بلدية تونس: إمكانية تخصيص فضاء بلدي لإيواء الأطفال ذوي الوضعيات الهشّة وإعادة إدماجهم اجتماعيًا    الميدة – نابل: القبض على حفيد يُشتبه في تورّطه في قتل جدّته خنقًا    بسبب التّقلّبات الجويّة: وزارة الفلاحة تدعُو الفلاّحين والبحارة إلى الحذر    تراجع البطالة في ألمانيا مع بداية التعافي الربيعي    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب كندا الودية    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    عاجل/ تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية بهذه الجهة..    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    اليك رزنامة ''ماتشوات'' الرابطة الأولى المُتبقية    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تهمّ القطاع العام والخاصّ: تفاصيل عُطلة الأمومة في تونس...وحتى قبل الولادة    حالتا وفاة مسترابة في ظرف 48 ساعة تهزّان ولاية نابل    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    حالة جوية ''عنيفة جداً'' تضرب هذه الدولة العربية لمدة 72 ساعة    عاجل-محرز الغنوشي يبشّر: ''الشمال باش يشيخ شيخان ويعبر عبران''    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    شنوا حكاية الهزات الارضية في تونس ؟    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    تحذير صحي : ملابس الأطفال الزهيدة الملونة ملوثة بالرصاص    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة التاسعة إيابا    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    عاجل/ جرحى في دبي بشظية اثر اعتراض صاروخ ومسيرات إيرانية..    تفكيك شبكة لتهريب "مخدر التمرة" في بطونهم والاحتفاظ ب7 عناصر..وهذه التفاصيل..    خطير/ فاجعة في معهد بهذه الجهة: تلميذ يحاول حرق زميليه داخل القسم..#خبر_عاجل    مستعرضا صورة طائرة أمريكية.. عراقجي يوجه رسالة للسعودية    تونس تُجدّد بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني    عاجل/ يهم انهاء الحرب..ترامب يحسمها ويعلن..    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    "هجوم معقد" جنوب لبنان.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات نوعية للمقاومة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء العدليون : إعداد مشروع قانون جديد لتجاوز النقائص والإشكاليات
نشر في المصدر يوم 17 - 05 - 2010

أظهر التطبيق العملي والحالي للقانون المتعلق بالخبراء العدليين عدة إشكاليات ونقائص استوجب تدخل المشرع التونسي قصد تحيينه وتنقيحه بما يتماشى والتحولات التي تشهدها هذه المهنة، ولجل ذلك تقدم بمشروع قانون بهدف تدارك النقائص والثغرات التي ظهرت في السابق.
وارتكزت التعديلات التي يقترحها مشروع القانون المعروض على أنظار اللجان المختصة بكل من مجلسي النواب والمستشارين، على 8 محاور أساسية وهي أولا ضمان التنسيق بين الترسيم بالقائمة وحاجيات المحاكم في مختلف الدوائر من حيث العدد والاختصاصات، فقد نص المشروع على استغناء عن الاجتماع السنوي للجنة المختصة بالنظر في مطالب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين وتم التوجه نحو جعل مطالب الترشح لا تقدم إلا إثر صدور قرار من الوزير المكلف بالعدل لفتح باب الترشح بناء على حاجيات المحاكم في اختصاصات معينة، علما وأن مشروع القانون أجاز ترسيم عدة خبراء في نفس الاختصاص الواحد.
وتعلق المحور الثاني بتحديد مدة الترسيم بقائمة الخبراء العدليين، إذ أنه على غرار بعض الأنظمة المقارنة حدد المشروع المعروض مدة الترسيم بقائمة الخبراء بخمس سنوات غير قابلة للتجديد غلا بإعادة الترسيم وذلك لضمان تحيين المعطيات الخاصة بالخبراء من جهة، ولضمان المحافظة على جودة الاختبارات ونزاهتها من جهة أخرى.
ويتمثل المحور الثالث في تبويب قائمة الخبراء إلى جدولين إذ أن القائمة الحالية مبوبة حسب الاختصاص والدوائر القضائية ولغاية تحفيز الخبراء على النزاهة والاستقامة والتميز، تم تبويب القائمة وتقسيمها إلى جدولين "أ" و"ب" للتفرقة بين الخبير المرسم بالجدول "ب" الذي لا يمكن تكليفه بأعمال الخبرة إلا في حدود الدائرة القضائية لإستئنافية الراجع إليها بالنظر (خبير على المستوى الجهوي) والخبير المرسم بالجدول "أ" الذي يتميز بمستواه التعليمي العالي الذي لا يقل عن 4 سنوات واكتسب من الخبرة ما يخوله إبداء الرأي في مسائل فنية متشعبة قد تستدعي الاستعانة به من قبل مختلف الهيئات القضائية بكامل تراب الجمهورية و يُنتدب إما بناء على تجدد ترسيمه بعد 5 سنوات متتالية من المباشرة الفعلية للاختبارات أو لكونه ذاتا معنوية تستجيب لشروط معينة (خبير على المستوى الوطني).
وبالنسبة إلى المحور الرابع المتصل بإقرار إمكانية ترسيم الذوات المعنوية في قائمة الخبراء فقد تضمن المشروع التمييز بين الخبراء العدليين ذواتا طبيعية والخبراء العدليين ذواتا معنوية وأقر صفة الخبير العدلي للذات المعنوية للأول مرة ضمن التشريع التونسي مع وضع شروط إضافية خاصة بها والحرص على تفادي امتهان لاختبار العدلي في شكل ذات طبيعية باعتبار أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى احتكار الاختبار من قبل بعض مكاتب الخبرة.
وبشان المحور الخامس المتعلق بمزيد تنظيم عمل اللجان المختصة بالنظر في مطالب ترسيم الخبراء العدليين، فقد تضمن المشروع المعروض إدراج التركيبة بالقانون وإحداث تركيبتين مؤهلتين لدراسة ملفات الترشح للخبرة وإبداء الرأي فيها على مستوى محكمة الاستئناف وتتعلق بالإدراج بالجدول "ب" وثانيها على مستوى محكمة التعقيب وتتعلق بالإدراج بالجدول "أ".
ونصّ المحور السادس من هذا المشروع على تنظيم شروط المباشرة فقد أكد على وجوبية الإعلام بمحل المخابرة في أجل لا يتجاوز 3 أشهر ورتّب جزاء الشطب على كل مخالف بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
كما تم التأكيد على وجوب الانتصاب بالدائرة الابتدائية بها لا غير، وأيضا على وجوب أن يكون للخبير محل مخابرة واحد لتفادي إمكانية استغلال السكوت عن هذه النقطة لتعيين أكثر من محل مخابرة واحد وإرهاق المتقاضين بالبحث عن الخبير في أكثر من عنوان، مع تخويل الخبراء إمكانية الاشتراك في محل مخابرة واحد.
وأوجب المحور السابع على الخبير حضور دورات تكوينية وهي تسمح بضمان مواكبة الخبير العدلي للمستجدات العلمية وتوفير عناصر موضوعية للتقييم عند طلب إعادة الترسيم.
أما المحور الثامن فقد تضمن أحكاما انتقالية منها ضرورة توفر للخبراء العدليين الحيّز الزمني اللازم لمسك الدفتر ومتابعة الدورات التكوينية لمدة لا تقل عن سنتين ليمكنهم في ضوء ذلك تقديم مطالب لإعادة الترسيم بالشروط التي يقتضيها مشروع القانون المعروض، ولذلك حدّد للمعنيين أجل سنتين لقديم مطالب إعادة ترسيم ابتداء من غرّة جانفي 2012 إلى 31 ديسمبر 2012 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.