قضية الجيلاني الدبوسي: الإفراج عن قاضي متقاعد وطبيبة سابقة    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريع الجديد للشيك داعم للاستثمار وتطوير مناخ الأعمال

صدر القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول أحكام المجلة التجارية المنظمة لإحكام الشيك وخاصة منها الشيك بدون رصيد ليعتبر قانونا له ابعاد جد ايجابية على مستوى اصلاح مناخ الاعمال ودفع مصادر تمويل الفاعلين الاقتصاديين عن طريق النظام المالي المهيكل.
وبمجرد صدوره، اثار هذا القانون استحسانا كبيرا في الأوساط القانونية غير انه لا مجال لتحليل ابعاده دون الوقوف عند افاقه النظرية من حيث مظاهر التجديد التي أدخلها بالنسبة للنصوص السابقة من جهة، وعند التحديات التطبيقية التي يطرحها خاصة بالنسبة للوضعيات السابقة والتي لا تزال أثارها عالقة، من جهة اخرى. ويمكن ان توجد في الاحكام الجزائية للقانون واحدة من اهم المسائل التي يجب التوقف عندها خصوصا وأن الاحكام الجديدة قد وردت محملة بمظاهر التجديد بخصوص التجريم والعقاب.
قانون اصلاحي
من أهم توجهات القانون نزع التجريم في جريمة اصدار شيك بدون رصيد عندما تكون قيمة الشيك أقل أو مساوية لخمسة الاف دينار والإبقاء على التجريم مع الحد من العقاب في الصورة التي يتجاوز فيها مبلغ الشيك خمسة الالف دينار وإقرار جرائم جديدة في حق الساحب والمستفيد والمصرف المسحوب عليه الشيك كإقرار اليات بديلة للعقوبات السالبة للحرية الى جانب تضييق مجال ممارسة الدعوى العمومية بحصوص جريمة اصدار شيك بدون رصيد.
في هذا الاطار، نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الكونفدرالية النرويجية للمؤسسات يوم امس الخميس 17 أكتوبر 2024 يوما دراسيا حول التشريع الجديد للشيك دون رصيد، افتتحه رئيس الاتحاد سمير ماجول وشارك فيه مختصون وخبراء، وحضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين من الاتحاد، ومهنيين وأصحاب مؤسسات.
وتم التأكيد، في هذا الصدد، على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية للاستثمار، وجعلها مواكبة لما يشهده العالم من تحوّلات، وخاصة في علاقة بمبادئ السرعة والنجاعة وتبسيط الإجراءات والتشجيع على المبادرة، وتنقيح النصوص القانونية المتعلقة بالشيكات من أجل تجاوز الإشكاليات التي طالت المؤسسات وأصحابها بسبب الشيكات دون رصيد.
واعتبر التنقيح إيجابيا خاصة من حيث التخلي عن التشديد في العقاب، ومن خلال إيجاد آليّات بديلة للعقوبات السجنية تكفل للشيك وظيفته كأداة خلاص، وتضمن في نفس الوقت التوفيق بين مصالح الساحب ومصالح المستفيد ومصالح البنوك.
تحدي الوضعيات الخاصة
جرى التركيز على عدة وضعيات طرحها هذا التنقيح، وخاصة الحسم في مسالة تجريم إصدار شيك دون رصيد، في ظل ما تطرحه هذه الصيغة من تحديات خاصة بالنسبة إلى أصحاب المؤسسات، لأن أغلبية الشيكات المتداولة في إطار معاملات المؤسسات تفوق قيمتها الخمسة ألاف دينار. وتوجد إشكاليات أخرى قد تطرح من ذلك تأخر إصدار النصوص التطبيقية والمناشير التوضيحية وضرورة التشاور بشأنها بين مختلف المتدخلين، علاوة على اهمية إحداث المنصة الإلكترونية المذكورة في القانون في الآجال، ومسألة "شيكات الضمان" التي كانت الحل الوحيد للمتعاملين وتساهم في التمويل وفي تنشيط العجلة الاقتصادية.
واعتبر التنقيح إيجابيا في مجمله ولكنه يطرح العديد من التحديات مما يفرض القيام بإصلاح شامل وهيكلي للمنظومة التشريعية لتشجيع الاستثمار وتسهيل التمويل، خاصة وأن التحدي الأصعب والأهم في السنوات القادمة سيكون التحدي الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق النمو.
كما تم التشديد على ضرورة معالجة معضلة نفاذ المؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة والتجار والمهنيين إلى التمويل بكلفة تنافسية وهو ما يستوجب مراجعة آليات التمويل وتسهيلها، والتفكير في مستوى البنك المركزي في وضع منظومة مرنة لقروض الاستهلاك نظرا لدورها في تنشيط الحركة الاقتصادية.
هذا ويطرح القانون القديم المنظم لمسالة الشيكات دون رصيد إشكاليات مختلفة، حسب ما تم طرحه في القاء في سياق تقديم مقاربات معيارية وقع في اطارها على عكس تونس اعداد الأرضية الملائمة لإصلاح القانون واتخذت عديد التدابير التي ساهمت في الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع مداخيل البنوك، كما أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وأيضا نسبة النمو.
منظومة فنية للمرافقة
في جانب اخر، تم طرح عدة ملاحظات حول القانون الجديد، مع التأكيد على أن المقاربة التشريعية للشيك دون رصيد لم تكن موفقة في أحيان كثيرة، فالشيك دون رصيد لم يكن أبدا في تونس مشكلا اقتصاديا أو ماليا، إذ أن نسبة الشيكات دون رصيد الموجودة في السوق التونسية لا تتجاوز 1.46 بالمائة من مجمل الشيكات، كما أن قيمتها لا تتعدى 2 بالمائة من قيمة الشيكات الموجودة في السوق، ولكنه يعتبر مشكلا جنائيا بالأساس، ويعد المشكل الرئيسي في البلاد هو التطبيق ومدى الاطلاع على التشريعات الموجودة.
هذا وجرى التطرق الى المسالة العقابية للشيك بدون رصيد حيث تم التنويه، في هذا الصدد، بان القانون الجديد سيمكن من تقليص تضخم مدة العقوبة السجنية اذ أن المشرع اهتم بوضعية الأشخاص الذين هم بصدد تسوية وضعياتهم المالية والقانونية وهو ما أدى الى وضع عدد من الأحكام الانتقالية لتسوية الشيكات الصادرة قبل 2 أوت 2024 ومنها ضم العقوبات (باعتماد العقوبة الأكبر) بمقتضى تقديم مطلب مراجعة حتى وان لم تصدر من نفس المحكمة.
كما يتعرض الساحب في بعض الحالات الى اشكال عند محاولة إثبات تمتعه سابقا بتسهيلات في الدفع أو حصوله على اعتمادات مالية وهو ما يتطلب في هذا السياق إنشاء منصة رقمية تشتمل على بطاقات بنكية تكون تحت إشراف مصلحة الحرفاء وتحتوي على اسم الحريف وحسابه وتنص على تمتعه بتسهيلات الدفع أو حصوله فتح اعتماد مما يضمن حقوق كل الأطراف (المصرف والساحب) ويوفر على المحكمة والمحامين عناء التقصي في مادة الإثبات عندما يقتضي الامر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.