القيروان.. البرد يتسبب في اضرار بمحاصيل الحبوب والاشجار المثمرة    القصرين.. حجز 2147 قرصا مخدرا بحوزة شخصين على متن سيارة    صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31    أخبار النادي الصفاقسي...اختلافات حول بقاء الضاوي وشواط مطلوب    بنزرت: إلغاء إضراب أعوان الشركة الجهوية لنقل المسافرين المبرمج ليوم الأربعاء 07 ماي    في الصّميم ...«قرش الشّمال» بروح الكبار.. بنزرت معقل النضال وفلسطين دائما في البال    مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام    لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي    إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني    وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا    هبة يابانية    نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر    الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    برلمان: لجنة العلاقات الخارجية تنظر في أولويات برنامج عملها    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان..    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    دوار هيشر: 5 سنوات سجناً لطفل تورّط في جريمة قتل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية أخطأت
نشر في الفجر نيوز يوم 29 - 03 - 2010

ما كان للمحكمة الدستورية العليا في مصر أن تنظر في طلب وزير العدل بحث موضوع تعيين المرأة قاضية، وما كان لها أن تتدخل في الشؤون الداخلية لمجلس الدولة، الأمر الذي يُعد سابقة خطيرة، من شأنها أن تقوض النظام القضائي.
هذا الكلام ليس من عندي، ولكنه ورد في رسالة تلقيتها من د.ثروت بدوي، أستاذ أساتذة القانون الدستوري بجامعة القاهرة، تعليقا على المقال الذي نشرته حول الموضوع يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان «دفعنا الثمن من استقلال القضاء»، هذا هو نص الرسالة: «لي ثلاث ملاحظات على موضوع المقال» هي:
أولا: ما كان يجوز للمحكمة الدستورية النظر في طلب وزير العدل الخاص بتفسير النص على ضرورة أن يكون المعيَّن بمجلس الدولة مصريا، (وهل هذا يسري على الرجل والمرأة؟)، وكان قرار المحكمة سليما حين قررت عدم قبول الطلب، لأن النص لم يثر خلافا في التطبيق، باعتبار أن المساواة بين الجنسين مقررة من حيث المبدأ، ولكن المحكمة أخطأت حين اعتبرت أن خلافا وقع بين المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة وبين الجمعية العمومية للمجلس، لأن ما ثار من خلاف على فرض وقوعه، وهو ما لم يقع كان مقصورا على ملاءمة تعيين المرأة وليس على حق المرأة في التعيين، ذلك أن أحكام مجلس الدولة استقرت منذ الحكم الصادر في عام 1952 في القضية التي رفعتها د.عائشة راتب على أن قصر الوظائف في مجلس الدولة أو النيابة أو القضاء على الرجال دون النساء وزنا لملاءمات التعيين في تلك الوظائف، تراعي فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات، من أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد، وليس في ذلك حط من قيمة المرأة، ولا نيل من كرامتها أو انتقاص من مستواها الإداري أو الثقافي، وهي ذات العبارات التي استقرت في أحكام مجلس الدولة، وقتها الحكم الذي أصدره د.عبدالرزاق السنهوري في عام 1953، والأحكام التي دأبت على إصدارها المحكمة الإدارية العليا.
هكذا، فالشواهد المختلطة تدل على أنه لم يكن هناك خلاف حول تفسير نص القانون، وإنما اقتصر الخلاف داخل المجلس الخاص وداخل الجمعية العمومية على تقدير الملاءمة، فجاءت أغلبية أعضاء المجلس على عدم ملاءمة تعيين المرأة في الظروف الراهنة، وهو ما حدث بالنسبة للجمعية العمومية للمجلس.
ما تقدم يوحي بأن قضاة المحكمة الدستورية العليا قد فاتهم التمييز بين عنصر الملاءمة وعنصر القانون، كما أنه قد فاتهم أيضا الفارق الضخم بين الخلاف في التقدير داخل الجبهة المختصة، وهو أمر طبيعي في جميع القرارات، بل إنه يحدث في أحكام القضاء، والخلاف بين جهتين مختلفتين.
وفضلا عن ذلك كله، يجب ألا ننس أن المجلس الخاص للشؤون الإدارية والجمعية العمومية في مجلس الدولة هما معا جهازان مترابطان داخل مجلس الدولة، ومن ثم فإن اختلافهما في تقدير الملاءمة لا يجيز التدخل فيه من جهة خارجية، أيا كانت تلك الجهة، وإلا انفرط عقد المجلس.
ثانيا: إن تدخل المحكمة الدستورية في شؤون مجلس الدولة الداخلية يشكّل سابقة خطيرة، قد تؤدي إلى انهيار نظامنا القضائي بأكمله حينما تفكر الحكومة في طلب تفسير القانون الذي قد تختلف في تفسيره المحكمة الإدارية العليا مع محكمة القضاء الإداري أو القانون الذي قد تختلف في تفسيره محكمة النقض مع محكمة الاستئناف، وقد يتراءى للحكومة أن تلجأ إلى المحكمة الدستورية في كل مرة يصدر فيها حكم في غير مصلحتها وعلى خلاف حكم آخر صدر من محكمة أقل درجة!
ثالثا: أعتقد أن قرار المحكمة الدستورية لم يكن محل اتفاق بين أعضاء المحكمة، وأن بعض الأعضاء كانوا يميلون إلى عدم قبول طلب الحكومة بالنسبة للمادتين، وليس بالنسبة لمادة واحدة ودليلي على ذلك تأجيل إصدار القرار عدة مرات»، انتهت رسالة د.ثروت بدوي.
الرؤية
الاثنين, 29 مارس 2010


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.