رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء العدليون : إعداد مشروع قانون جديد لتجاوز النقائص والإشكاليات
نشر في المصدر يوم 17 - 05 - 2010

أظهر التطبيق العملي والحالي للقانون المتعلق بالخبراء العدليين عدة إشكاليات ونقائص استوجب تدخل المشرع التونسي قصد تحيينه وتنقيحه بما يتماشى والتحولات التي تشهدها هذه المهنة، ولجل ذلك تقدم بمشروع قانون بهدف تدارك النقائص والثغرات التي ظهرت في السابق.
وارتكزت التعديلات التي يقترحها مشروع القانون المعروض على أنظار اللجان المختصة بكل من مجلسي النواب والمستشارين، على 8 محاور أساسية وهي أولا ضمان التنسيق بين الترسيم بالقائمة وحاجيات المحاكم في مختلف الدوائر من حيث العدد والاختصاصات، فقد نص المشروع على استغناء عن الاجتماع السنوي للجنة المختصة بالنظر في مطالب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين وتم التوجه نحو جعل مطالب الترشح لا تقدم إلا إثر صدور قرار من الوزير المكلف بالعدل لفتح باب الترشح بناء على حاجيات المحاكم في اختصاصات معينة، علما وأن مشروع القانون أجاز ترسيم عدة خبراء في نفس الاختصاص الواحد.
وتعلق المحور الثاني بتحديد مدة الترسيم بقائمة الخبراء العدليين، إذ أنه على غرار بعض الأنظمة المقارنة حدد المشروع المعروض مدة الترسيم بقائمة الخبراء بخمس سنوات غير قابلة للتجديد غلا بإعادة الترسيم وذلك لضمان تحيين المعطيات الخاصة بالخبراء من جهة، ولضمان المحافظة على جودة الاختبارات ونزاهتها من جهة أخرى.
ويتمثل المحور الثالث في تبويب قائمة الخبراء إلى جدولين إذ أن القائمة الحالية مبوبة حسب الاختصاص والدوائر القضائية ولغاية تحفيز الخبراء على النزاهة والاستقامة والتميز، تم تبويب القائمة وتقسيمها إلى جدولين "أ" و"ب" للتفرقة بين الخبير المرسم بالجدول "ب" الذي لا يمكن تكليفه بأعمال الخبرة إلا في حدود الدائرة القضائية لإستئنافية الراجع إليها بالنظر (خبير على المستوى الجهوي) والخبير المرسم بالجدول "أ" الذي يتميز بمستواه التعليمي العالي الذي لا يقل عن 4 سنوات واكتسب من الخبرة ما يخوله إبداء الرأي في مسائل فنية متشعبة قد تستدعي الاستعانة به من قبل مختلف الهيئات القضائية بكامل تراب الجمهورية و يُنتدب إما بناء على تجدد ترسيمه بعد 5 سنوات متتالية من المباشرة الفعلية للاختبارات أو لكونه ذاتا معنوية تستجيب لشروط معينة (خبير على المستوى الوطني).
وبالنسبة إلى المحور الرابع المتصل بإقرار إمكانية ترسيم الذوات المعنوية في قائمة الخبراء فقد تضمن المشروع التمييز بين الخبراء العدليين ذواتا طبيعية والخبراء العدليين ذواتا معنوية وأقر صفة الخبير العدلي للذات المعنوية للأول مرة ضمن التشريع التونسي مع وضع شروط إضافية خاصة بها والحرص على تفادي امتهان لاختبار العدلي في شكل ذات طبيعية باعتبار أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى احتكار الاختبار من قبل بعض مكاتب الخبرة.
وبشان المحور الخامس المتعلق بمزيد تنظيم عمل اللجان المختصة بالنظر في مطالب ترسيم الخبراء العدليين، فقد تضمن المشروع المعروض إدراج التركيبة بالقانون وإحداث تركيبتين مؤهلتين لدراسة ملفات الترشح للخبرة وإبداء الرأي فيها على مستوى محكمة الاستئناف وتتعلق بالإدراج بالجدول "ب" وثانيها على مستوى محكمة التعقيب وتتعلق بالإدراج بالجدول "أ".
ونصّ المحور السادس من هذا المشروع على تنظيم شروط المباشرة فقد أكد على وجوبية الإعلام بمحل المخابرة في أجل لا يتجاوز 3 أشهر ورتّب جزاء الشطب على كل مخالف بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
كما تم التأكيد على وجوب الانتصاب بالدائرة الابتدائية بها لا غير، وأيضا على وجوب أن يكون للخبير محل مخابرة واحد لتفادي إمكانية استغلال السكوت عن هذه النقطة لتعيين أكثر من محل مخابرة واحد وإرهاق المتقاضين بالبحث عن الخبير في أكثر من عنوان، مع تخويل الخبراء إمكانية الاشتراك في محل مخابرة واحد.
وأوجب المحور السابع على الخبير حضور دورات تكوينية وهي تسمح بضمان مواكبة الخبير العدلي للمستجدات العلمية وتوفير عناصر موضوعية للتقييم عند طلب إعادة الترسيم.
أما المحور الثامن فقد تضمن أحكاما انتقالية منها ضرورة توفر للخبراء العدليين الحيّز الزمني اللازم لمسك الدفتر ومتابعة الدورات التكوينية لمدة لا تقل عن سنتين ليمكنهم في ضوء ذلك تقديم مطالب لإعادة الترسيم بالشروط التي يقتضيها مشروع القانون المعروض، ولذلك حدّد للمعنيين أجل سنتين لقديم مطالب إعادة ترسيم ابتداء من غرّة جانفي 2012 إلى 31 ديسمبر 2012 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.