ينطلق بداية من غرة جوان القادم تطبيق مقتضيات الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بمنع الخلاص نقدا في العمليات التي تفوق قيمتها مبلغ 5 آلاف دينار، وتطمح الحكومة من وراء ذلك الى تحقيق عدة اهداف. تونس (الشروق) أصبح الخلاص نقدا ممنوعا في عمليات البيع والشراء التي تفوق قيمتها مبلغ 5 آلاف دينار وهو ما سيفرض مرور هذه العمليات ضرورة عبر القطاع البنكي او عبر البريد لخلاصها إما عبر صك بنكي او بريدي او عملية تحويل بنكية او عن طريق عملية بريدية. ويهدف الاجراء، وفق ما ذكرته مصادر من وزارة المالية، الى ترشيد تداول الأموال نقدا خارج البنوك بما يسمح بتوفر أكثر سيولة نقدية في البنوك، كما يهدف أيضا الى دعم شفافية المعاملات بين الأشخاص. دوافع شهدت السنوات الاخيرة ارتفاع قيمة المبالغ المالية المتداولة خارج البنوك جراء عمليات البيع والشراء التي تتم نقدا بمبالغ مرتفعة. وهو ما خلق نقصا واضحا في السيولة المالية المتداولة في القطاع البنكي ودفع ببعض البنوك الى التقليص من اسناد قروض الاستهلاك لحرفائها لأنها لا تجد أحيانا السيولة الكافية لذلك. كما أن تداول الاموال نقدا دون اجبارية مروره عبر البنوك من شانه أيضا أن يتسبب في اتمام عمليات مشبوهة بطرق ملتوية على غرار تبييض الاموال او تمويل الارهاب او توفير المال السياسي المشبوه او المتاجرة في العملة الصعبة او ممارسة التجارة الموازية والتهريب . وسيمكن الاجراء من مراقبة المبالغ المالية خاصة الهامة ومتابعة مصادرها ووجهتها النهائية وذلك في إطار ما تفرضه بعض القوانين على المؤسسات المالية من اجبارية التعاون مع السلطات الرسمية ومع البنك المركزي بالنسبة للعمليات المالية المشبوهة للتوقي من بعض المخاطر على غرار تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. كيفية تطبيق هذا الإجراء سيكون تطبيق هذا الإجراء الذي نص عليه الفصل 45 من قانون المالية من خلال إجبار المتعاقد على ضرورة المرور عبر المسالك البنكية بالنسبة للعمليات التي تفوق 5 آلاف دينار. وفي صورة الامتناع عن ذلك، لن يتسنى له اتمام العملية أمام الهياكل الادارية المعنية. حيث تمتنع هذه الهياكل في هذه الحالة عن اسداء بعض الخدمات بالنسبة إلى العقود المتعلّقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو في الأصول التجاريّة أو في وسائل النقل وهذه العمليات هي: التعريف بإمضاءات الأطراف في تلك العقود لدى السلط البلديّة المختصّة. تسجيل تلك العقود بالقباضات الماليّة. ترسيم عمليات التفويت المذكورة لدى المصالح والمؤسّسات العموميّة المختصّة (إدارة الملكية العقارية، الوكالة الفنية للنقل البرّي، السجل الوطني للمؤسسات ...) تحرير تلك العقود من قبل عدول الإشهاد. استثناءات توجد بعض الحالات المستثناة من هذا الإجراء والتي يتعين فيها على الإدارة إسداء الخدمة المطلوبة وهي : العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5000 دينار. العقود المحررة تجسيما لعقود وعود بالبيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 واكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ، الدفوعات عينا أو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا كالمعاوضات بعقارات أو بمكاسب منقولة والخلاص بدين. البيوعات المنجزة بالتقسيط شريطة التنصيص صراحة على ذلك ضمن العقود المتعلقة بها وعلى مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطّنة أو مضمّنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية. حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح عقودهم، العقود والكتابات التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرة جوان 2019 ويحمل عبء إثبات تاريخ العقد عند الاقتضاء على الأطراف المتعاقدة. عقوبات تترتب عن الاخلال بهذا الإجراء عقوبة جبائية إدارية ب20 % من المبلغ المدفوع نقدا مع حد أدنى يساوي 1000 دينار عن كل عملية نقل. ويستوجب تطبيق هذه الخطية توفر الركنين التاليين: تعمد التنصيص على مراجع خلاص مغلوطة ضمن العقد أو التحيل باستعمال طرق ملتوية لدفع الأموال نقدا كالتنقيص في ثمن التفويت أو افتعال وضعية اقتراض غير حقيقية بين البائع والمشتري للإيحاء باستعمال الدين المفتعل لتسديد الثمن. تجاوز المبلغ المدفوع نقدا بعنوان كل عقد 5.000 دينار. وتطبق هذه الخطية على المشتري أو على البائع أو على كليهما كلما توفر في أحدهما أو في كليهما ركنا المُخالفة المذكوران أعلاه.