تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام/صدرت بالرائد الرسمي: التفاصيل الكاملة لشروط الحصول على قرض للسكن الاجتماعي الأول..
نشر في المصدر يوم 03 - 02 - 2017

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 161 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جانفي 2017 يتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.
وفي ما يلي تفاصيله:
"إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية والسياحية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 61 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 والمتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1762 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي، في حدود الاعتمادات المرصودة في الغرض، شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول ويشار إليه فيما بعد بالبرنامج وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.
الفصل 2 تحول الاعتمادات المرصودة من ميزانية الدولة لفائدة البرنامج، على أقساط حسب الاحتياجات، إلى حساب خاص يفتح للغرض في دفاتر البنك المركزي التونسي.
الفصل 3 يعد مسكنا أولا على معنى هذا الأمر الحكومي المسكن الجديد المعد للسكنى بصفة أصلية، المتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال والمنجز من قبل باعثين عقاريين مرخص لهم والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 200 ألف دينار.
الفصل 4 يتم توفير المساكن في إطار هذا البرنامج من المنتوج العقاري للباعثين العقاريين من المساكن الجاهزة أو التي هي في طور الإنجاز أو المبرمجة للإنجاز.
كما يمكن للدولة وبهدف تدعيم البرنامج توفير أراض من رصيدها الخاص طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 والمتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص أو من منتوج المنشآت العمومية الناشطة في قطاع تهيئة الأراضي والتفويت فيها لفائدة الباعثين العقاريين لإنجاز وحدات سكنية تستجيب لشروط البرنامج.
الفصل 5 تنتفع بتدخلات هذا البرنامج العائلات التي لا تملك مسكنا والتي يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين 4,5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع
أو قرينه أجيرا.
الفصل 6 تتكفل الدولة في إطار البرنامج بتغطية التمويل الذاتي في شكل قرض ميسر وفق الشروط المبينة بالجدول التالي:
القيمة القصوى للقرض مدة الإمهال
مدة السداد بعد انقضاء مدة الإمهال نسبة الفائض الضمان
20% من ثمن التفويت على أن لا تتجاوز 40 ألف دينار 5 سنوات بدون فائض قبل بداية تسديد القرض 7 سنوات 2% رهن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن.
الفصل 7 لا يمكن للمنتفع بمسكن في إطار هذا البرنامج التفويت فيه إلا بعد انقضاء اثني عشرة سنة من تاريخ إمضاء عقد البيع، واستكمال تسديد كامل قيمة القرض المسند بعنوان التمويل الذاتي أصلا وفائضا.
وفي صورة بيع العقار خلال الاثني عشرة سنة المشار إليها أعلاه يتعيّن على المنتفع خلاص مبلغ التمويل الذاتي بنسبة فائض تساوي نسبة فائض القرض المسند من البنك، تحتسب من تاريخ الحصول على مبلغ التمويل الذاتي.
الفصل 8 تحمّل على المبالغ غير المسدّدة في آجالها بعنوان القرض الميسّر نسبة الفائض الموظّفة على القرض الميسّر مضاف إليها نقطة مائوية واحدة (1%).
الفصل 9 يتعين على كل راغب في اقتناء مسكن في إطار البرنامج ربط الصلة بالباعث العقاري المعني الذي تم إدراج مشروعه ضمن قائمة تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان وتحيّن آليا بحسب ما يوفره الباعثون العقاريون من منتوج في إطار هذا البرنامج وتوضع على ذمة الراغبين في الانتفاع به.
ويجب على الراغب في اقتناء مسكن الحصول على وثيقة حسب أنموذج معد للغرض تثبت حجز مسكن لفائدته وتتضمن بيانات حول الإقامة وعدد المسكن والمساحة المغطاة باعتبار الأجزاء المشتركة وسعر المتر المربع المغطى وثمن المسكن.
ولا يمكن للباعث العقاري المطالبة بأي تسبقة بعنوان التمويل الذاتي.
الفصل 10 يبادر كل راغب في اقتناء مسكن ضمن هذا البرنامج بعد تحديد اختياره، بالاتصال بالبنك المقرض لتكوين ملف للحصول على قرض لتمويل عملية الاقتناء.
يتولى البنك المقرض دراسة الملف وفق الإجراءات المعمول بها في القطاع البنكي وشروط إسناد مبلغ التمويل الذاتي.
الفصل 11 يتولى البنك المركزي التونسي تحويل المبالغ المرصودة بعنوان التمويل الذاتي بناء على طلب من البنك المقرض يكون مرفقا بموافقته المبدئية على عملية تمويل اقتناء المسكن.
الفصل 12 تتولى البنوك المقرضة متابعة استخلاص القروض المسندة بعنوان التمويل الذاتي وتحويل المبالغ المستخلصة دوريا إلى البنك المركزي التونسي.
ويتولى البنك المركزي التونسي مدّ وزارتي المالية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بكشوفات ثلاثية حول استعمالات موارد البرنامج والاستخلاصات المنجزة.
الفصل 13 يتم تحديد واجبات كل طرف متدخل في البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبنوك المنخرطة في البرنامج.
كما تضبط الاتفاقية الإجراءات التطبيقية للعمليات المشار إليها بالفصول 9 و10 و11 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 وزيرة المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جانفي 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.