المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    عاجل/ السفير الامريكي الجديد بتونس يباشر عمله    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية "المقدسات" يهدد حرية التعبير في تونس
نشر في المصدر يوم 06 - 08 - 2012

قالت هيومن رايتس ووتش مؤخرا إن مشروع القانون الذي يجرّم الاعتداء على القيم المقدسة فيه تهديد لحرية التعبير. وكانت كتلة حركة النهضة الإسلامية قد تقدمت بمشروع هذا القانون إلى المجلس التأسيسي في 01 أوت 2012.

ويفرض مشروع القانون عقوبات بالسجن وغرامات مالية على جرائم فضفاضة من قبيل إهانة "المقدسات الدينية" أو السخرية منها. و ُذكر أن قانون حقوق الإنسان الدولي يحظر بشكل عام تجريم التشهير بالدين.

وتسيطر حركة النهضة على أغلبية مقاعد المجلس، ويشغل أعضاؤها مناصب حكومية هامة، بما في ذلك رئاسة الوزراء ووزارة العدل.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إذا تم تمرير مشروع القانون، فإنه سوف يخلق شكلا جديدًا من أشكال الرقابة في بلد عانى الويلات من الرقابة في عهد الرئيس المخلوع".

ويتمثل مشروع القانون في إضافة فصل إلى المجلة الجزائية التونسية ينص على أن الاعتداء على "المقدسات" يُعاقب بالسجن لفترة تصل إلى سنتين اثنتين أو غرامة مالية بألفي دينار (1236 دولار أمريكي). ويعرف القانون المقدسات بأنها "الله سبحانه وتعالى، ورسله وكتبه وسنة رسوله الخاتم والكعبة المشرفة، والمساجد، والكنائس، والبيع". والكعبة هي أكثر الأماكن قداسة في الإسلام.

كما ينص مشروع القانون على أن الاعتداء يُقصد به أيضًا السب أو الشتم أو السخرية أو الاستهزاء أو الاستنقاص أو التدنيس المادي والمعنوي للمقدسات الدينية. ويمكن إن يحصل الاعتداء بالكلمة أو الصورة أو الفعل. كما يجرّم القانون أي تصوير للذات الإلهية والرسل.

وأعلنت حركة النهضة أنها تنوي تمرير هذا القانون على إثر الاحتجاجات الواسعة التي جدّت ضدّ معرض فني قرب تونس العاصمة عرضت فيه أعمال فنية رأى فيها بعض التونسيين اعتداءً على الإسلام ومشاعر المسلمين.
وأصدرت كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي بيانًا قالت فيه إن "حرية التعبير وحرية الإبداع الفني، وان كانتا من الحريات التي نقرها، فإنهما ليستا مطلقتين من كل الضوابط".

وعملا بالقانون المؤقت للسلط العمومية، وهو الدستور الفعلي في هذه المرحلة الانتقالية في انتظار صياغة دستور دائم للبلاد، فإن القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات تأخذ شكل "قوانين عضوية". ويتطلب تمرير أو تنقيح هذه القوانين موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، أي 109 من أصل 217 عضوًا، طبقًا للقواعد الإجرائية المعمول بها.

ويضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتونس دولة طرف في كليهما، يضمن حرية التعبير ولا يسمح للحكومات بتقييدها إلا في ظروف محددة بشكل واضح.

كما أكدت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بشكل متكرر على أن الحماية القانونية لحرية التعبير تحظر تجريم التعبير الذي يُعتبر تشهيرًا بالدين. وفي 2011، قالت لجنة حقوق الإنسان، التي يُعهد لها تقديم التأويل النهائي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إن منع مظاهر عدم احترام الدين أو المعتقدات الأخرى، بما في ذلك قوانين الكفر، لا يتناسب مع العهد إلا في ظروف محدودة جدًا يُحددها العهد وتتعلق بالدعوة إلى الكراهية الدينية التي فيها تحريض على التمييز، والعداء أو العنف.

كما وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وفيه دول من جميع أنحاء العالم، في قراره التاريخي رقم 16/18 الصادر في مارس/آذار 2011، على إلغاء مفهوم التشهير بالدين كأحد القيود التي يمكن فرضها على حرية التعبير.

وقالت كتلة النهضة في وثيقة أرفقتها لمشروع القانون إنه توجد حاجة في تونس إلى سدّ الفراغ القانوني فيما يتعلق بالاعتداء على الدين.

ولكن منذ خلع زين العابدين بن علي من سُدّة الحكم في ورغم غياب مثل هذه القوانين، إلا أن بعض المحاكم التونسية أصدرت أحكامًا بسجن أشخاص بسبب تعبيرهم عن آراء تم اعتبارها مسيئة للإسلام والمسلمين. واعتمدت هذه المحاكم على الفصل 121 ثالثًا من المجلة الجزائية، الذي يجرم الأعمال التي من شأنها المسّ بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة. كما أصدرت مؤخرًا إحدى محاكم مدينة المهدية حُكمًا بسجن شابين اثنين لمدة سبع سنوات ونصف بسبب نشر رسوم كاريكاتورية وتعاليق ساخرة من النبي محمد على شبكة الانترنت.

وقال إريك غولدستين: "يتعين على المشرّع التونسي العمل على إلغاء القوانين التي مازالت تُستعمل لقمع التعبير عن الرأي، عوضا عن إضافة قوانين قمعية أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.