أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 10 جويلية 2025، حكمًا بالسجن لمدة سنتين في حقّ الصحفي محمد بوغلاب، وذلك على خلفية شكوى تقدّمت بها أستاذة جامعية، اتهمته بالإساءة إليها من خلال منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي. وبحسب ما نقلته إذاعة ديوان أف أم، فإن هذا الحكم يستند إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وهو نص قانوني مثير للجدل يهدف إلى مكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق محمد بوغلاب بتاريخ 5 أفريل 2024، ما أدى إلى سجنه حينها، قبل أن يتمّ الإفراج عنه لاحقًا، ووضعه في حالة سراح مؤقت في انتظار صدور الحكم القضائي. تعليقات