كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    طقس اليوم الأحد 15 فيفري 2026    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الصراع الأوروبي الأمريكي: من تحالف الضرورة إلى تنافس النفوذ    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    النفطي في أديس أبابا: تجديد التزام تونس بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات الشعوب الإفريقية في الأمن والتنمية    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثالثة إيابا لمرحلة التتويج    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريع الجديد للشيك داعم للاستثمار وتطوير مناخ الأعمال

صدر القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول أحكام المجلة التجارية المنظمة لإحكام الشيك وخاصة منها الشيك بدون رصيد ليعتبر قانونا له ابعاد جد ايجابية على مستوى اصلاح مناخ الاعمال ودفع مصادر تمويل الفاعلين الاقتصاديين عن طريق النظام المالي المهيكل.
وبمجرد صدوره، اثار هذا القانون استحسانا كبيرا في الأوساط القانونية غير انه لا مجال لتحليل ابعاده دون الوقوف عند افاقه النظرية من حيث مظاهر التجديد التي أدخلها بالنسبة للنصوص السابقة من جهة، وعند التحديات التطبيقية التي يطرحها خاصة بالنسبة للوضعيات السابقة والتي لا تزال أثارها عالقة، من جهة اخرى. ويمكن ان توجد في الاحكام الجزائية للقانون واحدة من اهم المسائل التي يجب التوقف عندها خصوصا وأن الاحكام الجديدة قد وردت محملة بمظاهر التجديد بخصوص التجريم والعقاب.
قانون اصلاحي
من أهم توجهات القانون نزع التجريم في جريمة اصدار شيك بدون رصيد عندما تكون قيمة الشيك أقل أو مساوية لخمسة الاف دينار والإبقاء على التجريم مع الحد من العقاب في الصورة التي يتجاوز فيها مبلغ الشيك خمسة الالف دينار وإقرار جرائم جديدة في حق الساحب والمستفيد والمصرف المسحوب عليه الشيك كإقرار اليات بديلة للعقوبات السالبة للحرية الى جانب تضييق مجال ممارسة الدعوى العمومية بحصوص جريمة اصدار شيك بدون رصيد.
في هذا الاطار، نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الكونفدرالية النرويجية للمؤسسات يوم امس الخميس 17 أكتوبر 2024 يوما دراسيا حول التشريع الجديد للشيك دون رصيد، افتتحه رئيس الاتحاد سمير ماجول وشارك فيه مختصون وخبراء، وحضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين من الاتحاد، ومهنيين وأصحاب مؤسسات.
وتم التأكيد، في هذا الصدد، على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية للاستثمار، وجعلها مواكبة لما يشهده العالم من تحوّلات، وخاصة في علاقة بمبادئ السرعة والنجاعة وتبسيط الإجراءات والتشجيع على المبادرة، وتنقيح النصوص القانونية المتعلقة بالشيكات من أجل تجاوز الإشكاليات التي طالت المؤسسات وأصحابها بسبب الشيكات دون رصيد.
واعتبر التنقيح إيجابيا خاصة من حيث التخلي عن التشديد في العقاب، ومن خلال إيجاد آليّات بديلة للعقوبات السجنية تكفل للشيك وظيفته كأداة خلاص، وتضمن في نفس الوقت التوفيق بين مصالح الساحب ومصالح المستفيد ومصالح البنوك.
تحدي الوضعيات الخاصة
جرى التركيز على عدة وضعيات طرحها هذا التنقيح، وخاصة الحسم في مسالة تجريم إصدار شيك دون رصيد، في ظل ما تطرحه هذه الصيغة من تحديات خاصة بالنسبة إلى أصحاب المؤسسات، لأن أغلبية الشيكات المتداولة في إطار معاملات المؤسسات تفوق قيمتها الخمسة ألاف دينار. وتوجد إشكاليات أخرى قد تطرح من ذلك تأخر إصدار النصوص التطبيقية والمناشير التوضيحية وضرورة التشاور بشأنها بين مختلف المتدخلين، علاوة على اهمية إحداث المنصة الإلكترونية المذكورة في القانون في الآجال، ومسألة "شيكات الضمان" التي كانت الحل الوحيد للمتعاملين وتساهم في التمويل وفي تنشيط العجلة الاقتصادية.
واعتبر التنقيح إيجابيا في مجمله ولكنه يطرح العديد من التحديات مما يفرض القيام بإصلاح شامل وهيكلي للمنظومة التشريعية لتشجيع الاستثمار وتسهيل التمويل، خاصة وأن التحدي الأصعب والأهم في السنوات القادمة سيكون التحدي الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق النمو.
كما تم التشديد على ضرورة معالجة معضلة نفاذ المؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة والتجار والمهنيين إلى التمويل بكلفة تنافسية وهو ما يستوجب مراجعة آليات التمويل وتسهيلها، والتفكير في مستوى البنك المركزي في وضع منظومة مرنة لقروض الاستهلاك نظرا لدورها في تنشيط الحركة الاقتصادية.
هذا ويطرح القانون القديم المنظم لمسالة الشيكات دون رصيد إشكاليات مختلفة، حسب ما تم طرحه في القاء في سياق تقديم مقاربات معيارية وقع في اطارها على عكس تونس اعداد الأرضية الملائمة لإصلاح القانون واتخذت عديد التدابير التي ساهمت في الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع مداخيل البنوك، كما أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وأيضا نسبة النمو.
منظومة فنية للمرافقة
في جانب اخر، تم طرح عدة ملاحظات حول القانون الجديد، مع التأكيد على أن المقاربة التشريعية للشيك دون رصيد لم تكن موفقة في أحيان كثيرة، فالشيك دون رصيد لم يكن أبدا في تونس مشكلا اقتصاديا أو ماليا، إذ أن نسبة الشيكات دون رصيد الموجودة في السوق التونسية لا تتجاوز 1.46 بالمائة من مجمل الشيكات، كما أن قيمتها لا تتعدى 2 بالمائة من قيمة الشيكات الموجودة في السوق، ولكنه يعتبر مشكلا جنائيا بالأساس، ويعد المشكل الرئيسي في البلاد هو التطبيق ومدى الاطلاع على التشريعات الموجودة.
هذا وجرى التطرق الى المسالة العقابية للشيك بدون رصيد حيث تم التنويه، في هذا الصدد، بان القانون الجديد سيمكن من تقليص تضخم مدة العقوبة السجنية اذ أن المشرع اهتم بوضعية الأشخاص الذين هم بصدد تسوية وضعياتهم المالية والقانونية وهو ما أدى الى وضع عدد من الأحكام الانتقالية لتسوية الشيكات الصادرة قبل 2 أوت 2024 ومنها ضم العقوبات (باعتماد العقوبة الأكبر) بمقتضى تقديم مطلب مراجعة حتى وان لم تصدر من نفس المحكمة.
كما يتعرض الساحب في بعض الحالات الى اشكال عند محاولة إثبات تمتعه سابقا بتسهيلات في الدفع أو حصوله على اعتمادات مالية وهو ما يتطلب في هذا السياق إنشاء منصة رقمية تشتمل على بطاقات بنكية تكون تحت إشراف مصلحة الحرفاء وتحتوي على اسم الحريف وحسابه وتنص على تمتعه بتسهيلات الدفع أو حصوله فتح اعتماد مما يضمن حقوق كل الأطراف (المصرف والساحب) ويوفر على المحكمة والمحامين عناء التقصي في مادة الإثبات عندما يقتضي الامر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.