نقابة التاكسي الفردي تهدد بالإضراب    10 قتلى بإطلاق النار على تجمع يهودي في أستراليا    إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج العطور ومستحضرات التجميل ببوسالم    استئناف النشاط الجراحي بقسم طبّ العيون بمستشفى جندوبة    ايقاف 5 رجال بتهمة التخطيط لهجوم على سوق لعيد الميلاد    جون سينا يودّع حلبات المصارعة    الأحد.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    الرياض تستضيف المنتدى العالمي ال 11 للحضارات بدعم غوتيريش و130 دولة    في افتتاح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية :فيلم"فلسطين 36": المقاومة شعلة لا تنطفئ    عاجل: الأطباء يحذرون...الطب الشعبي قد يؤدي للوفاة عند الأطفال    أزمة وطنية: أكثر من 1500 مريض ينتظرون زرع الكلى    تطورات قضية مصرع مغنية تركية.. صديقة ابنتها تدلي باعترافات صادمة    السوق المركزي في المغرب شعلت فيه النار... خسائر كبيرة    الفئة العمرية بين 18 و44 سنة تمثل 51 بالمائة من مجموع قتلى حوادث المرور (دراسة)    ماتشوات نصف نهائي كأس العرب: شوف الوقت شكون ضدّ شكون والقنوات الناقلة    شنيا يصير وقت شرب ال Chocolat Chaud في ال Grippe؟    الألواح الشمسية وقانون المالية 2026: جدل حول الجباية بين تسريع الانتقال الطاقي وحماية التصنيع المحلي    اريانة: مندوب الفلاحة بالجهة يؤكد اهمية مشاركة مجامع التنمية الفلاحية بالصالون الدولي "افريكا فود"    معز حديدان: تونس تدفع ثمن ضعف الإنتاج وارتفاع كلفة الطاقة    بعد الهجوم على قوات أمريكية في سوريا.. ترامب يتوعّد برد حاسم    مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    كأس القارات للأندية: فلامينغو البرازيلي يتاهل الى الدور النهائي بالفوز على بيراميدز المصري 2 - 0    سوسة.. العثور على جثة مسن روسي الجنسية في حديقة المكتبة الجهوية    كرة اليد.. النتائج الكاملة لمواجهات الجولة 18 لبطولة النخبة والترتيب    ترامب يكشف حالة الشرع بعد مقتل جنود أمريكيين في تدمر ويتوعد بردود فعل خطيرة جدا    حادث مرور قاتل بهذه الجهة..#خبر_عاجل    الجريصة.. اطلاق اسم الفنان عيسى حراث على دار الثقافة    «فلسطين 36» يفتتح أيام قرطاج السينمائية...حين تستعيد السينما الذاكرة المسكوت عنها    إحالة أسهم ''دار الصباح'' إلى ''سنيب لابراس'' والشروع بدمجهما    افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بحضور عربي وإفريقي ودولي واسع    تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    بق الفراش يثير الذعر في هذه البلاد    سوسة: "24 ساعة متواصلة من الشعر"    محافظ البنك المركزي: تونس يعوزها الاستثمار المنتج والتمويل الموجه نحو الاقتصاد الحقيقي    كرة اليد: الترجي يفوز بالدربي وينفرد بالطليعة    بطولة انقلترا: محمد صلاح بديلا في تشكيلة ليفربول أمام برايتون    غدا: انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة السياحية بالمهدية    بوڨرّة يستقيل من تدريب المنتخب الجزائري    توزر: تنظيم الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لموسم الحج 2026    مجموعة ووهان يانغلو الصينية تؤكّد رغبتها في إقامة استثمارات بمقاييس عالمية في تونس    المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة    موعد الشروع في ترميم معلم الكنيسة بقابس    وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم    عاجل/ قرار جديد بخصوص ترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية    تبيع منتوج مزيّف للتوانسة؟ عقوبة مالية والسجن في انتظارك!    تونس: بطاقة إيداع بالسجن لشاب قتل خاله دهسًا بسيارته    اليوم: إنطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة    تحذير عاجل: الضباب قد يصل إلى حدّ انعدام الرؤية ببعض النقاط    صدور قانون المالية 2026 بالرائد الرسمي    طقس اليوم: ضباب صباحا وارتفاع في درجات الحرارة    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو..    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة ستراسبورغ: "الشكاوى ضد حظر المآذن لا تستوفي الشروط القانونية الشكلية"
نشر في الحوار نت يوم 10 - 07 - 2011

في خطوة بدت مفاجئة، قررت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ يوم الجمعة 8 يوليو 2011 عدم قبول اعتراضيْن متعلقيْن بحظر بناء المآذن في سويسرا من الناحية الشكلية دون النظر في مضمون الشكاوى.
وبحسب القضاة الذين أصدروا هذا الحكم لم يثبت أن المعترضين كانوا "ضحايا" لقرار ينتهك بنود الإتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان، بشكل مباشر أو بالتبعية، بل من غير المحتمل أن يكونوا ضحايا له في المستقبل المنظور.
وترد المحكمة بذلك على الدعاوى التي تقدّم بهما كل من عبد الحفيظ الورديري، مدير مؤسسة التعارف بجنيف، ورابطة مسلمي سويسرا، مدعومة بثلاث منظمات أخرى، يوميْ 15 و16 ديسمبر 2009، أي أيام قليلة بعد إقرار الناخبين السويسريين بأغلبية 57.5% لحظر بناء مزيد المآذن في سويسرا في إستفتاء عام أجري في موفى نوفمبر 2009.
حيثيات الحكم
فمن الناحية القانونيّة البحتة، تذكّر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوّلا بالقواعد المنظمة لعملها وبأنه "لكي تكون أي دعوة مقبولة لديها، لابدّ ان تكون صادرة عن جهة يمكنها أن تثبت أنها "ضحية" لفعل ينتهك أحد بنود الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (طبقا للمادة 34 من هذه الإتفاقية)"، سواء تعلّق الأمر بالضحايا المباشرين للإنتهاكات المزعومة، او حتى بالنسبة للضحايا غير المباشرين في بعض الحالات التي تقدّر المحكمة أنه قد لحق بهم ضرر بالتبعية، أو أن هناك احتمال راجح لحصول ضرر لهم بسبب تلك الإنتهاكات.
أما من حيث تنفيذ ذلك على الإعتراضات التي وصلتها بشأن حظر المآذن في سويسرا، فقد رأت هيئة قضائية مشكلة من سبعة قضاة بمحكمة ستراسبورغ، طبقا لما ورد في البيان الصحفي الصادر عن المحكمة نفسها، أن "رفضها للشكوى التي تقدم بها عبد الحفيظ الورديري ومنظمات إسلامية على رأسها رابطة مسلمي سويسرا، جاء لكون الشكاوى المنظور فيها لم تتضمّن ما يثبت أن نتيجة استفتاء حظر المآذن في سويسرا قد انتهكت بشكل ملموس القناعات الدينية لأصحاب الدعوى". وبذلك، ترى المحكمة أن "أصحاب الشكوى ليسوا لا ضحايا مباشرين، ولا بالتبعية لإقرار حظر المآذن".
كذلك تنفي المحكمة أن يكون أصحاب الدعوى ضحايا محتملين لقرار حظر المآذن، وتشير إلى أنه "لم يذكر اصحاب الشكوى أنهم ينوون في المستقبل المنظور التقدم بطلب لبناء مسجد سيكونون مُجبرين على عدم بناء مئذنة له، وبالتالي ليس متأكدا بما فيه الكفاية أن المادة الدستورية الجديدة التي هي محل نزاع ستطبّق عليهم". وبناء على ما سبق، تستنتج المحكمة أن غرض الذين تقدموا بالدعوى كان "التعبير فقط عن رفضهم لمادة دستورية قابلة للتطبيق بشكل عام على التراب السويسري".
فضلا عن كل ذلك يؤكّد قضاة المحكمة الأوروبية أن القضاء في الكنفدرالية "مؤهل للنظر في مدى توافق أي قرار بعدم السماح ببناء مئذنة في سويسرا مع بنود الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، وفي هذا تمسّك صارم - ومفهوم - من المحكمة بمبدأ التراتبية (أي ضرورة إستنفاذ جميع درجات التقاضي على المستوى الوطني قبل اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ).
"القرار أطلق مسارا"
في رد فعل أوّلي على هذا القرار، أوضح عبد الحفيظ الورديري في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السويسرية أنه "تقبل هذا القرار بإيجابية وبشعور هادئ"، وأضاف "كنا نتوقّع هذا القرار، لكن هذه الخطوة كانت ضرورية".
ونقلا عن نفس المصدر، قال عبد الحفيظ الورديري: "برفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظر في هذا الدعوى، تكون رغم ذلك قد أطلقت مسارا، وذكّرت الحكومة السويسرية بإلتزاماتها"، وحسب رأيه، فإن على السلطات السويسرية "إيجاد حل لهذا النوع من المشكلات، حتى لا يتكرر الأمر في المستقبل. والحل الوحيد لإرساء علاقات جيّدة بين الأديان هو تعزيز أسس دولة القانون".
أما الأستاذ رضا العجمي، المحامي بفريبورغ وجنيف، والموكّل من طرف الجمعيات الأربع التي تقدمت بالدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر المآذن، ورئيس "معهد الدراسات القانونية والإستراتيجية لمصلحة مسلمي سويسرا"، فقد سبق له أن أوضح في حديث إلى swissinfo.ch أن كل المعركة في هذا المستوى تدور على مستوى الشكل لا المضمون "لأن الحكومة السويسرية سبق ان أصدرت موقفا واضحا اعتبرت فيه منذ البداية أن حظر المآذن مناقض لبنود الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها مُضطرة اليوم للدفاع عن القرار الذي اتخذه الشعب السويسري في إستفتاء عام"، على حد قوله.
أما بشأن مبدأ التراتبية الإدارية أو القضائية، فقد أوضح رضا العجمي في نفس التصريحات التي أدلى بها إلى swissinfo.ch أن "أصحاب الإعتراض لم يختاروا اللجوء إلى القضاء السويسري، أوّلا لأن النظام السائد في سويسرا لا يسمح بتعطيل نص دستوري، وثانيا، لأن مبدأ التراتبية في حد ذاته، لا أساس قانوني له، وفي العديد من الحالات السابقة قبلت محكمة ستراسبورغ النظر في القضايا المعروضة عليها من دون إيلاء أهمية لذلك المبدأ".
والسؤال الآن: هل سيؤدي هذا القرار إلى إغلاق هذا الملف نهائيا والتسليم بالأمر الواقع، أم أنه سيكون منطلقا لدورة جديدة من المعارك القضائية والسجالات القانونية على المستوى السويسري أوّلا، وربما على المستوى الأوروبي لاحقا؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.