أصدر البنك المركزي التونسي بتاريخ 11 افريل 2017 مذكرة إلى البنوك حول الإجراءات التطبيقية لاستعمال خط التمويل بمبلغ 200 مليون دينار المُخصص لتغطية التمويل الذاتي لاقتناء مسكن في إطار برنامج «المسكن الأول». تضبط المذكرة التي تحصلت «الصباح الأسبوعي» على نسخة منها، إجراءات تطبيق بنود الاتفاقية بين البنوك والدولة وفق أحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج «المسكن الأول» وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض المُيسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده. وجاء في المذكرة أن خط التمويل بمبلغ 200 مليون دينار المُخصص من ميزانية الدولة، يستعمل لتغطية التمويل الذاتي في شكل تمويل ميسر يُسند للعائلات متوسطة الدخل التي تستجيب للشروط قصد تمكينها من اقتناء مسكن في إطار البرنامج، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: - لا تمتلك العائلة مسكنا، - يتراوح معدل دخلها الشهري الخام بين 4.5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، - يكون المنتفع أو قرينه أجيرا. ويعد مسكنا أول المسكن المعد للسكنى بصفة أصلية والمتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال ولا يتجاوز ثمن التفويت فيه 200 ألف دينار دون اعتبار المصاريف )تسجيل وتأمين..) يتم توفيره من: - المنتوج العقاري للباعثين العقاريين العموميين أو الخواص المرخص لهم من المساكن الجاهزة أو التي هي في طور الإنجاز أو المُبرمج إنجازها، - المساكن الجاهزة على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين. يُسند القرض المُيسر من قبل البنوك، لتغطية التمويل الذاتي، وفق الشروط التالية: - المبلغ الأقصى للقرض: 20 % من ثمن التفويت على أن لا يتجاوز 40 ألف دينار، - مدة الإمهال: 5 سنوات دون فائض قبل بداية تسديد القرض، - مدة السداد بعد انقضاء مدة الإمهال: 7 سنوات، -نسبة الفائض: 2% - الضمان: رهن لفائدة البنك المُمول. ونصت المذكرة على أنه يتم وجوبا التنصيص في العقد المبرم بين البنك والحريف على: - تحميل المبالغ غير المسددة في آجالها بعنوان القرض الميسر نسبة الفائض الموظفة على هذا التمويل يُضاف إليها نقطة مائوية واحدة. - سقوط حق الانتفاع بالتمويل المُيسر في حالة التفويت في العقار خلال مدة 12سنة من تاريخ إبرام عقد البيع. وفي هذه الحالة، يتعين على المنتفع خلاص مبلغ التمويل المُيسر بنسبة فائض تساوي نسبة فائض القرض المُسند من البنك، تحتسب من تاريخ صرف مبلغ القرض المُيسر. بالنسبة للتمويلات في إطار الصيرفة الاسلامية، يُسند التمويل المُيسر لتغطية التمويل الذاتي وفق الشروط التالية: - القيمة القصوى للتمويل: 20 % من ثمن التفويت على أن لا يتجاوز 40 ألف دينار، - مدة الإمهال :5 سنوات، - مدة السداد بعد انقضاء مدة الإمهال :7 سنوات، - هامش الربح السنوي :2 % بعد انقضاء مدة الإمهال، - الضمان: رهن لفائدةالبنك المُمول يتم وجوبا التنصيص في العقد المبرم بين البنك والحريف على: - التزام المنتفع بدفع نسبة 3% توظف على المبالغ غير المستخلصة عند المماطلة، - سقوط حق الانتفاع بالتمويل الميسر في حالة التفويت في العقار خلال مدة 12سنة من تاريخ إبرام عقد البيع وفي هذه الحالة، يتعين على المنتفع دفع خطية مالية تساوي الفارق بين هامش الربح المُطبق من البنك وهامش الربح السنوي يتم احتسابها من تاريخ صرف مبلغ التمويل. يتولى البنك دراسة المطالب طبقا للإجراءات المعمول بها في القطاع البنكي ولشروط الانتفاع. على البنك إجراء المعاينات والاختبارات الضرورية للتثبت من القيمة الحقيقية للمسكن الراجع بالملكية للخواص من غير الباعثين العقاريين، وعليه التثبت كذلك من أن المسكن المُزمع اقتناؤه في إطار البرنامج تم بناؤه بترخيص ومكتمل البناء ويحترم تراتيب البناء والتعمير الجاري بها العمل. في صورة عدم الاستخلاص الجزئي أو الكلي للمبالغ المُسندة بعنوان تمويل المسكن وبعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لاستخلاصها، يلتزم البنك المُنخرط، وفقا لبنود الاتفاقية بأولوية تحويل المبالغ المستخلصة، بعنوان الأصل والفوائض أو الأرباح التعاقدية وفوائض التأخير أو الخطايا المالية، إلى الحساب المركزي. وفي حالة بقاء جزء من المبالغ المستحقة غير مستخلص، على البنك المُنخرط موافاة البنك المركزي التونسي بمحضر عجز. لا تُوظف أي عمولات إضافية في حال خلاص التمويل الميسر قبل الآجال التعاقدية. الوثائق المكونة للملف بالنسبة للمنتفع وقرينه إن وجد كشف في العقود المسجلة باسم المُنتفع وقرينه إن وجد مُستخرج من القباضة المالية، - تصريح على الشرف معرف بالإمضاء بعدم ملكية المُنتفع لمسكن، - وثيقة حجز للمسكن مسلمة من قبل باعث عقاري مرخص له وفق مقتضيات الفصل التاسع جديد من الأمر الحكومي المذكور في صورة اقتناء مسكن من باعث عقاري، أو التزاما بالبيع معرفا بالإمضاء في صورة اقتناء مسكن على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين، يتضمن وجوبا موقع المسكن ومُكوناته والثمن المتفق عليه مرفقا بوثيقة تفيد ملكية البائع للمسكن )شهادة ملكية، عقد شراء، حكم، ...( ونسخة من رخصة البناء. - شهادة أجر سنوية، - شهادة خلاص شهرية بالنسبة للثلاثة أشهر الأخيرة، - كشف للأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (بالنسبة للقطاع الخاص(، - مضمون ولادة، - ما يفيد كفالة الأبناء بالنسبة للمفارقين والأرامل، - التصريح بالدخل السنوي للسنة المنقضية جريدة الصباح الاسبوعي بتاريخ 24 افريل 2017