صدر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية الجمعة 8 جويلية 2022 أمر رئاسي عدد 607 لسنة 2022 يتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578، و وردت تفاصيل الاصلاحات كالتالي: ✅ إضافة "في ظل نظام ديمقراطي" للفصل 5: "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي ،على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية". ✅ حذف "الآداب العامة" من الفصل 55 وتعويض "التلائم" ب"التناسب": "لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية . ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها." ✅ الإشارة إلى انتخاب مجلس النواب "مباشرة" في الفصل 60: "يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة النّيابية وفق ما يضبطه القانون الانتخابي." ✅ تعديل الأغلبية المطلوبة للمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية في الفصل 84: "لا تتم المصادقة على قانون المالية ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس". ✅ إضافة "تونسية" لكلمة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الفصل 89: "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم ،وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع" ✅ تحديد المدد الرئاسية في الفصل 90: "ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدة الرئاسية كاملة" ✅ اشتراط تزكيات للمترشح للرئاسة في الفصل 90: "يشترط أن يزكِّي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النّيابية المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي." ✅الإشارة إلى ضرورة تخلي رئيس الجمهورية عن أي مسؤولية حزبية في الفصل 92: "لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية". ✅ إضافة انتخاب نائب رئيس المحكمة الدستورية في الفصل 125: "ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون". ✅ توضيح موعد وطريقة دخول الدستور حيز التنفيذ في باب الأحكام الانتقالية: "يدخل هذا الدستور حيز النّفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النّهائية، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خا ص بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية وينفّذ كدستور للجمهورية التّونسية.