وبشأن امكانية جواز منع ارتداء النقاب لضرورات أمنية أشار الى أنّه يجوز شرعا لوليّ الامر أن يقيد نطاق المباحات اذا رأى فى ذلك مصلحة راجحة للأمة ومنها حفظ النفس من كل ما يتهددها من المخاطر. وأكّد سعيد أن استعمال النقاب فى أغراض إرهابية للإضرار بالمجتمع وقتل الذات البشرية يجعله في حكم المحرمات شرعا وذلك استنادا إلى قاعدة أصولية شرعية إسلامية تفيد بأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة رغم أن الأصل في الأشياء الإباحة، حسب قوله.