ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    جماهير الترجي : فرحتنا لن تكتمل إلاّ بهزم الأهلي ورفع اللقب    كلوب يعلق على المشادة الكلامية مع محمد صلاح    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط النقل والحفظ والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية    زيادة ب 4.5 ٪ في إيرادات الخطوط التونسية    وزارة السياحة أعطت إشارة انطلاق اعداد دراسة استراتيجية لتأهيل المحطة السياحية المندمجة بمرسى القنطاوي -بلحسين-    وزير الخارجية يواصل سلسلة لقاءاته مع مسؤولين بالكامرون    عمار يدعو في ختام اشغال اللجنة المشتركة التونسية الكاميرونية الى اهمية متابعة مخرجات هذه الدورة وتفعيل القرارات المنبثقة عنها    رئيس البرلمان يحذّر من مخاطر الاستعمال المفرط وغير السليم للذكاء الاصطناعي    الرابطة 2: نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة 20    الترجي الرياضي يفوز على الزمالك المصري. 30-25 ويتوج باللقب القاري للمرة الرابعة    بطولة مدريد للماسترز: أنس جابر تتأهل الى الدور ثمن النهائي    سجنان: للمطالبة بتسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية ... نقابة الأساسي تحتجّ وتهدّد بمقاطعة الامتحانات والعمل    إمضاء اتفاقية توأمة في مجال التراث بين تونس وإيطاليا    وزير الثقافة الإيطالي: "نريد بناء علاقات مثمرة مع تونس في مجال الثقافة والتراث    توزر: الندوة الفكرية آليات حماية التراث من خلال النصوص والمواثيق الدولية تخلص الى وجود فراغ تشريعي وضرورة مراجعة مجلة حماية التراث    تعاون مشترك مع بريطانيا    دعوة الى تظاهرات تساند الشعب الفلسطيني    هيئة الأرصاد: هذه المنطقة مهدّدة ب ''صيف حارق''    سوسة: القبض على 5 أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة قتل    تامر حسني يعتذر من فنانة    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط النقل والحفظ والسلامة الصحية    الرابطة الثانية : نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السابعة إياب    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    اعتماد خطة عمل مشتركة تونسية بريطانية في مجال التعليم العالي    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الثقافة الإيطالي    رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب يوجه نداء عاجل بسبب الحشرة القرمزية..    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    خط تمويل ب10 مليون دينار من البنك التونسي للتضامن لديوان الأعلاف    صادم/ العثور على جثة كهل متحللة باحدى الضيعات الفلاحية..وهذه التفاصيل..    القطب المالي ينظر في اكبر ملف تحيل على البنوك وهذه التفاصيل ..    سيدي حسين : قدم له يد المساعدة فاستل سكينا وسلبه !!    عاجل/ خبير تركي يُحذّر من زلازل مدمّرة في إسطنبول..    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    البطولة الوطنية: النقل التلفزي لمباريات الجولتين الخامسة و السادسة من مرحلة التتويج على قناة الكأس القطرية    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    هوغربيتس يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة.. ويكشف عن مكانه    كيف نتعامل مع الضغوطات النفسية التي تظهر في فترة الامتحانات؟    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    وزير الفلاحة: "القطيع متاعنا تعب" [فيديو]    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    قفصة: ضبط الاستعدادات لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق خلال الصّيف    تونس : أنس جابر تتعرّف على منافستها في الدّور السادس عشر لبطولة مدريد للتنس    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    عميرة يؤكّد تواصل نقص الأدوية في الصيدليات    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    انطلاق أشغال بعثة اقتصادية تقودها كونكت في معرض "اكسبو نواكشوط للبناء والأشغال العامة"    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اغتيال فرحات حشاد و مثال الإفلات من العقاب في جرائم الحرب
نشر في الحوار نت يوم 04 - 04 - 2010


اغتيال فرحات حشاد
أو
مثال الإفلات من العقاب في جرائم الحرب الاستعمارية


------------------------------------------------------------------------
الدكتور حسين الباردي ، المحامي لدى القضاء الفرنسي
ترجمه عن الفرنسية : الأستاذ العياشي الهمامي

سنسعى في هذا المقال إلى البحث عن التوصيف القانوني الأنجع الذي قد يمكن من التقاضي الفعال أمام المحاكم الفرنسية ورفع قضية حول اغتيال فرحات حشاد في 5 ديسمبر 1952.
إنها لحقيقة تاريخية ثابتة أن الزعيم النقابي والوطني التونسي فرحات حشاد اغتيل من قبل المنظمة الإرهابية "اليد الحمراء".
وقد بقيت هذه الحقيقة حتى الآن، فاقدة لكل دليل مادي. ولاشك أن مصدر الغموض الذي يحيط دائما بهذا "السرّّّّ المعروف"، هو عدم وجود شكوى كانت ستسمح بفتح تحقيق وأبحاث قضائية حول هذا الاغتيال السياسي . ولقد كشفت أبحاث تاريخية نادرة عن تورط مباشر أو غير مباشر لحكومة فرنسا في ذلك الوقت (الجمهورية الرابعة) في عملية الاغتيال، وأن المنظمة الإرهابية "اليد الحمراء" لم تكن سوى اليد المنفذة للقرارات السياسية التي كانت تتخذها السلطة التنفيذية الفرنسية آنذاك -1-.
غير أن تطورا مشهودا سوف يحصل بتاريخ 18 ديسمبر 2009 بمناسبة بث قناة الجزيرة لشريط وثائقي تاريخي مخصص لفرحات حشاد. ففي هذا الشريط تمّ تقديم شخص يدعى أنطوان ميليرو ،( مؤلف كتاب منشور سنة 1997 عن دار روشي للنشر عنوانه " اليد الحمراء، الجيش السري للجمهورية". وقد مرّ هذا الكتاب تقريبا في صمت عند صدوره)، على أنه عضو في المنظمة الإرهابية " اليد الحمراء" وأعلن تبنيه بوضوح لاغتيال فرحات حشاد قائلا بالخصوص " لو تطلب الأمر فسوف أعيد نفس الفعل". ثم تولى نفس الشخص الحديث بالتفصيل عن الضلوع المباشر لأعلى هيئات الدولة الفرنسية ممثلة في شخص رئيس مجلس الوزراء بيناي في إنشاء المنظمة الإرهابية "اليد الحمراء" وفي انخراط ضباط فرنسيين مباشرين فيها ( مثل الرائد فيلات) وفي وجود تعليمات صريحة تتعلق باغتيال عدد من المعارضين للنظام الإستعماري ومنهم فرحات حشاد.
نحن هنا أمام اعتراف يأتي بعد خمسين سنة من تنفيذ عملية الاغتيال. وتثير هذه المعطيات عدّة إشكاليات قانونية تتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة وخاصة إلى الأرشيف المحصن دائما بقاعدة السرية -2- وبمسألة التقادم المسقط للأحداث المجرّمة ( في ميدان القانون الجزائي ).
1- في التقادم المسقط:
يمكن تلخيص التعريف القانوني للتقادم المسقط ( للدعوى العمومية أو للعقاب) بكونه انعدام الإمكانية الحالية لفتح تتبع جزائي ضدّ مرتكبي أفعال مجرّمة مرّ على ارتكابها (أو صدور حكم فيها ) مدة زمنية معينة. بحيث أنّ الدعوى العمومية سواء انطلقت بقرار من النيابة أو بشكاية من الطرف المدني، تصبح مستحيلة قانونيا بعد أجل معين. و يفسّر هذا الجمود للقضاء بضرورة النسيان. إذ أنّ من شأن إحياء الذكريات المرتبطة بالجريمة غير المعاقب عليها، أن يهدد " السلم الاجتماعي" و" النظام العام" . كما يبرر هذا التقادم المسقط بكون المجرم قد "عاقب نفسه بنفسه" لمّا بقي مختبئا طيلة أجل التتبع.
مع العلم أنّ أغلب هذه الوضعيات ناتجة عن إهمال وتقصير هياكل التتبع العدلي ( النيابة العامة ).
وفي الوضعية التي نحن بصددها ، فإنّ الأجل المسقط للدعوى مضبوط في الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية الفرنسية والذي ينص " في مادّة الجنايات وعدا أحكام الفصل 213-5 من المجلة الجنائية ، تنقرض الدعوى العمومية بمرور 10 سنوات من يوم ارتكاب الجريمة إذا لم يحدث خلال هذه المدّة أي عمل بحث أو تتبع ..."
( يتعلق الفصل 213-5 بعدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية ، وهي الجرائم المضبوطة في الفصل 212-1 من المجلة الجزائية المستوحى بدوره من الفصل 6-ج من قانون المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ الملحق باتفاقية لندن المؤرّخة في 08/05/1945).
لقد تم اغتيال فرحات حشاد بتاريخ 05 ديسمبر 1952 ، ونظرا لانعدام أي عمل تحقيقي وأي تتبع في هذه القضية ، فإن أجل التتبع في هذه الجريمة يكون قد سقط منذ تاريخ 06 ديسمبر 1962.
2-هل إنّ اغتيال حشاد جريمة حرب ؟
عرّف النظام الأساسي لمحكمة نورمبارغ جريمة الحرب بكونها تلك المتعلقة ب : "خرق قوانين وأعراف الحرب. ويشمل هذا الخرق، دون أن يكون منحصرا في ذلك، الاغتيال والمعاملات السيئة وإبعاد السكان المدنيين في الأراضي المحتلة من أجل الأشغال الشاقة أو لأي هدف آخر واغتيال وسوء معاملة أسرى الحرب أو المسافرين في البحر وقتل الرهائن وسلب الأملاك العامة أو الخاصة والتدمير دون موجب للمدن والقرى أو التخريب غير المبرر بضرورات الحرب"
فجريمة الحرب إذن هي الجريمة المرتكبة ضد الأشخاص المحميين بالقانون الدولي الإنساني ( وهو نفس التعريف الذي اعتمده مشروع قانون "بادنتار"2003).
كانت تونس سنة 1952 تحت نظام الحماية الفرنسي ( بموجب اتفاقيات 12 ماي 1881 و 8 جوان 1882 و 30 أكتوبر 1882). وقد تمّ فرض نظام الحماية بقوة السلاح -3-. فهو احتلال بموجب الفصل 48 من نظام لاهاي المؤرّخ في 8 أكتوبر1907 والذي ينصّ على: "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو... "
إنّ الاتفاقيات المبرمة بين السلطات المحتلّة ( فرنسا ) وسلطات البلاد الخاضعة للاحتلال ( الأيالة التونسية ) لا يمكن أن تحرم سُكّان البلاد المعنية (تونس) من الحماية المضمونة في القانون الدولي الإنساني( الفصل 47 من اتفاقية جينيف الرابعة) -4-كما أن المستفيدين من هذه الحماية لا يستطيعون التنازل عنها . ( الفصل 8 من نفس الإتفاقية ) -5-.
وليس من المهم بالنسبة للقانون الدولي الإنساني أن ينعت الإحتلال ب"الحماية" أو "الإدارة" أو "التحرير"... فما يهم هو الواقع على الأرض الذي يحدد وحده قابلية التطبيق للقواعد الحمائية للسكان الخاضعين للاحتلال . مع العلم أنّ الفصل الثاني المشترك لاتفاقيات جينيف الأربعة والملحقين الإضافيين لسنة 1977 تنحو نفس المنحى.
وقد صادقت فرنسا على هذه الاتفاقيات الدولية والتزمت باحترامها وقد كانت ملزمة خاصة بمقتضيات الفصل 46 من نظام لاهاي لسنة 1907 الذي ورد فيه " ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها, وحياة الأشخاص والملكية الخاصة, وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية . لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة
"
لقد تمّ اختطاف -6- واحتجاز -7- واغتيال فرحات حشاد في 05 ديسمبر1952 ، وهذا اغتيال سياسي. وتثبت التصريحات الأخيرة لأنطوان ميليرو أن المنظمة الإرهابية اليد الحمراء تصرفت بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء بيناي .
إنّ ضلوع الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت في عملية الاغتيال يحمل المسؤولية بدون شكّ للدولة الفرنسية.( حسب مبدأ تواصل الحكومات ).
وفي كل الحالات فإنّ السلطة الاستعمارية هي التواصل المباشر والطبيعي لحكومة الجمهورية الفرنسية التي تتحمّل تماما مسؤولية اغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد.
فهي إذن جريمة حرب بوصفها جريمة ارتكبت ضدّ شخص يتمتّع بحماية القانون الدولي الإنساني.
3- هل أن جريمة الحرب غير قابلة للسقوط بمرور الزمن ؟
يتغير الجواب على هذا السؤال حسبما إذا اعتمدنا القانون الإنساني العرفي أو القانون الداخلي الفرنسي.
1- في القانون الإنساني العرفي:
لقد كانت معاهدة الأمم المتحدة المؤرخة في 26/11/1968 والمتعلقة بعدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية أول من أدخل (على مستوى القانون الدولي) مفهوم عدم السقوط بمرور الزمن بخصوص جرائم الحرب.
ينص الفصل الأول من هذه المعاهدة على أنّه " لا يسري أي تقادم علي الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:
(أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب/أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و 95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، ولا سيما "الجرائم الخطيرة" المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب،
(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب/أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و 95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه".
كما أنّ اتفاقية جينيف الرابعة تورد نفس هذه الجرائم التي يحيل عليها الفصل السابق: "المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية".
غير أن هذه الاتفاقية ليس لها أي تأثير فعلي على المستوى الدولي، إذ أنّ الدول الكبرى لم تصادق عليها بما فيها فرنسا وذلك رغم دخولها حيز التنفيذ منذ 11 نوفمبر1970 ومصادقة 43 دولة عضو في الأمم المتحدة عليها ( دول المعسكر الشرقي سابقا والدول العربية والإفريقية بما فيها تونس في 15جوان 1972 ).
وقد اتخذت فرنسا نفس هذا الموقف الحامي لمجرمي الحرب بعدم مصادقتها على المعاهدة الأوروبية حول عدم سقوط الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب المبرمة بسترازبورغ في 25 جانفي 1974.-8-
2- في القانون الداخلي الفرنسي:
لا يغفل القانون الفرنسي تماما هذا النوع من الجرائم، ولكنه لا يخصّص لها أي تعريف وأيّ فصل في المجلة الجنائية. ويبدو أنّ هذا خيار مستمر تتبناه الحكومات المتوالية للجمهورية الخامسة، والذي لا يمكن وصفه إلاّ بكونه تشريع منظّم للإفلات من العقاب لمصلحة مجرمي الحرب المفترضين.
ويبقى المرجع الوحيد لجرائم الحرب هو الأمر الصادر عن الحكومة المؤقّتة المؤرخ في 28 أوت 1944 –المصاغ نهائيا في 16 سبتمبر 1948- والذي يعطي الصلاحية للمحكمة العسكرية للنظر في جرائم الحرب ( طبق القوانين الفرنسية النافذة ) -9- . وهي القوانين التي تطبق على جرائم الحرب قاعدة السقوط بمرور الزمن السارية في القانون العام .( هذه الصلاحية هي الآن بصدد التحول إلى دائرة خاصة بالمحكمة الابتدائية بباريس. مشروع قانون )
وقد صدرت غداة حرب الجزائر سلسلة من قوانين العفو كرّست الإفلات من العقاب: قانون 23 ديسمبر 1964 -10- وقانون 17 جوان 1966 وقانون 03 جويلية 1968.
وقد أصرّت فرنسا على هذا التجاهل المبدئي، بموقفها المنعزل لحسن الحظ إذ لم تساندها فيه سوى كولومبيا، عند تبني القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعروف بقانون روما (1998)، بأن سجلت استعمالها للحق في الاستثناء الوارد في الفصل 124 الذي ينص على :" بالرغم من أحكام الفقرة 1 من المادة 12، يجوز للدولة، عندما تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها، وذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المشار إليها في المادة 8 لدى حصول ادعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت في إقليمه ". ( نظرا لطول الفصل الثامن، فقد فضلنا إضافته كاملا كملحق لهذه الدراسة. فهو يحتوي على تعريفات أكثر شمولا وأكثر ملاءمة من التعريفات المضمنة بالقانون الفرنسي سواء بخصوص الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة أو جرائم الحرب.)
صادقت فرنسا على قانون روما في 09 جوان 2000 . وقد وجّه النائب البرلماني فرانسوا لامي سنة 2008 سؤالا مكتوبا إلى وزيرة العدل ( الرائد الرسمي 22/04/2008 صفحة 3393 ) حول ما إذا كانت " ستسعى في أقرب وقت إلى عرض مشروع قانون مطابق للمبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي حتى لا تصير فرنسا مرتعا لكبار مجرمي الحرب للإفلات من العقاب"
و جاء جواب الوزيرة بعد ثمانية أشهر ( الرائد الرسمي 02/12/2008 صفحة 10498) :" بالنسبة للجرائم المحددة في معاهدة روما فإنّ الوزيرة تذكّر أن التقادم في القانون الفرنسي يستجيب لضرورة دستورية ، ومن هذا المنطلق فوحدها الجرائم ضدّ الإنسانية لا تسقط بمرور الزمن . هذا بالإضافة إلى أنّ من شأن إقرار عدم التقادم بالنسبة لجرائم الحرب أن يبخس قيمة الجرائم ضدّ الإنسانية بوضع هذه الأخيرة في نفس النظام القانوني لجرائم الحرب".
وقد أصدرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في 23 نوفمبر 2001 رأيا في نفس الاتجاه ( اتجاه النائب فرانسوا لامي ) تدعو فيه السلطات الفرنسية إلى ملاءمة القانون الداخلي الفرنسي للقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة الفصل الثامن منه. (وهو الفصل الملحق بهذه الدراسة).
وفي نفس الموضوع فقد تقدم النائب روبار بادنتار ( باسم المجموعة الاشتراكية و حلفائها في مجلس الشيوخ : 80 نائبا )، بمشروع قانون في 26 جوان 2003 ينشئ تجريما لجرائم الحرب لا يسقط بمرور الزمن.
لكن كل هذه المناشدات لم تثمر. ومازال المشرّع الفرنسي يصرّ على جمود موقفه ويرفض مفهوم عدم السقوط بمرور الزمن لجرائم الحرب.
ولا يتميز فقه القضاء الفرنسي في هذا الموضوع بأي روح خلاّقة وهو مجمع ومتّصل في تطبيق قاعدة القانون العام في السقوط بمرور الزمن لجرائم الحرب ( عشر سنوات )، على غرار القرار المبدئي للدائرة الجنائية لمحكمة التعقيب في قضية كلاوس باربي (20 ديسمبر1985 ملف عدد 95166-85 ) والذي ورد فيه:
" لا يمكن ، مثلما تدفع بذلك الجمعية المدّعية ، اعتبار جرائم الحرب، كما هي مضبوطة في الفصل السادس من قانون المحكمة العسكرية الدولية لنورمبارغ الملحق بمعاهدة لندن المؤرخة في 08/08/1945 ، مدمجة في الجرائم ضدّ الإنسانية في ما يتعلق بقاعدة عدم السقوط بمرور الزمن .
وبالفعل وبعكس هذه الجرائم الأخيرة : فإن جرائم الحرب مرتبطة مباشرة بوجود وضع عدائي معلن بين الدول التي ينتمي إليها مرتكبو هذه الاعتداءات وضحاياها. وبعد نهاية الحرب ، فإنه من الضروري أن يقوم الزمن بطمس الاعتداءات المحتملة التي تمّت أثناء الصراع المسلح ولو تكون قد حصلت في خرق واضح لقوانين الحرب أو بدون أن تبررها الضرورة العسكرية ما دامت هذه الاعتداءات ليست من طبيعة الجرائم ضدّ الإنسانية.
ولا يوجد أيّ مبدأ قانوني له سلطة أعلى من القانون الفرنسي يسمح بالتصريح بعدم سقوط جرائم الحرب بمرور الزمن لا في اتفاقية لندن المؤرخة في 08 أوت 1945 ولا أمر 28أوت1944 السابق لها.
وباعتبار أنّ الفصل 2-4 من مجلة الإجراءات الجزائية في صياغته الواردة في قانون 10 جوان 1983 ليس له أي مفعول بما أنّ مقتضياته تنطبق فقط على جرائم الحرب التي لم تسقط بمرور الزمن.
ولكل هذه الاعتبارات ، فلا يمكن قبول هذا الدفع."
لقد مرّت جرائم الحرب المرتكبة باسم ولفائدة الجمهورية (الفرنسية ) بمرحلتين. مرحلة العفو ( مباشرة بعد انتهاء الاستعمار - حالة الجزائر—) ثمّ مرحلة السقوط بمرور الزمن. فقد وقع نوع من الإقفال التشريعي الرامي إلى منع (أو بالأحرى استحالة ) كلّ محاولة تتبع ضدّ مجرمي الحرب. لم يتبق في أيدي عائلات الضحايا وجمعيات الدفاع عن ذاكرة مقاومي الاحتلال الذين تم اغتيالهم ببرودة من طرف السلطات الاستعمارية أو بتكليف من الدولة " لأياديها السرية "، سوى وسيلة قانونية وحيدة هي القيام ضدّ جريمة تمجيد جرائم الحرب حين يتجرأ مجرمو الحرب على الافتخار علانية بجرائمهم ( التي تمتعوا فيها بالعفو أو سقطت بمرور الزمن ).
4- جنحة التنويه بجرائم الحرب :
أ‌- الوقائع والقانون:
تم تخصيص الفصل 24 فقرة 3 من قانون 29 جويلية 1881 لهذه الجنحة وورد فيه :" يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها 45000 أورو كل من استعمل الوسائل المذكورة في الفصل السابق للتحريض مباشرة على ارتكاب إحدى الجرائم التالية إذا صحب هذا التحريض بأفعال ...
ويعاقب بنفس العقوبات كل من استعمل الوسائل المذكورة في الفصل 23 لتمجيد الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وجنايات وجرائم التعاون مع العدو".
ويحدّد الفصل 23 المشار إليه الوسائل المقصودة والمعتمدة للتحريض على الجنايات والجرائم ومنها " كل وسيلة اتصال سمعي بصري"( قناة الجزيرة).
وتتكون المخالفة حالما تكون الأقوال دافعا للقارئ أو المستمع أو المشاهد (أو مستعمل الأنترنت ) لإصدار حكم ذا قيمة معنوية إيجابية على الفعل المجرّم أو على مرتكبي هذا الفعل.
يظهر تسجيل الحصة التي بثتها قناة الجزيرة بتاريخ 18 ديسمبر 2009 المدعو أنطوان ميليرو وهو يسرد الظروف الدقيقة التي أحاطت بعملية اغتيال فرحات حشاد التي شارك فيها. فيصف في البداية اعتراض السيارة التي كان يقودها الضحية وكيفية دفعها إلى الخروج على جانب الطريق إثر إطلاق النار عليها من سيارة أخرى يركبها الجناة ( أعضاء منظمة اليد الحمراء). ثمّ يتحدث بعد ذلك كيف خرج الضحية وبإعجاز حيا من سيارته، وهو يتعثر مضرجا بدمائه. وكيف توقفت شاحنة لإغاثته، وكيف قدمت سيارة أخرى يركبها فريق ثان من اليد الحمراء ومكلف بإتمام عمل الفريق الأول، وكيف تولى هذا الفريق إركاب الضحية معه مقنعا إياه بأنهم سيحملونه إلى المستشفى.
فلقد تم حمل الضحية إذن في سيارة ثانية، دائما حسب تصريحات ميليرو، لكي يقع قتله ببرودة برصاصة في الرأس، ثمّ تم رميه بجانب الطريق حذو قرية نعسان.
ويلمح ميلرو بأنه شارك في عملية الاغتيال الدنيء الذي يبرره قائلا : " كان حشاد يمثل خطرا على مصالح فرنسا التي دخلت في مفاوضات مع حزب الدستور الجديد. وبعكس بورقيبة الذي كان حائزا على رضا حكومة الجمهورية ، فقد كان حشاد خطرا على مصالحها . كان يجب أن يموت ".
كما يذكر ميليرو كذلك أنّ المنظمة الإرهابية التي كان ينتمي إليها تلقّت الأوامر مباشرة من رئيس مجلس الوزراء ( بيناي ) "لاغتيال" حشاد.
وشارك أعوان الشرطة الوطنية الفرنسية ( المباشرين لعملهم ) مثل الرائد فيلات بصفة مباشرة ولصيقة مع المنظمة الإرهابية اليد الحمراء " اثنان من أربعة من قاتلي حشاد كانا شرطيين " .
و ذكر ميليرو كذلك أن وزير الداخلية ( فرانسوا ميتران ) قام بإعادة المجرمين عل عجل إلى فرنسا.
ويحتوي الشريط الوثائقي للجزيرة على إعادة تركيب لعملية الاغتيال مصادق عليها من طرف ميليرو.
ويختم السيد ميليرو " شهادته" بالقول أن الاغتيال كان مشروعا وأنه " لو أوجب الأمر إعادته فسوف يعيده".
من كل ما سبق، يتبين أنّ ما ورد على لسان ميليرو يكوّن في حقه جنحة التنويه بجريمة حرب، أو على الأقل التنويه بجريمة "عادية" ( إذا لم توافق المحكمة على وصفها بجريمة حرب ). وهي الجنحة المعاقب عليها بالفصل 24-3 من قانون 29 جويلية1881 ( خمس سنوات سجنا وخطية قدرها 45000 أورو).
وهذا ما درج عليه بالفعل وباستمرار -11- فقه قضاء الدائرة الجنائية لمحكمة التعقيب.
"... إنّ القرار، لكي يضفي على بعض الأقوال صفة التمجيد، يذكر أنّ التمجيد على معنى الفصل 24 فقرة 3 من قانون الصحافة ليس مرادفا للتحريض ولا للإثارة المباشرة، كما يذكر أنّ القضاة لاحظوا في عدّة فقرات من كتاب بول أنّ المؤلف يضيف إلى وصفه تعقيبات حول استعمال التعذيب والقتل دون محاكمة تدفع إلى تشريع هذه الأعمال بتعلة الفعالية وإلى إضفاء حكم إيجابي عليها . كما يلاحظ القضاة أنّ الناشر لا يأخذ أي بعد اتجاه النص ويمجّد كاتبه بتقديمه كبطل.
وأخذا بعين الاعتبار لهذه المعطيات، فإن محكمة التعقيب التي يعود لها حق ممارسة رقابتها لمعرفة هل أنّ الكتاب موضوع التتبع يحتوي الجنح والجنايات المقصودة بالفصل 24 من قانون 29 جويلية 1881، ترى أنّه بوسعها التأكّد من خلال دراسة الكتاب المجرّم، أن الأجزاء المعتبرة مجرّمة من طرف محكمة الاستئناف تدخل في إطار نصوص الإحالة السابقة.
وحيث أنّ القيام بتقديم أفعال مكوّنة لجرائم حرب كأفعال قابلة للتبرير، فإنّ الكتاب الذي يتضمنها يكون قد قام بتمجيدها
وحيث أنّ النية الإجرامية تستخلص من الطبيعة الإرادية للأفعال المجرّمة..."
قرار محكمة التعقيب. قضية أوسراس -12- 07/12/2004 ملف عدد 82832-03
إنّ الارتكاز على التكييف القانوني لعملية اغتيال حشاد كجريمة حرب اعتبارا ( لأنّ الضحية شخص في حماية القانون الدولي الإنساني بما أنّ تونس كانت في ذلك الوقت تحت نير الاحتلال الفرنسي...) ، يجعل السيد ميليرو تحت طائلة التتبعات الجزائية من أجل ارتكابه لجنحة التنويه بجريمة حرب حسب أحكام الفصل 24-3 من قانون 29 جويلية1881.
ب‌-حول حظوظ قبول الدعوى مع القيام بالحق الشخصي لجمعية "الحقيقة والعدالة لفرحات حشاد"
يجب التذكير في البدء أنّ جميع الدعاوي المتعلقة بالجنح والجنايات المنصوص عليها في قانون 29 جويلية 1881 تسقط بمرور ثلاثة أشهر سواء كانت دعاوي جزائية أو مدنية.
فإذا كانت الجنح في القانون العام تسقط بمرور خمس سنوات، فإنّ الجنح المرتكبة بواسطة الصحافة ذات طبيعة خاصة باعتبار أنها تمس بإحدى الحريات الديمقراطية الأساسية المحمية بعدّة قوانين منها الفصل العاشر من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويرمي المشرّع من إرساء هذا الأجل القصير لقبول الدعوى، إلى حماية هذه الحرية الأساسية في مجتمع ديمقراطي.
ينص الفصل 65 من قانون 29 جويلية 1881على أنّ "الدعوى العمومية والدعوى المدنية الناتجتين عن الجنايات والجنح والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون تسقط بمرور ثلاثة أشهر كاملة من يوم ارتكابها أو من يوم أخر عمل تحقيقي أو تتبعي بشأنها إذا وجد
ولكن عمليات الحجز بغاية البحث وحدها تكون قاطعة للأجل ولو حصلت قبل التتبع. ويجب أن تتضمن عمليات الحجز وصف وتكييف الإعتداء أو القذف أو الثلب الذي كان منطلقا للأبحاث وإلا صارت باطلة."
لقد صرّح أنطوان ميليرو بأقواله بتاريخ 18 ديسمبر2009 ( تاريخ أول بث للشريط الوثائقي في قناة الجزيرة ). ويبدأ احتساب الأجل المسقط انطلاقا من اليوم الموالي أي 19 ديسمبر 2009. وبذلك تسقط الأفعال المجرّمة بالتقادم في 20 مارس 2010.
يجدر التذكير من جهة أخرى بالنصوص القانونية التي تنظم تقاضي الجمعيات أمام العدالة:
·لكي تستطيع جمعية ما التقاضي أمام العدالة، يجب أن تتوفر على الشرط النصوص عليه في الفصل 05 من قانون 01 جويلية1901 أي أن تكون قد قامت بالإعلام عن تكوينها في الرائد الرسمي.
وقد تولت جمعية " الحقيقة والعدالة لفرحات حشاد " هذا الأمر وصدر الإعلام في الرائد الرسمي للجمهورية الفرنسية في 16 جانفي 2010 ( السنة 142 عدد 03 ص243). فالجمعية تتمتع إذن بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وقادرة بموجب القانون على التقاضي أمام العدالة. أما كون تاريخ إنشاء الجمعية لاحق لتاريخ الأفعال التي تنوي تتبعها ( تصريحات ميليرو المكونة لجريمة التنويه بجريمة حرب...)، فلا يمثل مبدئيا عائقا أمام التقاضي ( قرار تعقيبي مدني بتاريخ 27/05/1975). -13-
·إنّ الإشكال الذي يطرح في حالتنا ( رفع دعوى تهدف إلى التتبع من أجل تمجيد جريمة حرب) يتعلق بشروط الأقدمية (خمس سنوات) المنصوص عليها بالفصلين 2-4 -14- و 2-5 -15- من مجلة الإجراءات الجزائية.غير أنّ هذين الفصلين ينطبقان على الجمعيات التي تدافع على مصلحة عامة، وهذا ما لا ينطبق على جمعية الحقيقة والعدالة لفرحات حشاد التي تدافع على ذاكرة شخص واحد أي أنها أنشئت " من أجل القضية ". لكن هناك مبدأ عام يقضي بأن الجمعيات لا تستطيع رفع دعوى مدنية أمام المحاكم الجزائية لطلب التعويض عن ضرر لحقها بسبب الفعل المجرّم. ووحدها الجمعيات " المؤهلة من طرف المشرّع " والحائزة على الشروط الثلاث وهي خصوصية الموضوع والموافقة المستوجبة والأقدمية، يمكنها بصفة استثنائية أن ترفع الدعوى.
·ويمكن أن يعترض الجمعية عائق آخر في صورة اعتبر وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أنّ موضوع الجمعية يمثل " مصلحة عامة ". ففي هذه الحالة ستكون الدعوى التي ترفعها غير مقبولة تماما ( الدعوى الجزائية مع القيام بالحق الشخصي) لأنّ شرط الأقدمية غير متوفر ( الفصل 2-1 وما تلاه من مجلة الإجراءات الجزائية.)
·كما يمكن أن تعترض الدعوى صعوبة ثالثة إذا تمّ رفضها لانعدام أو نقص المصلحة في القيام -16-، إذ ليس للجمعية التأهيل القانوني وعليها بالتالي إثبات حصول ضرر -17- ( مادي أو معنوي) جماعي ( ضرر حاصل لمجموع المنخرطين) وناتج مباشرة عن جريمة تمجيد جريمة حرب المرتكبة من طرف أنطوان ميليرو.
·إلى جانب كل ذلك، يجدر التذكير بوجود فقه قضاء ( وإن كان قابلا للنقاش)--18 للدائرة الجنائية لمحكمة التعقيب يتبنى موقفا يقول أنه " طبق أحكام الفصلين 48 و 2 -19- من قانون 29/07/1881 والفصل 2-5 من مجلة الإجراءات الجزائية، ينحصر حق رفع مثل هذه الدعاوي في الجمعيات التي تدافع حسب قانونها الأساسي عل المصالح المعنوية وعن شرف المقاومة والمبعدين ". ( الدائرة الجنائية 01/09/2005) . مع العلم أنّ موضوع جمعيتنا -20- خاصا وليس عاما . وفي كل الحالات فإنّ جمعيتنا لا تتوفر على شرط الأقدمية ( التكوين قبل خمس سنوات من تاريخ الوقائع المجرّمة).
يتضح من كل ما سبق أنّ حظوظ قبول قيام الجمعية وحدها برفع الدعوى كطرف مدني ضئيلة جدّا ويمكن رفضها.
ويبدو أنّ الحل الأكثر فعالية لتعزيز حظوظ قبول الدعوى هو تشريك جمعيات صديقة في القيام بها ( مثل الرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لروابط الدفاع عن حقوق الإنسان ). كما سيكون مجديا توجيه الدعوة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل للانضمام لهذا التمشي. فقد أصبح ممكنا لجمعية أجنبية ( إتحاد الشغل أو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حالتنا )، أن تتقاضى أمام العدالة الفرنسية بدون التصريح المسبق لدى المحافظة التي يتبعها مقرها ( شرط الفصل 5 من قانون 28 جويلية 1881 ).
فقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها المؤرخ في 15 جانفي 2009 (الدائرة الخامسة) بإدانة فرنسا (مرة أخرى!) لخرقها أحكام الفصل 6-1 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان حين رفضت المحاكم الفرنسية قبول دعاوي جمعيتين أجنبيتين ( رابطة العالم الإسلامي والمنظمة الإسلامية العالمية للنجدة الإسلامية ) في القيام بالحق الشخصي بدعوى أنهما لا تتوفران على الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون 28 جويلية 1881 ( التصريح المسبق لدى المحافظة).
وقد أكدت المحكمة في نقاشها لدفوعات ممثلة الدولة الفرنسية أنّ " القضية الحالية لا تتعلق باعتراف فرنسا بالشخصية القانونية لجمعية أجنبية ولكن بالحق في التقاضي أمام المحاكم لجمعيتين ترومان التعويض عن ضرر تدّعيان حصوله لهما بسبب نشر مقال تعتبران أنّه يحتوي ثلبا وأن المعاهدة، وإن لم تكن ضامنة للاعتراف ،فهي ضامنة للحق في التقاضي أمام المحاكم لتنظر في طعون متعلقة بحقوق والتزامات ذات صبغة مدنية ".
ثم ذكّرت المحكمة بعد ذلك بأن التضييقات على أهلية التقاضي يجب أن تكون مضبوطة بدقة. وقد اعتبرت في قرارها الكنيسة الكاثوليكية للاكاني ضدّ اليونان ( 16/12/1997 مجلد 1997- 8 فقرة 40 و 42) " أنّ الحكم بعدم أهلية المدعية في التقاضي أمام العدالة لانعدام الشخصية القانونية، أدّى بالمحاكم لا فقط إلى عقاب المدعية على الإخلال بشكلية قانونية بسيطة تهم النظام العام ولكن كذلك إلى فرض تضييق يمنعها من اللجوء إلى المحاكم للفصل في كل نزاع يتعلق بحق الملكية ". ( أنظر كذلك قرار الأديرة المقدسة ضدّ اليونان، 09/12/1994)
وفي النهاية فقد اعتبرت المحكمة أن " السلطات الفرنسية، بفرضها التصريح المنصوص عليه بالفصل 5 من قانون 1901 على جمعية أجنبية ليس لها مقرا أساسيا بفرنسا وتروم رفع دعوى في القذف والتقاضي أمام العدالة، قامت لا فقط بعقابها على الإخلال بشكلية قانونية بسيطة ضرورية لحماية النظام العام والغير، مثلما تدفع بذلك الحكومة، ولكنها فرضت بذلك أيضا على المدعية تضييقا حقيقيا وغير منتظر، يمس بروح حق التقاضي أمام المحاكم ذاته مما أدّى إلى خرق الفصل السادس من المعاهدة."
إنّ هذا القرار قرار مبدئي يلزم المشرّع والقضاء في نفس الوقت، هذا القضاء الذي رفض إلى حدّ الآن ( باستثناء قضيتين: تعقيب مدني 07/12/1912 وحكم ابتدائي بباريس 12/06/1991 )، قبول حق التقاضي للجمعيات الأجنبية التي لم تقم بالتصريح المسبق في المحافظات. فقرار المحكمة الأوروبية تكذيب صارخ للنظام التشريعي الفرنسي ( المنظم للجمعيات) بصبغته التضييقية والتمييزية المغالية... لقد أصبح ممكنا من هنا فصاعدا للجمعيات الأجنبية ، المكونة طبق قوانينها الوطنية التقاضي أمام العدالة الفرنسية ورفع دعاوي في التعويض على الأضرار التي تلحقها.-21-
1-أنطوان ميليرو . اليد الحمراء، الجيش السري للجمهورية .دار لو روشي للنشر 1997 باريس.
" ولد أنطوان ميليرو سنة 1929 في موقادور بالمغرب الأقصى . كان رياضيا وعمل كعون أمن في المغرب ثمّ في فرنسا حتى سنة 1965، ثم تحول إلى مستشار قانوني ثم مفتش خاص يعمل في حماية رجال السياسة وشارك في الحملات الانتخابية لفرانسوا ميتران الوحيد الذي كان يدافع عن العفو على الجنود المفقودين ". جان إيميل نوم .
2- من المفروض أن ترفع السرية على أرشيف فرحات حشاد خلال سنة 2012 حسب مقتضيات الفصل 3 ( 1 )-2-213 L من مجلة التراث كما هو مذكور في قانون 15/07/2008 :
" استثناءا لأحكام الفصل 1-213 L :
يفتح الأرشيف العمومي عند نهاية أجل :
ثالثا: خمسين عاما من تاريخ الوثيقة أو من تاريخ إضافة آخر وثيقة إلى الملف بالنسبة للوثائق التي يمس نشرها بسرّ الدفاع الوطني أو المصالح العليا للدولة في تسيير السياسة الخارجية أو الأمن الوطني أو الأمن العام أو أمن الأشخاص أو حماية الحياة الخاصة باستثناء الوثائق المذكورة في الفقرتين 4 و 5. وينطبق نفس الأجل بالنسبة للوثائق التي تحتوي تقييما أوحكما قيميا على شخص مادي مذكور بالإسم أو من السهل التعرف عليه والوثائق التي تبرز سلوكا لشخص ما في ظروف من شأنها أن تسبب له ضررا.
وينطبق نفس الأجل على الوثائق التي تتعلق بإنشاء أو تجهيز أو تسيير منشآت وبنايات أو أجزاء من بنايات تمّ استعمالها في الاحتفاظ بأشخاص أو تمّ فيها عادة قبول أشخاص موقوفين. ويبدأ احتساب هذا الأجل انطلاقا من تاريخ انتهاء استعمال هذه المنشآت والبنايات أو الأجزاء من البنايات للغرض المذكور ".
2- علي المحجوبي. إنتصاب الحماية الفرنسية بتونس. تونس. دار سيراس للنشر. 1986.
3- "لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة."
4- "لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت".
5- الفصل 224-1 من المجلة الجنائية : " إن إيقاف أو اختطاف أو الاحتفاظ أو احتجاز شخص بدون إذن السلطات المختصة وخارج الحالات المنصوص عليها في القانون ، فعل يعاقب عليه بعشرين سنة سجنا "
7- 224-2 : " ترفع العقوبة على الجرائم المذكورة في الفصل 224-1 إلى ثلاثين سنة سجنا إذا تعرضت الضحية إلى بتر أو إعاقة مستديمة ناتجة إراديا عن ظروف الاحتفاظ أو منع الغذاء أو العلاج.
وتصير العقوبة السجن مدى الحياة حين تكون الجريمة مسبوقة أو ملحقة بالتعذيب أو أفعال متوحشة أو استتبعت بالوفاة ".
8- الفصل الأول: " تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها جعل التقادم المسقط لا ينطبق على تتبع المخالفات التالية وعلى تنفيذ العقوبات التي صدرت في شأنها ما دامت هذه المخالفات معاقب عليها في القانون الداخلي لكل دولة،
1. الجرائم ضدّ الإنسانية كما هي معرفة في معاهدة منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 09 ديسمبر 1948
2. أ/ المخالفات المنصوص عليها في الفصول ، 50 من اتفاقية جنيف لسنة 1949 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان ، و51 من اتفاقية جنيف لسنة 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار و130 من اتفاقية جنيف لسنة 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب و 147 من اتفاقية جنيف لسنة 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب .
ب/ كل الخروقات المماثلة لقوانين الحرب السارية المفعول عند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وبالنسبة لأعراف الحرب السارية والتي لا تنصّ عليها الأحكام المذكورة أعلاه في اتفاقيات جينيف وذلك حين تتّصف هذه الخروقات بخطورة خاصة إما بسبب عناصرها المادية والإرادية أو بسبب توسع آثارها المحتملة
3. كل الخروقات الأخرى لقوانين وأعراف القانون الدولي التي سيقع إنشاؤها في المستقبل والتي تعتبرها إحدى الدول المتعاقدة بموجب ترخيص على مقتضى الفصل السادس، من طبيعة مماثلة للخروقات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل.".
9- الفصل الأول: " يتم التتبع أمام المحاكم العسكرية الفرنسية والمحاكمة طبق القوانين الفرنسية النافذة وأحكام هذا الأمر بالنسبة للمواطنين الأعداء والأعوان غير الفرنسيين الذي هم في خدمة إدارة أو مصالح معادية وارتكبوا جنايات أو جرائم منذ بدئ النزاع المسلح سواء في فرنسا أو في ارض خاضعة للسلطة الفرنسية ، وضدّ فرنسي أو شخص تحت الحماية الفرنسية أو عسكري يعمل تحت الراية الفرنسية أو أجنبي يقيم فوق أرض فرنسية قبل 17 جوان 1940 أو ضدّ لاجئ على أرض فرنسية أو أضرّوا بممتلكات كل شخص مادي من الأشخاص المذكورين أعلاه والأشخاص المعنويين الفرنسيين حين لا تكون هذه الجرائم والجنايات مبررة بقوانين وأعراف الحرب ولو تمّت بمناسبة أو بتعلة حالة الحرب.".

10- " تم العفو على كل من ارتكب مخالفات في الجزائر قبل 20 مارس 1962 كردّ فعل على تطرّف التمرد الجزائري بشرط أن تكون هذه المخالفات قد حصلت بدون علاقة مع إرادة تعطيل سلطة الدولة أو إقامة سلطة غير شرعية محلّها." .
11- محكمة التعقيب. الدائرة الجنائية. 28 نوفمبر 2006. 340. 80-06. منشور في نشرية 01 سبتمبر 2005.
12-[1]http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007070089&fastReqId=1198798988&fastPos=5
13- "وحيث يمكن لجمعية مكونة طبق القانون أن تطلب التعويض عن الأضرار الحاصلة للمصلحة العامة لأعضائها ويكون قيامها مقبولا في حدود موضوع نشاطها حتى ولو كان الضرر المطلوب رفعه سابقا على تاريخ إنشائها ". مع الملاحظة أنّ القرار مدني وليس جزائي !
14- الفصل 2-4 : " يحق لكل جمعية مكونة طبق القانون منذ خمس سنوات على الأقل وتهدف طبق قانونها الأساسي إلى مقاومة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أن تمارس الحقوق المخولة للطرف المدني قيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية"
15- الفصل 2-5: " يحق لكل جمعية مكونة طبق القانون منذ خمس سنوات على الأقل وتهدف طبق قانونها الأساسي إلى الدفاع عن المصالح العامة وشرف المقاومة والمبعدين، أن تمارس الحقوق المخولة للطرف المدني قيما يتعلق سواء بتمجيد جرائم الحرب أو جنايات أو جرائم التعاون مع العدو أو بتحطيم والإضرار بالمعالم أو بهتك القبور أو بجرائم القذف والثلب التي سببت ضررا مباشرا أو غير مباشر بوظيفتها."
16- " وحيث يستخلص من أحكام الفصل 31 من المجلة الجديدة للإجراءات المدنية والفصل الأول من قانون 01 جويلية 1901 أنه لا يمكن لأي جمعية غير حاصلة على التأهيل التشريعي، التقاضي أمام العدالة باسم المصالح العامة إلا إذا كانت هذه المصالح مندرجة في موضوعها الإجتماعي
وحيث، وبعد التثبت في موضوع الجمعية وملاحظة أنّ المنزل المطلوب هدمه كان بعيدا عن الموقع موضوع الحماية كما لم يكن ظهرا للنظر لا من القصر ولا من الكنيسة، فإنّ محكمة الإستئناف تكون قد قدرت بكل استقلالية انعدام مصلحة القيام لدى الجمعية
وبذلك يكون دفع الجمعية غير مقبول ". محكمة التعقيب. مدني. 27/05/2004
17- " وحيث أنّ الضرر المباشر والشخصي أو الحق الطبيعي والحال هما الأساسان الوحيدان للقيام المدني أمام القضاء الجزائي
وتأسيسا على ذلك، لا تقبل الدعوى المدنية إلا إذا كان الطرف الذي رفعها قد تضرّر شخصيا من الجناية أو الجريمة الموجهة إلى المتهم
وحيث تكون محكمة الإستئناف قد أغفلت المبادئ المذكورة أعلاه، لما نظرت في الأصل وقضت بغرم الضرر لجمعية " مجموعات العمل ضدّ استعباد النساء والأطفال " بينما وجب عليها التصريح برفض الدعوى تطبيقا للنصوص السارية المفعول
وتبعا لذلك، أصبح القرار قابلا للنقض. " . تعقيب جنائي 27/05/1975
18- هذا القرار قابل للنقاش لأنه يضع تقييدا وتمييزا غير قابلين للتبرير ضدّ الجمعيات الأخرى، بالنظر إلى أحكام الفصل 6-1 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ( الحق في محاكمة عادلة، الحق في التقاضي...).
19- " يحق لكل جمعية مكونة طبق القانون منذ خمس سنوات على الأقل وتهدف طبق قانونها الأساسي إلى الدفاع عن المصالح العامة وشرف المقاومة والمبعدين أن تمارس الحقوق المخولة للطرف المدني قيما يتعلق سواء بتمجيد جرائم الحرب أو الجرائم ضدّ الإنسانية أو جنايات أو جرائم التعاون مع العدو أو بتحطيم والإضرار بالمعالم أو بالمخلفات المنصوص عليها بالفصل 24 مكرر."
20- " تهدف هذه الجمعية إلى البحث والتعريف بالحقيقة حول اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد وإلى تتبع كل مسؤول محتمل على وفاته مهما كانت صفته وذلك أمام الهيئات القضائية الفرنسية و/أو الدولية ".
21- منذ ذلك الوقت، تأقلم فقه قضاء الدائرة الجنائية لمحكمة التعقيب وأصبح مطابقا لفقه قضاء المحكمة الأوروربية لحقوق الإنسان : قرار تعقيبي جنائي 08/12/2009 عدد 81607-09 " وحيث يحق لكل شخصية معنوية أجنبية تدّعي أنها ضحية اعتداء، أن تكون طرفا مدنيا أمام القضاء الفرنسي حسب الشروط المضمنة بالفصل 2 من مجلة الإجراءات الجزائية حتى ولو لم يكن لها مقر بفرنسا ولم تقم بالتصريح المسبق في المحافظة
وحيث تغافلت محكمة الاستئناف عن هذه النصوص وهذا المبدأ
وحيث يتوجب نقض القرار لهذا السبب ".
حسين الباردي
دكتور في القانون.
محامي في باريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.