أودعت كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية اليوم 21 نوفمبر 2012 بالمجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية يسمح، في صورة المصادقة عليه، للمحاكم التونسية بتتبع مسؤولي الكيان الصهيوني الذين يرتكبون جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او جرائم إبادة جماعية اذا كان المتضررون فلسطينيين و لم تتعهد المحكمة الجنائية الدولية بتتبعهم. و فيما يلي نص المشروع المقدم : السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي تتشرف كتلة المؤتمر بان تعرض عليكم مشروع قانون يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية. مشروع قانون يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية يضاف الى مجلة الإجراءات الجزائية الفصل 307 ثالثا ، هذا نصه : يمكن للمحاكم التونسية تتبع كل حامل لجنسية الكيان الصهيوني يرتكب بالاراضي الفلسطينية المحتلة بوصفه فاعلا اصليا او شريكا جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية طبقا للاتفاقية المتعلقة بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقعة في روما بتاريخ 18 جويلية 1998 بقطع النظر عن كون الفعل مجرم في الكيان الصهيوني و عن عدم مصادقته على الاتفاقية المشار اليها . و يجرى التتبع من طرف النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر اذا كان فلسطينيا او من ورثته او من جمعية فلسطينية تعنى بحقوق الانسان . و تقوم النيابة العمومية قبل إثارة الدعوى بالتأكد لدى المحكمة الجنائية الدولية من كونها غير متعهدة بالقضية . و لا يجوز التتبع اذا اثبت المتهم انه قد حكم عليه في الخارج في غير الكيان الصهيوني و في صورة الحكم عليه بالعقاب انه قد قضى العقاب المحكوم به عليه .