تكوين 1780 إطارا تربويا في الطفولة في مجال الإسعافات الأولية منذ بداية العام الجاري    مدير عام الديوانة يدعو لليقظة و التصدي إلى مختلف أشكال التهريب    الوكالة الفنية للنقل البري تصدر بلاغ هام للمواطنين..    متابعة/ فاجعة البحارة في المهدية: تفاصيل جديدة وهذا ما كشفه أول الواصلين الى مكان الحادثة..    سوسة: إنقاذ مركب صيد بحري على متنه 11 شخصا من الغرق    فريق عربي يحصد جائزة دولية للأمن السيبراني    بطولة الرابطة المحترفة الثانية : حكام الجولة التاسعة عشرة    الرابطة الأولى: كلاسيكو مشوق بين النجم الساحلي والنادي الإفريقي .. وحوار واعد بين الملعب التونسي والإتحاد المنستيري    الحكومة الإسبانية تسن قانونا جديدا باسم مبابي!    المنيهلة - أريانة: إصابة 5 ركاب في حادث مرور    تسجيل 13 حالة وفاة و 354 إصابة في حوادث مختلفة خلال 24 ساعة    فاجعة المهدية: الحصيلة النهائية للضحايا..#خبر_عاجل    أخصائي في أمراض الشيخوخة: النساء أكثر عُرضة للإصابة بالزهايمر    أجور مساعدي الصيادلة مجمدة منذ 2022 ماالقصة ؟    التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة صن داونز    عاجل/ منخفض جديد وعودة للتقلّبات الجويّة بداية من هذا التاريخ..    الاطاحة بعنصر خطير نفذ سلسلة من "البراكاجات"..وهذه التفاصيل..    حريق بشركة لتخزين وتعليب التمور بقبلي..وهذه التفاصيل..    تُحذير من خطورة تفشي هذا المرض في تونس..    مؤسس "باينانس" قد يواجه السجن لمدة 3 سنوات    جندوبة : اندلاع حريق بمنزل و الحماية المدنية تتدخل    الإعلان عن نتائج بحث علمي حول تيبّس ثمار الدلاع .. التفاصيل    "ألفابت" تتجه لتجاوز تريليوني دولار بعد أرباح فاقت التوقعات    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب هذه المنطقة..    قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس..#خبر_عاجل    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    بطولة انقلترا : مانشستر سيتي يتخطى برايتون برباعية نظيفة    البطولة الايطالية : روما يعزز آماله بالتأهل لرابطة الأبطال الأوروبية    وصفه العلماء بالثوري : أول اختبار لدواء يقاوم عدة أنواع من السرطان    تواصل نقص الأدوية في الصيدليات التونسية    طقس الجمعة: سحب عابرة والحرارة تصل إلى 34 درجة    رحلة بحرية على متنها 5500 سائح ترسو بميناء حلق الوادي    مدينة سياحية شهيرة تفرض رسوم دخول للحد من أعداد السياح    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    زيتونة.. لهذه الاسباب تم التحري مع الممثل القانوني لإذاعة ومقدمة برنامج    اليابان تُجْهِزُ على حلم قطر في بلوغ أولمبياد باريس    إثر الضجة التي أثارها توزيع كتيّب «سين وجيم الجنسانية» .. المنظمات الدولية همّها المثلية الجنسية لا القضايا الإنسانية    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي تتراجع بنسبة 3ر17 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    قرابة مليون خبزة يقع تبذيرها يوميا في تونس!!    سعر "العلّوش" يصل الى 2000 دينار في هذه الولاية!!    قرب سواحل المنستير: تواصل البحث عن بحارة مفقودين في غرق مركب صيد    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاط خمس خلافية والنهضة تقاتل من أجل المحافظة على موقع الطرف الأقوى
نشر في الحوار نت يوم 04 - 12 - 2011

خاص:"التونسية" تنفرد بنشر تقرير لجنة النظام الداخلي في المجلس التأسيسي :
نقاط خمس خلافية والنهضة تقاتل من أجل المحافظة على موقع الطرف الأقوى...
تنفرد التونسية بنشر تقرير لجنة النظام الداخلي في المجلس الوطني التأسيسي التي يرأسها عامر العريض (أحد كوادر النهضة من الذين عادوا بعد الثورة من مدينة الجن والملائكة باريس ) وكما سيلاحظ القارئ التونسي اليقظ المتنبه الذي لا يمكن أن تنطلي عليه مرة أخرى فإن النقاط الخلافية الأساسية التي ظلت معلقة حتى انعقاد الجلسة العامة تتلخص في الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس(أي الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية !؟ وهو مطلب النهضة بإمتياز) والمصادقة على مشروع لائحة لوم الحكومة هل تكون بأغلبية الثلثين أو بالأغلبية المطلقة (50+1)
نقطة خلافية ثالثة تتعلق بتقديم مشروع لائحة اللوم للحكومة هل باشتراط إمضاء ثلث أعضاء المجلس أو الاكتفاء بخمسين عضوا فقط؟ أما النقطة الرابعة فالتصويت على الدستور وأما خامسة النقاط المستعصية فطريقة إقالة الرؤساء الثلاثة هل بأغلبية الثلثين(النهضة تقاتل من أجل إقرار أغلبية الثلثين) أو بالأغلبية المطلقة ؟
وفي ما يلي الوثيقة كاملة كما تسلمها السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي...
التونسية تنشر نص مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي:
تقدم التونسية لقرائها النص الكامل للنسخة المعدلة من مشروع النظام الداخلي للمجلس التأسيسي الذي سيعرض على الجلسة العامة المنتظر انعقادها بداية الأسبوع القادم .واعتقادنا أن لا شيء سري في عمل المجلس فالنواب 217 بلغوا تلك الكراسي الوثيرة بفضل أبناء الشعب الكريم الذين يحق لهم أن يطلعوا على كل مجريات الأمور وخاصة في مثل هذه المرحلة حتى لا ينتج النظام الجديد "بن علي" آخر وأصهارا جددا ولو بمسميات أخرى ...
*شادي الورداني
------------------------------------------------------------------------
لجنة الخاصة لإعداد النظام الداخلي
مشروع النظام الداخلي
للمجلس الوطني التأسيسي
الباب الأوّل تنظيم افتتاح أشغال المجلس الوطني التأسيسي
العنوان الأوّل الجلسة الافتتاحية
الفصل الأوّل يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة افتتاح أشغاله بدعوة من رئيس الجمهورية المؤقّت.
الفصل 2 يفتتح رئيس الجمهورية المؤقت هذه الجلسة ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وصغراهم سنّا. وتتوقّف عند ذلك الجلسة إلى حين مغادرته القاعة.
تستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنّا ومساعديه الذين يؤدون اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في المجلس الوطني التأسيسي باستقلالية وفي خدمة الوطن وحده".
ثمّ يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء المنتخبين نهائيا بناء على قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلق بالنّتائج النّهائية.
ويؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة جماعية.
الفصل 3 يكوّن المجلس في هذه الجلسة ولكامل المدة التأسيسية لجنة قارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت تتركب من خمسة أعضاء مع مراعاة التمثيل المتساوي للأحزاب والائتلافات الخمسة المرتبة الأولى حسب حصّتها من المقاعد بالمجلس.
الفصل 4 يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس المجلس ويتلقى الترشّحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ثم يأذن بالشّروع في التصويت.
الفصل 5 يُنتخب رئيس المجلس لمدّة قيام المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان لا يتقدّم إليه إلاّ المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأوّل.
وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح المترشّح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز.
الفصل 6 يتولّى المجلس بعد ذلك انتخاب النائب الأوّل ثمّ النّائب الثاني للرّئيس بنفس الطّريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس ولكامل المدّة التأسيسية، وفور ذلك تتوقّف الجلسة.
الفصل 7 تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي وبمساعدة نائبيه، ويعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشّح لعضوية كلّ من اللّجنة الخاصّة لإعداد النّظام الدّاخلي للمجلس واللجنة الخاصّة لإعداد التنظيم المؤقّت للسّلط العمومية. ويتلقى الترشّحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ثم يأذن بالشّروع في التصويت.
الفصل 8 ينتخب المجلس اللّجنة الخاصّة لإعداد النّظام الدّاخلي للمجل واللجنة الخاصّة لإعداد التنظيم المؤقّت للسّلط العمومية. وتتكوّن كلّ من اللجنتين من 22 عضوا، وتوزع المقاعد على أساس التمثيل النسبي لأعضاء المجلس وذلك على النحو التالي:
- يسند لكل حزب أو ائتلاف أحزاب أو مستقلين أو ائتلاف مختلط مقعد واحد باللجنة لكل عشرة مقاعد بالمجلس.
- توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.
ويعرض رئيس المجلس التركيبة التي يفرزها هذا التوزيع للتصويت بأغلبية الحاضرين.
الفصل 9 يدعو رئيس المجلس اللّجنتين للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامّة الافتتاحية التي يعلن عن رفعها دون أن تجرى خلالها أية مداولات.
الفصل 10 مباشرة إثر رفع الجلسة العامة، تجتمع كلّ من اللجنتين برئاسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي وبمساعدة نائبيه، وتتولّى كلّ منهما انتخاب رئيس ونائب رئيس ومقرّر ومقرّر مساعد.
العنوان الثاني: سير عمليات الانتخاب
الفصل 11 يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي، على أنّه عندما يكون عدد المترشّحين مساويا لعدد المقاعد المترشَّح لها يمكن أن يتمّ الاقتراع علنيا باقتراح من رئيس الجلسة أو أحد أعضاء المجلس.
يجرى الاقتراع العلني برفع الأيدي.
الفصل 12 جميع عمليات الانتخاب التي تتمّ في المجلس بالاقتراع السري تجرى على أوراق خاصّة وباستعمال ظروف موحّدة الشّكل تحمل طابع المجلس.
الفصل 13 لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة في احتساب الأغلبية في أية عملية انتخاب.
الفصل 14 تعتبر ملغاة:
أ كل ورقة اقتراع من غير الأوراق المخصّصة للغرض وغير الموضوعة في الظّرف المختوم،
ب كل ورقة اقتراع تحمل علامات تعرّف بعضو المجلس،
ج كل ورقة اقتراع تحمل اسم شخص غير مترشّح للمنصب موضوع الاقتراع،
د كل ورقة اقتراع يتعذّر قراءة أي اسم مدون فيها،
ه كل ورقة اقتراع تحمل عددا من الأسماء أكثر من عدد المناصب موضوع الاقتراع.
الفصل 15 يمكن لرئيس المجلس الوطني التأسيسي اعتماد وسائل الاقتراع الإلكتروني في حال توفّرها.


الباب الثّاني: الكتل البرلمانية
الفصل 16 في نطاق مهامهم البرلمانية يمكن للأعضاء المنتمين إلى نفس الحزب السياسي، أو الأعضاء المستقلّين أن يكوّنوا كتلة برلمانية على ألاّ يقل عدد أعضائها عن العشرة.
الفصل 17 يجوز لأعضاء أحد الأحزاب الائتلاف مع أعضاء حزب أو أحزاب أخرى أو مع مستقلّين لتكوين كتلة برلمانية.
الفصل 18 يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها. ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة برلمانية واحدة.
الفصل 19 تتكون الكتلة بعد إيداع تصريح لدى رئيس المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه سبعة أيّام بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الدّاخلي.
يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة في أسماء أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان اسم رئيسها الذي يكون ممثلها والناطق باسمها.
يحق لكل كتلة غير مشاركة في الحكومة أن تسجّل لدى رئاسة المجلس نفسها ككتلة معارضة.
الفصل 20 يعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة العامّة التي تلي انتهاء أجل إيداع الصريح المنصوص عليه بالفصل 19 من هذا النّظام الدّاخلي عن تركيبة الكتل البرلمانية المصرّح بها، ويأذن بنشر قائماتها بالرائد الرسمي لمداولات المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 21 يجب إعلام رئيس المجلس الوطني التأسيسي كتابيا من طرف رئيس الكتلة بكل تغيير يطرأ على الكتلة.
إذا كان التغيير ناتجا عن استقالة أحد الأعضاء أو عن انتماء عضو جديد، يمضي الإعلام كلّ من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.
وإذا كان التغيير ناتجا عن عزل، يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط.
الفصل 22 - إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن العشرة لأي سبب من الأسباب تفقد الكتلة وجودها وتعتبر منحلة.
ويمكن للكتل التي انحلّت أن تعيد التشكّل وفق نفس الإجراءات المبينة سلفا، وذلك دون إجراء أي تغيير في تركيبة اللجان.
الفصل 23 - يتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ اتّصاله بإعلام في شأنها ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 24 - توضع تحت تصرف مختلف الكتل البرلمانية الوسائل المادية والبشرية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان سير أعمالها مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات المجلس.

الباب الثّالث: هياكل المجلس
الفصل 25 يتكوّن المجلس الوطني التأسيسي من الهياكل التّالية:
رئيس المجلس،
المكتب،
ندوة الرّؤساء،
اللّجان،
الجلسة العامّة.
العنوان الأوّل: رئيس المجلس
القسم الأوّل: اختصاصات رئيس المجلس
الفصل 26 يسيّر رئيس المجلس أعمال المجلس مع السّهر على مطابقتها لأحكام النظام المؤقت للسّلط العمومية، والقانون، وهذا النّظام الدّاخلي. وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو بندوة الرّؤساء أو بمن يختاره من الأعضاء.
الفصل 27 يمثل الرئيس المجلس ويتكلم باسمه ويوقّع عنه ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات المكتب وندوة الرّؤساء ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس ويصون النظام داخل المجلس وحوله. وله أن يستعين في ذلك بالقوة العامة التي تكون تحت إمرته.
الفصل 28 يفتتح رئيس المجلس الجلسات ويرأسها، ويعلن اختتامها، ويضبطها ويدير النّقاش خلالها، ويسند الكلمة ويسحبها، ويحدد موضوع النّقاش ويلفت نظر المتكلم إلى ضرورة التزام حدود الموضوع.
وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.
الفصل 29 لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد للنّظر في المواضيع التي يعرضها عليها، وله أن يحضر جلسات اللجان وفي حالة حضوره هذه الجلسات فإنّه يرأسها.
¬الفصل 30 يتولّى رئيس المجلس الدّعوة لعقد اجتماعات مكتب المجلس واجتماعات ندوة الرّؤساء والجلسات العامّة وهو الذي يضطلع برئاستها.
¬الفصل 31 يتولّى رئيس المجلس الإشراف على سير المصالح الإداريّة للمجلس.
الفصل 32 لرئيس المجلس أن يفوّض إلى نائبيه البعض من اختصاصاته. وإذا غاب يتولّى نائبه الأوّل وعند الاقتضاء نائبه الثّاني رئاسة الجلسات العامّة.
القسم الثّاني: حالات الشّغور في منصب رئيس المجلس
الفصل 33 في حالة الشغور النّهائي لمنصب رئيس المجلس بسبب منع الجمع أو الاستقالة أو العجز التّام أو الإقالة أو الوفاة يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس وفق الطّريقة المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الشغور. وفي الأثناء يتولى النائب الأول مهام الرئيس وعند الاقتضاء النائب الثاني.
يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض بدعوة من النّائب الأوّل للرّئيس إقرار الشّغور وإعداد تقرير في شأنه يبلّغه إلى ندوة الرّؤساء ويعرضه على الجلسة العامة ويتمّ الإعلان عنه.
العنوان الثّاني: المكتب
القسم الأوّل: تركيبة المكتب
الفصل 34 يتألّف مكتب المجلس من رئيس المجلس الوطني التأسيسي رئيسا ومن ستّة أعضاء وهم:
أ النّائب الأوّل لرئيس المجلس،
ب النّائب الثّاني لرئيس المجلس،
ج مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع والعلاقات مع الحكومة،
د مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني،
ه مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية،
و – مساعد الرئيس المكلف بالإعلام،
ز مساعد الرئيس المكلّف بالتصرّف العام.
يتولى المكتب توزيع المهام المشار إليها بالنقاط (ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) بين مساعدي الرئيس على أن يكون أحدهم من كتل الأقلية أو المعارضة.
الفصل 35 ينوب رئيس المجلس في صورة غيابه نائبه الأول وعند الاقتضاء نائبه الثاني ويساعدانه في أداء مهامّه ويضطلع بالمهامّ التي يفوّض له رئيس المجلس القيام بها.
الفصل 36 يتولّى مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع والعلاقات مع الحكومة، تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس ما يلي:
• متابعة النّشاط التأسيسي والتّشريعي العام في كافّة المراحل سواء في نطاق المجلس أو في إطار علاقاته بالحكومة وبسائر الهيئات،
• مساعدة رئيس المجلس ونائبيه في عملية تسيير الجلسات العامّة من خلال متابعة حضور الأعضاء وتسجيل النّصاب في القاعة،
• متابعة إنجاز مداولات الجلسات العامّة ونشرها، وتلقّي ملاحظات الأعضاء في شأنها، والإذن بعمليّات التّصحيح عند الاقتضاء.
الفصل 37 يتولّى مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس ما يلي:
• تنظيم عملية استقبال المواطنين بالمجلس وتنسيق تواصلهم مع الأعضاء مع مراعاة حسن سير المجلس ومصالحه،
• توفير المعطيات والمعلومات والبيانات حول المجلس الوطني التأسيسي وسير نشاطه وذلك في شكل محامل متنوّعة ووضعها على ذمّة المواطن،
• تنظيم عملية تواصل المجلس مع مكوّنات المجتمع المدني،
• تلقّي العرائض وعرضها على المكتب للنّظر في صيغ معالجتها.
الفصل 38 يتولّى مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية، تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس متابعة النّشاط البرلماني الدّولي للمجلس سواء في إطار علاقاته بالبرلمانات الوطنية أو بالاتّحادات البرلمانية أو مجموعات الصداقة والسّهر على حسن سير هذا النّشاط.
الفصل 39 – يتولى مساعد الرئيس المكلف بالإعلام، تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس ما يلي:
• متابعة النّشاط الإعلامي الدّاخلي للمجلس واقتراح الوسائل الكفيلة بتطويره،
• السّهر على تأمين ظروف عمل طيّبة لوسائل الإعلام التي تواكب النّشاط النيّابي.
الفصل 40 يتولّى مساعد الرئيس المكلّف بالتصرّف العام، تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس ما يلي:
• متابعة نشاط المصالح المكلّفة بالسّهر على توفير الإمكانات المالية والبشرية والمادية والتّقنية لحسن سير أشغال كافّة أجهزة المجلس وهياكله،
• متابعة كافّة مراحل إعداد مشروع ميزانية المجلس،
• مراقبة تنفيذ الميزانية وإعداد تقارير دورية في الغرض تعرض على المكتب،
• النظر في كلّ النّصوص المتّصلة بسير المصالح الإدارية والمالية للمجلس،
• متابعة كلّ ما يتعلّق بتصريف شؤون الأعضاء من النواحي الإدارية والمالية والاجتماعية.
الفصل 41 يمنع الجمع بين عضويّة مكتب المجلس الوطني التأسيسي وعضويّة اللّجان الدائمة.
القسم الثّاني: انتخاب أعضاء المكتب
الفصل 42 ينتخب نائبا الرّئيس لكامل المدّة التأسيسية خلال الجلسة الافتتاحية طبقا للفصل 6 من هذا النّظام الدّاخلي.
الفصل 43 مباشرة إثر المصادقة على النّظام الدّاخلي في الجلسة العامّة للمجلس يعلن رئيس المجلس تباعا عن فتح باب الترشّح لمناصب مساعدي الرئيس ويتلقى الترشّحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ثم يأذن بالشّروع في التصويت.
الفصل 44 ينتخب المجلس مساعدي الرئيس لكامل المدّة التأسيسية، كلا منهم على حدة، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان لا يتقدّم إليه إلاّ المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأوّل.
وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح المترشّح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتمّ اللّجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
ويعلن رئيس المجلس عن اسم المترشّح الفائز بالنّسبة لكلّ من هذه الخطط.
القسم الثّالث: اختصاصات المكتب
الفصل 45 يتولى مكتب المجلس الإشراف العام على نشاط المجلس بكافّة هياكله والحرص على حسن سير أعماله، ويسهر على اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامّهم.
الفصل 46 يسهر مكتب المجلس على حسن سير شؤون المجلس الإدارية والمالية ويضبط التنظيم الهيكلي لمصالحه الإدارية.
الفصل 47 يعدّ مكتب المجلس مشروع ميزانية المجلس ويعرضه على ندوة الرّؤساء لغاية اعتماده قبل توجيهه إلى وزارة المالية في الآجال المحدّدة لذلك. كما يتولّى متابعة عمليات تنفيذ ميزانية المجلس ومراقبتها.
الفصل 48 يضبط مكتب المجلس أساليب تطبيق النظام الداخلي للمجلس من خلال إصدار تعليمات تطبيقية بعد الاطّلاع على رأي لجنة النّظام الدّاخلي، وعرضها على مصادقة ندوة الرّؤساء. ويتولّى نشر التعليمات التطبيقية وتجميعها وتحيينها بصورة دورية.
الفصل 49 يتولى مكتب المجلس تنظيم النّشاط البرلماني الدّولي للمجلس على الصّعيدين الثنائي ومتعدّد الأطراف ويضطلع بتشكيل الوفود البرلمانية الممثّلة للمجلس في هذا الإطار مع مراعاة تمثيل الكتل البرلمانية وجمعيات الصّداقة.
الفصل 50 يتولّى المكتب إقرار كافّة حالات الشّغور التي تحدث في المجلس ويعلم بها ندوة الرّؤساء ويأذن بإعلانها أمام الجلسة العامّة.
القّسم الرّابع: تنظيم أعمال المكتب
الفصل 51 يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، مرّة على الأقل كل نصف شهر، في موعد ثابت يقع إقراره في أوّل اجتماع له. ولا يصحّ اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.
الفصل 52 اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس الذي يمسك محاضر جلسات المكتب في سجل خاص ممضاة من رئيس المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية لحضور اجتماع المكتب من يرى في حضوره فائدة في بحث مواضيع محدّدة.
الفصل 53 يبلغ جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس لأعضائه ثمان وأربعين ساعة قبل انعقاده باستثناء الحالات الطّارئة، ويمكن إضافة نقاط أخرى إلى جدول الأعمال خلال الاجتماع.
القّسم الخامس: حالات الشغور
المادة 54 في حالة حدوث شغور نهائي خلال المدّة التأسيسية في أحد مناصب نائبي رئيس المجلس أو مساعديه بسبب منع الجمع أو الاستقالة أو العجز التّام أو الإقالة أو الوفاة يتم تسديده بالانتخاب وفق الطّريقة المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه.
ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض إقرار الشّغور وإعداد تقرير في شأنه يبلّغ إلى ندوة الرّؤساء ويعرض على الجلسة العامة ويتمّ إعلانه.
العنوان الثّالث: ندوة الرّؤساء
القّسم الأوّل: تركيبتها
الفصل 55 تتألّف ندوة الرّؤساء من رئيس المجلس الوطني التأسيسي: رئيسا. ومن الأعضاء الآتي ذكرهم:
أ نائبا رئيس المجلس،
ب مساعدو رئيس المجلس،
ج المقرّر العام للدّستور،
د رؤساء اللّجان الدائمة،
ه رؤساء الكتل البرلمانية،
و رئيس لجنة الحصانة.
القّسم الثّاني: تنظيم عملها
الفصل 56 تعقد ندوة الرّؤساء اجتماعاتها بصورة دورية، بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر. ولا يصح اجتماعها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.
الفصل 57 اجتماعات ندوة الرّؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس الذي يتولى مسك محاضر الجلسات في سجل خاص ممضاة من رئيس المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية لحضور اجتماع ندوة الرّؤساء من يرى في حضوره فائدة في بحث مواضيع محدّدة.
الفصل 58 يحدد جدول أعمالها ويوجّه إلى أعضائها ثمان وأربعين ساعة قبل الاجتماع باستثناء الحالات الطارئة.
الفصل 59 يعلم رئيس المجلس رئيس الحكومة بموعد اجتماع ندوة الرؤساء، ويدعو عن طريقه عضو الحكومة المكلّف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي أو من ينوبه للحضور وتمثيل الحكومة في هذا الاجتماع دون حق التصويت.
القّسم الثّالث: اختصاصاتها
الفصل 60 تتولّى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي:
1. ¬إعداد مشروع برنامج العمل العام للمجلس الوطني التأسيسي خلال مدّة عمله ومتابعة تنفيذه وتعديله عند الاقتضاء،
2. النظر في مشروع ميزانية المجلس والمصادقة عليه قبل توجيهه إلى وزارة المالية،
3. إعداد مشروع جدول أعمال الجلسات العامّة، ولمشاريع القوانين المعروضة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أولوية النظر،
4. تحديد طريقة تنظيم النّقاش المتعلّق بمشروع الدّستور، ومشاريع ومقترحات القوانين وسائر المسائل التي تعرض على الجلسة العامّة من حيث ضبط الحصّة الزمنية الجملية التي تخصّص لكلّ مسألة أو مشروع وتوزيعها بين الكتل البرلمانية والأعضاء تسجيل طلبات التدخّل في هذا الإطار،
5. تنظيم الجلسات العامّة المخصّصة للأسئلة الشّفاهية وجلسات الحوار مع الحكومة،
6. تحديد إحالات مشاريع القوانين المعروضة على المجلس من قبل السلطة التنفيذية أو مقترحات القوانين المعروضة من الأعضاء إلى اللّجان لدراستها وذلك حسب اختصاصات كلّ منها وعند الاقتضاء ضبط آجال تقديم التّقارير،
7. متابعة أعمال اللّجان، ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها عن سير أشغالها، وعن متابعة تنفيذ القوانين وبرامج عمل الحكومة.
8. دراسة المواضيع التي يعرضها عليها رئيس المجلس وكلّ ما يحيله إليها المكتب من تقارير ترد عليه،
9. النّظر في التوصيات التطبيقية الخاصّة بأساليب تفعيل النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليها.
10. تكليف من ترى من اللجان حسب الاختصاص بدراسة مواضيع معينة وتقديم تقارير بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنها، والنّظر في عرض التقارير على المجلس عند الاقتضاء.
11. بحث الوسائل المتعلّقة بتأمين حسن سير الكتل البرلمانية وسبل تطويرها.
العنوان الرّابع: اللّجان
الفصل 61 للمجلس لجان دائمة تأسيسية ولجان دائمة تشريعية ولجان خاصّة.
القسم الأوّل: الأحكام المشتركة
الفرع الأوّل: تكوين اللّجان
الفصل 62 إثر المصادقة على هذا النّظام الدّاخلي يعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن فتح باب الترشّحات لعضويّة اللجان ويضبط آجال تقديمها.
الفصل 63 يتمّ تكوين اللّجان بالانتخاب ومع مراعاة قاعدة النّسبية في توزيع المقاعد داخلها بين الكتل البرلمانية.
الفصل 64 يضبط مكتب المجلس حصّةّ كلّ كتلة برلمانية من مقاعد اللّجان طبقا للفصل 63 أعلاه من هذا النّظام بحضور رؤساء الكتل.
الفصل 65 تقدّم الترشّحات لعضويّة اللّجان في الآجال المحدّدة لها إلى رئيس المجلس إمّا بصورة مباشرة بالنّسبة للأعضاء غير المنتمين إلى الكتل البرلمانية أو عن طريق رؤساء الكتل البرلمانية بالنّسبة للأعضاء المنتمين إليها.
الفصل 66 بعد انقضاء أجل تقديم الترشّحات يعقد مكتب المجلس اجتماعا يدعى له رؤساء الكتل البرلمانية وتضبط خلاله قائمات الأعضاء المترشّحين لعضوية اللّجان في حدود الحصّة المضبوطة لكلّ كتلة برلمانية ومع اعتبار ترشّحات الأعضاء غير المنتمين إلى أيّة كتلة. وتعلّق هذه القوائم في بهو المجلس.
الفصل 67 في حالة امتناع إحدى الكتل عن نيل حصّتها من المقاعد يعاد توزيع هذه الحصّة على بقيّة الكتل.
الفصل 68 يعقد المجلس جلسة عامّة ينتخب خلالها أعضاء كلّ لجنة من اللجان بالاقتراع على قائمة واحدة بالأغلبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات بين المترشّحين يرجّح المترشّح الأكبر سنا فان انتفى فارق السن يتمّ اللّجوء إلى القرعة.
ويعلن رئيس المجلس عن النّتائج في نفس الجلسة.
الفصل 69 في حالة حدوث شغور في إحدى اللّجان يعلن عنه رئيس المجلس ويتمّ تسديده باعتماد نفس الإجراءات المتّبعة في تكوين اللّجان.
الفصل 70 لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان من جهة وعضوية مكتب المجلس أو الحكومة من جهة أخرى.
الفصل 71 لا تجوز العضوية في أكثر من لجنة دائمة تأسيسية، كما لا تجوز العضوية في أكثر من لجنة دائمة تشريعية.
لكن تجوز العضوية بالتّوازي في صنفين مختلفين من اللجان على الأكثر سواء كانت دائمة تأسيسية أو دائمة تشريعية أو خاصة.
الفرع الثّاني: مكاتب اللّجان
الفصل 72 تعقد كلّ لجنة، مباشرة إثر تكوينها، أوّل اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه، وتنتخب مكتبها الذي يتولّى تسيير أعمالها.
الفصل 73 تنتخب كلّ لجنة دائمة لتسيير أعمالها مكتبا يضمّ رئيسا ونائب رئيس ومقرّرا ومقرّرين مساعدين اثنين.
الفصل 74 توزّع المسؤوليات في مكاتب اللّجان بين الكتل البرلمانية مع مراعاة قاعدة النّسبية.
الفصل 75 يضبط مكتب المجلس حصّةّ كلّ كتلة برلمانية من مسؤوليات في مكاتب اللّجان طبقا للفصل 74 أعلاه من هذا النّظام ويتولّى توزيعها على اللجان بالتّشاور مع رؤساء الكتل في اجتماع يعقده معهم للغرض. وفي حالة الاختلاف يسند مكتب المجلس أولويّة الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء.
الفصل 76 في حالة حدوث شغور في إحدى المسؤوليات صلب مكاتب اللّجان يتولّى مكتب المجلس تسديدها بالانتخاب في مستوى اللّجنة المعنية.
الفرع الثّالث: تنظيم أعمال اللّجان
الفصل 77 يشرف رئيس اللجنة على أشغالها ويضبط جدول أعمالها بالتّشاور مع مكتبها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا ويترأّس جلساتها. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما. وعند غياب المقرّر أو تولّيه رئاسة اللّجنة يحلّ محلّه أكبر المقرّرين المساعدين سنّا.
الفصل 78 تعقد اللجان اجتماعاتها بمقرّ المجلس الوطني التأسيسي في المواعيد التي تضبطها لنفسها وخارج انعقاد الجلسات العامّة إلاّ إذا اقتضت الضرورة أن تعقد جلسة للنظر في موضوع محدّد بصورة عاجلة وطارئة بناء على طلب رئيس المجلس أو الجلسة العامّة.
كما تعقد اجتماعات فرق العمل المنبثقة عن اللّجان في المواعيد التي تختارها لنفسها.
الفصل 79 تدعى اللّجان للاجتماع من قبل رئيس المجلس أو من قبل رئيسها بعد إعلام رئيس المجلس الذي يتولّى إعلام كافّة الأعضاء بمواعيد انعقاد جلسات اللّجان. توجّه الدّعوات قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
ويتضمن نصّ الدّعوة وجوبا مشروع جدول الأعمال.
ويمكن في الحالات الاستثنائية التي تفرضها طبيعة المشاريع المعروضة أو جدول أعمال المجلس عقد اجتماعات عاجلة لا تخضع الدّعوة إليها للآجال المبيّنة في هذا الفصل.
الفصل 80 حضور أعضاء اللجان بجلساتها وجوبي ويعتبر متخليا عن عضويته باللجنة كل عضو يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون استرخاص مسبق بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من رئيس اللجنة أو دون عذر شرعي مانع يوضّحه في مكتوب يوجّهه إلى رئيس المجلس خلال الأسبوع الذي يلي الغياب.
يعلن رئيس المجلس في الجلسة العامّة عن الشّغورات الحاصلة في اللّجان بسبب الغيابات ويتمّ تسديدها طبقا لهذا النّظام الدّاخلي.
الفصل 81 لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وإذا لم يكتمل النّصاب بعد مرور ساعة على الموعد المحدّد، فإنها تنعقد مهما كان عدد الحاضرين على أن لا يقل العدد عن ثلث أعضائها.
الفصل 82 تتّخذ اللّجنة قراراتها في جميع الحالات بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي إلاّ إذا قرّرت عكس ذلك. وإذا تعادلت الأصوات يرجّح جانب الرّئيس.
الفصل 83 حق التصويت في اللجان شخصي، لا يمكن تفويضه.
الفصل 84 يحضر جلسات اللجان أعضاؤها والإداريون المكلفون بمتابعة أعمالها، ويمكن لبقية أعضاء المجلس حضورها.
جلسات اللجان علنيّة ويمكن للإعلام حضورها. ولرئيس اللجنة أو مكتبها أن يقرّر سرّيتها.
الفصل 85 يعدّ رئيس اللجنة بالتّعاون مع المقرّر أو أحد مساعديه حوصلة عن جلسة اللجنة في صيغة بلاغ يضمّنه أهمّ ما توصّلت إليه اللّجنة ويمضيه ويحيله إلى رئيس المجلس الذي له أن يأذن بنشره عبر مختلف وسائل الإعلام.
الفصل 86 لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حقّ إبداء رأيه كتابيا في أي موضوع معروض عليها وتقديم اقتراحات في شأنه.
تقدّم هذه الآراء والاقتراحات في مذكّرات توجّه إلى رئيس اللجنة عن طريق رئيس المجلس قبل الموعد المحدد للنّظر في الموضوع المعني، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء والاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة.
الفصل 87 لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حق الحضور في اجتماعاتها وبيان وجهة نظره للجنة حول الموضوع قيد الدّرس والاشتراك في النّقاش لكن لا يجوز له الاشتراك في التّصويت.
الفصل 88 تستعرض اللجان الآراء الواردة عليها وتنظر في الاقتراحات المقدمة لها فتقبلها أو ترفضها.
عندما تتعلّق الاقتراحات بإدخال تعديلات على مشاريع قوانين فإنّها تدرج ضمن الوثائق الملحقة بالتّقرير.
الفصل 89 لكل لجنة من لجان المجلس أن تطلب من أي وزير تقديم معلومات أو إيضاحات عن نشاط وزارته والمؤسسات الرّاجعة إليه بالنّظر بما يمكّنها من الاضطلاع النّاجع بوظائفها.
الفصل 90 لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل من الحكومة على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالمواضيع المحالة إليها وأن توجّه لها ما تراه من أسئلة واستفسارات كتابية حول مجال عملها.
الفصل 91 تدوّن محاضر جلسات اللجان بكامل مداولاتها في سجلات خاصّة ويطّلع رئيس اللجنة ومقررها على كلّ محضر فيها ويمضيانه.
الفصل 92 يجب أن يتضمّن كل محضر جلسة البيانات التّالية:
o تاريخ الجلسة،
o قائمات الحضور والغياب،
o جدول الأعمال،
o ساعة افتتاح الجلسة،
o النصّ الكامل لكافّة التدخّلات خلال الجلسة،
o قرارات اللّجنة مع بيان نتيجة التّصويت في صورة اعتماده في اتّخاذ القرارات،
o ساعة اختتام الجلسة،
o إمضاء كلّ من رئيس اللّجنة ومقرّرها.
الفصل 93 تحفظ سجلاّت محاضر الجلسات لدى إدارة اللّجنة ولا تنشر ولا يجوز لغير الأعضاء وممثّل الحكومة الإطلاع عليها.
ويمكن عند الطّلب توفير نسخ من هذه العناصر ووضعها على ذمّة العموم بمكتبة المجلس لغاية الإطّلاع فقط.
الفصل 94 تنهي اللجنة أعمالها حول كلّ موضوع يحال عليها بإعداد تقرير بشأنه يحيله رئيسها إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على ندوة الرّؤساء للنّظر في إدراجه في جدول أعمال الجلسة العامّة.
الفصل 95 تقدّم اللجنة تقريرها في الآجال التي تحدّدها لها ندوة الرّؤساء. وفي صورة حدوث تأخير يبيّن رئيس اللّجنة أسباب ذلك في مذكّرة يوجّهها إلى رئيس المجلس ويقترح فيها موعدا جديدا لتسليم التّقرير.
القسم الثّاني: اللّجان الدائمة التأسيسية
الفرع الأوّل: اختصاصات اللجان الدائمة التأسيسية
الفصل 96 للمجلس الوطني التأسيسي ثمان لجان دائمة تأسيسية تتولّى كلّ منها إعداد مشروع دستور جديد للجمهورية التّونسية كلّ لجنة في حدود المحور الذي تختص فيه وفق تسميتها. وهذه اللجان هي:
1) لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية للدّستور،
2) لجنة الحقوق والحريات،
3) لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما،
4) لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري،
5) لجنة الهيئات الدّستورية،
6) لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية،
7) لجنة تعديل الدّستور.
الفصل 97 – بالتوازي مع هذه اللجان الدّائمة التأسيسية يشكّل مكتب المجلس الوطني التأسيسي هيئة مشتركة للتنسيق والصياغة.
الفرع الثّاني: تركيبة اللّجان الدائمة التأسيسية
الفصل 98 تضمّ كلّ لجنة دائمة تأسيسية اثنين وعشرين (22) عضوا على الأكثر.
الفرع الثّالث: تنظيم أعمال اللّجان الدائمة التأسيسية
الفصل 99 يجوز عقد جلسات مشتركة بين اللجان الدائمة التأسيسية بعد موافقة رئيس المجلس لغاية التباحث في الجوانب المتداخلة بين المحاور المعروضة عليها.
الفصل 100 لكل لجنة عند بحث المحور المعروض عليها أن تحيله إلى عضو من أعضائها، أو أن تشكل فريق عمل من بينهم لدراسته لتقديم تقرير في شأنه.
الفصل 101 يمكن للجان، في نطاق تعميق النّظر في المحور المعروض عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه من الخبراء والمختصّين وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس. ويتم كل ذلك عن طريق رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 102 تتوزّع أعمال اللّجان التأسيسية إلى مرحلتين: المرحلة الأولى تسبق العرض على الجلسة العامّة في قراءة أولى. وتمتدّ المرحلة الثانية ما بين العرض على الجلسة العامّة في قراءة أولى والعرض عليها في قراءة ثانية.
الفصل 103 يعد تقرير اللّجنة مقرّرها أو أحد مساعديه ويمضي التقرير رئيس اللّجنة والمقرّر الذي أعدّه.
الفصل 104 يجب أن يتضمّن تقرير اللجنة في المرحلة الأولى ثلاثة أجزاء أساسية هي:
أوّلا تقديم الموضوع:
ويتمثّل في بسطة عامّة توضّح مقاربة اللجنة للمحور المعروض عليها، والعناصر الأساسية التي يشكّلها، وبيان أسباب التوجّهات المعتمدة، والخبراء الذين وقع الاستماع إلى آرائهم.
ثانيا أعمال اللّجنة: يتضمّن هذا الجزء:
o المراحل التي مرّت بها اللجنة في دراسة الموضوع،
o المراجع التي اعتمدتها في ذلك،
o الآراء التي استأنست بها اللّجنة،
o المحاور الأساسية للنّقاش الذي دار في اللّجنة،
o كيفية تفاعل اللّجنة مع تدخّلات الهيئة المشتركة لصياغة الدّستور،
o حوصلة رأي اللّجنة الختامي في الموضوع.
ثالثا توصية اللّجنة:
o التوصية بالمصادقة،
o التوصية بمزيد التعمّق في جوانب من المحور مع تحديد هذه الجوانب وبيان الأسباب.
وترفق بتقرير اللجنة الملاحق التّالية:
1. نصّ المشروع الأوّلي للدستور في المحور المعروض على اللّجنة،
2. وثيقة شرح الأسباب،
3. وثيقة رأي أية لجنة أخرى ترد على اللّجنة المعنية،
4. نصوص الاقتراحات الكتابية الواردة على اللّجنة من غير أعضائها،
5. المذكّرات الكتابية الواردة على اللّجنة من الخبراء،
6. أيّة وثيقة أخرى ترى اللّجنة فائدة في عرضها على المجلس لإنارته في الموضوع.
الفصل 105 بعد العرض على الجلسة العامّة في قراءة أولى تتولّى كل لجنة دائمة تأسيسية إعادة دراسة محور مشروع الدّستور المناط بعهدتها على ضوء الملاحظات والتوصيّات المسجّلة، وتراجع على ضوء ذلك صياغته طبقا للتعديلات المصادق عليها في الجلسة العامّة.
الفصل 106 في المرحلة الثانية تنهي كلّ لجنة أشغالها المخصّصة للقراءة الأولى لمشروع الدّستور، وتوجه تقريرا في الغرض إلى رئيس المجلس مرفقا بالصيغة المقترحة للمحور.
الفصل 107 يعد تقرير اللّجنة في المرحلة الثانية مقرّرها أو أحد مساعديه في أجل لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ إنهاء اللّجنة أعمالها. ويمضي التقرير رئيس اللّجنة والمقرّر الذي أعدّه.
الفصل 108 يجب أن يتضمّن تقرير اللجنة في المرحلة الثانية أربعة أجزاء أساسية هي:
أوّلا تقديم الموضوع:
ويتمثّل في بسطة عامّة حول المحور المعروض على اللّجنة.
ثانيا الجلسة العامّة للقراءة الأولى:
حوصلة للمناقشات والملاحظات والتعديلات المسجّلة خلال القراءة الأولى.
ثالثا أعمال اللّجنة: يتضمّن هذا الجزء:
o المراحل التي مرّت بها اللجنة في دراسة الموضوع في المرحلة الثانية،
o الآراء التي استأنست بها اللّجنة،
o المحاور الأساسية للنّقاش الذي دار في اللّجنة حول الموضوع،
o كيفية تفاعل اللّجنة مع تدخّلات الهيئة المشتركة لصياغة الدّستور،
o حوصلة اللّجنة الختامي في الموضوع.
رابعا توصية اللّجنة:
o التوصية بالمصادقة في قراءة ثانية،
o التوصية بمزيد التعمّق في المحور في قراءة ثانية،
وترفق بتقرير اللجنة الملاحق التّالية:
1. تقرير اللجنة في المرحلة الأولى،
2. نصّ المحور في صيغته الأصلية،
3. نصّ المحور في صيغته المعدّلة،
4. نصوص الاقتراحات الكتابية الواردة على اللّجنة من غير أعضائها،
5. المذكّرات الكتابية الواردة على اللّجنة من الخبراء،
6. أيّة وثيقة أخرى ترى اللّجنة فائدة في عرضها على المجلس لإنارته في الموضوع.
الفصل 109 تتولّى الهيئة المشتركة لصياغة الدّستور:
التنسيق الفوري والمتواصل بين أعمال اللجان الدّائمة التأسيسية بما يؤمّن لمشروع الدّستور في صيغته النهائية انسجام المضامين وتناغم الصياغة ووحدة الرّؤية،
صياغة التوطئة العامّة للدّستور،
إعداد التقرير العام حول الدّستور الذي يعرض على الجلسة العامّة عند النظر في مشروع الدّستور في قراءة أولى.
متابعة عملية تعديل الصياغة الأولى على ضوء قرارات الجلسة العامّة وإعداد التقرير العام حول الدّستور تمهيدا لقراءته الثانية في مستوى الجلسة العامّة.
إعداد الصّيغة النّهائية للدّستور طبقا لقرارات الجلسة العامّة.
الفصل 110 تتكوّن هذه الهيئة من:
المقرّر العام للدّستور: رئيسا للهيئة،
المقرّر العام المساعد للدّستور: نائبا لرئيس الهيئة،
رؤساء اللجان الدّائمة الدّستورية ومقرّروها: أعضاء.
الفصل 111 ينتخب المقرّر العام للدّستور والمقرّر العام المساعد للدّستور طبقا لأحكام الفصلين 43 و44 من هذا النّظام الدّاخلي.
القسم الثالث: اللّجان الدائمة التشريعية
الفرع الأوّل: اختصاصات اللجان الدائمة التشريعية
الفصل 112 للمجلس الوطني التأسيسي لجان دائمة تشريعية تتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على أنظار الجلسة العامّة. وهذه اللجان هي:
1) لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والشّؤون الدّينية والمجتمع المدني والإعلام والدّفاع والأمن الوطني والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
2) لجنة التشريع العام، وتختصّ بالنّظر في مشاريع القوانين والمسائل المتعلقة بالنظم القضائية وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبصفة عامة بالقوانين المدنية والتجارية والجزائية والعفو التشريعي العام، كما تتولى النظر في التنظيم العام للإدارة والنظام الانتخابي ونظام الملكية والحقوق العينية.
3) لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالعملة والضرائب والمبادلات والشؤون المالية والميزانية والمخططات التّنموية والقروض والتعهّدات المالية للدّولة ونشاط المؤسسات العمومية.
4) لجنة القطاعات الإنتاجية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري والمياه والصناعة والطاقة والمناجم والصناعات التقليدية.
5) لجنة القطاعات الخدمية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالتّجارة والأسعار والنقل والاتصالات والسياحة.
6) لجنة البنية الأساسية والبيئة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة بالتجهيز والإسكان والتّهيئة الترابية والتكنولوجيات الحديثة والبيئة.
7) لجنة الشّؤون الاجتماعية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية والتشغيل وشؤون الأسرة.
8) لجنة الشؤون التّربوية، وتختصّ بالمشاريع والمسائل المتعلّقة بالتربية والتّعليم والتكوين والبحث العلمي والثقافة والشباب والتّرفيه والرياضة.
الفرع الثّاني: تركيبة اللّجان الدائمة التشريعية
الفصل 113 تضمّ كلّ لجنة دائمة تشريعية اثنين وعشرين (22) عضوا على الأكثر.
الفرع الثالث: تنظيم أعمال اللّجان الدائمة التشريعية
الفصل 114 تتولّى كل لجنة دائمة تشريعية دراسة ما يحيله عليها رئيس المجلس الوطني التأسيسي من مشاريع أو مقترحات القوانين، ومواضيع تدخل في نطاق اختصاصها، ولمشاريع السلطة التنفيذية أولوية النظر.
كما تنظر في المسائل التي قررت الجلسة العامة إحالتها عليها أو التي تتعهد اللجنة بموافقة رئيس المجلس بدراستها في نطاق مشمولات أنظارها.
الفصل 115 لكلّ لجنة من اللجان الدائمة التشريعية أن تقترح تنظيم جلسة حوار مع الحكومة حول موضوع في حدود اختصاصها مع بيان مفصّل لأسباب اختياراتها ضمن تقرير ترفعه في الغرض إلى رئيس المجلس.
الفصل 116 يمكن لكل لجنة دائمة تشريعية بعد موافقة رئيس المجلس أو بطلب منه أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل إلى لجنة دائمة تشريعية أخرى وأن تعد تقريرا كتابيا في الغرض تحيله إلى اللجنة المعنية.
كما يمكن لكلّ لجنة دائمة تشريعية بعد موافقة رئيس المجلس أن تطلب من إحدى اللجان الدّائمة التشريعية الأخرى إبداء رأيها في موضوع معروض عليها للاستئناس به.
الفصل 117 إذا اعتبرت أيّة لجنة دائمة تشريعية أنّ موضوعا يدخل في اختصاصاتها قد أحيل إلى لجنة أخرى، أو أنّ موضوعا يدخل في اختصاصات لجنة أخرى قد أحيل عليها يجوز لها أن توجّه عن طريق رئيسها مذكّرة في الغرض إلى رئيس المجلس الذي يعرض المسألة على ندوة الرّؤساء للبتّ نهائيّا في الموضوع.
الفصل 118 لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله إلى عضو من أعضائها، أو أن تشكل فريق عمل من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.
الفصل 119 يجوز للجان الدّائمة التشريعية، في نطاق تعميق النّظر فيما يعرض عليها من مواضيع أو في إطار متابعة سير القطاعات الدّاخلة في دائرة اختصاصاتها، طلب الاستماع إلى أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسّسات العمومية عن طريق هياكل الإشراف. كما لها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه سواء بصفته الشّخصية لما لديه من خبرة ودراية واختصاص في قطاع محدّد أو باعتبار إشرافه على مجال نشاط في القطاع العمومي أو الخاص. ويتم كل ذلك عن طريق رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 120 يعد تقرير اللّجنة مقرّرها أو أحد مساعديه أو مقرّر آخر تعيّنه اللّجنة للموضوع، وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ إنهاء اللّجنة النّظر في الموضوع. ويمضي التقرير رئيس اللّجنة والمقرّر الذي أعدّه.
الفصل 121 يجب أن يتضمّن تقرير اللجنة ثلاثة أجزاء أساسية هي:
أوّلا تقديم الموضوع:
ويتمثّل في بسطة عامّة توضّح الإطار الذي يندرج فيه الموضوع المعروض على اللّجنة والأسباب التي دفعت إلى طرحه والأهدا
*شادي الورداني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.