تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    ليبيا.. احتجاجات كبيرة على الاوضاع العامة في طرابلس    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية "المقدسات" يهدد حرية التعبير في تونس
نشر في المصدر يوم 06 - 08 - 2012

قالت هيومن رايتس ووتش مؤخرا إن مشروع القانون الذي يجرّم الاعتداء على القيم المقدسة فيه تهديد لحرية التعبير. وكانت كتلة حركة النهضة الإسلامية قد تقدمت بمشروع هذا القانون إلى المجلس التأسيسي في 01 أوت 2012.

ويفرض مشروع القانون عقوبات بالسجن وغرامات مالية على جرائم فضفاضة من قبيل إهانة "المقدسات الدينية" أو السخرية منها. و ُذكر أن قانون حقوق الإنسان الدولي يحظر بشكل عام تجريم التشهير بالدين.

وتسيطر حركة النهضة على أغلبية مقاعد المجلس، ويشغل أعضاؤها مناصب حكومية هامة، بما في ذلك رئاسة الوزراء ووزارة العدل.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إذا تم تمرير مشروع القانون، فإنه سوف يخلق شكلا جديدًا من أشكال الرقابة في بلد عانى الويلات من الرقابة في عهد الرئيس المخلوع".

ويتمثل مشروع القانون في إضافة فصل إلى المجلة الجزائية التونسية ينص على أن الاعتداء على "المقدسات" يُعاقب بالسجن لفترة تصل إلى سنتين اثنتين أو غرامة مالية بألفي دينار (1236 دولار أمريكي). ويعرف القانون المقدسات بأنها "الله سبحانه وتعالى، ورسله وكتبه وسنة رسوله الخاتم والكعبة المشرفة، والمساجد، والكنائس، والبيع". والكعبة هي أكثر الأماكن قداسة في الإسلام.

كما ينص مشروع القانون على أن الاعتداء يُقصد به أيضًا السب أو الشتم أو السخرية أو الاستهزاء أو الاستنقاص أو التدنيس المادي والمعنوي للمقدسات الدينية. ويمكن إن يحصل الاعتداء بالكلمة أو الصورة أو الفعل. كما يجرّم القانون أي تصوير للذات الإلهية والرسل.

وأعلنت حركة النهضة أنها تنوي تمرير هذا القانون على إثر الاحتجاجات الواسعة التي جدّت ضدّ معرض فني قرب تونس العاصمة عرضت فيه أعمال فنية رأى فيها بعض التونسيين اعتداءً على الإسلام ومشاعر المسلمين.
وأصدرت كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي بيانًا قالت فيه إن "حرية التعبير وحرية الإبداع الفني، وان كانتا من الحريات التي نقرها، فإنهما ليستا مطلقتين من كل الضوابط".

وعملا بالقانون المؤقت للسلط العمومية، وهو الدستور الفعلي في هذه المرحلة الانتقالية في انتظار صياغة دستور دائم للبلاد، فإن القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات تأخذ شكل "قوانين عضوية". ويتطلب تمرير أو تنقيح هذه القوانين موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، أي 109 من أصل 217 عضوًا، طبقًا للقواعد الإجرائية المعمول بها.

ويضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتونس دولة طرف في كليهما، يضمن حرية التعبير ولا يسمح للحكومات بتقييدها إلا في ظروف محددة بشكل واضح.

كما أكدت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بشكل متكرر على أن الحماية القانونية لحرية التعبير تحظر تجريم التعبير الذي يُعتبر تشهيرًا بالدين. وفي 2011، قالت لجنة حقوق الإنسان، التي يُعهد لها تقديم التأويل النهائي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إن منع مظاهر عدم احترام الدين أو المعتقدات الأخرى، بما في ذلك قوانين الكفر، لا يتناسب مع العهد إلا في ظروف محدودة جدًا يُحددها العهد وتتعلق بالدعوة إلى الكراهية الدينية التي فيها تحريض على التمييز، والعداء أو العنف.

كما وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وفيه دول من جميع أنحاء العالم، في قراره التاريخي رقم 16/18 الصادر في مارس/آذار 2011، على إلغاء مفهوم التشهير بالدين كأحد القيود التي يمكن فرضها على حرية التعبير.

وقالت كتلة النهضة في وثيقة أرفقتها لمشروع القانون إنه توجد حاجة في تونس إلى سدّ الفراغ القانوني فيما يتعلق بالاعتداء على الدين.

ولكن منذ خلع زين العابدين بن علي من سُدّة الحكم في ورغم غياب مثل هذه القوانين، إلا أن بعض المحاكم التونسية أصدرت أحكامًا بسجن أشخاص بسبب تعبيرهم عن آراء تم اعتبارها مسيئة للإسلام والمسلمين. واعتمدت هذه المحاكم على الفصل 121 ثالثًا من المجلة الجزائية، الذي يجرم الأعمال التي من شأنها المسّ بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة. كما أصدرت مؤخرًا إحدى محاكم مدينة المهدية حُكمًا بسجن شابين اثنين لمدة سبع سنوات ونصف بسبب نشر رسوم كاريكاتورية وتعاليق ساخرة من النبي محمد على شبكة الانترنت.

وقال إريك غولدستين: "يتعين على المشرّع التونسي العمل على إلغاء القوانين التي مازالت تُستعمل لقمع التعبير عن الرأي، عوضا عن إضافة قوانين قمعية أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.