عاجل: إعفاء وتسمية جديدة بوزارة الصحة    5 دول عربية تهيمن على الكرموس...تونس منهم ؟    عاجل: إيقافات و احالة اخرين على القاضر بسبب بيع مواد غذائية فاسدة للتوانسة    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون..شنوّة الحقيقة؟    عاجل : روعة التليلي تمنح تونس فضية في بطولة فزاع الدولية    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    أفضل مشروب لرمضان..هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    كأس ايطاليا: نابولي يودع المسابقة بخسارته أمام كومو بركلات الترجيح    فنزويلا ترسل أول شحنة نفط إلى الكيان المحتل    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    فاطمة المسدي تسائل وزير الداخلية بخصوص عودة تونسيبن دواعش الي التراب الوطني    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    سمير الوافي يرّد على اتهامات ضيفه''عادل'' بعد برنامج الوحش pro max    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    عدوّك تحت المخدّة! سبب صادم وراء الشخير واضطراب النوم    السعودية: الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي    وثيقة تعيد ترامب إلى قضية إبستين    استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    بالمسرح البلدي بالعاصمة .. الموهبة فريال الزايدي تسحر الجمهور بعزفها على البيانو    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى: فضيتان لتونس في اليوم الأول    ترامب يؤكد معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا القيادي بحركة النهضة..    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    الإطار التشريعي للكراء المملك في الجلسة العامة    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    المتلوي.. انقلاب شاحنة لنقل الفسفاط وإصابة سائقها    عاجل: بسبب عطب مفاجئ: انقطاع المياه بهذه المعتمديات في ثلاث ولايات    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات بالطريق الوطنية رقم 7 على مستوى معتمدية طبرقة    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس- المؤسسات السياحية تنتفع أخيرا بمساعدات مالية وجبائية
نشر في المصدر يوم 29 - 08 - 2011

أكد المدير العام للديوان التونسي للسياحة الحبيب عمار للمصدر صدور النصوص التطبيقية المصاحبة للمرسوم المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية المتضررة، والتي ستمكنها من الانتفاع ببعض الامتيازات المالية والجبائية.

وبرّر الحبيب عمار هذا التأخير في صدور النصوص التطبيقية، الذي عطل حصول المؤسسات السياحية المتضررة من الأزمة السياحية على مساعدات، بأن النصوص التطبيقية التي تشرف على إعدادها لجنة بوزارة المالية، هي نصوص قانونية يتطلب صياغتها بعض الوقت.

وتعاني النزل السياحية ووكالات الأسفار والمطاعم السياحية من أزمة حادة بسبب تراجع رقم معاملاتها بشكل كبير جراء تردي الوضع الأمني الذي شهدته البلاد بعد الثورة.

وتراجعت عائدات السياحة بتونس منذ انطلاق هذا العام إلى غاية 20 أوت الحالي من 2,155 مليار دينار إلى 1,210 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بنقص في الأرباح قيمته 928 مليون دينار.

وجراء هذا التراجع تمّ إغلاق 24 وحدة سياحية، بطاقة سريرية تقدر بنحو 7.544 سرير، وهو ما يعادل خسائر نحو 3.019 موطن شغل.

وحسب معطيات وزارة السياحة تقدر خسائر الوظائف المباشرة في قطاع السياحة التونسي بنحو 22 ألف و319 وظيفة، زيادة إلى قرابة 4 آلاف موطن شغل موسمي.

وعلى الرغم من هذه الخسائر صدر المرسوم المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية المتضررة بصفة متأخرة على غرار ما تم إقراره لفائدة القطاعات الأخرى الصناعية منها والتجارية والفلاحية.

وفيما يلي المرسوم المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية، الصادر في 8 جوان 2011:

الفصل الأول يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية المتضررة لمواصلة نشاطها .

وتعتبر مؤسسات سياحية متضررة على معنى هذا المرسوم، المؤسسات الناشطة في ميادين الإيواء السياحي والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار والتي تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب، أو تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي .

الفصل 2 تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسب تقلص النشاط وذلك بالنسبة للمؤسسات السياحية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم .

الفصل 3 تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات السياحية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم .

الفصل 4 يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم :أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21-11 من مجلة الشغل، أو أن تقوم المؤسسة المنتفعة بالتصريح بأجور العمال المشار إليهم بالفصلين 2 و3 من هذا المرسوم على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها .

الفصل 5 يمكن للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 30% إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها. ويتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا المرسوم .

ويمكن التمديد في هذا الأجل إلى غاية 25 مارس 2012 بالنسبة إلى المؤسسات المتوقفة كليا عن النشاط والتي لم يتسن لها استئناف نشاطها قبل غرة سبتمبر 2011 .

الفصل 6 تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم .

ويشمل هذا الإجراء :

قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل اجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات،

القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 .

الفصل 7 تحدث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المتضررة على معنى الفصل الأول من هذا المرسوم، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض الاستثمار المشار إليها في الفصل 6 من هذا المرسوم .

ويعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية .

الفصل 8 تستثنى من أحكام هذا المرسوم المؤسسات السياحية التي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية .

الفصل 9 تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصول عدد 2 و3 و5 و6 من هذا المرسوم بصفة كلية أو جزئية بمقتضى مقرر من الوزير المختص قطاعيا وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية قطاعية تحدث للغرض .

الفصل 10 تضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أوامر تطبيقيه .

الفصل 11 مع مراعاة أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات .

ويتم سحب هذه الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد اخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بها .

الفصل 12 يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.