بعد 140 عاما.. العثور على "سفينة أشباح" غرقت في بحيرة ميشيغان الأمريكية    الزهروني.. "براكاج" لسائق تاكسي والامن يتدخل في وقت قياسي    النجم الساحلي ينهي علاقته التعاقدية مع المدرب لسعد الدريدي    رغم تراجع الصادرات... دقلة النور تواصل ريادتها في السوق العالمية    مهرجان بغداد السينمائي يكرّم السينماء التونسية    مونديال الكرة الطائرة بالفلبين...هزيمة أمام إيران وصراع الخميس مع مصر    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي مطالب بالتغيير    في الملفين الفلسطيني والأوكراني.. أمريكا وسيط برتبة عدو    القيروان: يتعاطى السحر والشعوذة ويقصدونه من الداخل والخارج وفاة العرّاف «سحتوت» بعد شرب مبيد حشري    التنوع سمته البارزة.. مجلس هيئة المحامين... في مستوى الآمال    مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين    جامعة كرة القدم تعلن عن تركيبة اللجان المستقلة    الزواج مؤجَّل والإنجاب يتراجع... فماذا يحدث في تونس؟    وزير الصحة يزور مستشفى "سامسونغ" الذكي في سيول    خزندار: إيقاف منحرف خطير روع النساء والأطفال بالغاز المشل    بين قفصة والمتلوي.. اصابة 11 شخصا في حادث مرور    وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الإبتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص    الرابطة المحترفة الاولى(الجولة6-الدفعة1): النتائج والترتيب    مستقبل قابس يعزز صفوفه بالظهير الايسر ياسين الميزوني    كأس العالم 2026: الفيفا يكافئ الأندية ب355 مليون دولار    عاجل/ 16 دولة توجّه نداء من أجل سلامة "أسطول الصمود"    توزر: مهنيون يتطلعون إلى تحسين المنتج السياحي وتسويقه والعناية بنظافة المدن وتنظيمها استعدادا للموسم السياحي الشتوي    توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة اليونسكو و مؤسسة الصادق بالسرور لدعم الثقافة في تونس بميزانية تقدر ب 1.5 مليون دولا أمريكي    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    عملية جديدة للعودة الطوعية لفائدة 150 مهاجرا غينيا من تونس    وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل    عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة    عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن    قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    التونسيون يستعملون التحويلات البنكية أكثر من أي وقت مضى    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    وزارة المرأة تنتدب    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير''    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: تعرّف على صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيتمّ انتخابه اليوم
نشر في تونس الرقمية يوم 13 - 10 - 2019

انطلقت صباح اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 في تونس عملية التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي.
وفيما يلي صلاحيات رئيس الجمهورية التي يحددها الدستور:
يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الإنتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
يترأس مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يترأس القيادة العليا للقوات المسحلة.
يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.
اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية.
المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
إسناد الأوسمة والعفو الخاص.
كما يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه.
التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها .
التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة .
تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز 4 أيام من انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية أو إنقضاء أجل الرد دون ممارسته أو مصادقة المجلس على القانون ثانية دون تعديل أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها مع التعليل إلى المجلس للتداول فيه ثانية خلال 5 أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية أو صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
يعرض رئيس الجمهورية استثنائيا خلال أجل الرد على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وفي هذه الحالة لا يجوز له حل مجلس نواب الشعب أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
تفويض المهام والإعفاء:
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة مع إعلامه رئيس مجلس نواب الشعب بالتفويض المؤقت.
عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما. إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة 60 يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أوفي حالة الوفاة أوالعجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلٌغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.
في علاقته بالسلطة التشريعية والحكومة:
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.
لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89 .
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 90 يوما وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة في المٌرتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأي سبب عدا حالٍتي الاستقالة وسحب الثقة يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على الثقة يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89 تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
في علاقته بالسلطة القضائية:
يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.