يدخل، القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، بداية من النّصف الثاني من شهر فيفري الحالي، حيز التنفيذ بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشّعب يوم 26 جويلية 2017، وبعد ختمه، يوم 11 أوت 2017، من قبل رئيس الجمهورية وصدوره بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية. و يهدف هذا القانون، كما جاء في فصله الأول، إلى “وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضدّ المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة و احترام الكرامة الإنسانية، و ذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا و التعهد بهم”. و جاء هذا القانون للتّصدي إلى ظاهرة باتت تثير الانشغال في المجتمع التّونسي و هي ظاهرة العنف المسلّط على المرأة بأشكاله المتعدّدة ما دفع المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات والمنظّمات المدافعة عن حقوق المرأة في تونس إلى إطلاق صيحة فزع ودق ناقوس الخطر، مستندة في ذلك إلى أرقام وإحصائيات أصدرتها جهات رسمية. و حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء فقد قام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وهو منشأة عمومية ترجع بالنظر إلى وزارة الصحة، سنة 2010، بأول مسح وطني، حول تفشي ظاهرة العنف المسلط على النساء في المجتمع التونسي شمل 4 آلاف عينة لنساء تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة، موزعة على كامل تراب البلاد.