عاجل/ هذا ما تقرر في حق الممثلين القانونيين لاذاعتي الديوان و'اي آف ام'    وزارة الصحة تنتدب 3000 خطة جديدة خلال السداسي الثاني من 2024    صفاقس : ايقاف المنحرف الذي قام بطعن تلميذ امام اعداديّة الافران    طقس الليلة.. امطار متفرقة ورعدية بعدد من الجهات    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    ضمن تصنيف الجامعات العالمية..جامعة تونس المنار تحتل المرتبة 948 عالميا والأولى وطنيا    سعيّد: "أكثر من 2700 شهادة مدلّسة.. ومن دلّسها يتظاهر اليوم بالعفّة"    ''قطاع التأمين: ''ندعم قانون المسؤولية الطبية.. فلا بد من تأطير قانوني    العثور على جثتي راعيين : الاذن بإيقاف شخصين من دول إفريقيا جنوب الصحراء    مجلس وزاري مضّيق للنظر في قانون تنظيم الجمعيات    حجز أكثر من 4 ألاف لتر من الزيت المدعّم وأطنان من السميد والفارينة بمخزن في هذه الجهة    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    واقعة حجب العلم الوطني بمسبح رادس.. فتح بحث تحقيقي ضد 9 أشخاص    سوسة: سائق سيارة تاكسي يعتدي بالفاحشة على قاصر    وزير الفلاحة: مؤشرات إيجابية لتجربة الزراعات الكبرى في الصحراء    في أكبر محاولة لتهريب الذهب في تاريخ ليبيا: السجن ضد مسؤولين كبار    بنزرت: ضبط ومتابعة الاستعدادات المستوجبة لإنجاح موسم الحصاد    سليانة: تقدم عملية مسح المسالك الفلاحية بنسبة 16 بالمائة    المحامي : تم حجز هاتف و حاسوب مراد الزغيدي    البنك التونسي ينفذ استراتيجيته وينتقل الى السرعة القصوى في المردودية    كأس تونس: برنامج النقل التلفزي لمواجهات الدور ثمن النهائي    إتحاد تطاوين: سيف غزال مدربا جديدا للفريق    سيدي بوزيد: توقّعات بارتفاع صابة الحبوب بالجهة مقارنة بالموسم الماضي    المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: الشركة التونسية للبنك تدعم مقاربة الدولة للأمن الغذائي الشامل    من هو وزير الدفاع الجديد المقرب من فلاديمير بوتين؟    جمعية القضاة تستنكر استهداف المحاماة والإعلام..    الكرم: القبض على افريقي من جنوب الصحراء يدعو إلى اعتناق المسيحية..وهذه التفاصيل..    عاجل : الكشف عن وفاق اجرامي يساعد الأجانب دخول البلاد بطرق غير قانونية    الديوانة التونسية تضرب بعصا من حديد : حجز مليارات في 5 ولايات    5 جامعات تونسية تقتحم تصنيفا عالميا    تفاصيل جديدة بخصوص الكشف عن شكبة إجرامية دولية للاتجار بالمخدرات..#خبر_عاجل    مسؤولة بالستاغ : فاتورة الكهرباء مدعمة بنسبة 60 بالمئة    مغني الراب سنفارا يكشف الستار : ما وراء تراجع الراب التونسي عالميا    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    إيران تعلن عن مفاوضات لتحسين العلاقات مع مصر    تصفيات أبطال إفريقيا لكرة السلة: الإتحاد المنستيري يتأهل الى المرحلة النهائية    ليلة ثالثة من الأضواء القطبية مع استمرار عاصفة شمسية تاريخية    وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة    رئيسة لجنة الشباب و الرياضة : ''لم تحترم الوزارة اللآجال التي حددتها وكالة مكافحة المنشطات ''    نائبة بالبرلمان : '' سيقع قريبا الكشف عن الذراع الإعلامي الضالع في ملف التآمر..''    راس الجدير: ضبط 8 أفارقة بصدد التسلل إلى تونس بمساعدة شخص ليبي..    بطولة ايطاليا: تعادل جوفنتوس مع ساليرنيتانا وخسارة روما أمام أتلانتا    بين الإلغاء والتأجيل ... هذه الأسباب الحقيقة وراء عدم تنظيم «24 ساعة مسرح دون انقطاع»    المالوف التونسي في قلب باريس    أرسنال يستعيد صدارة البطولة الإنقليزية بفوزه على مانشستر يونايتد    نتنياهو: نناقش "نفي قادة حماس.."    مصر: انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية وإنقاذ 9 أشخاص    دربي العاصمة 1 جوان : كل ما تريد أن تعريفه عن التذاكر    دراسة تربط الوزن الزائد لدى الأطفال بالهاتف والتلفزيون..كيف؟    مئات الحرائق بغابات كندا.. وإجلاء آلاف السكان    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مدنين: نشيد الارض احميني ولا تؤذيني تظاهرة بيئية تحسيسية جمعت بين متعة الفرجة وبلاغة الرسالة    سيدي بوزيد: تظاهرات متنوعة في إطار الدورة 32 من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات    سيدي بوزيد.. اختتام الدورة الثالثة لمهرجان الابداعات التلمذية والتراث بالوسط المدرسي    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
نشر في باب نات يوم 29 - 01 - 2018

- دخل القانون عدد 5 لسنة 2018، المؤرخ في 23 جانفي 2018 والمتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين ،حيز النفاذ، بعد أن صدر بالرائد الرسمي عدد 008 بتاريخ 26 جانفي 2018.
وينص الفصل الأول من هذا القانون على أنه، "يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيفة، بصفة اختيارية، مقابل الحصول على منحة مغادرة، وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
وتنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
"ويشترط الفصل الثاني من هذا القانون، للإنتفاع بأحكام هذا القانون، "ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.
" و"يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة، طبقا لأحكام هذا القانون، تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري"، وفق ما نص عليه الفصل الثالث من هذا القانون.
وتتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، "البت في المطالب المقدمة، بالإعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني.
وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معلّلا.
كما يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
"و"يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها، طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات"، حسب الفصل الرابع.
و"لا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الإختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد"، وفق ما يؤكده هذا القانون في فصله الخامس.
و"يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيفة، بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ المغادرة، ما لم يتمتعوا بنظام تغطية اجتماعية بعنوان ممارستهم لنشاط مهني، على أن يتولى المشغل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية".
(الفصل السادس)وتعتبر المغادرة الإختيارية، وفق الفصل السابع، "صورة من صور الإنقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية، بأي صفة كانت، بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية".
وينص الفصل الثامن، على ما يلي: "الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيفة، يتمتعون بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة، حسب التشريع الجاري به العمل.
" أيمن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.