ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي: هذه تفاصيل وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص

صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 504 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
وفيما يلي التفاصيل:
"إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في أملاك الدولة العقارية الخاصة،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 86 منها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتلعق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 86 منها،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 63 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام المتعلقة بتسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة قبل سنة 2000 على ملك الدولة الخاص وشروط وصيغ وأثمان التفويت فيها.
الفصل 2 يرخص بمقتضى هذا الأمر الحكومي وطبقا لأحكامه في التفويت مراكنة، لتسوية وضعيات عقارية قديمة، في المباني ذات الطابع السكني المقامة عن حسن نية قبل سنة 2000 على ملك الدولة الخاص والتي تتلاءم صبغتها مع التسوية المزمع إنجازها.
يستثنى من الانتفاع بأحكام هذا الأمر الحكومي الأشخاص المتحوزين بعقارات بيضاء.
الفصل 3 يعد حسن النية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي :
كل من تقوم لفائدته حجة على موافقة الدولة أو السلط المحلية والجهوية على إقامته بالقطع المعنية. ولا يعد الربط بالشبكات العمومية أو الترخيص في البناء موافقة.
المقتني لعقار رجع للدولة بموجب إسقاط حق المنتفع الأصلي بعقار دولي فلاحي.
المنتفعين في إطار برامج التنمية الريفية.
المقيمين بتجمعات سكنية على أجزاء من الأراضي الفاقدة للصبغة الفلاحية والتي لا تزال على ملك الدولة الخاص والمتمثلة في أراضي الأوقاف وأراضي السيالين والعقارات المشمولة بأحكام الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 المتعلق بالتقاسيم الريفية القديمة والعقارات المشمولة بأحكام القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية.
المسكنين بمقتضى قرارات إدارية صادرة عن السلطة المركزية والجهوية.
الفصل 4 يتم التفويت في المحلات ذات الصبغة السكنية المقامة قبل سنة 2000 طبقا لجدول الأثمان التالي :
صنف المعتمدية الواقع بها العقار حسب مؤشر التنمية منتفع له عقد مع الغير منتفع دون عقد منتفع ضعيف الحال
(بعقد أو دون عقد)
الصنف عدد 1 6 دينار للمتر المربع الواحد 10 دينار للمتر المربع الواحد 5 دينار للمتر المربع الواحد
الصنف عدد 2 8 دينار للمتر المربع الواحد 12 دينار للمتر المربع الواحد 5 دينار للمتر المربع الواحد
الصنف عدد 3 15 دينار للمتر المربع الواحد 20 دينار للمتر المربع الواحد 5 دينار للمتر المربع الواحد
الصنف عدد 1 : يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث الأخير من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية للمعتمديات.
الصنف عدد 2 : يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث الثاني من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية للمعتمديات.
الصنف عدد 3 : يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث الأول من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية للمعتمديات.
يتم الاعتماد على صنف المعتمدية الواقع بها العقار حسب آخر قائمة لمؤشر التنمية الجهوية في تاريخ التسوية.
يقصد بمنتفع ضعيف الحال كل منتفع بمنحة العائلات المعوزة أو المتحصل على دفتر علاج مجاني.
الفصل 5 يتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة إبرام عقود البيع مع المواطنين المعنيين بالتسوية بعد خلاص الثمن.
ويمكن دفع الثمن على ثلاثة أقساط مع تطبيق فائض تقسيط قدره %7 سنويا كما يلي :
%40 كتسبقة قبل إبرام عقد البيع،
%30 بعد سنة من تاريخ إبرام عقد البيع.
%30 بعد سنتين من تاريخ إبرام عقد البيع.
مع توظيف رهنية على العقار لضمان خلاص بقية ثمن البيع والتحجير على المنتفع ببيع العقار خلال مدة خمس سنوات من تاريخ البيع.
ويودع ثمن البيع بالحساب الخاص المفتوح لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
الفصل 6 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.