ديوان المياه المعدنية: قطاع تعبئة المياه يستأثر ب 0.19% من الموارد المائية    طفل تونسي محتجز بمطار في ماليزيا منذ شهرين..ما القصة..؟!    بطولة النخبة: تعيينات مواجهات الجولة التاسعة ذهابا من مرحلة التتويج    دورة الفجيرة الدولية للتايكواندو: المنتخب التونسي للأواسط والوسطيات يحرز 9 ميداليات منها ذهبيتان    حملة للتبرع بالدم بالمعهد الفرنسي بتونس يوم 06 فيفري الجاري    عاجل/ الاحتفاظ بعناصر إجرامية وحجز مخدرات و أسلحة بيضاء..وهذه التفاصيل..    مسرحية "جرس" لعاصم بالتوهامي في سلسلة عروض جديدة    سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة التاسعة من تظاهرة بانوراما تنشيطية بالمزونة    ظهر اليوم: رياح قوية مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق    الفوترة الإلكترونية: إحداث منصّة لقبول مطالب الانخراط عن بُعد قريبًا    واشنطن تلوّح بفرض عقوبات على الجزائر وهذا هو السبب    هل الزبدة خيارك الصحي؟ اكتشف الحقيقة!    أطفال يُعذّبوا ويقتلوا كلب في الشارع: شنوّا يقول القانون التونسي؟    عاجل/ هذه النتائج الاولية للمعاينة الطبية لجثة سيف الاسلام القذافي..    عاجل: شنيا حكاية اكتشاف فسيفساء أثرية على السواحل في بنزرت ؟    غناية جديدة ل El Big Five و Blingo '' : فات الفوت'' ميساج قوي للتوانسة    عاجل: ماهر الكنزاري يتغيّب عن تمارين الترجي...وهذا هو السبب    أنواع للسرطان ما سماعتهاش من قبل    عاجل في تونس: بداية من 1 فيفري الجاري...تنجّم تبدّل الريال العماني بالدينار التونسي    مدينة العلوم تنظم مهرجان العلوم بمعتمدية طينة بولاية صفاقس من 15 الى 17 فيفري 2026    عاجل-فاجعة في الكاف: وفاة طالبتين في منزلهما    عاجل-الرصد الجوي يحذّر: نشاط رياح غير مسبوق وأمطار في الشمال الغربي    وزارة الصحة تفتح مناظرات خارجية لانتداب أطباء بياطرة وصيادلة    عاجل: PSG يضم رسميًا خليل عياري من Stade Tunisien    عاجل: الترجي يبحث عن مدرّب جديد..هذه الأسماء المتداولة    حسب تقارير أولية: عجز ب7 مليارات في النادي الإفريقي    النجم الساحلي: الإدارة تكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن باقي الإنتدابات    بعد مقتل القذافيين... التقسيم أبغض الحلال لليبيا    ثلث الأورام الخبيثة سببها الوزن الزايد: كيفاش تحمي روحك؟    عاجل : تونس تتصدر مورّدي زيت الزيتون إلى روسيا    جريمة قتل مروعة تهز هذه المنطقة وضحية مسن..!    الدفع الكاش في تونس ولّا من غير قيود؟: أكيد لا...هاو علاش؟    عاجل/ النائب العام الليبي يصدر بيانا رسميا حول مقتل سيف الاسلام القذافي..    كيفاش تؤثر العزارة على الزراعة الشتوية؟ قراءة فلاحية    أين وصل مخزون السدود التونسية بعد الأمطار الأخيرة؟    لجنة الحقوق والحريات تقرر الشروع في دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية    البنك المركزي التونسي يشرع في إدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية    نزار شقرون يفوز بجائزة نجيب محفوظ للرواية    عاجل-مدينة العلوم: الحسابات الفلكية تكشف اليوم الأول من رمضان    دعاء اليوم ال16 من شعبان    سوسة: إصابة عاملين في انقلاب شاحنة البلدية المخصصة لنقل النفايات    توننداكس ينهي معاملات الثلاثاء على منحى إيجابي مرتفعا بنسبة 0،41 بالمائة    كأس فرنسا: مرسيليا يهزم رين بثلاثية ويتأهل الى ربع النهائي    غازي معلّى: اغتيال سيف الإسلام القذافي ضربة للتوازنات السياسية في ليبيا والعملية تتجاوز الصراعات الداخلية    الصين تحظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات    واشنطن توافق على طلب إيران نقل المحادثات من تركيا    ترامب: آن الأوان لطيّ صفحة فضيحة 'ابستين'    فلاحتنا    الاتفاق في لقاء وزير الصحة بنظيره الجزائري على دفع التعاون في مجالات ذات أولوية    مع الشروق : عالم تحكمه الرذيلة والسقوط القيمي والأخلاقي    تونس تطلق أول منصة رقمية لاحتساب معاليم مكوث البضائع بالموانئ    البنك المركزي يشرع في إدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي بداية من غرة فيفري 2026    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل: معهد التراث يوثّق اكتشافات أثرية جديدة بسواحل بنزرت... التفاصيل    عرض مرتقب لفيلم "الجولة 13" في سوق مهرجان برلين السينمائي    عاجل: حدث نادر يصير في فيفري 2026...يتعاود بعد سنين    سمات لو توفرت لديك فأنت شخصية مؤثرة.. أطباء نفسيون يكشفون..    وفاة فنانة تونسية إثر تعرضها لحادث مروع في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا: الشروع في تطبيق إجراء ترشيد الأموال نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار

يتم بداية من يوم غد السبت غرة جوان 2019 الشروع في تطبيق الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدا.
وبموجب هذا القرار، يرفض العون العمومي إسداء أربع خدمات إدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.
وتتمثل هذه الخدمات في التعريف بإمضاءات الأطراف في العقود لدى السلطات البلدية المختصة وتسجيل العقود بالقباضات المالية وترسيم عمليات التفويت المذكورة لدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة (إدارة الملكية العقارية
والوكالة الفنية للنقل البري والسجل الوطني للمؤسسات…) وتحجير تحرير تلك العقود من طرف عدول الإشهاد بحسب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
ويتعين بحسب ذات المنشور التثبت من تنصيص الأطراف المتعاقدة ضمن عقودهم بكل وضوح على طريقة دفع الثمن المتفق عليها بالعقد مع فرز الثمن المدفوع نقدا بما في ذلك المبالغ المدفوعة نقدا في إطار تسبقات على الثمن أو في إطار
عقود وعود بيع عن الثمن المدفوع بطرق أخرى غير النقدية (بواسطة وسائل الدفع البنكية أو البريدية).
كما يتعين التثبت من تنصيص الأطراف المتعاقدة صراحة، بالنسبة إلى البيوعات المنجزة بالتقسيط ضمن العقود المتعلقة بها، على مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطنة أو مضمنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية.
وحصر المنشور الحكومي الحالات المستثناة صراحة من الإجراء المتعلق بترشيد الأموال نقدا في أربع حالات.
وتتمثل الحالة الأولى في العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5 آلاف دينار ويشمل ذلك المبالغ المدفوعة نقدا بعنوان تسبقة أو عربون أو المنصوص على دفعها نقدا بالعقد بعنوان تسديد الثمن والتي يجب إلا يفوق مبلغها الجملي 5 آلاف دينار.
وتتعلق الحالة الثانية بالعقود المحررة تجسيما لعقود وعود بيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 شريطة اكتساب عقد وعد البيع تاريخا ثابتا قبل غرة جوان القادم وذلك في حدود هذه الدفوعات المنصوص عليها بوعد البيع
ويشمل ذلك عقود البيع المتضمنة لدفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 مهما كان مبلغها.
أما الحالة الثالثة فتتمثل في الدفوعات عينا آو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا كالمعاوضات بعقارات أو بمكاسب منقولة الغير متضمنة لفوارق في القيمة والخلاص بدين.
وتهم الحالة الرابعة حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح وضعياتهم بخصوص طريقة دفع الثمن للانتفاع بالخدمة المطلوبة.
وكانت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية سهام نمسية بوغديري، أكدت في لقاء إعلامي سابق (20 ماي 2019) على أن الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا حمل معه عقوبات مترتبة عن الاخلالات التي يمكن تسجيلها.
وقد نص الفصل 45 من قانون المالية على تطبيق عقوبة جبائية إدارية بنسبة 20 بالمائة من المبلغ المدفوع نقدا مع حد ادنى يساوي ألف (1000) دينار عن كل عملية نقل الملكية.
ويستوجب تطبيق هذه الخطية عند توفر ركنين اثنين يهم الأول تعمد التنصيص على مراجع خلاص مغلوطة ضمن العقد أو التحيل باستعمال طرق ملتوية لدفع الأموال نقدا كالتنقيص في ثمن التفويت أو افتعال وضعية اقتراض غير حقيقية بين البائع والمشتري للإيحاء باستعمال الدين المفتعل لتسديد الثمن.
ويهم الركن الثاني تجاوز المبلغ المدفوع نقدا بعنوان كل عقد 5 ألاف دينار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.