بين طلب وقف أدفاق الهجرة، ورفض توطين المهاجرين...ماذا في زيارة ميلوني إلى تونس اليوم؟    ماذا في اجتماع اللجنة القارة للشؤون الخارجية المنبثقة عن مجلس الأمن القومي؟    بعد المطار: شركة الطيران 'فلاي دبي' تعلق جميع الرحلات المغادرة بسبب سوء الأحوال الجوية    خدمات رقمية جديدة    وفاة رضعين في بنزرت    الكشف عن مستودع عشوائي لتخزين المواد الغذائية بحي النصر 2    سيدي بوزيد: انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الدولي الخامس تحت عنوان "الايكولوجيا اليوم ...فن الممكن "    سليانة: تضرر اجمالي 20 مترا مربعا من التين الشوكي بالحشرة القرمزية (رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة)    عاجل/ البنك الدولي يخفّض توقعاته للنمو الاقتصادي لتونس الى هذه النسبة    بطولة الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول): برنامج مباريات الجولة الثامنة    رئيس الحكومة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية    رابطة أبطال آسيا: تأجيل مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في نصف النهائي بسبب الأحوال الجوية    كهرباء: عرض مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة تعديلية على الحكومة (وائل شوشان)    الإعدام لشخصين عنّفا عجوزا ثمانينية حتى الموت في هذه الجهة    زغوان : تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي    قابس: نجاح تجربة زراعة الحبوب (رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري)    "المكتبات في عصر الذكاء الاصطناعي : أدوار متجددة وخدمات مبتكرة" عنوان الدورة الخامسة لملتقى بن عروس المغاربي للكتاب والمطالعة    إجماع على ضرورة تسريع تنفيذ مبادرة تناغم التشريعات في قطاع الأدوية بدول شمال إفريقيا    بعد صمت طويل: هذا أول تصريح لأمين قارة بعد توقّف برنامجه على الحوار التونسي    الزهراء.. الاطاحة بعنصر تكفيري محكوم ب 5 سنوات سجنا    علامة ''هيرمس'' تعتذر لهيفاء وهبي    أنس جابر تدعم خزينة النجم الساحلي    مرتبطة بجائحة كورونا.. فضائح مدوية تهز الولايات المتحدة وبريطانيا    للمرة الأولى.. مغني الراب التونسي "جنجون" ينضم لقائمة بيلبورد عربية    منوبة: رفع 741 مخالفة خلال تنفيذ ­­6617 زيارة مراقبة اقتصادية طيلة شهر    شيخ جزائري يثير الجدل: "هذه الولاية بأكملها مصابة بالمس والسحر"!!    قتيل وجرحى في حادث مرور مروع بهذه الجهة..    تغير المناخ: تونس الخامسة في العالم الأكثر عرضة لخطر الجفاف المتزايد    عاجل/ هذه التهم التي وجهت للموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة..    تفكيك شبكة مختصة في بيع سماعات وتوابعها تستعمل في عمليات الغش في الامتحانات ..    الكاف: الاتفاق على بناء خزانين جديدين للماء الصالح للشرب    منتدى الحقوق الاجتماعية يدعو إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا    عاجل: ايران تهدد مجددا ب"رد قاسي"..    وزارة الفلاحة: نحو جلب حشرة للقضاء على الآفة القرمزية    أبطال إفريقيا: إصابة نجم ماميلودي صن دانوز أيام قبل مواجهة الترجي الرياضي    كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد : الأهلي المصري يلحق بمواطنه الزمالك الى النهائي    المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين ..تنظيم المسابقة الجهوية للمواد المميزة    المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1...تنجح في رهاناتها وتحصد المرتبة الأولى في الملتقى الإقليمي للموسيقى    ميناء حلق الوادي: حجز 7 كلغ من ''الزطلة'' مخفية بأكياس القهوة    بن حليمة يكشف تفاصيل عن ''منذر الزنايدي''    فظيع: وفاة كهل جرفته مياه وادي الصابون بفريانة بعد ارتفاع منسوبه..    معز الشرقي يودع بطولة غوانغجو الكورية للتنس منذ الدور الاول    بالمر يسجل رباعية في فوز تشيلسي العريض 6-صفر على إيفرتون    قوات الاحتلال تقتحم جنين ومخيم بلاطة وتعتقل عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية    طقس الثلاثاء: سحب كثيفة وأمطار متفرقة بأغلب المناطق    سيول تودي بحياة 16 شخصًا على الأقل..التفاصيل    عاجل/ آخر مستجدات قضية استدراج أطفال واستغلالهم جنسيا من طرف كهل..    أستراليا: الهجوم الذي استهدف كنيسة آشورية في سيدني عمل إرهابي    عاجل : دولة افريقية تسحب ''سيرو'' للسعال    آخر زلات بايدن.. أشاد بدولة غير موجودة لدعمها أوكرانيا    معرض تونس الدولي للكتاب 2024: القائمة القصيرة للأعمال الأدبية المرشحة للفوز بجوائز الدورة    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    نصائح للمساعدة في تقليل وقت الشاشة عند الأطفال    المؤتمر الدولي "حديث الروح" : تونس منارة للحب والسلام والتشافي    مفاهيمها ومراحلها وأسبابها وأنواعها ومدّتها وخصائصها: التقلّبات والدورات الاقتصادية    أولا وأخيرا... الضحك الباكي    فتوى جديدة تثير الجدل..    الزرع والثمار والفواكه من فضل الله .. الفلاحة والزراعة في القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يدخل هذه الأيام حيز النفاذ ... قانون القضاء على العنف ضد المرأة على محك الواقع
نشر في باب نات يوم 16 - 02 - 2018

- وات - تحرير دلال القنزوعي - يدخل، في النصف الثاني من شهر فيفري الحالي، القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية 2017 ، وبعد ختمه، يوم 11 أوت 2017، من قبل رئيس الجمهورية وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويهدف هذا القانون، كما جاء في فصله الأول، إلى "وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم".
وجاء هذا القانون للتصدي إلى ظاهرة باتت تثير الانشغال في المجتمع التونسي وهي ظاهرة العنف المسلط على المرأة بأشكاله المتعددة وفي مناحي الحياة المختلفة ما دفع المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في تونس إلى إطلاق صيحة فزع ودق ناقوس الخطر، مستندة في ذلك إلى أرقام وإحصائيات أصدرتها جهات رسمية.
وبالفعل، فقد قام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وهو منشأة عمومية ترجع بالنظر إلى وزارة الصحة، سنة 2010، بأول مسح وطني ، حول تفشي ظاهرة العنف المسلط على النساء في المجتمع التونسي شمل 4 آلاف عينة لنساء تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة، موزعة على كامل تراب البلاد.
وخلص هذا المسح إلى نتائج مفزعة شكلت صدمة للرأي العام وأثبتت أن هذه الظاهرة، المسكوت عنها غالبا، متفشية بالفعل في المجتمع إذ كشف المسح أن امرأتين من بين ثلاث نساء يتعرضن للعنف، وأن نصف النساء التونسيات تعرضن، على الأقل مرة في حياتهن، للعنف.
كما كشفت هذه الدراسة أن المحيط الأسري هو أكثر الأماكن التي تتعرض فيها المرأة للعنف بشتّى أنواعه، وأنّ العنف ضد المرأة هو من الأسباب الرئيسية للموت والعجز لدى النساء في الفئة العمرية من 16 إلى 44 سنة .
هذه الحقائق الصادمة أججت إصرار المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، على مزيد الضغط على وزارة المرأة والأسرة والطفولة للمسارعة بإعداد قانون في الغرض يضع كل الآليات الكفيلة بحماية المرأة ومساعدتها في صورة تعرضها لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو الاقتصادي وغيرها.
وقد أثمر هذا الضغط مشروع قانون أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وأحالته يوم 28 جويلية 2016 ، على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، لتبدأ رحلة نقاش هذا المشروع صلب لجنة الحقوق والحريات التي استمعت إلى عديد الخبراء وإلى كل الأطراف ذات العلاقة، وجرت صلبها نقاشات، بين مختلف الكتل النيابية، كانت مطولة ومعمقة وساخنة في كثير من الاحيان.
هذا النقاش تواصل على امتداد حوالي السنة ليتم، بعد استيفاء النظر في كل الفصول، عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للمصادقة عليه فصلا فصلا وعلى المشروع برمته، حيث احتد النقاش مرة أخرى، وتطلب الأمر ثلاث جلسات عامة، تم رفع أشغالها في مناسبات عديدة لعقد لقاءات ومشاورات بين الكتل النيابية لإيجاد توافقات حول عدد من الفصول الخلافية.
وفي آخر المطاف، وبعد شد وجذب ومشاحنات وملاسنات عديدة بين النواب، وبعد جلسات ماراطونية، تمت المصادقة على المشروع برمته بالإجماع ب 146 صوتا دون احتفاظ أو اعتراض من أي نائب وهي سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية منذ الثورة، لينضاف هذا القانون إلى المنظومة التشريعية التونسية الداعمة لمكاسب المرأة، إلى درجة وصفه من قبل منظمات وجمعيات بالثورة الثانية في مجال حماية المرأة بعد مجلة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 1956 بدفع من الرئيس الحبيب بورقيبة.
فما هو الجديد في هذا القانون، وماهي نقاط قوته ونقائصه، وهل سيساهم، بعد دخوله حيز النفاد في القضاء على ظاهرة العنف المسلط على النساء، وهل تم وضع النصوص الترتيبية والآليات اللازمة لتطبيقه؟، وكيف سيتم التعاطي معه من قبل الجهات الرسمية المكلفة بإنفاذه والمواطنين المكلفين بالتقيد بمقتضياته؟.
القانون أداة ناجعة لمناهضة العنف ضد المرأة رغم نقائصه الناشطة النسوية والحقوقية، يسرى فرواس، بدت متفائلة إذ اعتبرت أن هذا القانون يعد خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح نحو القضاء على التمييز بين الجنسين، وهو أداة ناجعة لمناهضة العنف ضد المرأة، هذا العنف الذي قالت إنه يشكل "العقبة الاكبر أمام المساواة وأمام تحقيق الكرامة الإنسانية للنساء". هذه الحقوقية، وهي إحدى الخبيرات اللواتي اشتغلن على صياغة القانون، أكدت على الطابع الشمولي لهذا القانون باعتباره يكافح ويعالج كل أشكال العنف المسلطة على النساء وهي العنف المادي و الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والسياسي.
كما يحمل القانون مسؤولية مناهضة العنف لجل مؤسسات الدولة وللمجتمع المطالب بالإشعار عن حالات العنف مع ضمان الحماية القانونية، وهو يتوجه للنساء الضحايا في كافة مراحل العمر، ويوفر حماية مشددة وخاصة للفئات المستضعفة منهن، مثل المتقدمات أو الصغيرات في السن، والمصابات بأمراض خطيرة أو الحاملات لإعاقة.
ومن أبرز نقاط القوة في القانون هو أنه أحدث آلية تمكن قاضي الأسرة من إصدار إذن الحماية بشكل استعجالي في حالة وقوع عنف، واتخاذ جملة من الإجراءات لانتشال الضحية من دائرة العنف، بصفة فورية، وذلك فضلا عن إحداث فضاءات للإنصات وللإرشاد وللإيواء لفائدة النساء ضحايا العنف .
الحقوقية يسرى فراوس أكدت على أن القانون ينص على عقوبات مشددة ضد المعتدي، كما يكرس عدم الإفلات من العقاب.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى إسقاط الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي كان يخول للمغتصب الزواج بضحيته القاصر والتمتع بإلغاء كل التتبعات، كما تم التنصيص في القانون على عدم توقف التتبعات ضد المعتدي حتى في حال تنازل الضحية عن حقها في ذلك.
ورغم إيجابيات هذا القانون العديدة، إلا أنه لا يخلو من النقائص والهنات، بحسب المناضلة النسوية والحقوقية، والنائبة بمجلس نواب الشعب، بشرى بالحاج حميدة، التي أكدت أنها فشلت، رغم محاولاتها العديدة صلب لجنة الحقوق والحريات في إقناع زملائها بتعويض العقوبات الجزائية "المشددة " صلب هذا القانون بالعقوبات البديلة .
ومن العقوبات المشددة الواردة في نص القانون، على سبيل المثال، أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت".
وتعتبر بشرى بالحاج حميدة أن العقوبات الجزائية في تونس أثبتت، على امتداد 60 سنة، فشلها، وهي ترى أن العقوبات البديلة تكون فائدتها أكبر على الدولة وعلى المعتدي، وتسهل عملية إصلاحه وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع، ويكون القانون بذلك قد أخذ على عاتقه أيضا التعهد بالمعتدي وليس الضحية فقط.
من جانبها، ترى رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، منية بن جميع، أن قانون القضاء على العنف ضد المرأة، ورغم أهميته، إلا أنه لن يتمكن وحده من وضع حد لهذه الظاهرة إذا لم يتم بالتوازي مع ذلك القضاء على التمييز بين الجنسين من خلال تنقيح عدد من الفصول القانونية التي لاتزال تميز بوضوح بين الجنسين.
وترى بن جميع أن القانون التونسي عامة لازال يكبل ويحد من فاعلية المرأة في المجتمع لأنه يكرس العنف الاقتصادي عبر عدم إقراره بالمساواة في الإرث، ويشرع للعنف الجنسي، عبر تنصيصه بالسماح للزوج بإجبار زوجته على البناء إذا ما دفع لها المهر، وكذلك للعنف المعنوي بإقراره بأن الأب هو رئيس العائلة وأن الأم مجرد مرؤوسة.
نحو تفعيل آليات مناهضة العنف التي نص عليها القانون
هناك آليات نص عليها قانون القضاء على العنف ضد المرأة لا بد من تفعيلها حتى يتم تطبيق القانون على أفضل وجه، وحتى لا يبقى حبرا على ورق.
ومن أهم الاليات التي اشترطها القانون لمتابعة التنفيذ المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، المطالب بالأساس بإعداد تقارير سنوية دقيقة عن حالات العنف في تونس.
المسؤول عن برنامج دعم المساواة بين الرجل والمرأة صلب وزارة المرأة والأسرة والطفولة، فيصل الصحراوي، أفاد بأنه تمت صياغة المشروع الأولي للنص الترتيبي الخاص بتنظيم هذا المرصد وهو حاليا بصدد المناقشة، ويضبط هذا النص التنظيم الإداري والمالي للمرصد.
كما تم، منذ المصادقة على القانون، فتح ستة مراكز استقبال وإيواء للنساء ضحايا العنف في 6 ولايات وهي جندوبة و تونس والقيروان وصفاقس وقفصة ومدنين، وذلك بالاشتراك مع جمعيات محلية .
كما أحدثت وزارة المرأة خطا أخضر مجانيا 1899 مخصص لاستقبال وتوجيه المكالمات الخاصة بالعنف المسلط على النساء، وتخصيص وحدات أمنية لحماية الضحايا موزعة على كامل أنحاء البلاد، وتكليف فريق مختص يضم عناصر نسائية، صلب كل وحدة تدخل، للتعاطي مع هذه القضايا.
وتنكب وزارة العدل، من جانبها، على العمل على تخصيص فضاءات خاصة للتعاطي مع قضايا العنف المسلط على النساء وذلك بصفة مستقلة عن بقية القضايا، كما نص على ذلك القانون، إضافة إلى إخضاع عدد من المتدخلين في القطاع الصحي إلى دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز قدراتهم في مجال التعهد بالمرأة المعنفة، وبرمجة عدة دورات تدريبية أخرى لفائدة بقية المتدخلين في المجالات الأخرى، فضلا عن برمجة عدة حملات توعوية متواصلة صلب المدارس والمعاهد والجامعات .
جهود المجتمع المدني ضرورية في مراقبة مدى التقدم في إنفاذ القانون
لا شك أن صدور قانون القضاء على العنف ضد المرأة كان ثمرة لجهود كبيرة بذلها نشطاء المجتمع المدني عموما والجمعيات النسوية المدافعة عن حقوق المرأة خصوصا.
وقد تم لهذا الغرض تشكيل ائتلاف يضم 60 منظمة ناشطة في هذا المجال، ظل يدافع، باستماتة، كما قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، منية بن جميع، من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من الحقوق للمرأة التونسية، وظل يضغط من أجل مزيد تحسين القانون إلى حدود الدقائق الأخيرة قبل المصادقة عليه من قبل مجلس النواب.
وقد لعب المجتمع المدني، منذ تسعينات القرن الماضي، دورا جوهريا ومحوريا في الضغط على الحكومة، للالتزام قانونيا بمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، وهو ما مهد بامتياز لصدور قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي كان ثمرة عدة تراكمات بدأت ببعض التنقيحات الجزئية لعدد من فصول المجلة الجزائية.
وسيبقى للمجتمع المدني دور هام في مراقبة مدى التقدم في تطبيق القانون، وفي معاضدة أجهزة الدولة في سعيها إلى إنفاذه، وفي التنبيه إلى الاخلالات والتجاوزات التي قد تطرأ عند اصطدامه بأرض الواقع. كما أن الإعلام مدعو بدوره، وبنص القانون، إلى المساهمة في هذا الجهد.
وبالفعل فقد جاء في الفصل 11 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة: " تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة، ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صورة نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقللة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية".
أعد هذا التقرير ضمن ملف الخدمة الاعلامية النسوية لاتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) وينشر في نفس اليوم في كل وكالات الانباء العربية الاعضاء في الاتحاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.