هيئة الانتخابات تحدد موعد تجديد تركيبة المجالس الجهوية ورئاسة المجالس المحلية    ابتدائية تونس: شبهات غسل أموال وإثراء غير مشروع في حقّ الزغيدي وبسيس    نحو التعاون المشترك في قطاعات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بين تونس و إيطاليا    ابتدائية تونس: شبهة غسيل أموال واثراء غير مشروع في حق الزغيدي وبسيّس    وائل الدحدوح من تونس: "سعيد جدا بهذه الزيارة الافتتاحية لأول بلد عربي"    وزير الرياضة يستقبل وفدا عن 'الفيفا' و'الكاف'.. وهذه أبرز المخرجات    يستعملون ''التوك توك'' للتوزيع : تفكيك عصابة ترويج مخدرات بالمتلوي    حالة وفاة في اصطدام حافلة تابعة لشركة النقل 'القوافل' و شاحنة    عاجل/ المتحدّث العسكري المصري: إستشهاد احد العناصر المكلّفة بتأمين الحدود في رفح    وزارة الدفاع الوطني تعلن عن انطلاق تمرين بحري في البحث والانقاذ "بحر آمن 24" بخليج تونس    اتحاد الفلاحة: 10 ولايات موبوءة بالحشرة القرمزية    الوكالة الالمانية للتعاون الدولي تفتح باب الترشح امام شركات التمور للتكوين واستكشاف السوق الاوروبية    بشرى سارة لهؤولاء: قروض تتجاوز قيمتها 560 ألف دينار..    جندوبة: انتشال جثة طفل غرق في سدّ بوهرتمة    بن عروس : اختتام الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان علي بن عياد للمسرح    وزير الصحة يؤكد من جنيف على ضرورة إيلاء الوضع الصحي في فلسطين الأولوية القصوى    لاعبة المنتخب الوطني تتوج بلقب الدوري الإيطالي    إخماد حريق أتى على هكتارين من القمح الصلب في هذه المنطقة    الإدارة الوطنية للتحكيم: نستغرب إتهامات النجم الساحلي .. والأخطاء التحكيمية موجودة في كل الأقسام    في باجة وسوسة: حجز بضائع مهربة فاقت قيمتها الجملية 300 ألف دينار    وفد مجلس نواب الشعب، يشارك في أشغال اللجان الدائمة للمؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي    عاجل : أنس جابر تتأهل الى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس    من جنيف: على مرابط يؤكّد على الأهمية التي توليها تونس للابتكار والتطوير في القطاع الصحي    أخفاها داخل أكياس شاي... حجز ''زطلة'' و ''إكستازي'' لدى مسافر تونسي !    رئيس الجمهورية في زيارة إلى الصين    كأس العالم للكانوي كاياك: غيلان الختالي ينهي سباق نهائي 200 متر في المركز الأخير    بابوا غينيا الجديدة :أكثر من ألفي شخص دفنواأحياء بسبب انزلاق التربة    البرلمان العربي يستنكر "المجزرة البشعة" بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين برفح..    فرضه صندوق النقد الدولي.. تخفيض قيمة الدينار ضاعف الدين الخارجي    رابطة افريقيا لكرة السلة - الاتحاد المنستيري يواجه اليوم هوبرز النيجيري في الدور ربع النهائي (س16)    الاحتفاظ بمنظم عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة في قليبية (الحرس الوطني)    مفزع/ حوادث: 10 حالة وفاة خلال 24 ساعة..    كاس البرتغال : بورتو يحتفظ باللقب للموسم الثالث على التوالي    ثلاثة أفلام تونسية في الدورة 24 من مهرجان روتردام للفيلم العربي    بن عروس : 14 مؤسسة تربوية تشارك في الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي    المنستير: "مدننا العتيقة دون بلاستيك" حملة نظافة وتظاهرة ثقافية في عديد المعالم الأثرية ضمن مبادرة "سنة النظافة 2024"    حركة "تونس إلى الأمام" تدعو إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها وفي "مناخ ملائم"    اليوم : الغنوشي أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس    يهم التونسيين : هذه هي نسبة امتلاء كافة السدود التونسية    يقلل مؤشر نسبة السكر في الدم...فوائد لا تعرفها عن تجميد الخبز    هذه أعراض الإصابة بضربة شمس دكتورة توضح    مفاجأة "غير سارة" لعائلة أميركية تناولت لحم الدب    الدكتور درمول يكشف تفاصيل نجاح عملية استئصال ورم كبير بقاع الجمجمة    نهائي الترجي والأهلي: إيقاف 3 تونسيين في مراكز الأمن المصرية    يوم تضامني مع الصحفيين المسجونين..وهذه التفاصيل..    حالة الطقس ليوم الاثنين 27 ماي 2024    جلسة تصوير عارضة أزياء تنتهي بطريقة مأساوية.. ماذا حدث؟    ثلاثة أفلام تونسية في الدورة 24 من مهرجان روتردام للفيلم العربي    أولا وأخيرا «عظمة بلا فص»    بالطيب: أكثر من ثلث النزل مغلقة    تراجع نسبة امتلاء السدود    بعد حادثة ضربها من متعهّد حفلات منذ سنتين: أماني السويسي في المهرجانات الصيفية مع الناصر القرواشي    قريبا على منصة «شاهد» هند صبري «زوجة صالحة» في «مفترق طرق»    وزارة الشؤون الثقافية ستواصل ككل سنة دعم المهرجانات لكن دون اجحاف    أليست الاختراعات التكنولوجية كشفٌ من الله لآياته في أنفس العلماء؟    معهد الفلك المصري يكشف عن موعد أول أيام عيد الأضحى    معهد الفلك المصري يحدّد موعد أول أيام عيد الأضحى    مواقف مضيئة للصحابة ..في حبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة مشروع قانون يتعلّق بمنحة المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين على البرلمان
نشر في الجريدة التونسية يوم 11 - 11 - 2017

أودعت مصالح رئاسة الحكومة في 6 نوفمبر الجاري مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتكون من تسعة فصول ويتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 25 أكتوبر 2017.
ويمكّن مشروع القانون وفق ما جاء في فصله الأول، الموظف المرسم في الوظيفة العمومية أو بمؤسسات القطاع العام الراغب في الخروج الطوعي من الوظيفة العمومية من الحصول على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة تقدر ب36 أجرا شهريا صافيا طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وينص الفصل المذكور على أنه "يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
وتنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية". ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور والمنح التي كان سيتقاضاها العون خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ويشترط الفصل الثاني من مشروع القانون للانتفاع بأحكامه "ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب".
وينص الفصل الثالث منه على وجوب تقديم العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة لمطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.
وتعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين، على لجنة خاصة برئاسة الحكومة. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.
وتتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني. وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا حسب منطوق الفصل الرابع.
ويتكفل المشغل الأصلي وفق الفصل 5 بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، تساوي المبلغ المعادل ل36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
ويتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويؤكد الفصل السادس على أن "المغادرة الاختيارية تعتبر صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية".
وينص الفصل السابع من مشروع القانون على تمتيع العون العمومي المعني بداية من تاريخ المغادرة الاختيارية للوظيف بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل. في ما يضبط الفصلان الاخيران (الثامن والتاسع) اجراءات دخول القانون حيز النفاذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.