أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي السيد محرز الهمامي اليوم الأحد 30 ديسمبر 2007 أحكامها فيما سمّي ب "قضية سليمان" وذلك بالحكم بإعدام اثنين من المتهمين هما عماد بن عامر وصابر الرقوبي فيما قضت بالسجن المؤبد على ثمانية من المتهمين و بثلاثين سنة على سبعة آخرين وبعشرين سنة على اثنين وخمسة عشر سنة على اثنين أيضا وباثني عشرة سنة على اثنين آخرين وبعشر سنوات على اثنين أيضا وبثماني سنوات على متهم واحد وبسبع سنوات على آخر و بست على آخر أيضا وبخمس سنوات على متهمين اثنين . وأحيل المتهمون عل المحكمة بتهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على التقاتل وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي والمشاركة في عصيان مسلّح من أكثر من عشرة أفراد الواقع أثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا" إضافة إلى جملة من التهم على معنى قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب. وكانت جلسة المحكمة بدأت صباح السبت 29 ديسمبر باستنطاق المتهمين الذي تواصل دون انقطاع لما يزيد عن ثماني ساعات رفضت خلالها المحكمة أي استراحة وشابتها اخلالات خطيرة بحقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة، فقد تمت مقاطعة العديد من المحامين وسحب الكلمة منهم وعدم تسجيل بعض الأسئلة التي طلبوا توجيهها لمنوبيهم. وبعد أن رفعت الجلسة لمدة ثلاث ساعات عادت المحكمة لتصر على مواصلتها. ونظرا لما أصاب هيئة المحكمة والمتهمين والدفاع من إرهاق وللعدد الكبير من المحامين النائبين الذين يتطلب تلقي مرافعاتهم وقتا طويلا طلب المحامون بقيادة العميد البشير الصيد تأخير الجلسة بيوم أو يومين ليتم الترافع في ظروف مناسبة. وأمام إصرار القاضي محرز الهمامي على مواصلة الجلسة وإعطائه الكلمة لمحامي القائمين الحق المدني و رفضه حتى الاستماع لعميد المحامين أعلن هذا الأخير انسحاب لسان الدفاع من الجلسة وقد انسحب منها أيضا اغلب المتهمين. والمعلوم أنّ أحداث هذه القضية جدّت في موفى شهر ديسمبر 2006 وبداية شهر جانفي 2007 بضاحية برج السدرية وبمدينة سليمان وقد شهدت تبادل إطلاق النار وسقوط جرحى وقتلى من أعوان الأمن والحرس الوطني ومن بين أعضاء المجموعة المحالة أمام المحكمة.
والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : تذكر بموقفها المعلن منذ حدوث الاشتباكات موضوع هذه القضية من إدانة قوية للجوء بعض التونسيين إلى العنف كوسيلة للتعبير السياسي، وهو ما يهدّد استقرار البلاد ويعرّض أمن المواطنين ومصالحهم للخطر ... وشجبها كل عمل ذي صبغة إرهابية مهما كانت المسوغات التي تقدم لتبريره، ومن أنّ مواجهة خطر الإرهاب لا تكون فقط بالمعالجة الأمنية ولكن بتشريك المجتمع بكل مكوناته وإطلاق الحريات العامة واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، تسجل أن هذه المحاكمة غابت عنها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة خاصة وقد أهملت المحكمة تصريحات المتهمين أمامها من تعرضهم للتعذيب لدى الشرطة لانتزاع اعترافات بأفعال لم يرتكبوها،وقد اظهر بعضهم آثار ذلك التعذيب على أجسادهم، واعتمدت المحكمة تلك الاعترافات في خرق واضح للقانون إضافة إلى تعرضهم للتعذيب داخل السجن وهم في عهدة القضاء، كما اعتمدت المحكمة محاضر دلست فيها تواريخ الإيقاف،وتعاملت مع المحامين وهيئاتهم المنتخبة باستخفاف كبير رافضة بإصرار غريب تمكينهم من القيام بواجبهم في الدفاع عن المتهمين بكل حرية وفي ظروف مناسبة. تلاحظ أن ما تم يخرق المبدأ الوارد بالدستور من أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. تستنكر بشدة الاستخفاف المتكرر وغير المبرر بالحقوق الدنيا للمتهمين وابسطها الحق في الحرمة الجسدية وهو الحق الذي تم خرقه بجلسة 15 ديسمبر 2007 حين تم الاعتداء بالضرب على المتهمين خلال الجلسة دون أن تحرك هيئة المحكمة ساكنا . تشجب إصدار المحكمة لإحكام بالإعدام .
والرابطة تطالب: بتدارك الأمور وإرجاعها إلى نصابها خلال الطور ألاستئنافي للقضية فيما يتعلق بعدالة المحاكمة بتمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم وبتمكين المحامين من القيام بدورهم في الدفاع عن موكّليهم كما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة وعدم الإسراع في فصل القضية والنطق بالحكم دون توفير تلك الشروط ونقض الأحكام وخاصة تلك الصادرة بالإعدام. بالالتزام بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام في صورة النطق بها مجددا من قبل محكمة الاستئناف التي ستتعهد بالملف. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان La Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme تونس في 30 ديسمبر2007 بيان