيا وألما معنويا للواقع عليه لا يمكن توصيفهما لا كما ولا كيفا مما جعل منه عقوبة بشعة تتنافى وما بلغته الانسانية من تطور في تقديرها للذات البشرية. * ولأنه مهما كانت الاحتياطات المتخذة فإن القضاء باعتباره فعلا بشريا غير منزه عن الخطأ. * ولأن عقوبة الاعدام متى تم تنفيذها لا يمكن العدول عنها أو تعويضها مما يجعل ممكنا إعدام إنسان بريء. * ولأن الانسان مهما ساءت طبيعته يبقى هناك دائما أمل في اصلاحه. * ولأنه ثبت أن عقوبة الإعدام ليس لها تأثير في الحد من نسبة الاجرام أكثر من عقوبة أخرى. * ولأن الإعدام كما يمارس اليوم ليس إلا فعل انتقام تمارسه الدولة بما لها من سلطة احتكار العنف المشروع. * وبما أن عقوبة الإعدام لم تنفذ في بلادنا منذ أكثر من خمسة عشر عاما بينما تستمر المحاكم في النطق بأحكام الإعدام الامر الذي يؤثر سلبا على هيبة القضاء كونه يفقد بذلك سلطة تقدير العقوبة المناسب توقيعها. * ولأن الضمير البشري وعى حقيقة عدم فاعلية عقوبة الاعدام ولا إنسانيتها بدليل أن ثلثي دول العالم إما أنها تخلت عنها بنص القانون أو هي توقفت عن تنفيذها في الواقع. استنادا إلى كل ذلك تم إعداد مشروع القانون المعروض. مشروع قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام الفصل الأول: تلغى عقوبة «الإعدام». الفصل الثاني: تنقح الفقرة -أ- من الفصل 5 من المجلة الجزائية كما يلي: «أ- العقوبات الاصلية: 1) السجن بقية العمر 2) السجن لمدة معينة 3) العمل لفائدة المصلحة العامة 4) الخطية». الفصل الثالث: ينقح الفصل 62 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية كما يلي: «الفصل 62 فيما يلي العقوبات الاصلية التي تصدرها المحاكم العسكرية: 1- السجن بقية العمر 2- السجن مدة معينة 3- الخطية». الفصل الرابع: تلغى الفصول 7 و8 و9 من المجلة الجزائية والفصول 45 و46 و47 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفقرة الثانية من الفصل 180 والفصل 223 والفقرة الاخيرة من الفصل 258 والفقرة الثالثة من الفصل 262 والفصل 342 من مجلة الاجراءات الجزائية. الفصل الخامس: تعوض عقوبتا «الإعدام» و«القتل» حيثما نص عليهما بعقوبة «السجن بقية العمر». الفصل السادس: يلغى الفصل 34 والفقرة الثانية من الفصل 43 والفصل 88 من المجلة الجزائية وتعوض بما يلي: - «الفصل 34 (جديد) يعوض عقاب السجن بقية العمر المتحتم الحكم به على الفاعلين الاصليين لجريمة لمشاركيهم بإخفاء المسروق الحاصل بسبب تلك الجريمة فحسب بالسجن عشرين عاما. ويكون الحكم بالسجن مدة عشرة أعوام في صورة ما إذا لم يثبت على المشاركين بإخفاء المسروق علمهم بالأسباب التي انجر منها الحكم على المجرمين الاصليين بالسجن بقية العمر». - «الفصل 43 فقرة ثانية (جديدة) لكن إذا كان العقاب المستوجب هو السجن بقية العمر فيعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام». - «الفصل 88 (جديد) يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما القاضي الذي يرتشي بمناسبة جريمة تقتضي عقاب مرتكبها بالسجن بقية العمر سواء كان أخذ الرشوة لمصلحة المتهم أو لمضرته». الفصل السابع: ينقح الفصلان 43 و63 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية كما يلي: - «الفصل 43 تنفذ الأحكام العسكرية بعد أربع وعشرين ساعة من مضي أجل الطعن فيها بالتعقيب أو من صدور القرار القاضي بالرفض بالنسبة للأحكام المعقبة». - «الفصل 63 فيما يلي العقوبات التكميلية: التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبة السجن مدة تتجاوز خمسة أعوام والمحكوم بها على عسكري وفقا لأحكام هذا القانون وينتج عنه: أ. الحرمان من الرتبة والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بهما. ب. الاقصاء عن الجيش وجميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من مباشرة بعض الحرف مثل محام أو طبيب أو بيطار أو مدير بمحل معد للتربية أو مقدم قضائي أو خبير ومن أداء الشهادة لدى المحاكم ومن حمل السلاح والأوسمة. ج. الحرمان نهائيا من كل معاش تقاعدي ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة ويسقط أيضا الحق في استرجاع المحسومات التي أديت أثناء الخدمات السابقة وذلك دون الاخلال بالحقوق المعطاة لاسرة المحكوم عليه بموجب قانون التقاعد وكل حكم بالتجريد العسكري يذكر بالبلاغ الخاص». الفصل الثامن: تلغى الفقرة الاولى من الفصل 122 والفصل 162 والفقرة الثالثة من الفصل 263 والفصل 265 من مجلة الاجراءات الجزائية وتعوض بما يلي: - «الفصل 122 فقرة أولى (جديدة) توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام». - «الفصل 162 (جديد) تصدر الأحكام بأغلبية الاصوات لكن الأحكام الصادرة بالسجن بقية العمر تكون بأغلبية أربعة أصوات على الاقل». - «الفصل 263 فقرة ثالثة (جديدة) ويعفى من هذا التأمين ممثل النيابة العمومية والمحكوم عليه بالسجن بقية العمر». - «الفصل 265 (جديد) الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان الامر يتعلق بحكم قاض بإتلاف حجة مرمية بالزور أو بمحو آثارها أو ببطلان زواج». الفصل التاسع: تعوض عقوبات «الإعدام» و«القتل» المحكوم بها قبل صدور هذا القانون ولم يتم تنفيذها بعقوبة «السجن بقية العمر».