أكد محامي المدونة ألفة الرياحي الطيب بالصادق في تصريح ل"لجريدة" اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2015 ان محكمة التعقيب ستقرر يوم 30 سبتمبر الجاري ما إذا كان ملف قضية الشيراتون المتعلق بوزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام سيتحول الى قاضي القطب القضائي او الى قاضي التحقيق بالمكتب 12. وأضاف الاستاذ بالصادق أنه إذا تمت ادانة رفيق عبد السلام بالتهم الموجه ضده من قبل النيابة العمومية فاٍنه سيتعرض الى العقاب بالسجن بين 10 و20 سنة حسب الفصول 96 99 و58 من المجلة الجنائية والتي تقضي بالسجن مدة عشر سنوات وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة. وذلك كما ينص الفصل 96 من المجلة الجنائية التذي ينص على: عاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما". وكما ينص الفصل 99 من المجلة الجنائيّة الآتي بيانه : " يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أوالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت . وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل ". والفصل 58 من مجلة المحاسبة العموميّة الآتي بيانه كذلك : " لا يجوز لآمري الصرف وغيرهم من الأعوان الذين ليست لهم صفة محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو وكيل دفوعات أن يتصرفوا في أموال عمومية وأن يكون لهم بصفتهم المذكورة حساب جار كيفما كان نوعه وإلا يقع تتبعهم كمختلسين لأموال الدولة ". هذا وأشار المحامي الى أن الملف كان محل تعقيب أول من طرف المتهم فقوبل بالرفض فتم تعقيبه مرة ثانية من قبله في إطار نظر محكمة التعقيب في التعديل بين القرارات الصادرة عن دوائر الإتهام . مؤكدا انه سيتم بعد جلسة يوم 30 سبتمبر التي ستنظر فيها الدائرة الخامسة عشر تعقيب تحت ع925دد سماع المتهم في خصوص هذه التهم الموجهة من السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي خاصّة بعد الحقائق المفزعة التي توصّلت لها الأعمال الإستقرائية السابقة لعميد قضاة التحقيق، حسب تعبيره.