صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء 27 أكتوبر2015، على القانون الخاص ب"تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، المعروف ببديل "قانون الكفالة"، الذي تم إلغاؤه رسمياً في سبتمبر الماضي. وتنصّ المادة الرابعة من القانون على عدم جواز دخول الوافد لغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، كما حظر القانون التنازل عن سمات الدخول التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة للغير. وأجاز القانون موافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية على انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما أجاز الانتقال فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.كما أجاز القانون انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإلى صاحب عمل آخر بشكل دائم إذا ثبت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ونص القانون الجديد أيضاً على إبلاغ الوافد للعمل أو المستقدم الجهات المختصة قبل موعد السفر بثلاثة أيام على الأقل، ويستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على سفره، وبموجب القانون الجديد يستطيع الوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة. فيما ألزم القانون "لجنة التظلمات" بالبت في طلب خروج الوافد خلال 3 أيام عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد. ويجوز لوزير الداخلية، وفق مشروع القانون الجديد، إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ولمالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفق أحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.