تيكاد 9 .. رئيسة الحكومة تقترح توأمة مدينة «يوكوهاما» مع مدينة تونسية    ابتداء من سبتمبر ...شرط جديد لاجتياز اختبار رخصة السياقة    وكالة التشغيل تحذّر    في الوطن القبلي...تحدّيات تهدّد وجود قطاع القوارص    «سعيّد» يصنع الأمل في الأوقات المظلمة أجندا التهجير لن تمرّ    مع الشروق : عرب... ولكن كغثاء السيل    طقس الليلة.. سحب كثيفة بهذه المناطق    صيف المبدعين... الكاتبة عفاف قاسم .. كم تسلّقت أشجار اللّوز واستعذبت قطف التّين    بعد ساعات من رسالته المؤثرة.. وفاة 'القاضي الرحيم' فرانك كابريو    تاريخ الخيانات السياسية (52) .. الوزير ابن مقلة    لافروف للدول الغربية التي تنوي الاعتراف بفلسطين: "اعترفوا بها الآن لا بعد شهرين! إن كنتم جادين    الرابطة المحترفة الثانية: مستقبل القصرين يتعاقد مع الثنائي خليل اللومي ووائل الشهايبي    ذعر في مطار ميلانو: رجل يُشعل النار ويحطم شاشات بمطرقة!    أطعمة تُضعف الذاكرة وتُهدد صحة الدماغ... احذرها!    فيديو صادم يقود إلى مأساة.. فرنسا تحقق في وفاة رجل تعرض للإساءة خلال بث مباشر    وزير الصحة يبحث مع سفير الأردن بتونس تعزيز تبادل الخبرات في صناعة الأدوية واللقاحات    عاجل/ عقوبات مالية ضد هذه الأندية الرياضية    ابتكار جهاز من الماس لتتبع الخلايا السرطانية دون الحاجة إلى مواد مشعة    القصرين : قريبا إطلاق "مهرجان الشباب" في قلب المناطق المهمشة    جمعية أحباء البلفدير تنظم الليلة العالمية للخفافيش يوم 29 أوت الجاري بمنتزه البلفدير    قفصة: تكثيف حملات الرقابة الصحيّة على المنتوجات الغذائية سريعة التعفّن    بنزرت: توزيع 5 أطنان استثنائية من القهوة المعدة للاستهلاك العائلي والمهني    21 ميدالية لتونس في بطولة افريقيا لرفع الأثقال    سيدي بوزيد: فقرات متنوعة على امتداد 6 أيام في الدورة 32 للمهرجان الدولي للولي الصالح سيدي علي بن عون    توننداكس يتراجع الاربعاء عند الإغلاق بنسبة 1ر0 بالمائة    قليبية: وفاة شاب ثلاثيني غرقا    وزير التجهيز يُشرف على متابعة مشروع سكني موجه لذوي الدخل المحدود بالمغيرة    وزيرة الأسرة تتوّج الأطفال الفائزين بالمسابقة الوطنيّة للحفاظ على المرفق العام للنقل    حسب الحسابات الفلكية.. هذا موعد المولد النبوي الشريف في تونس    النرويج تتبرّع بأرباح مباراة ضد إسرائيل لدعم غزة.. #خبر_عاجل    أمير الطرب العربي صابر الرباعي في مهرجان إيكوفيلادج بسوسة    عاجل/ الحماية المدنية تحذّر من اضطراب البحر وتقدّم هذه التوصيات..    في بالك الزنجبيل دواء سحري لحماية القلب    احلام تغنّي ''تُراث تونسي'' في مهرجان قرطاج    راغب علامة يعلق على أزمته الأخيرة بطريقة فكاهية    عاجل/ جيش الاحتلال يستدعي جنود الاحتياط ل"احتلال غزة"    بينهم إطار بوزارة: السجن ضد 14 شخصا كوّنوا وفاقا لترويج المخدرات.. #خبر_عاجل    انجاز طبي جديد في تونس: إنقاذ مصابة بجلطة دماغية حادة باستعمال هذه التقنية..    نادي المدينة الليبي يتعاقد مع اللاعب التونسي مراد الهذلي    ترامب يأمل في "دخول الجنة" إذا تمكن من حل النزاع في أوكرانيا    جريمة مزلزلة: اغتصاب جماعي لطفل ال13 سنة..!    عاجل : بطاحات جربة تستأنف نشاطها    الصولد الصيفي: تسجيل 73 مخالفة إقتصادية منذ إنطلاقه    الزهروني: إيقاف امرأة انتحلت صفة رئيسة جمعية بالخارج وتحيلت على العشرات    نابل: عمال أحد المصانع يغلقون الطريق على مستوى معتمدية قربة تنديدا بحادث انقلاب حافلة كانت تقل زملاءهم أول أمس    تونس: توريد لحوم حمراء بأسعار تفاضلية    تصفيات مونديال 2026: موعد الإعلان عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني    الرابطة الأولى: قمة في رادس بين النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي من أجل فض الشراكة في الصدارة    رسميا: تحديد موعد إنطلاق إستعمال الفار في البطولة    محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنقليزي للمرة الثالثة    المرصد الوطني للتزويد والأسعار: انتظام نسبي في السوق وحملات رقابية مكثفة    بنزرت: إنقاذ إمراة سقطت في بئر وبقيت على قيد الحياة لمدة 3 أيام    حادث مرور أليم يخلّف قتيلين وجريحًا في بوحجلة    تاريخ الخيانات السياسية (51) فتنة الحلاّج    عاجل/ تونس تسجل ارتفاعا في الطلب على الغاز الطبيعي والمواد البترولية    صيف وضيف: د. إيمان القسنطيني: الطبيبة الفنّانة... المتعددة المواهب    عاجل : هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية توجه دعوة الى التونسيين    عاجل : فلكيا...موعد عطلة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين العام و الخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحوير9 فصول من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي في تونس
نشر في المصدر يوم 13 - 08 - 2011

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت مرسوما صدر بالعدد 58 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 أوت 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي .
وجاء بالفصل الأول من هذا المرسوم إلغاء أحكام الفصول 3 و28 و29 و47 و55 والفقرة الأولى من الفصل 60 والفصول 61 و72 و74 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد)
يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية. ويرخص بصفة استثنائية للناخبين المقيمين بالخارج في الاقتراع بواسطة جواز السفر .
وتضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءات التسجيل لممارسة هذا الحق والإعلام بها .
الفصل 28(جديد)
يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل انطلاق موعد الحملة الانتخابية. ويسجل الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح، ويتمّ إعلام رئيس القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها فورا بأي انسحاب من القائمة . ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ساعة من الإعلام بالانسحاب .
إذا توفي مترشح بعد مضي الأجل المقرّر لتاريخ سحب الترشحات يمكن تعويضه بشخص آخر. ويجب إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بهوية المترشح في أجل أقصاه عشرة أيام قبل يوم الاقتراع .
وفي جميع الحالات يجب مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا المرسوم .
الفصل 29 (جديد)
يُرفع الطعن في قرار رفض ترسيم قائمة بمقتضى عريضة كتابية يسلمها رئيس القائمة أو من يمثله إلى كتابة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وذلك في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام من تاريخ الرفض. وتبت المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تعهدها بالنظر في القضية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا المرسوم .
وتختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بالنظر في الطعن في قرارات الهيئات الفرعية بالبعثة الديبلوماسية أو القنصلية القاضية برفض ترسيم قائمة .
ويتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بها أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية .
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن بالاستئناف أن يوجه إلى خصمه إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها .
ويرفع الطعن بالاستئناف بمقتضى عريضة كتابية يسلمها رئيس القائمة أو من يمثله أو رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات أو من يمثله إلى كتابة المحكمة دون وجوب الاستعانة بمحام وتكون معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن .
وعلى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية .
ويعين رئيس الدائرة المتعهّدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم .
وتتولى الدائرة المتعهّدة بالقضية صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل قدره يوم واحد من تاريخ جلسة المرافعة. ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة .
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به .
ويكون حكم الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب .
وفي صورة عدم البتّ في الآجال المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية تعدّ القائمة الانتخابية التي تمّ رفض مطلب ترسيمها مرسّمة آليا .
الفصل 47 (جديد)
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة احترام هذه القواعد، وتتلقّى الطعون المتعلقة بعدم احترامها. وتتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حدّ فوري لكل التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية. وتتولى إعلام الأطراف المعنية بتلك الإجراءات والتدابير في أجل قدره يوم واحد من تاريخ اتخاذها .
ويمكن الطعن في القرارات التي تتّخذها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عملا بأحكام الفقرة المتقدمة أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية
.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن بالاستئناف أن يوجه إلى خصمه إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها .
وترفع عريضة الاستئناف بمقتضى عريضة كتابية يسلمها رئيس القائمة أو الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية المعنية أو من يمثلهما إلى كتابة المحكمة في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالقرار المطعون فيه دون وجوب الاستعانة بمحام. وتكون العريضة معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبنسخة من محضر الإعلام بالطعن .
وتتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية .
ويتولى رئيس الدائرة المتعهّدة بالقضية تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم .
وتتولى الدائرة المتعهّدة بالقضية صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة .
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل قدره يومان من تاريخ التصريح به .
ويكون حكم الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب .
الفصل 55 (جديد)
يجب أن يحضر بالمكتب كامل أوقات الاقتراع عضوان على الأقل من أعضاء المكتب .
لكل قائمة الحق في تعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع. ويمكن للهيئة أن تعتمد ملاحظين لمتابعة سير الانتخابات. وتسهر الهيئات الفرعية على تنظيم حضور الممثلين والملاحظين بالتنسيق مع رؤساء مكاتب الاقتراع .
يحجّر على أعضاء مكتب الاقتراع حمل شارات تدلّ على الانتماء السياسي، وينسحب هذا التحجير على ممثلي القائمات ويسهر رئيس المكتب على احترام هذا التحجير .
يتم قبول مطالب اعتماد ممثلي القائمات والملاحظين لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه 15 يوما قبل يوم الاقتراع. ويسلم وصل في ذلك من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
ويعيّن ممثلو القائمات من بين الناخبين المسجلين بقائمات الناخبين .
ويمكن للممثلين تدوين ملحوظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع . ويتم التنصيص بهذا المحضر على ذلك وعلى عدم حضور الممثلين بمكتب الاقتراع أو مغادرتهم له .
الفصل 60 (فقرة أولى جديدة)
يدلي الناخب عند دخوله قاعة الاقتراع ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر بالنسبة إلى المقيمين بالخارج، عند الاقتضاء. ويقع التثبّت من اسم الناخب ولقبه وعنوانه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره وتاريخ الإصدار .
الفصل 61(جديد)
التصويت شخصي، ويحجر التصويت بالوكالة .
وتتخذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التدابير الضرورية لتمكين الناخبين المعوقين من ممارسة حقهم في الاقتراع في ظروف ملائمة .
الفصل 72 (جديد)
يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات في أجل قدره يومان من تاريخ الإعلان عنها .
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية للانتخابات أن يوجه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها .
ويرفع الطعن وجوبا من قبل رئيس القائمة أو من يمثله في خصوص النتائج الأولية المصرح بها بالدائرة الانتخابية المرسم بها وذلك بواسطة محام مرسّم لدى التعقيب وتكون العريضة معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبنسخة من محضر الإعلام بالطعن .
وعلى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة .
ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم .
وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة .
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به .
يكون قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن .
الفصل 74 (جديد)
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نصّ عليها القانون أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب .
أما الفصل الثاني من نفس المرسوم فقد أضاف فقرة رابعة إلى الفصل 59 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي على النحو التالي :
الفصل 59 (فقرة رابعة)
يجب أن لا يفوق عدد الأوراق الزائدة 10% من عدد الناخبين في مكتب الاقتراع الواحد .
في حين ألغى الفصل الثالث أحكام الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 7 والجملة الأخيرة من الفقرة الثانية من الفصل 9 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي .
وتعوّض عبارة "ممثلي المترشّحين أو نوابهم" الواردة في الفصلين 57 و59 بعبارة "ممثلي القائمات" وعبارة "ممثلين عن المترشّحين أو نوّابهم" الواردة بالفصل 66 بعبارة "ممثلين عن القائمات"، كما تلغى عبارة "أو نوابهم" من الفصل 62 من نفس المرسوم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.