في علاقة بإشرافه على هيئة مكافحة الفساد ..تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    فضل شاكر أمام المحكمة: لم أحمل سلاحاً ولا أعرف استخدامه    أخبار النادي الإفريقي ... الرابطة تحسم الجدل في ملف الحرزي    سقوط أشجار وتعطّل حركة المرور ...رياح قوية تضرب بنزرت ولجنة مجابهة الكوارث تحذّر    في ندوة لاتحاد الكتاب .. تأكيد تفعيل الفصل 9 واستعراض البرامج المستقبلية    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: قانون جديد للإعانة القضائية لمحدودي الدخل
نشر في المصدر يوم 28 - 09 - 2010

ستنظر السلطة التشريعية في تونس قريبا في مشروع قانون يتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية يرمي إلى مراجعة النصوص المتعلقة بالإعانة العدلية لدى المحكمة الإدارية، بهدف تيسير سبل التقاضي أمام بعض الفئات من المتقاضين عديمي الدخل أو ذوي الدخل المحدود الذين لا قدرة لهم على تحمّل مصاريف التقاضي، وذلك حرصا على تحقيق المساواة بين الجميع بالنسبة إلى حق اللجوء للقضاء الإداري.

ستنظر السلطة التشريعية في تونس قريبا في مشروع قانون يتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية يرمي إلى مراجعة النصوص المتعلقة بالإعانة العدلية لدى المحكمة الإدارية.

ويهدف هذا مشروع، إضافة إلى تثبيت مبدأ الانتفاع بالإعانة القضائية مثلما جاء بالفصل 30 من قانون المحكمة الإدارية، إلى تدعيم هذه المؤسسة وتطويرها من خلال تلافي الصعوبات القانونية والعملية التي ترتبت عن بعض الفراغ القانوني الذي برز في الأمر عدد 882 لسنة 1974، رغم تضمنّه عدّة أحكام تتماشى وخصوصية القضاء الإداري والتي تمّ الإبقاء عليها ضمن المشروع الحالي وتتمثل أهم محاور التنقيح والمراجعة في 5 نقاط أساسية:

-استبدال عبارة "الإعانة العدلية" بعبارة "الإعانة القضائية" تماشيا مع المصطلح المعتمد بالفصل 30 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينصّ على أن ينتفع المعوزون بالإعانة القضائية عند تقديم الدعاوى حسب الإجراءات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل.

-تنظيم المسائل المرتبطة بتسجيل المطالب وبدورية انعقاد مكتب الإعانة القضائية وبالآلية المعتمدة لاتخاذ قراراته.

-تدعيم الضمانات المُخوّلة لطالب الإعانة القضائية عند البتّ في مطلبه وذلك بتوسيع تركيبة مكتب الإعانة القضائية وذلك بإضافة عضوين جديدين هما على التوالي مستشار بالمحكمة الإدارية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وإقرار مبدأ حرية اختيار المتقاضي المنتفع من طرف المكتب نظرا لخصوصية القضاء الإداري مقارنة بالقضاء العدلي، من حيث أن الإدارة هي دوما في النزاع الإداري.

وبيّنت التجربة أن تعيين المحامي من قبل مكتب الإعانة العدلية يدفع المتقاضي الذي يفشل في دعواه إلى الشكّ وعدم الاطمئنان لأن الدولة في نظره هي التي اختارت له محاميه والحال أنها خصما له في القضية، فظلا عن أن هذا التوجه يُكرّس الصبغة التعاقدية للعلاقة القائمة بين المتقاضي ومحاميه والتي تنبني أساسا على عنصر الثقة مثلما تمّ تأكيد ذلك في القانون المُقارن.

-إرساء نظام خاص بتأجير المحامين والخبراء المعنيين بمقتضى إعانة قضائية بما في ذلك الصورة التي تحمل فيها هذه المصاريف على المنتفع بالإعانة وفقا لجملة من المعايير التي يضبطها مشروع القانون.أمّا بالنسبة إلى مساعدي القضاء الآخرين مثل عدول التنفيذ وعدول الأشهاد،فإنهم يخضعون لنصوص خاصة تضبط كيفية تحديد أجرتهم.
-تنظيم الآثار المترتبة عن منح الإعانة القضائية وخاصة على مستوى تحديد الجهة التي ستتكفل بتحمّل المصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.