الدوحة - أفتى العلامة الدكتور "يوسف القرضاوي" رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بأن المرأة المطلقة أو البكر -التي لم يسبق لها الزواج- إذا تمكنت من إدرار اللبن باستخدام الأدوية أو جهاز الرضاعة وأرضعت طفلا خمس رضعات مشبعات فإنها تصبح أما له من الرضاعة، ويترتب على هذا الإرضاع آثاره الشرعية المختلفة، لكنه أكد أنه "لا توارث بين الأم وابنها من الرضاع" وأن زوج المرأة لا يعتبر أبًا للرضيع. الفتوى التي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها، جاءت ردا على سؤال وجهته المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام "دريمة" للشيخ القرضاوي استفسرت فيه عن الحكم الشرعي في إرضاع امرأة (مطلقة أو بكر) طفلا يتيما رضاعة طبيعية بمساعدة جهاز إدرار الحليب (جهاز الرضاعة).. هل تصير أمه في الرضاعة؟ وهل ترثه ويرثها في حالة الموت؟ وأجاب فضيلته عن السؤال قائلا: "إذا ترتب على استخدام (جهاز الرضاعة) والأدوية إدرار اللبن، وتم إرضاع الطفل خمس رضعات مشبعات، فيترتب على هذا الإرضاع آثاره من تحريم الزواج، وعدم وجوب الحجاب على المحرمات من الرضاع". وأوضح أن "استعمال جهاز الحليب تستوي فيه المرأة المتزوجة التي لم تنجب من قبل، والمطلقة والأرملة اللتان جف لبنهما، والبكر التي ليس من شأنها أن يكون لها لبن". وأردف: "إدرار الحليب هنا لم يترتب على الحمل، ولكنه ناتج عن استخدام الجهاز، وحبوب إدرار اللبن، التي تزيد هرمونات معينة لإدرار اللبن، والتي تزيد طبيعيا في جسد المرأة الحامل". لكن القرضاوي أكد أن "زوج المرأة لا يعتبر أبا للرضيع، لأن اللبن لم ينتج عن حمل ووضع تسببا فيه، ولكنه نتج عن الجهاز والحبوب، ولكن يعتبر زوج أمه وهو بمقام أبيه، ويعتبر الرضيع ربيبه أو ربيبته من الرضاع". واستند القرضاوي في فتواه لما ذهب إليه الجمهور، قائلا: "جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرتبون آثار الرضاع عليه إذا تم من أي امرأة كانت، وقد بنوا هذا الحكم على عموم النصوص الواردة في الإرضاع من غير تحديد وصف المرضع، وعلى أن اللبن جزء من المرأة سواء كانت بكرا أو مطلقة أو أرملة، وبه تغذى الرضيع فثبتت به شبهة البعضية أو الجزئية، بما يحصل باللبن -الذي هو جزء الآدمية- من إنبات اللحم، وإنشاز العظم، ولأن الرضاع كالنسب فيكفي فيه الاحتمال". ميراث الطفل واستكمالا للفتوى، أكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه لا توارث بين الأم وابنها من الرضاع، وأوضح ذلك قائلا: "أسباب الميراث تتركز في أمرين: النسب (القرابة) والنكاح، وليس منهما الرضاع، فلا توارث بين الأم وابنها من الرضاع، ولا بين الأخ وإخوته من الرضاع، ولا بين الابن وأبيه من الرضاع". وأضاف: "في أحكام الشريعة الإسلامية ما يحقق المقصود بغير التوارث، مثل الوصية، بأن توصي الأم من الرضاع لابنها دون الثلث، أو أكثر من الثلث بشرط إجازة الورثة". وأردف قائلا: "يمكن للأم من الرضاع أن تعطي رضيعها في حال حياته وصحته ما يشاء، بشرط ألا تضيع الورثة، أو تتعمد حرمانهم من تركتها".