تأجيل محاكمة العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب إلى 12 فيفري المقبل    القصرين: سائقو التاكسي الفردي يجدّدون احتجاجاتهم للمطالبة بالترفيع في عدد الرخص    رسميا: نعيم السليتي جاهز للمشاركة في كأس أمم إفريقيا    تونس: كيفاش تستعدّ الديوانة التونسية لعطلة الشتاء ورأس العام    فيلم "هجرة" للمخرجة والكاتبة السعودية شهد أمين : طرح سينمائي لصورة المرأة وصراع الأجيال    حزب التيار الشعبي يلتقي قيادات من حركات المقاومة الفلسطينية    وفاة رضيع نتيجة البرد القارس في خان يونس..#خبر_عاجل    زيلينسكي: روسيا تتهيأ ل"سنة حرب" جديدة في أوكرانيا    الحماية المدنية: 117 تدخّلا للنجدة والإسعاف بالطرقات خلال ال 24 ساعة الماضية    نهائي السوبر: الترجي ضد النجم – وقتاش؟ وفين تشري التذاكر؟    عاجل: منع جماهير منتخبات عربية وإفريقية من دخول مونديال 2026... وهؤلاء المعنيون    تفاصيل ممكن تغيب عليك كيف تكري دار...أهمّها إجراءات المغادرة والزيادة    تظاهرة كروية جهوية من 23 الى 26 ديسمبر 2025 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس    بعد 13 عامًا..العثور على طائرة مفقودة في الهند    جمعية أجيال قصر هلال في جبل سمّامة: الجبل يحتفي بالدكتور فنطر    كوتش يفسّر للتوانسة كيفاش تختار شريك حياتك    تزايد حالات التهابات الأنف والأذن والحنجرة: تحذيرات من دكتورة تونسية    تأخير محاكمة الأزهر سطا    دار الصناعات التقليدية بالدندان تحتضن معرض "قرية وهدية" من 22 الى 30 ديسمبر الجاري    معهد الرصد الجوّي يكشف موعد وصول التقلّبات الجوّية    الملتقى الوطني للاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة    سيدي بوزيد: اضراب جهوي لأعوان الشركة الجهوية للنقل القوافل    لا تفوتوا نهائي كأس العرب لكرة القدم بين المغرب والأردن..موعد والنقل التلفزي..    فتح باب الترشح لجوائز الإبداع الأدبي والفكري والنشر لمعرض تونس الدولي للكتاب    المسرح الوطني التونسي يقدم سلسلة عروض لمسرحية "جرس" بداية من الجمعة 26 ديسمبر    ندوة حول اللغة العربية وتضافر الاختصاصات يوم 20 ديسمبر 2025 بالمكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة    خلال الملتقى الوطني للكورال بجندوبة.. مدرسة البراهمي تترشح للنهائيات الوطنية    الجامعة النيجيرية لكرة القدم توجه إتهامات خطيرة لمنتخب الكونغو الديمقراطية    الاولمبي الباجي يعزز صفوفه بمحرز بالراجح ومحمد علي الراقوبي    رحلات وهميّة نحو تونس: عمليّات تحيّل كبيرة تهزّ الجزائر    عاجل: الدولة تنظّم ''شدّان الصغار'' في الدار...وهذه أبرز الشروط    نائب بالبرلمان: تسعير زيت الزيتون عند 15 دينارا للتر لن يضرّ بالمستهلك..!    اختفى منذ أيام: العثور على جثة شاب متوفي وسط ظروف غامضة..    دراسة تحذر.. "أطعمة نباتية" تهدد صحة قلبك..تعرف عليها..    الستاغ: هاو كيفاش تتمتّع بإجراءات تسهيل الخلاص بداية من 22 ديسمبر    في المرتبة التاسعة: تونس تسجّل أضعف معدّلات الولادات عربياً    عاجل/ بداية من اليوم: تونس تدخل تحت تأثير منخفض جوّي قادم من الجزائر..    بطولة الكويت: طه ياسين الخنيسي ينقذ الكويت من الخسارة امام السالمية    عاجل/ رصدت في 30 دولة: الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    ولاية ثالثة لترامب.. "حديث" يثير عاصفة دستورية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    ترامب في خطابه إلى الأمة: الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم    عامر بحبة... منخفضًا جويًا قادمًا من الصحراء الجزائرية سيبدأ تأثيره على البلاد تدريجيًا    هدية أسطورية لميسي من ملياردير خلال زيارته الأخيرة إلى الهند    الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء    ديوان الزيت يدعو المتدخلين في القطاع لطلب تخزين زيت الزيتون لدى الخواص    ليلة الأربعاء: سماء مغيمة وأمطار متفرقة في هذه المناطق    عاجل: دولة عربية تعلن عن احتمالية اضطرابات في الرحلات الجوية...والسبب الطقس    عاجل/ عامين سجن في حق هذا الفنان..    هام: منظمة الصحة العالمية تحذّر من الانتشار السريع لل Grippe    مستشفى شارل نيكول: نجاح أول جراحة الكلى الروبوتية في تونس    عاجل/ "الستاغ" توجه بلاغ هام للمواطنين..    صندوق النقد العربي: بورصة تونس تتصدّر البورصات العربيّة في ارتفاع القيمة السوقية    شيرين تردّ على ''الكلام الكاذب'' عن صحتها وحياتها    الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه    ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين    د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة جنائية لمحاكمة ''مجرمي الاستعمار'' والبرلمان يرهن العلاقات ب''رضوخ باريس'
نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 01 - 2010

الجزائر:يدعو مشروع قانون تجريم الاستعمار (الفرنسي) الذي أودعه أكثر من 120 نائبا يمثلون مختلف التشكيلات السياسية في المجلس الشعبي الوطني، لإنشاء ''محكمة جنائية جزائرية خاصة''. ويرهن مشروع القانون الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، علاقات الجزائر بفرنسا بشروط: ''سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري، والمتمثلة في
الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار.''
أودع نواب في البرلمان، معظمهم من حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني، مشروع القانون لدى مكتب المجلس بعد استيفاء الشروط القانونية وجمع التوقيعات اللازمة. وهو الثاني من نوعه بعد مشروع قانون مماثل رفضه مكتب المجلس عام 2005 (حركة الإصلاح)، يتضمن مواد تطالب فرنسا بالاعتذار وتحمّل مؤسسات الدولة الجزائرية مسؤولية تحصيل حقوق الجزائريين التاريخية والسياسية والمالية من الدولة الفرنسية.
ويتضّمن المشروع، عشرين مادة قانونية. وتحدد المادة الأولى الهدف منه ب''تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة ما بين 1830 و1962 وما نتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا''. مع نعت جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسائية ك''أعمال إجرامية''. ويسقط المشروع مبدأ التقادم ويصبح ''لا يسري على الأعمال الإجرامية''.
ويتيح مشروع القانون:''إنشاء محكمة جنائية جزائرية خاصة مهمتها محاكمة مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية''، ويلفت إلى ''يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال السابقة ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية''. لكنه في نفس الوقت يشير إلى ''تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية''.
وتلمح الخطوات المتخذة بشأن المشروع القانوني، على المستوى السياسي، بإمكانية تمريره بما أنه قطع المرحلة الأولى بوصوله إلى مكتب البرلمان، كما أن دعمه من قبل عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، يعطيه فرصة أكبر أمام رئيس المجلس عبد العزيز زياري، المنتمي إلى نفس الحزب وأحد قيادته الكبار. وينشئ المشروع آلية ربط بين مصالح الشرطة الجزائرية والشرطة الدولية (أنتربول) ''يتم استدعاء المتهم بالطرق العادية، وفي حالة عدم امتثاله يتم اللجوء إلى إحضاره بواسطة الشرطة الدولية إن كان خارج التراب الجزائري''. على أن ''تكون أحكام المحكمة الجنائية الجزائرية نهائية والمرافعات علنية ولا تأخذ خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الاعتداد بها''. وهنا يتوقع أصحاب المشروع أن تطال المتابعات المحتملة شخصيات سياسية قد تكون إلى الآن تشغل مناصب رسمية في فرنسا.
ويمنح المشروع ''الحق لكل ضحية حرب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الجزائرية أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن آثار الجريمة''. كما أنه ''في حال وفاة المتهم تحمّل الدولة الفرنسية التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى''. ويتحوّل القانون في شق آخر، نحو الدولة الفرنسية الرسمية ب''تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري، وتعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية.'' وهذه المادة تناقض تماما مشروع قانون فبراير الفرنسي الصادر في 2005 ''الممجد للاستعمار'' مما يعني ردا صريحا على قانون قانون آخر.
ويطالب المشروع ب''يتعين على الدولة الفرنسية إعادة الأرشيف الوطني بمختلف أنواعه وكذا الآثار المهربة خارج التراب الجزائري وتسليم قوائم المفقودين مع تحديد أماكن تواجدهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا وكذا قوائم المهجّرين قسرا أو المنفيين ما وراء البحار''، وملف الأرشيف عالق إلى اليوم بين الدولتين، وهو محور في زيارة وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير للجزائر الشهر القادم.
اقتراح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي من 1830إلى 1962
* المادة الأولى:
يهدف هذا القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة من 1830 إلى 1962 وما نتج عنها من آثار سلبية.
* المادة الثانية:
تعتبر الأعمال الإجرامية: جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية أعمالا منافية للمبادئ الإنسانية ومخالفة لاتفاقيات جنيف والمصنفة في أحكام المواد 7 ,6 ,5 و8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
* المادة الثالثة:
لا يسري مبدأ التقادم على الأعمال الإجرامية الوارد ذكرها في المادة الثانية أعلاه وكذا الآثار السلبية الناتجة عنها.
* المادة الرابعة:
تنشأ محكمة جنائية جزائرية خاصة لهذا الغرض مهمتها محاكمة كل مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية.
* المادة الخامسة:
يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة الثانية من هذا القانون ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية.
* المادة السادسة:
تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية.
* المادة السابعة:
يتم استدعاء المتهم بالطرق العادية، وفي حال عدم امتثاله يتم اللجوء إلى إحضاره بواسطة الشرطة الدولية ''الأنتربول'' إن كان خارج التراب الجزائري.
* المادة الثامنة:
تكون مرافعات المحكمة الجنائية الجزائرية علنية.
* المادة التاسعة:
تصدر المحكمة الجنائية الجزائرية أحكاما نهائية.
* المادة العاشرة:
لا تأخذ المحكمة الجنائية الجزائرية خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الاعتداد بها.
* المادة الحادية عشرة:
يحق لكل ضحية حرب أو جريمة ضد الإنسانية رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الجزائرية، كما يحق لذوي الحقوق رفع دعاويهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية لمطالبة الدولة الفرنسية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن آثار الجريمة.
* المادة الثانية عشرة:
يمكن للمنظمات والجمعيات الجزائرية أن تحل محل الضحايا المتوفين من أبناء شعبها والذين ليس لهم من يمثلهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية وتتأسس كطرف مدني في جميع مراحل المحاكمة.
* المادة الثالثة عشرة:
وفي حالة وفاة المتهم تتحمل الدولة الفرنسية التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى.
* المادة الرابعة عشرة:
تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري وتعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية من 1830 إلى 1962 وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية إلى يومنا هذا.
* المادة الخامسة عشرة:
يتعين على الدولة الفرنسية إعادة الأرشيف الوطني بمختلف أنواعه وأصنافه (مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا) وكذا الآثار المهربة خارج التراب الوطني.
* المادة السادسة عشرة:
يتعين على الدولة الفرنسية تسليم قوائم المفقودين الجزائريين مع تحديد أماكن تواجدهم سواء أكانوا أمواتا أو أحياء وكذا قوائم المهجرين قسرا والمنفيين إلى ما وراء البحار والمحيطات.
* المادة السابعة عشرة:
يجب على الدولة الفرنسية تسليم خرائط الألغام المزروعة فوق التراب الوطني وكذا الأماكن التي تحتوي على بقايا أو مواد تشكل خطرا على الأفراد والممتلكات.
* المادة الثامنة عشرة:
سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري المتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال مرحلة الاحتلال.
* المادة التاسعة عشرة:
يحال هذا القانون بعد مصادقة البرلمان على الحكومة لإصدار المراسيم التنفيذية لتجسيده ميدانيا.
* المادة العشرون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المصدر الخبر:الجزائر: عاطف قدادرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.