مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على تعديل الفصول المتعلقة بالعلاقة بين رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية.. وإضافة فصل جديد ينص على السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 01 - 2014

تمت المصادقة على تعديل الفصول 80 و81 و117 و118 و119 و31، كما تمت المصادقة على تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من توطئة الدستور، فيما تمت المصادقة على إضافة فصل جديد يعنى بالسيادة الوطنية على الثروات الطبيعية.
الفصل 80
تمت المصادقة على الصيغة المعدلة للفصل 80 بموافقة 173 واحتفاظ 5 ورفض 3، والذي ينص على التالي "يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
1) انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،
2) انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118،
3) انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة،
4) مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو اعتبرت المحكمة متخلية بشأنه.
5)صدور قرار المحكمة بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.
باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:
ء انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 117،
ء صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة الدستورية متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 117.
وتكون المصادقة، إثر الردّ، على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية".
وتمت قبل ذلك المصادقة على تعديل هذا الفصل في صيغة مختلفة عن النص الأصلي بموافقة 165 واحتفاظ 17 ورفض 3، حيث يصبح نصه:
"يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
1) انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،
2) انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118،
3) انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة،
4) مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو اعتبرت المحكمة متخلية بشأنه.
5) صدور قرار المحكمة بالدستورية أو اعتبار المحكمة متخلية، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.
باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:
ء انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 117،
ء صدور قرار بالدستورية أو اعتبار المحكمة الدستورية متخلية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 118 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 117.
وتكون المصادقة، إثر الردّ، على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية".
وكانت الصيغة القديمة لهذا الفصل تنص على أن " يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها إليه من المحكمة الدستورية أو من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب في صورة عدم الطعن بالدستورية..
باستنثاء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق، أثناء أجل عشرة أيام من بلوغ مشروع القانون إليه من رئيس مجلس نواب الشعب في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية. وتكون المصادقة على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية. وإذا تمت المصادقة فإن رئيس الجمهورية يختمه، ويأذن بنشره، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من بلوغه إليه من المحكمة الدستورية".
الفصل 81
وتمت المصادقة على الفصل 81 في صيغة معدّلة بموافقة 178 واحتفاظ 6 ورفض 3، والذي ينص على " لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.
وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه".
وتمت قبل ذلك المصادقة على تعديل الفصل بموافقة 173 واحتفاظ 5 ورفض 3، والذي ينص نصه الجديد على الآتي "لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.
وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه".
وكانت الصيغة الأصلية للفصل تنص على أنه "لرئيس الجمهورية، استثنائيا، أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المخالفة للدستور بناء على قرار المحكمة الدستورية ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.
وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
الفصل 117
وتمت المصادقة على الصيغة المعدلة للفصل 117 بموافقة 182 واحتفاظ 4 ورفض 2، وفيما يلي نصه "تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
ء مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية،
ء مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراأت تعديل الدستور،
ألمعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.
ألقوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراأت التي يقرها القانون.
ألنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس.
كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور
وتمت المصادقة على تعديل الفصل في صيغته الجديدة بموافقة 181 واحتفاظ 3 ورفض 2، ويصبح نصها "تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
ء مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية،
ء مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراأت تعديل الدستور،
ألمعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.
ألقوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراأت التي يقرها القانون.
ألنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس.
كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.
وكانت الصيغة الأصلية لهذا الفصل تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب،
مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نوابالشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراأت تعديل الدستور،
المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها،
القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراأت التي يضبطها القانون،
النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليه رئيس المجلس.
كما تتولى المهام الأخرى التي أسندها إليها الدستور".
الفصل 118
كما تمت المصادقة على الفصل 118 في صيغته المعدّلة بموافقة 167 واحتفاظ 14 ورفض 3، والتي تنص على "تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.
ينص قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تعتبر متخلّية عن النظر في دستورية مشروع القانون".
وتمت المصادقة على تعديل هذا الفصل بموافقة 171 واحتفاظ 13 ورفض 2 في صيغة جديدة تنص على الآتي "تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.
ينص قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تعتبر متخلّية عن النظر في دستورية مشروع القانون".
وكانت الصيغة الأصلية لهذا الفصل تنص على التالي "تصدر المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلطات، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
الفصل 119
كما تمت المصادقة على الصيغة المعدلة للفصل 119 بموافقة 169 واحتفاظ 16 ورفض 2 وفيما يلي نصه "يحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.
في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو اعتبرت متخلية في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية
وتمت المصادقة على تعديل هذا الفصل بموافقة 168 واحتفاظ 12 ورفض 3 حيث تصبح الصيغة الجديدة "يحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.
في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو اعتبرت متخلية في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية".
وكان نص الفصل119 ينص على أن "يحال مشروع القانون المخالف للدستور إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته خلال شهر".
إضافة فصل
كما تمت المصادقة على إضافة فصل بموافقة 182 واحتفاظ 7 ورفض 1، نصه كالآتي "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة".
الفصل 31
كذلك تمت المصادقة على الفصل 31 في صيغة معدلة بموافقة 172 واحتفاظ 10 ورفض 5 والذي أضحى ينص على التالي "تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال".
وتمت قبل ذلك المصادقة على تعديل هذا الفصل بموافقة 164 واحتفاظ 17 ورفض 9 وذلك بإضافة الجملة التالية "تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال".
تعديل الفقرة الرابعة من التوطئة
كما تمت المصادقة على الصيغة المعدلة للفقرة الرابعة من التوطئة بموافقة 159 واحتفاظ 9 ورفض 6 والتي تنص الصيغة المعدلة "وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات،
وتمت قبل ذلك المصادقة على تعديل هذه الفقرة بموافقة 160 واحتفاظ 8 ورفض 5.
وكان النص القديم ينص على التالي: "وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية الحكم فيها للقانون والسيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الإدارة، والحكم الرشيد هي أساس التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة احترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات"،
تعديل الفقرة الثانية من التوطئة
كما تمت المصادقة على الصيغة المعدلة للفقرة الثانية من التوطئة بموافقة 158 واحتفاظ 17 ورفض 11، والتي تنص "اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلّص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرّة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة ثورة 17 ديسمبر 2010ء14 جانفي 2011، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،"
وتمت المصادقة قبل ذلك على تعديل هذه الفقرة الثانية من التوطئة بموافقة 148 واحتفاظ 20 ورفض 13. بإضافة "ثورة 17 ديسمبر 2010ء14 جانفي 2011".
وكان صيغة الفقرة في شكلها القديم ينص على " "اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة، والتخلص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد"،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.