قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    عاجل: هذه الدول العربية تدعو إلى صلاة الاستسقاء وسط موجة جفاف متفاقم    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    أحمد بن ركاض العامري : برنامج العامين المقبلين جاهز ومعرض الشارقة للكتاب أثر في مسيرة بعض صناع المحتوى    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    المنتخب الجزائري: لاعب الترجي الرياضي لن يشارك في وديتي الزيمباوبوي والسعودية    مباراة ودية: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الموريتاني    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    قطاع القهوة في تونس في خطر: احتكار، نقص، شنوا الحكاية ؟!    الأداء على الثروة ومنظومة "ليكوبا" لمتابعة الحسابات البنكية: قراءة نقدية لأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات.. عودة تقنية العلاج بالليزر إلى معهد صالح عزيز    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة جنائية لمحاكمة ''مجرمي الاستعمار'' والبرلمان يرهن العلاقات ب''رضوخ باريس'
نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 01 - 2010

الجزائر:يدعو مشروع قانون تجريم الاستعمار (الفرنسي) الذي أودعه أكثر من 120 نائبا يمثلون مختلف التشكيلات السياسية في المجلس الشعبي الوطني، لإنشاء ''محكمة جنائية جزائرية خاصة''. ويرهن مشروع القانون الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، علاقات الجزائر بفرنسا بشروط: ''سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري، والمتمثلة في
الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار.''
أودع نواب في البرلمان، معظمهم من حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني، مشروع القانون لدى مكتب المجلس بعد استيفاء الشروط القانونية وجمع التوقيعات اللازمة. وهو الثاني من نوعه بعد مشروع قانون مماثل رفضه مكتب المجلس عام 2005 (حركة الإصلاح)، يتضمن مواد تطالب فرنسا بالاعتذار وتحمّل مؤسسات الدولة الجزائرية مسؤولية تحصيل حقوق الجزائريين التاريخية والسياسية والمالية من الدولة الفرنسية.
ويتضّمن المشروع، عشرين مادة قانونية. وتحدد المادة الأولى الهدف منه ب''تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة ما بين 1830 و1962 وما نتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا''. مع نعت جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسائية ك''أعمال إجرامية''. ويسقط المشروع مبدأ التقادم ويصبح ''لا يسري على الأعمال الإجرامية''.
ويتيح مشروع القانون:''إنشاء محكمة جنائية جزائرية خاصة مهمتها محاكمة مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية''، ويلفت إلى ''يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال السابقة ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية''. لكنه في نفس الوقت يشير إلى ''تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية''.
وتلمح الخطوات المتخذة بشأن المشروع القانوني، على المستوى السياسي، بإمكانية تمريره بما أنه قطع المرحلة الأولى بوصوله إلى مكتب البرلمان، كما أن دعمه من قبل عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، يعطيه فرصة أكبر أمام رئيس المجلس عبد العزيز زياري، المنتمي إلى نفس الحزب وأحد قيادته الكبار. وينشئ المشروع آلية ربط بين مصالح الشرطة الجزائرية والشرطة الدولية (أنتربول) ''يتم استدعاء المتهم بالطرق العادية، وفي حالة عدم امتثاله يتم اللجوء إلى إحضاره بواسطة الشرطة الدولية إن كان خارج التراب الجزائري''. على أن ''تكون أحكام المحكمة الجنائية الجزائرية نهائية والمرافعات علنية ولا تأخذ خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الاعتداد بها''. وهنا يتوقع أصحاب المشروع أن تطال المتابعات المحتملة شخصيات سياسية قد تكون إلى الآن تشغل مناصب رسمية في فرنسا.
ويمنح المشروع ''الحق لكل ضحية حرب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الجزائرية أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن آثار الجريمة''. كما أنه ''في حال وفاة المتهم تحمّل الدولة الفرنسية التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى''. ويتحوّل القانون في شق آخر، نحو الدولة الفرنسية الرسمية ب''تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري، وتعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية.'' وهذه المادة تناقض تماما مشروع قانون فبراير الفرنسي الصادر في 2005 ''الممجد للاستعمار'' مما يعني ردا صريحا على قانون قانون آخر.
ويطالب المشروع ب''يتعين على الدولة الفرنسية إعادة الأرشيف الوطني بمختلف أنواعه وكذا الآثار المهربة خارج التراب الجزائري وتسليم قوائم المفقودين مع تحديد أماكن تواجدهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا وكذا قوائم المهجّرين قسرا أو المنفيين ما وراء البحار''، وملف الأرشيف عالق إلى اليوم بين الدولتين، وهو محور في زيارة وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير للجزائر الشهر القادم.
اقتراح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي من 1830إلى 1962
* المادة الأولى:
يهدف هذا القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة من 1830 إلى 1962 وما نتج عنها من آثار سلبية.
* المادة الثانية:
تعتبر الأعمال الإجرامية: جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية أعمالا منافية للمبادئ الإنسانية ومخالفة لاتفاقيات جنيف والمصنفة في أحكام المواد 7 ,6 ,5 و8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
* المادة الثالثة:
لا يسري مبدأ التقادم على الأعمال الإجرامية الوارد ذكرها في المادة الثانية أعلاه وكذا الآثار السلبية الناتجة عنها.
* المادة الرابعة:
تنشأ محكمة جنائية جزائرية خاصة لهذا الغرض مهمتها محاكمة كل مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية.
* المادة الخامسة:
يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة الثانية من هذا القانون ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية.
* المادة السادسة:
تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية.
* المادة السابعة:
يتم استدعاء المتهم بالطرق العادية، وفي حال عدم امتثاله يتم اللجوء إلى إحضاره بواسطة الشرطة الدولية ''الأنتربول'' إن كان خارج التراب الجزائري.
* المادة الثامنة:
تكون مرافعات المحكمة الجنائية الجزائرية علنية.
* المادة التاسعة:
تصدر المحكمة الجنائية الجزائرية أحكاما نهائية.
* المادة العاشرة:
لا تأخذ المحكمة الجنائية الجزائرية خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الاعتداد بها.
* المادة الحادية عشرة:
يحق لكل ضحية حرب أو جريمة ضد الإنسانية رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الجزائرية، كما يحق لذوي الحقوق رفع دعاويهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية لمطالبة الدولة الفرنسية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن آثار الجريمة.
* المادة الثانية عشرة:
يمكن للمنظمات والجمعيات الجزائرية أن تحل محل الضحايا المتوفين من أبناء شعبها والذين ليس لهم من يمثلهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية وتتأسس كطرف مدني في جميع مراحل المحاكمة.
* المادة الثالثة عشرة:
وفي حالة وفاة المتهم تتحمل الدولة الفرنسية التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى.
* المادة الرابعة عشرة:
تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري وتعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية من 1830 إلى 1962 وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية إلى يومنا هذا.
* المادة الخامسة عشرة:
يتعين على الدولة الفرنسية إعادة الأرشيف الوطني بمختلف أنواعه وأصنافه (مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا) وكذا الآثار المهربة خارج التراب الوطني.
* المادة السادسة عشرة:
يتعين على الدولة الفرنسية تسليم قوائم المفقودين الجزائريين مع تحديد أماكن تواجدهم سواء أكانوا أمواتا أو أحياء وكذا قوائم المهجرين قسرا والمنفيين إلى ما وراء البحار والمحيطات.
* المادة السابعة عشرة:
يجب على الدولة الفرنسية تسليم خرائط الألغام المزروعة فوق التراب الوطني وكذا الأماكن التي تحتوي على بقايا أو مواد تشكل خطرا على الأفراد والممتلكات.
* المادة الثامنة عشرة:
سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري المتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال مرحلة الاحتلال.
* المادة التاسعة عشرة:
يحال هذا القانون بعد مصادقة البرلمان على الحكومة لإصدار المراسيم التنفيذية لتجسيده ميدانيا.
* المادة العشرون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المصدر الخبر:الجزائر: عاطف قدادرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.