نابل : حجز أكثر من 70 طنا من البطاطا بمسالك التوزيع غير القانونية    سبيطلة: أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد تتسبب في أضرار فلاحية متفاوتة    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رسمي: ناجح الفرجاني يُوقّع للنجم الساحلي... بداية جديدة مع ''ليتوال''    هل سيتواصل انخفاض درجات الحرارة ؟ اكتشف التفاصيل    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    الحماية المدنية : 488 تدخلا منها 105 لإطفاء الحرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    يا مزيّن من برّا.. آش أحوالك من داخل؟ بين القناع والواقع، قصة كل واحد فينا    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    صادم : كعبة ''غلاس '' = 8 طوابع سكر؟... خبيرة تغذية تكشف    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    عاجل/ شبهات تلاعب بالتوجيه الجامعي..تطورات جديدة..    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    سخانة تهبط شوية... أما الريح تزيد! هذا هو طقس نهار الإثنين    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلسبيل القليبي: عدم ختم رئيس الجمهورية لتعديلات القانون الانتخابي في الآجال القانونية يعتبر خرقا للدستور
نشر في المصدر يوم 20 - 07 - 2019

أكدت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، أن عدم ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء في الآجال القانونية التي خولها له الدستور (في غضون 4 أيام بعد انتهاء مهلة ال5 أيام من صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 8 جويلية الجاري لإرجاعه إلى البرلمان أو عرضه على الاستفتاء) يعتبر رفضا منه لممارسة مهامه وخرقا للفصل 81 من الدستور.
وبينت القليبي، في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن صلاحية عدم الختم كانت متاحة لرئيس الجمهورية وذلك إما بإرجاع التعديلات إلى مجلس نواب الشعب لمزيد التداول فيها والمصادقة عليها بأغلبية أكبر أو عرضها على الشعب للاستفتاء في أجل خمسة أيام من صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وإذا لم يتخذ الرئيس هذا القرار فإن له مهلة بأربعة أيام ليختم فيها القانون. وتابعت قائلة “..ونظرا إلى أن هذين الإمكانيتين لم تستعملا فإن عدم الختم في هذا الوقت يعتبر وضعية قانونية غير مسبوقة لم يتعرض لها القانون ولم يتحدث عنها”.
ولاحظت أستاذة القانون الدستوري أن من يعتبر أن تعديلات القانون الانتخابي نافذة ضمنيا باعتبار عدم رفضها في الآجال القانونية، “يعد رأيا غير سليم قانونيا” نظرا إلى أن رئيس الجمهورية يمثل السلطة التنفيذية ولا يمكن لأي قانون أن يدخل حيز التنفيذ دون أن يمضي عليه رئيس الدولة ويأمر بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولئن أكدت عدم وجود تبعات قانونية لعدم الختم على السير العادي لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعتمد القانون الحالي، فإن التبعات ستكون سياسية بالأساس في علاقة بمدى احترام الدستور واحترام المؤسسات، مبرزة أن “عدم ختم القانون في الآجال القانونية يبقى نقطة استفهام يلفها الغموض”.
وكان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نور الدين بن نتيشة، قد صرح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم أن رئيس الدولة لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 .واضاف أن رئيس الجمهورية لم يختم القانون لأنه “يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يمضي تعديلات قدت على المقاس لجهات معينة”، مؤكدا أن الرئيس هو الحامي لدستور جانفي 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
يذكر أن الفصل 81 من الدستور ينص على أنه “يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
1 انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،
2 انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121،
3 انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة،
4 مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أًحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.
5 صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة للفصل 121، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.
باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:
1 .انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 120،
2 .صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120.
وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية”.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد أصدرت قرارها يوم 8 جويلية الحالي، برفض الطعون المقدمة من قبل 51 نائبا في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وكان 51 نائبا قد تقدموا يوم 24 جوان المنقضي بطعن في دستورية مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء.
يُشار إلى أنه من بين التنقيحات التي تضمنها مشروع القانون الإنتخابي الجديد، اعتماد العتبة بنسبة 3 بالمائة في الإنتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الإنتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المُصرّح بها في احتساب الحاصل الإنتخابي.
كما تضمن مشروع القانون تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات، كرفض ترشح، وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب، أو تبيّن استفادته أو قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة إلى التشريعية والرئاسية.
وقد تعلقت بعض التعديلات الأخرى برفض هيئة الإنتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية، لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يُمجّد انتهاكات حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.