ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء العدليون : إعداد مشروع قانون جديد لتجاوز النقائص والإشكاليات
نشر في المصدر يوم 17 - 05 - 2010

أظهر التطبيق العملي والحالي للقانون المتعلق بالخبراء العدليين عدة إشكاليات ونقائص استوجب تدخل المشرع التونسي قصد تحيينه وتنقيحه بما يتماشى والتحولات التي تشهدها هذه المهنة، ولجل ذلك تقدم بمشروع قانون بهدف تدارك النقائص والثغرات التي ظهرت في السابق.
وارتكزت التعديلات التي يقترحها مشروع القانون المعروض على أنظار اللجان المختصة بكل من مجلسي النواب والمستشارين، على 8 محاور أساسية وهي أولا ضمان التنسيق بين الترسيم بالقائمة وحاجيات المحاكم في مختلف الدوائر من حيث العدد والاختصاصات، فقد نص المشروع على استغناء عن الاجتماع السنوي للجنة المختصة بالنظر في مطالب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين وتم التوجه نحو جعل مطالب الترشح لا تقدم إلا إثر صدور قرار من الوزير المكلف بالعدل لفتح باب الترشح بناء على حاجيات المحاكم في اختصاصات معينة، علما وأن مشروع القانون أجاز ترسيم عدة خبراء في نفس الاختصاص الواحد.
وتعلق المحور الثاني بتحديد مدة الترسيم بقائمة الخبراء العدليين، إذ أنه على غرار بعض الأنظمة المقارنة حدد المشروع المعروض مدة الترسيم بقائمة الخبراء بخمس سنوات غير قابلة للتجديد غلا بإعادة الترسيم وذلك لضمان تحيين المعطيات الخاصة بالخبراء من جهة، ولضمان المحافظة على جودة الاختبارات ونزاهتها من جهة أخرى.
ويتمثل المحور الثالث في تبويب قائمة الخبراء إلى جدولين إذ أن القائمة الحالية مبوبة حسب الاختصاص والدوائر القضائية ولغاية تحفيز الخبراء على النزاهة والاستقامة والتميز، تم تبويب القائمة وتقسيمها إلى جدولين "أ" و"ب" للتفرقة بين الخبير المرسم بالجدول "ب" الذي لا يمكن تكليفه بأعمال الخبرة إلا في حدود الدائرة القضائية لإستئنافية الراجع إليها بالنظر (خبير على المستوى الجهوي) والخبير المرسم بالجدول "أ" الذي يتميز بمستواه التعليمي العالي الذي لا يقل عن 4 سنوات واكتسب من الخبرة ما يخوله إبداء الرأي في مسائل فنية متشعبة قد تستدعي الاستعانة به من قبل مختلف الهيئات القضائية بكامل تراب الجمهورية و يُنتدب إما بناء على تجدد ترسيمه بعد 5 سنوات متتالية من المباشرة الفعلية للاختبارات أو لكونه ذاتا معنوية تستجيب لشروط معينة (خبير على المستوى الوطني).
وبالنسبة إلى المحور الرابع المتصل بإقرار إمكانية ترسيم الذوات المعنوية في قائمة الخبراء فقد تضمن المشروع التمييز بين الخبراء العدليين ذواتا طبيعية والخبراء العدليين ذواتا معنوية وأقر صفة الخبير العدلي للذات المعنوية للأول مرة ضمن التشريع التونسي مع وضع شروط إضافية خاصة بها والحرص على تفادي امتهان لاختبار العدلي في شكل ذات طبيعية باعتبار أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى احتكار الاختبار من قبل بعض مكاتب الخبرة.
وبشان المحور الخامس المتعلق بمزيد تنظيم عمل اللجان المختصة بالنظر في مطالب ترسيم الخبراء العدليين، فقد تضمن المشروع المعروض إدراج التركيبة بالقانون وإحداث تركيبتين مؤهلتين لدراسة ملفات الترشح للخبرة وإبداء الرأي فيها على مستوى محكمة الاستئناف وتتعلق بالإدراج بالجدول "ب" وثانيها على مستوى محكمة التعقيب وتتعلق بالإدراج بالجدول "أ".
ونصّ المحور السادس من هذا المشروع على تنظيم شروط المباشرة فقد أكد على وجوبية الإعلام بمحل المخابرة في أجل لا يتجاوز 3 أشهر ورتّب جزاء الشطب على كل مخالف بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
كما تم التأكيد على وجوب الانتصاب بالدائرة الابتدائية بها لا غير، وأيضا على وجوب أن يكون للخبير محل مخابرة واحد لتفادي إمكانية استغلال السكوت عن هذه النقطة لتعيين أكثر من محل مخابرة واحد وإرهاق المتقاضين بالبحث عن الخبير في أكثر من عنوان، مع تخويل الخبراء إمكانية الاشتراك في محل مخابرة واحد.
وأوجب المحور السابع على الخبير حضور دورات تكوينية وهي تسمح بضمان مواكبة الخبير العدلي للمستجدات العلمية وتوفير عناصر موضوعية للتقييم عند طلب إعادة الترسيم.
أما المحور الثامن فقد تضمن أحكاما انتقالية منها ضرورة توفر للخبراء العدليين الحيّز الزمني اللازم لمسك الدفتر ومتابعة الدورات التكوينية لمدة لا تقل عن سنتين ليمكنهم في ضوء ذلك تقديم مطالب لإعادة الترسيم بالشروط التي يقتضيها مشروع القانون المعروض، ولذلك حدّد للمعنيين أجل سنتين لقديم مطالب إعادة ترسيم ابتداء من غرّة جانفي 2012 إلى 31 ديسمبر 2012 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.